اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة citizen
مشكلتي تتلخص في سؤالي كالتالي:
طلقت في 2001 و صدر حكم بالطلاق في 2003 يقضي بإسناد حضانة الإبن للأم مع توفير سكن أو دفع بدل الإيجار لكن إستأنفت الحكم و في قرار المجلس تم حذف شرط السكن أو دفع بدل الإيجار لأني آنذك أثبت أن لمطلقتي سكن خاص
أما الأن فقد قامت برفع دعوى تطلب من خلالها رفع النفقة من 3000 دج إلى 10000 دج و توفير السكن أو دفع 20000 بدل الإيجار
المحامي الذي وكلته قال في عريضة الجواب أن شرط السكن قد سبق الفصل فيه اي أن هناك قرار قد صدر
سؤالي: هل قانونياً إذا طلبت الحاضنة سكناُ و صدر حكم يقضي برفض الدعوة لعدم التأسيس تستطيع أن ترفعها ثانيةً
أرجو منكم دعم جوابكم لي بنصوص قانونية و شكراً للجميع
|
نعم يمكن للحاضنة رفع دعوى قضائية جديدة تطلب فيها ما تشاء والقاضي يفصل في الأمرربالرفض أو القبول للفصل فيها سابقا .
ويمكن للقاضي أن يراعي ظروف ودوافع الحاضنة وعدم قدرتها على الإنفاق أن يعدل في قيمة النفقة أو بدل الإيجار مع تطور قيمة بدل الإيجار
مثلا
في سنة 2000 حكم القاضي ب 2000 دج لبدل الإيجار
والآن الشقة على الأقل بدل الإيجار 8000 دج وهكذا ..............