سئل الشيخ ابن باز: هل يجوز أن يكون هناك ما يسمى بـحرية الرأي أي: يفتح المجال لأهل الخير وأهل الشر، كل يدلي بدلوه في المجتمع؟ فأجاب: هذا باطل، لا أصل له في الإسلام، بل يجب أن يمنع الباطل، ويسمح للحق، ولا يجوز أن يسمح لأحد يدعو إلي الشيوعية، أو الوثنية، أو يدعو إلى الزنا، أو القمار، أو غير ذلك، سواء بالأسلوب المباشر، أم غير المباشر، بل يمنع، ويؤدب، بل إن هذه هي الإباحية المحرمة. اهـ
وإذا أردنا أن نضع لحرية التعبير ضوابط تتحقق بها المصلحة للأفراد والدول، فيمكن أن يستفاد ذلك مما قاله الدكتور الصلابي في كتاب الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية، فقد ذكر الحرية ضمن المقاصد التي دعا إليها القرآن الكريم فقال: إبطال عبودية البشر للبشر وتعميم الحرية، لكل الناس ومن قواعد الفقه قول الفقهاء: الشارع متشوف للحرية فذلك استقراؤه من تصرفات الشريعة التي دلت على أن من أهم مقاصدها إبطال العبودية وتعميم الحرية. اهـ.
ثم ذكر أنواع من الحريات منها حرية التعبير وقال: هي التصريح بالرأي والاعتقاد في منطقة الإذن الشرعي، وقد أمر الله ببعضها في قوله تعالى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وقال تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، وقال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، وقال تعالى: يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ـ وقد جاء التوجيه القرآني الكريم بالتزام القول الحسن وترك ما عداه مما لا فائدة منه، أو مما فيه مضرة في الدين أو في العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم، وقد حدد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ضوابط الكلام، وآدابه تحديداً دقيقاً، وواضحاً نجمل شيئاً منه فيما يلي:
1 ـ الضوابط المتعلقة باللفظ في مثل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
2ـ الضوابط المتعلقة بالمضمون في مثل قوله سبحانه: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ.
3ـ الضوابط المتعلقة بالهدف والأسلوب في مثل قوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
4ـ الضوابط المتعلقة بالتوقف والتثبت من المصدر في مثل قوله تعالى: وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ـ والآية الأخيرة: إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع، وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن قيل وقال الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبيت، ولا تدبر، ولا تبين.
5ـ كما حرم الله ورسوله الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب والشتم والقذف في أدلة ظاهرة معلومة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ا