![]() |
|
أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط . |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
امتحان القانون المدني في المدرسة العليا للقضاء 2009
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]() اقتباس:
العام الجاي نوريلك ماتخافش
القسم العقاري وماشي المدني ![]()
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() خويا marcovan راك تعرف بلي راك صديقي العزيز و نتقبل منك اي معلومة ما بصح راك تعرف بلي الحاجة لي راح توريها ماتجي والو paraport واش وريتلك ريح مع روحك و تفكر دوك تعرف...باي يا marcovan |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 18 | ||||
|
![]() اقتباس:
- بغض النظر إن كان طلب الابن مؤسس أو غير مؤسس فإن الطلب الاصلي الذي تقدم به الابن (المدعي) والمتمثل في حقه في التركة يجب أن يقابله دفع أصلي والمتمثل في عدم قبول الدعوى شكلا. ثم تقدم طلب إحتياطي يتمثل في إنتقال حق الايجار إليها. بمعنى أن الخصم حينما يدعي حق معين في قضية ما فالخصم الاخر ينكر هذا الحق ثم يقدم طلباته إحتاطيا يستفيد منها في حالة ما إذا لم يلتفت القاضي لدفعه بعدم قبول الدعوى أو رفضها .... 5-في حالة ما اذا ادخل المؤجر ديوان الترقية والتسيير العقاري في الخصام ماذا تتوقع ان يكون موقفه بالنسبة لمطالب الطرفين دفاعا عن مصلحة الطرفين طبقا للقانون - يكون تدخل ديوان الترقية والتسيير العقاري بالنسبة للارملة تبعيا ويسمى تدخل بالانضمام فيؤكد حق الارملة في البقاء ويكون تدخلا بالاختصام بالنسبة للمدعي وينكر حقه في التركة. والله أعلم . بقية الاجابة تكون حسب ما ذكره الاغلبية |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 19 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() في 2007 تم تعديل قانون الايجا فهل له علاقة بالقضية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]()
القانون المطبق في هذه القضية خاص بديوان الترقية والتسيير العقاري
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() ليس لمحمد حق مطالبة في التركة لان من شروط التركة ان تكون مملوكة لشخص المتوفي وليست ملك لشخص العام الدولة ولكن سوال المطروح هل يطبق القانون معدل في 2007 ام تخضع للقانون سابق لهذا تعديل 2007 |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]()
حق البقاء حق شخصي أي ممنوح شخصيا لصاحب عقد الايجار .لكن كما أشار المشرع فان الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستاجر ومن ثم فان ورثة المستاجر يتلقون ضمن تركة مورثهم حق الايجار على السكن عكس ما أشار أليه بعض الاعضاء من أنه لا ينتقل الى الورثة وهذا ما ذهبت اليه المحكمة العليا في العديد من قرراتها (قرار824-47المؤرخ في 20/06/1988.
غير أن الارملة تستاثر بحق البقاء تطبيقا لنص المادة المشار أليها (12) لتوافرها على الشروط . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||
|
![]() ربي لا يحرمنا من تدخلاتك استادة نضال فعلا كانت افادتي اكبر بكثير ولا ننسى كل المتدخلين
بارك الله فيكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||
|
![]()
الخاص يقيد العام
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||
|
![]() ان الجهة المختصة هي القسم المدني بمحكمة موقع العقار= لان اليجار في هذه القضية هو مدني |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||
|
![]()
القانون المطبق هو القانون الذي شمل وقت انعقاد العقد ويطبق القانون الجديد على العقود الجديدة ..الا اذا شملها استثناء من الاستثناءات الثلاثة المذكورة
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]()
قانون الايجار قانون اسمى من قانون الترقية والتسيير العقاري فإن جاء قانون جديد يلغي مادونه لان قانون الأيجار يعتبر شريعة عامة بالنسبة لقانونالترقية.. لكن المسالة تتعلق بوقت ابرام العقد حيث يطبق القانون الساري في تلك الفترة
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 29 | ||||
|
![]() اقتباس:
خاصة وما العبرة من مبدأ " الخاص يقيد العام". وإن كنت على إطلاع بتعديل أو إلغاء لهذه المادة فأطلعنا بها . لاحظ جيدا المادة التي جاء بها المشرع في القانون المدني والتي تحتوي على لفظ """" الشاغل """ والمادة التي جاء بها المشرع في القانون الخاص ديوان الترقية والتسيير العقاري التي تحتوي على لفظ "" المستأجر """ فأنت كقانوني تدرك الفرق الشاسع بين اللفظين وتدرك ما يترتب عن هذه التفرقة. فالمادة 515 من القانون المدني لا تطبق على هذا الحالة التي تتعلق بمستأجر وليس بشاغل . وللاستفادة أكثر أرجع إلى كتاب الاستاذ حمدي باشا عنوانه دراسات قانونية مختلفة. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 30 | |||
|
![]() السلام |
|||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc