![]() |
|
قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
افتتاح مدارسة رسالة ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | |||||
|
![]() اقتباس:
ما العمل مع آبائنا وأمهاتنا خاصة الأميين والعوام؟؟ وهل العمل هنا بشعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة والصوم يُشترط فيه علم أدلتها من الكتاب والسنة أم يكفيه العمل؟ هذا فيما يخص عامة الناس والأميين منهم
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 32 | |||
|
![]()
يكفي مجرد معرفة الدليل مرة واحدة في العمر واعتقاده....ذكره الشيخ صالح آل الشيخ
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 33 | ||||
|
![]() اقتباس:
قال صاحب مراقي السعود: ........................................ والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب............................................ عند المالكية كل هذه الألفاظ مؤداها واحد احببت الاضافة على ما تفضلتم به |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 34 | ||||
|
![]() اقتباس:
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرجع هذه القضية أخي محمّد إلى الحكم الشّرعي للتقليد عامّة وحكم التّقليد في مسائل الإعتقاد خاصّة بما أننا نتناول جانب العقيدة : تفضّلوا إخوتي إخترت لكم جواب العلامة عبد الرّحمن البرّاك حفظه الله تعالى ما حكم التقليد في العقيدة ؟ وهل يجب على الإنسان أن يستدل على مسائل العقيدة الضرورية حتى يصح إسلامه ؟ وما مراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله ( معرفة دين الإسلام بالأدلة ) ؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله ، الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، والعلم به إجمالا فرض عين على كل مكلف ، ومعرفة ذلك تفصيلا هو فرض كفاية على عموم الأمة إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، ومن علم من ذلك شيئاً وجب عليه الإيمان به تفصيلا ، وقد يصير فرض الكفاية فرض عين على بعض الناس بأسباب تقتضي ذلك فالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر واجب كفائي لكن إذا لم يعلم بهذا المنكر ، ويقدر على تغييره مثلا إلا واحد أو جماعة معينة تعين عليهم لاختصاصهم بالعلم به ، والقدرة على تغييره ، وكل واجب في الدين فإنه مشروط بالاستطاعة لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [(16) سورة التغابن] وقوله تعالى {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } [(286) سورة البقرة] ، فمعرفة مسائل الدين العلمية الاعتقادية ، والعملية وأدلتها واجب الاستطاعة ، ولا فرق في ذلك بين المسائل الاعتقادية ، والمسائل العملية فعلى المسلم أن يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويجتهد في ذلك ، ولا يتخذ له إماما يتبعه في كل شيء إلا الرسول صلى الله عليه ، ومن المعلوم أنه ليس كل أحد يقدر على معرفة كل ما دل عليه القرآن ، والسنة من مسائل دين الإسلام ، بل يمكن أن يقال :ليس في الأمة واحد معين يكون محيطا بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبما دل عليه القرآن فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، فلا أحد من العلماء يدعي ذلك لنفسه ، ولا يجوز أن يُدعّى ذلك لأحد منهم ، فهم في العلم بما جاء به الرسول في منازلهم حسب ما آتاهم الله من فضله ، لكن العلماء يختصون بالاجتهاد في معرفة الأدلة ، وفي الاستنباط ؛ فمنهم المصيب ، والمخطئ ، والكل مأجور كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". وإذا كان هذا شأن العلماء فكيف بغيرهم ممن قل علمه ، أو كان من عوام المسلمين الذين لا يعرفون الأدلة ، ولا يفهمونها ، فهم عاجزون عن الاجتهاد ، فلا يسعهم إلا التقليد ، ولا فرق في ذلك بين المسائل الاعتقادية ، والمسائل العملية فهذا مقدورهم لكن عليهم أن يقلدوا من العلماء من يثقون بعلمه ، ودينه متجردين عن إتباع الهوى ، والتعصب هذا هو الصواب في هذه المسألة ، وأما القول بتحريم التقليد في مسائل الاعتقاد فهو قول طوائف من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم ، وهو يقتضي أن عوام المسلمين آثمون أو غير مسلمين ، وهذا ظاهر الفساد . وأما قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ومعرفة دين الإسلام بالأدلة فهو كما قال ، فإن الواجب أن يعرف المسلم أمور دينه بأدلتها من الكتاب ، والسنة إذا كان مستطيعا لذلك ، وهذا هو الواجب ، إما أن يكون فرض عين في مسائل ، وإما أن يكون فرض كفاية في مسائل أخرى . وأصل دين الإسلام هو معرفة الله والإيمان به ، وهو يحصل بالنظر ، والاستدلال ويحصل بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها إذا سلمت من التغيير ، واختلف الناس في اشتراط النظر والاستدلال في معرفة الله ، وهل يصح إسلام العبد بدونه أو لا ؟ على مذاهب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : تنازع النظار في مسألة وجوب النظر المفضي إلى معرفة الله تعالى على ثلاثة أقوال: فقالت طائفة من الناس: إنه يجب على كل أحد . وقالت طائفة: لا يجب على أحد . وقال الجمهور: إنه يجب على بعض الناس دون بعض فمن حصلت له المعرفة لم يجب عليه ، ومن لم تحصل له المعرفة ولا الإيمان إلا به وجب عليه ، وذكر غير واحد أن هذا قول جمهور المسلمين ، كما ذكر ذلك أبو محمد بن حزم في كتابه المعروف " بالفصل في الملل والنحل" فقال: في مسألة: هل يكون مؤمنا من اعتقد الإسلام دون استدلال أم لا يكون مؤمنا مسلما إلا من استدل ؟ وفيه ، قال: سائر أهل الإسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه ، وقال بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وأن كل ما جاء به حق ، وبريء من كل دين سوى دين محمد ؛ فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك . انتهى مختصرا من درء تعارض العقل والنقل 7/405-407. [الجواب للشيخ عبد الرحمن البراك] منقول من ملتقى أهل الحديث __________________ |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 35 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين وإياكم إضافة إلى ما تفضل به الإخوة -جزاهما الله خيرًا- بالنسبة للمسألة الأولى فالظاهر والله أعلم أنها تندرج تحت قاعدة العُذر بالجهل، فهل يُعذر هؤلاء بجهلهم أو لا؟ ومسألة العذر بالجهل تكلّم فيها العُلماء كثيرًا المُتقدمين منهم والمتأخرين. وقد رجحوا أنه مادام هؤلاء النّاس يعيشون بين مسلمين وبلغهم القرآن والسنة فهم لا يُعذرون بجهلهم خصوصًا في مسائل العقيدة. وإليكم بعض المقتطفات من كلام أهل العلم: قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- في معرض جوابه عن ضابط العذر بالجهل في العقيدة: (فالجهل بهذا لا يكون عذراً بل يجب عليه أن يتعلم هذا الأمر وأن يتبصر فيه، ولا يعذر بقوله إني جاهل بمثل هذه الأمور، وهو بين المسلمين وقد بلغه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمى معرضا، ويسمى غافلاً ومتجاهلاً لهذا الأمر العظيم، فلا يعذر) ثم أضاف كلامًا قيِّما حول مسائل الفقه فقال: (أما المسائل التي قد تخفى في بعض الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج، هذه قد يعذر فيها بالجهل. ولا حرج في ذلك؛ لأنها تخفى على كثير من الناس وليس كل واحد يستطيع الفقه فيها، فأمر هذه المسائل أسهل. والواجب على المؤمن أن يتعلم ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم). وقد ذكر الشيخ عبد العزيز الراجحي ضابط مهم جدًا حيث قال: (أما الإنسان الذي يفعل أمرا معلوما واضحا وهو بين المسلمين فهذا لا يُعذر، فلا بد أن تكون المسألة التي يُعذر فيها دقيقة خفية تخفى على مثله) وقد قال علماء اللجنة الدائمة: (لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه لله أو نذره لغير الله و نحو ذلك من العبادات التى هى من اختصاص الله) ثم أضافوا: (فلا يعذر فى أصول الإيمان بجهل). وقد بيَّن الإمام المجدد -رحمه الله- ضابطًا مهما في جوابه على مسألة إقامة الحجة وقال: (أما أصول الدين، التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه؛ فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة). وهنا جواب نافع من الشيخ ربي بن هادي المدخلي حفظه الله أما بالنسبة للدليل ففي الرد التالي بحول الله سأضع بعض كلام أهل العلم حولها. والله أعلى وأعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 36 | |||
|
![]() وفيما يخص وجوب معرفة الأدلة فهذه كما تفضل الأخ -وفقه الله- تدخل في مسألة التقليد والإجتهاد، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز التقليد في المسائل العملية، أما مسائل العقيدة فأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز التقليد فيها -كما تقدّم في أحد المشاركات من كلام الشيخ صالح آل الشيخ-. ولكن ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تفصيلاً واِستثناءً حول الأمور المختلف فيها (كما سيأتي).
هذا كلام ماتع لشيخ الإسلام حول مسألة التقليد والاجتهاد في مسائل الفقه وأصوله، وقد قال في مجموع الفتاوى: ( أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد حتى على العامة والنساء حتى يوجبوه في المسائل التي تنازع فيها فضلاء الأمة قالوا : لأن العلم بها واجب ولا يحصل العلم إلا بالنظر الخاص . وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك؛ فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق فكيف يكلف العلم بها ؟ وأيضا فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص بل بطرق أخر: من اضطرار وكشف وتقليد من يعلم أنه مصيب وغير ذلك). ثم وضع قاعدة طيِّبة جدا: (والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة؛ والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: إما لتكافؤ الأدلة وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد وإما لعدم ظهور دليل له ; فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد كما لو عجز عن الطهارة بالماء . وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام فالعبرة بالقدرة والعجز وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها والله سبحانه أعلم). وهذا كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وتفصيله للمسألة: (المسائل العملية يجوز فيها التقليد بالاتفاق ، كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك ، فهذه يجوز فيها التقليد بالاتفاق ، ولا يمكن أن يلزم الإنسان الناس بالاجتهاد ، لأن الاجتهاد في هذا صعب ، والعامة لا يمكن أن يقرؤوا كتب الفقه ، أما مسائل العقيدة التي يجب على الإنسان فيها الجزم : فقد اختلف العلماء : هل يجوز فيها التقليد أو لا بد من الوقوف على الدليل ؟ ولا شك أن الوقوف على الدليل أولى حتى في المسائل العملية ، لأن الإنسان إذا بني عقيدته أو عمله على الدليل استراح وصار يعلم الآن أنه يمشي في طريق صحيح ، لكن إذا لم يمكن فهل يكفي التقليد أو لا يكفي ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم : 1. فمنهم من قال: إنه يكفي . 2. ومنهم من قال : إنه لا يكفي). ثم تكلّم رحمه الله على الأمور المختلف فيها في مسائل العقيدة وكيف يتعامل معها العامي. فلمن أراد الإستزادة فهذا ملف به شرح الشيخ رحمه الله على العقيدة السفارينية، فصل إيمان المقلّد، ص: 269 هنا والله أعلم بالصواب |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 37 | |||
|
![]() (رحمك الله) " أي :أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو بها م محذورك.والمعنى :غفر لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك منها في المستقبل. إذا أفردت (الرحمة) تضمنت المغفرة لما مضى والعصمة في المستقبل. أما إذا قرنت بالمغفرة كأن يقال(رحمك الله وغفر لك) صار المراد بالمغفرة لما مضى .والرحمة :العصمة من الذنوب في المستقبل." ابن عثيمين .بتصرف. وفي قول الشيخ (رحمك الله) بصيغة الفعل الماضي لفتة:وكأن الرحمة قد حصلت فعلا. ف(رحمك الله) فعل ماض متضمن للدعاء في المستقبل أن يرحمك الله. (أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل) أخذ الوجوب من سورة العصر بسم الله الرحمـٰن الرحيم ﴿وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)﴾[العصر]، إذ أقسم الله بالعصر الذي هو الدهر على أن كل إنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع:الإيمان ,العمل الصالح ,التواصي بالحق, التواصي بالصبر ومادام كذلك فإنه يجب على كل إنسان مسلم معرفة وتعلم هذه الأربع حتى يكون من الرابحين وينجو من ركب الخاسرين. السؤال الآن:كيف نقارن هاته المسائل التي في سورة العصر مع ما ذكره الشيخ؟ الجواب:ذكر الشيخ: الأُولى: العِلْمُ؛ وهوَ معرفةُ اللهِ، ومعرفةُ نبيِّهِ، ومعرفةُ دينِ الإسلامِ بالأدلةِ. ما وجه الجمع بين العلم والإيمان؟ الجواب:لا إيمان إلا بعلم فالعلم سابق عن الإيمان.فمعرفة الله:الإيمان به ومعرفة رسوله:الإيمان به ومعرفة دين الإسلام:الإيمان بأنه دين الحق وأن له أركان...الخ ولا يكون ذلك الا بالأدلة أي بعلم. الثانيةُ: العملُ بهِ: مذكور في الآية﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾[العصر]،. الثالثةُ: الدعوةُ إليهِ ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ﴾[العصر]، فبعد العلم لابد أن يبلغ الحق وأن ينشر بل ويتواصى الناس به.. الرابعةُ: الصبرُ علَى الأَذى فيهِ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)﴾[العصر]، وبعد استكمال هاته المراتب لا بد لكل مبلغ للحق من الثبات عليه والصبر على الأذى فيه. قال تعالى لنبيه" إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا" كان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمت ربك لكن الله تعالى قال:"فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا"- سورة الإنسان- ففي هذه الآية وغيرها إشارة إلى أن كل من حمل أعباء الدعوة إلى الكتاب والسنة لابد أن يصبر مما يناله من الأذى فيها. وبهذا البيان نكون قد أثبتنا أن الشيخ رحمه الله قد أخذ الوجوب من سورة العصر فالله الحمد في الأولى والآخرة . . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 38 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيّاكم الله جميعًا فهذه بعض الفوائد الصباحية أسأل الله أن ينفع بها: قال الشيخ العلاّمة: عُبيد بن عبد الله الجابري -حفظه الله ورعاه- في شرحه على ثلاثة الأصول: (بالأدلـة: أي: الوقوف عند الدّليل في التعبد، هذا هو شرط المُتابعة؛ لأن كلّ عبادة لا بد لها من شرطين حتى تنال عند الله القبول. وذانكم الشرطان: * تجريد الإخلاص لله وحدة. * تجريد المُتابعة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-.) أهـ من كتاب: إتحاف العُقول بِشرح ثلاثة الأصول، ص: 9. قال الشيخ عبد ارزاق بن عبد المحسن العبّاد البدر -حفظهما الله تعالى-: (علم الشريعة ينقسِم إلى قِسمين: فرض عين وفرض كفاية. هناك من علوم الشريعة لا يلزم كلّ فرد من المُكلّفين أن يتعلّمه، بل إذا تعلّمه البعض كفوا الباقين هذا الأمر. وفرض العيْن هو العِلم الذّي لا يسع أي فرد من أفراد المُكلّفين جهله، بمعنى: أنه يلزم كلّ مكلّف أن يتعلّمه. ومن ذلكم هذه المسائِل التي ستُبيّن وستُوضح وتُقررر بأدلتها من كتاب الله وسنه بيه -صلوات الله وسلامه وعليه-. ولهذا نُقِل عن الإمام أحمد -رحمه الله-، قال: "يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه"، وهذا ضابط في معرفة العلم الذي هو فرض عيْن على كلّ مُكلّف، ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب، ولهذا معرفة التوحيد الذي قيام الدّين عليه فرض عيْن، معرفة الصلاة بأركانها وواجباتها وشُروطها فرض عيْن، معرفة الحج؛ أركانه واجباته وشروطه فرض عين، وهكذا في واجبات الدّين وفرائض الإسلام التّي يُؤمر بها كلّ مكلّف تعلّمها فرض عين. قال: "يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه". قيل له: مثل أي شيء؟ قال: "الذي لا يسعه جهله؛ صلاته وصيامه ونحو ذلك". فهذه فرائض عينيه تلزم جميع المُكلّفين. إذا فالمراد بالعلم هنا العلم العيني الذي هو فرض على كل مكلّف). من شرح الشيخ على الأصول الثلاثة، الشريط رقم 2 الدقيقة 40. والله الموفق |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 39 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 40 | |||
|
![]() بارك الله في الجميع (8) أخرجه مسلم كتاب الصلاة ، باب : قراءة الفاتحة في كل ركعة (38)(395). (9) أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب : حجة من قال : لا يجهر بالبسملة ، حديث رقم (52) 399. " |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 41 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 42 | ||||
|
![]() اقتباس:
بارك الله فيكم ونفع بكم وهذه فائِدة أخرى ذكرها الشيخ العلاّمة عُبيد الجابري -حفظه الله- في شرحه على ثلاثة الأصول باب قوله: (لا ملك مقرب ولا نبِّي مُرسل). وكنتُ سأذكرها في حينها. قال -حفظه الله-: (النبِّي: مأخوذة من "النباوة" بمعنى المكان المُرتفع، أو من النبأ وهو الخبر العظيم. إصطلاحًا: رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، أو جاء بتقرير شريعة سابقة. وهذا هو غير التعريف المشهور، فالتعريف المشهور خطأ، والتعريف الذي كان مشروع عندنا: أن النبِّي إصطلاحًا: رجل أوحى إليه بشرع ولم يُؤمر بتبليغه. هذا قاصر. والصواب -إن شاء الله- ما قررته آنفًا: رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، أو جاء بتقرير شريعة سابقة. مثل: أولي العزم، وصالِح، وشُعيْب، وهود. أو جاء بتقرير شريعة سابقة: كأنبياء بني إسرائيل بين موسى وعيسى، فإنهم جاؤوا بتقرير شريعة موسى -عليه السلام-، مثل: يوشع بن نون -عليه السلام-. والدليل على أن النبِّي مُرسل مثل الرسول قوله -جل جلاله-: (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنّى ألقى الشيطان في أمنتيه) [الحج: 52]. فالآية نص على أن النبِّي مُرسل مثل الرسول، ولا يُعرف أن الله أوحى إلى رجل وأمرة بالقعود في بيته. ولعلّه يزيد هذا توضيحًا قولـه -صلى الله عليه وسلم-: (كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فكلّما هلك نبي خلفه نبي، ولا نبِّي بعدي) رواه البخاري. قد جعل الله سياسة هذه الأمة في العُلماء؛ فالأنبياء دُعاة ومعلّمون ومرشدون، ومنهم من هو رسول نبي، وهو من كانت شريعته مستقلة، ومنهم من هو نبِّي، وهو ما جاء مقرّراً لشريعة من قبله). أهـ من كتاب: إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول، ص: 33-34 |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 43 | |||
|
![]() النبوة في اللغة العريية مشتقة إما من (النبأ) أو (النباوة) أو (النبوة) أو (النبي)[2] ************** 1- فإذا كاظما مأخوذة من (النبأ) فتكون بمعنى الإخبار، لأن النبأ هو الخبر. [1] الآية (40) من سورة الأحزاب. [2] انظر: لسان العرب مادة "نبأ" (1/162- 163)، ومعجم مقاييس اللغة (5/ 384، 385). [3] شعب الإيمان للبيهقي، الباب الثاني من شعب الإيمان (ص 275) رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بتحقيق فالح بن ثاني. [4] المصدر السابق (ص 275)، وشرح العقيدة الطحاوية (ص 167). [5] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (5/ 735). [6] كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 255). [7] الآية (52) من سورة الحج. [8] أضواء البيان (5/ 735). [9] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. انظر: فتح الباري (6/ 495) ح 3455. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة: باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (6/ 17). [10] النهاية في غريب الحديث (2/ 421). [11] الآية (34) من سورة غافر. [12] الآيتان (163- 164) من سورة النساء. [13] المفردات في غريب القرآن تأليف أبي القاسم حسين محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ص 195) مادة "رسل". [14] المصدر السابق (ص 195) ولسان العرب مادة "رسل" (11/ 284). [15] المصدر السابق (ص 195) ولسان العرب مادة "رسل" (11/ 284). [16] شعب الإيمان للبيهقي (ص 275- 276) بتحقيق فلاح بن ثاني، وشرح العقيدة الطحاوية (ص 167). [17] أضواء البيان (5/ 735). [18] النبوات (ص 255- 256). |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 44 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 45 | |||
|
![]() وقال العلامةُ حُجةُ الإسلامِ أبو جعفرٍ الوراقُ الطحاويُّ بمصرَ رحمهُ الله: |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مدارسة, الأصول, افتتاح, ثلاثة, رسالة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc