![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
حكم البيعة ومنزلتها من الجماعة والسمع والطاعة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||||||||
|
![]()
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الغالي"فارس" اقتباس:
إن كنت تريد المعنى اللغوي فهذا لا يحتاج إلى عناء لأنه معلوم ومثل الذي يسأل عنه كمن يسأل عن معنى الماء والهواء. وإن كنت تسأل عن المعنى الكيفي أي كيفية مبايعة الإمام فقد وضحها الشيخ الفوزان حفظه الله ولم يخرج عما قرره جمهور الفقهاء وأئمة السلف الصالح, يقول المارودي ((فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ لِلِاخْتِيَارِ تَصَفَّحُوا أَحْوَالَ أَهْلِ الْإِمَامَةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِمْ شُرُوطُهَا فَقَدَّمُوا لِلْبَيْعَةِ مِنْهُمْ أَكْثَرَهُمْ فَضْلًا وَأَكْمَلَهُمْ شُرُوطًا وَمَنْ يُسْرِعُ النَّاسُ إلَى طَاعَتِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُونَ عَنْ بَيْعَتِهِ , فَإِذَا تَعَيَّنَ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ الْجَمَاعَةِ مَنْ أَدَّاهُمْ الِاجْتِهَادُ إلَى اخْتِيَارِهِ عَرَضُوهَا عَلَيْهِ , فَإِنْ أَجَابَ إلَيْهَا بَايَعُوهُ عَلَيْهَا وَانْعَقَدَتْ بِبَيْعَتِهِمْ لَهُ الْإِمَامَةُ فَلَزِمَ كَافَّةَ الْأُمَّةِ الدُّخُولُ فِي بَيْعَتِهِ وَالِانْقِيَادُ لِطَاعَتِهِ , وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِمَامَةِ وَلَمْ يُجِبْ إلَيْهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا عَقْدُ مُرَاضَاةٍ وَاخْتِيَارٍ لَا يَدْخُلُهُ إكْرَاهٌ وَلَا إجْبَارٌ , وَعُدِلَ عَنْهُ إلَى مَنْ سِوَاهُ مِنْ مُسْتَحِقِّيهَا .)) الأحكام السلطانية. فالمبايعة تكون من أهل العقد والحل فمتى كان ذلك وجب على البقية اتباع أهل الحل والعقد لأنهم فضلاء الأمة وذوي الرأي والمكانة فيها والمتبوعين فيها وهم شركاء-أعني أهل الحل والعقد- للإمام في تحمل الأمانة وأنهم سيحلمون وزره إذا لم يتحروا في إختياره الصواب. قال العلامة الشوكاني - رحمه الله - ( السيل الجرار 4/513 ) :« وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يُبايعه كل من يصلح للمبايعة , ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جُملة المُبايعين ؛ فإن هذا الاشتراط - في الأمرين - مردودٌ بإجماع المسلمين أوّلهم وآخرهم , سابقهم ولاحقهم . ولكن التحكّم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يُطابق الرأي المبنيّ على غير أساسٍ يفعل مثل هذا . وإذا تقرر لك ما ذكرناه :فهذا الذي قد بايعه أهلُ الحلّ والعقد : قد وجبتْ على أهل القُطر الذي تنفُذُ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة » انتهى . اقتباس:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أهل الشورى هم أهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية,وهم أهل الإختيار الذين بيدهم ترشيح الخليفة, والمفاضلة بين المرشحين, ومحاسبة الخليفة وعزله فهم الأشراف والأعيان, هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس, وقد اشترط الفقهاء فيهم شروطا عديدة, منها العدالة والإسلام والرأي والعلم بشروط الإمام والأمانة وهناك شروط تكميلية ذكرها العلماء كالخبرة والتجربة والإجتهاد و الورع والمواطنة . هذه الشروط ذكرتها بالإجمال حتى لا يخرج الموضوع عن سياقه فمن أراد أن أفصل له في شرط من الشروط فليذكر الشرط ونحن في الخدمة إن شاء الله.(وليس لي من هذا كله إلا النقل عن أهل الإختصاص)) قال النووي في شرح مسلم: (أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس)اهـ. وهم المشارون بقوله تعالى((وأمرهم شورى بينهم)) ولا يمكن أن يكون الشورى بين جميع أفراد الأمة,فتعين أن يكون بين جماعة تمثل الأمة ويكون رأيها كرأي مجموع أفراد الأمة,وما هؤلاء إلا أهل الحل والعقد. قال ابن بطال في شرح البخاري في بيعة الصديق: كيف يعرفون ويعينون:(ثم بايعه الناس أحسن بيعة وأجملها. فدل هذا الحديث أن القوم لم يبايعوه إلا بعد التشاور والتناظر واتفاق الملأ منهم الذين هم: أهل الحل والعقد على الرضا بإمامته)اهـ. قال الأخ أبو حمزة: اقتباس:
يعرفون من خلال صفاتهم –الآنفة الذكر- فمن توافرت فيهم تلك الصفات أصبح تلقائيا من أهل الحل والعقد , يتحمل مسؤولياته ويقوم بها دون تكليف من أي جهة كانت(أنظر نظام الحكم في الشريعة والتاريخ لظافر القاسمي ص236) أي أن بعض الأفراد يتدرجون صعدا حسب الصفات التأهيلية, وحسب نظرة كل مجتمع حتى يصلوا إلى درجة الريادة والسيادة في المجتمع. وإذا كانت أسباب التدرج في المجتمعات الغير المسلمة تنطلق من منطلقات مادية, فإن ذلك يختلف في المجتمع المسلم, فأسباب التدرج والصعود تبدأ بالتقوى والخلق والعلم. ثم رجاحة العقل وسداد الرأي, ثم الخبرة , ثم الشوكة, وهكذا. والحجة في ذلك ما كان عليه الواقع السياسي في القرون المفضلة.فقد كان التركيب الإجتماعي والسياسي يبرز أهل الحل والعقد في يسر, فقد كان رؤساء الأسر ووجهاء القوم معروفين بأعيانهم في المجتمع المحدود لكل حاضرة كبيرة في الأقطار الإسلامية, كما كان الكبراء معروفين بالشرق والعرب في شتى المجتمعات القديمة والوسطى والحديثة إلى ما قبل شيوع النظام البرلماني. فأهل الحل والعقد لا يحتاجون إلى أن يعينهم شخص أو فئة لأن علمهم وراجحة عقلهم وخبرتهم وغيرها من الصفات هي التي تعينهم وتفرضهم على المجتمع فإن من يصل إلى درجة التأثير في المجتمع لا بد أن يشتهر أمره وأن يشار إليه بالبنان, ولا سيما أهل العلم فإنهم كما يقول الشوكاني((لا بد أن يرفع الله لهم من الصيت والشهرة ما يعرف به الناس أنهم الطبقة العالية))السيل الجرار4/508. اقتباس:
ولعلك تذكر يوم تحدثنا عن معنى لفظ(الجماعة))) وبينت لك أن هناك معنيين للجماعة : 1_الجماعة المنهجية وهي التي تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه(=كل المسلمين بلا استثناء) ففي هذه الجماعة يشترط في البيعة أن يبايع كل الناس بما فيه نحن اليوم إلا أن مبايعتنا له صلى الله عليه وسلم إنما تكون باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. 2_ جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أميرٍ وجبَ عليهم طاعته وعدم الخروج عليه وهنا مبياعته تكون لأهل الحل والعقد و ليست لازمة لجميع الناس بل يكفي اهل الحل والعقد كما سبق بيانه. فاستدلالك بمبايعة كل المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم على وجوب مبايعة كل المسلمين للحاكم استدلال في غير محله لأن المعنى الأول غير المعنى الثاني. اقتباس:
لا أبدا لأن الإنتخابات تقوم على رأي الأكثرية وهذه الأكثرية فيها المسلم والكافر والفاجر والفاسق والعالم والجاهل وغالبا ما تكون الأكثرية بعيدة عن الرأي الصواب كما قال تعالى((قل إن أكثر الناس لا يعلمون)) (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله)). أما المبايعة فتعتمد على رأي أهل العلم والعدالة والخبرة والثقافة ووجهاء الناس وأهل التقوى والورع فهؤلاء هم الذين ينوبون عن الناس . اقتباس:
تقصد باطلون من حيث سقوط إمامتهم أو من حيث الطريقة التي وصلوا إليها؟ إن كنت تقصد المعنى الأول فهذا غير صحيح بل لا تسقط طاعة الحكام المسلم إذا وصل إل الحكم بطريقة غير شرعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم(عليكم بالسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشي )) ومعلوم أن العبد ليس بمستوفي لشروط الإمارة لأن الحرية شرط لا بد منه في الحاكم. أما إن كنت تقصد المعنى الثاني فقد صدقت لأن الإنتخبات أو الإنقلابات ليست هي الطريق الشرعي للوصول إلى الحكم. لكن هناك فرق بين عقد الولاية ابتداءا وبين قبول الولاية اضطرارا أو بمعنى آخر هناك فرق بين حال الإختيار وحال الإضطرار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم(( إنا لا نولّي هذا من سأله ولا من حرص عليه)) وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام((« الناس تبعٌ لقريش في هذا الشأن . . . » .)) وغيرها من الأحاديث التي تتحدث عن شروط الحاكم الذي نعقد له الولاية إنما هي خاصة في حالة عقد الولاية وإختيار الحاكم. أما إذا وصل الحاكم الغير المستوفي لتلك الشروط إلى الحكم فلا تسقط ولايته إلا إذا وقع في الكفر الصريح لقول النبي صلى الله عليه وسلم((حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)) وقوله عليه الصلاة والسلام(( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس )) قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله – أن أدركت ذلك ؟ قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )). في غير المصعية للأحاديث الأخرى أيضا. فعند الإختيار يجب أن يكون الحاكم مسلما قرشيا عادلا يحكم بالشرع أما الإضطرار كأن يصل الحاكم بطريق غير شرعية فهنا لا يشترط في طاعته إلا الإسلام والذكورة. قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 429 ، تحت الحديث السابق ) : « . . . وتتصور إمامة العبد إذا : ولاّه بعض الأئمة , أو تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه ؛ ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار ؛ بل شرطها الحرية » انتهى . فانظر كيف فرق الإمام النووي رحمه الله بين ابتداء عقد الولاية(=الإختيار) وبين التغلب(=الإضطرار)) ونحن في زماننا نقول بمثل ما قال: لا يجوز عقد الولاية لمن يطلبها لكن لا نسقط ولايته إذا وصل للحكم عن طريق التشريح ما لم يأمر بمعصية أو يكفر. وعليه...: فإن الذي وصل إلى الحكم بطريقة شرعية ليس لنا إلا طريقين في التعامل معهم أحدهما منكر مخالف للأحاديث وآخرهما هو الصواب عقلا ونصا: فإما أن يقال:يجب منع الحاكم الذي وصل بطريقة غير شرعية وقتاله, ولا يجوز الصلاة خلفه,ولا تجوز مشاركته في القرب والطاعات أيا كانت,وهذا يجر إلى الفساد وسفك الدماء وتعطيل الشرع بالكلية,حتى ولو كان الخارج من أهل الدين والصلاح خاصة إذا وصل بالإنتخاب عن طريق الأكثرية فالخروج عليه يؤدي إلى اقتتال الأكثرية مع الأقلية فيحصل الشر العظيم. وإما أن يقال:يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله,ونسعى في تقويم إعجواجه بالوسائل المشروعة والمبينة سلفا. وباستعراض حالات الخروج التي شهدتها الساحة الإسلامية منذ نشأة الدولة الإسلامية وإلى يومنا هذا, لم نرى حالة واحدة تبشر بخير,بل إن جميعها لم تؤت بثمارها المرجوة,فهي غالبا ما تفشل ولا ينتج عنها سوى اتساع دائرة الفتن,وحتى حالات الخروج التي كللت بالنجاح فهي رغم ما بذل في سبيلها من دماء لم تأت إلا بأنظمة شبيهة بالنظام الذي خرجت عليه,إن لم يكن أسوأ منه ثم تتوالى الأيام وتدور الدائرة عليها وهكذا دواليك. وعلى العكس من ذلك فإن حركات الإصلاح(السلفية)) التي شهدتها الساحة الإسلامية,لم تتخذ من الخروج والقتال سبيلا لها,بل كانت النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الوسائل الشرعية هي سبيل الإصلاح,فعمر بن عبد العزيز لم يحقق ما حققه من عدل وإصلاح عن طريق الخروج, وأحمد بن حنبل لم يتصد للفتنة بالسيف والرجل وهكذا حال كل المصلحين السلفيين عبر العصور الذي نصر الله به الدين وأقام لهم الدنيا كحال محمد ابن عبد الوهاب ومن قبله ابن تيمية وغيرهم كثير . اقتباس:
تم الإجابة على هذا السؤال فيما سبق. |
||||||||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
البدعة, الجماعة, ومنزلتها, والسمع, والطاعة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc