![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
حياك الله أخي محارب الفساد الجواب: حد قطع يد السارق من الدين فمن جاء بحد آخر ثم نسبه إلى الدين بدلا من الحد الأول فهو مبدل وبالتالي يكفر لكن إذا جاء بحد الآخر ولم ينسبه إلى الدين فلا يكفر لأنه لم يبدل الدين. ومثال ذلك :الرجل الذي يكذب فإن قال إن الكذب من الدين فقد بدل الصدق بالكذب وبالتالي يكفر لكن إن لم يجعل كذبه دينا فلا يقال عنه مبدل بالمعنى الشرعي فلا يكفر. قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): " وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين" ا.هـ وإلا يلزمك أخي محارب الفساد أن تكفر من لا يحكم بما أنزل الله في المسألة الواحدة,وهذا مخالف للإجماع كما لا يخفى على مثلك. قال الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)في "التمهيد" (5/74): "وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾،﴿ الظَّالِمُونَ ﴾،﴿ الْفَاسِقُونَ ﴾ نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء". |
||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مناقشة, علمية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc