كلامك خطأ -في نظري-، فإنه إذا لم تأتِ بمن سبقك إلى قولك هذا، فكلامك مردود عليك؛ لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فكيف يخفى هذا الحكم على الأمة الإسلامية ويُدَّخَرُ لك حتى تستخرجَه، وهذا هو الدليل يتضمن أنك لا تقل قولا لم تُسبق إليه، وإلا لزمك تجهيل الأمة والحكم عليها بالضلال وخفاء الحق لديهم.
أما من ترك التسبيح في الركوع والسجود، فعلى القول بوجوبه واختاره الموفق ابن قدامة، وهو الصحيح؛ تبطل صلاة من تركه عالما عامدا، أما من تركه ناسيا أو جاهلا، أو متأولا عدم الوجوب؛ فلا تبطل الصلاة به، وهو قول معروف عند الفقهاء، لم يَأتِ به الشيخ أبو عبد المعز من جيبِه، ولم يدَّع أن الأمة كلها خفي عنها هذا الحق وادُّخر له.
أما أنتَ، فالظاهر أن كلامك محدثٌ، وطريقتنا السلفية تمنع من الإحداث في الأقوال ما لم نٌسبق إليه.
- فأجبني على سؤالي:
من سبقك إلى القول ببطلان صلاة من ترك القبض؟
والحديث الذي ذكرتَه وقلتَ إن النبي صلى الله عليه وسلم سبق إلى هذا؛ فهذا خارج عن محل النزاع، لأن النزاع هنا ليس في القول بوجوب القبض من عمده؛ فهذا شيء آخر، ولكن في بطلان من تركَه، ولا تحتج لي بأن من العلماء من أبطل الصلاة بترك الواجب الفلاني والفلاني.