فقد احتج القائلون بهذا المذهـب ، بقوله تعالى : ( والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ) .
وبقوله تعالى : ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل )
وبقوله تعالى: ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) ، وهذه الآيات ، ونظائرها في القرآن ، دلالتها عامّـة ، فتشمل بغـي السلطة وغيرها ، فكلُّ من بغى على المسلمين ، يجب منعه ولو بالقتال ، إذ الغاية هي منع البغي ، وكفّ ضرره على الناس ، ولئن كان قتال الباغـي من غير السلطة مأمورا به ، مع أنه أخف ضررا على الناس من بغي السلطة ، فقتال السلطة الباغية أولى بأن يكون مأمورا به ، وقياس الأولى أقوى القياس ، وأثبته ، وأحكمه ، فثبت بالنص والقياس ، وجوب منع البغي ، ولو بالقتال .
وبقوله تعالى ( لاينال عهدي الظالمين ) ، وهي نص بإنتقاض عهد الظالم ، وحينئذ بلا حقَّ له ، ويجب نزعه بالقـوّة ، إذ هو مغتصب للسلطة.
وبالآيات التي تحذّر من الظلم ، وتبيّن خطره العظيم ، وعواقبه الوخيمـة ، وفيها دلالة على أمر الشريعة بالسعي في إزالة الظلم ، وتحقيق العدل بكلِّ سبيـل ، ولو بالقـوّة.
وبالآيـات التي تأمر بالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، باليد أولا.
.
والعدل هـو أعظم مأمور به ، فيجب تحقيقه ما أمكـن وإن بالقـوّة .
والظلم أعظم منكر ، فوجب تغييره باليد ، والقـوَّة .
والدليل على أنّ هذه الآيات تشمل ظلم السلطة حديث ابن مسعود ، قال صلى الله عليه وسلم : ( ما من نبي بعثه الله قبلي إلاّ كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ، ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالايفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) رواه مسلم ، ولهذا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله : ( وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد ) جامع العلم والحكم 304
وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنّة ، ويعملون بالبدعة ، ويؤخّرون الصلاة عن مواقيتها ، فقلت : يارسول الله إن أدركتهم كيف أفعل ؟ قال : تسألني يا ابن أمّ عبد ماذا تفعل ؟ لا طاعـة لمن عصى الله ) رواه أحمد ، وابن ماجه ، وغيرهما
وبحديث أبي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ، أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه ) رواه احمد ، وأصحاب السنن.
وبحديث عقبة بن مالك رضي الله عنه ، قال : ( أعجزتم إذ بعثت رجلاً فلم يمض لأمري ، أن تجعلوا مكانه من يمضـي لأمري ) رواه أبو داود ، وقصته أنَّ أمير السرية خالف أمره صلى الله عليه وسلم ، فلما رجعوا ذكروا له ذلك ، فقال الحديث .
وبحديـث النعمان بن بشيـر رضي الله عنـه ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلــم ، قال : ( مثل القائم على حدود الله ، والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها ، إذا استقوا من الماء ، مرُّوا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ، ولم نؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ) رواه البخاري وغيره ، وهذا عام يشمل إذا كان الذي يسعى لإغراق السفينة هم ذوو السلطة ، فإن أُخـُذ على أيدهم نجا الناس ، وإن تُركوا حدث الهلاك والعياذ بالله تعالى .
وبحديث جابر رضي الله عنه ، قال صلى الله عليه وسلم ( كيف تُقدّس أمـَّة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهـم ) ، رواه ابن حبان والطبراني ، وهذا يشمل السلطة الظالمة ، فيجب الأخذ على يديها إن ظلمت الضعفـاء.
وبما رواه ابن اسحاق حدثني الزهري ، حدثني أنس رضي الله عنه ، فيما قاله الصديق في أوّل خطبه له ، قال ( ثم تكلم أبو بكر ، فحمد الله ، وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أمابعد ، أيها الناس ، فإني قد وليت عليكم ، ولست بخيركم ، فان أحسنت فأعينوني ، وان أسأت فقوّموني ، الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله ، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق إن شاء الله ، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ، ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلاّ عمهم الله بالبلاء ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ) قال ابن كثير ، وهذا إسناد صحيح أ.هـ ، وقد قال الصديق هذه الجمل العظيمة ، في حضرة خيار الصحابة ، وفي مجمع عام يشملهم ، فلم ينكر عليه أحـد .
.
كما احتجُّـوا بالأحاديث التي تحضُّ على إظهار النكير على حكام الجور :
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : (أفضل الجهاد كلمة حق _ وفي رواية عدل _ عند سلطان جائر ) رواه الترمذي، وأبو داود ،وابن ماجه وغيرهم .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له : أنت ظالم ، فقد تُودِّع منهم ) رواه أحمـد والبيهقي .