هل من يأخد من لحيته عاصيا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل من يأخد من لحيته عاصيا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-10, 18:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نسيم الجزائر
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhr مشاهدة المشاركة

لو كنت طالب حقيقة لما رفضت حديثاً نبويا شريف يا سبحان الله لو سمع بك محمد بن عبد الوهاب أو ابن تيمية أو الالباني أو احد العلماء الربّانيين لطلبو لراسلوك على الخاص للإستفسار عن علمك و ما اكتشفته من جديد في الحديث .
لو كان ابن عبد الوهاب حيا لأفتى بوجوب قتله، ولما انتظر حتى يراسله.

...سلام...








 


قديم 2010-12-11, 17:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الماسة الزرقاء
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الماسة الزرقاء
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم الجزائر مشاهدة المشاركة
لو كان ابن عبد الوهاب حيا لأفتى بوجوب قتله، ولما انتظر حتى يراسله.

...سلام...
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
احذف لو كان ...
لا تقول عن احد كلام لم يقوله









قديم 2010-12-12, 12:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نسيم الجزائر
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الماسة الزرقاء مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
احذف لو كان ...
لا تقول عن احد كلام لم يقوله
لا عليك الماسة الزرقاء، أرجو أن تتبعي الردود جيدا في المرة القادمة.
ردي كان على من قال لو سمع بك محمد بن عبد الوهاب.

...سلام...









قديم 2010-12-14, 09:38   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الماسة الزرقاء
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الماسة الزرقاء
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

استفسار تابع س هل من ياخذ بلحيته عاصيا

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
حياك الله شيخنا الفاضل و بارك الله فيك و في وجهدك و وقتك و اعانك ربي على كل خير
شيخنا الفاضل انقل لك استفسار احد الاخوة عن فتواك السابقة

https://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=93688

نص طلب الاخ و الله المستعان


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زيد العربي
لو تعيدي طرح السؤال عن الشيخ حفظه الله عن هؤولاء العلماء الدين اباحو حلقها هل هم داخلون في هدا الاجماع او لا
- المعتمد في المذهب الشافعي هو الكراهية لا التحريم
- الخطابي (ت388) وقد قال بكراهة الحلق وندب التوفير في "معالم السنن"
- والشافعية المتأخرين تكون على ما قرره الرافعي والنووي، وابن حجر والرملي. وقد ذكر الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1|142) خصال مكروهة في اللحية منها: «نتفها أو بعضها بحُكم العَبَث والهوس، وذلك مكروه»
- نقل الامام النووي في شرح مسلم ذكر اثنا عشر خصلة مكروهة في اللحية، منها حلقها . ونص صراحة على الكراهية في كتابه التحقيق الذي كتبه بعد المجموع والروضة، كما في مقدمته. وكذلك فهم المتأخرون من الشافعية كلامه على الكراهة
- قال الرملي الشافعي في فتاواه (4|69): «حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام»
- البجيرمي على الخطيب في كتاب الشهادات الكراهية كذلك
- قال زكريا في أسنى المطالبقوله ويكره نتفها
- ال الدمياطي في إعانة الطالبين (2|240) «المعتمد عند الغزالي، وشيخ الإسلام (زكريا الأنصاري) وابن حجر في التحفة، والرملي، والخطيب (الشربيني)، وغيرهم الكراهة»
- قال القاضي المالكي عياض عن أحكام اللحية: «يكره حلقها وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. وتكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها، كما تكره في قصها وجزها. وقد اختلف السلف: هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة»
- الكراهة هي الرواية عن أحمد. إذ سأله مُهنّا (كما في المغني عن حف الوجه، فقال: ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال
- قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه
- قال الشمس وهو ممن لا يخرج عن أقوال أحمد، في الشرح الكبير (1|255): «ويستحب إعفاء اللحية»
- قال ابن تميم الحراني في مختصره (1|132): «ويستحب توفير اللحية»
- قال ابن عمر الضرير في الحاوي الصغير «ويسن أن يكتحل وترا بإثمد، ويدهن غبا، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه، ويقص شاربه، ويعفي لحيته»
- قال ابن عبد القوي في منظومة الآداب : «وإعفاء اللحى ندب»






ماهو الدليل على الاصرار عن الصغيرة يجر الى الكبيرة



؟
اقتباس:
لِمُخالفته أمْر النبي صلى الله عليه وسلم الدالّ على الوجوب .
ماهو الدليل ان امر الاعفاء هو للوجوب وكيف تحللون حديث الصبغ الدال على الوجوب كدالك



اقتباس:
ولِتَشَبُّهِه بالكُفار ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ . رواه البخاري ومسلم .
/vb/showpost.php?p=3943114&postcount=62




اقتباس:
ولِتَشَبُّهِه بالنساء ، وقد لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ . كما في صحيح البخاري .
/vb/showpost.php?p=3905278&postcount=47



بس رجاءا اصبري علي لأننا طلاب حقيقة ونريد اتباع الاحكام كما شرعها الله سبحانه وتعالى



جزاك الله عنا كل خير










قديم 2010-12-14, 09:39   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الماسة الزرقاء
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الماسة الزرقاء
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يجب إعفاء اللحية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمَر بإعفائها ونَهى عن حَلقِها . فالأمر يقتضي الوجوب ، والنهي يقتضي التحريم ، فاجْتَمَع فيها الأمران : الأمر والنهي ؛ الأمر بإعفائها والنهي عن حَلْقِها .
وقد جاء الأمر بإعفاء اللحية بِخَمْس صِيَغ .
قال الإمام النووي : فَحَصَل خمس روايات : " أعْفُوا " و " أوْفُوا " و " أرْخُوا " و" ارْجُوا " و"وَفِّرُوا " ومعناها كُلها تَرْكها على حالها ، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء . اهـ .
فهذه الألفاظ تأكيد للأمر ، والأمر يقتضي الوجوب .
ولم يأخذ الصحابة رضي الله عنهم شيئا مِن لحاهم إلاّ في حجّ أو في عمرة ، فإنهم يأخذون ما زاد عن القبضة .
ولا يُعْرَف في الصحابة مِن أخذ مِن لحيته في غير الـنُّسُك ، فضلا عن أن يُعرَف عنهم حلقها أو تشذيبها ! كما لا يُعرَف ذلك عن التابعين ، ولا عن العلماء المتقدِّمِين ، حتى دخل الاحتلال إلى بلاد المسلمين ، وكثُر المساس بالكفّار ! فصار تقليدهم بذلك والتشبّه بهم !

والعلماء يعتبرون الاعتداء على اللحية موجِب للدية الكاملة .
قال الخرقي : وَفِي قَرْعِ الرَّأْسِ إذَا لَمْ يَنْبُتْ الشَّعْرُ الدِّيَةُ . وَفِي شَعْرِ اللِّحْيَةِ الدِّيَةُ ، إذَا لَمْ يَنْبُتْ .
قال ابن قدامة : وَإِنْ أَبْقَى مِنْ لِحْيَتِهِ مَا لَا جَمَالَ فِيهِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ الشَّعْرِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : يُؤْخَذُ بِالْقِسْطِ ; لِأَنَّهُ مَحَلٌّ يَجِبُ فِي بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ ، فَأَشْبَهَ الْأُذُنَ وَمَارِنَ الْأَنْفِ .
وَالثَّانِي : تَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ; لِأَنَّهُ أَذْهَبَ الْمَقْصُودَ كُلَّهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَذْهَبَ ضَوْءَ الْعَيْنَيْنِ ; وَلِأَنَّ جِنَايَتَهُ رُبَّمَا أَحْوَجَتْ إلَى إذْهَابِ الْبَاقِي ، لِزِيَادَتِهِ فِي الْقُبْحِ عَلَى ذَهَابِ الْكُلِّ ، فَتَكُونُ جِنَايَتُهُ سَبَبًا لِذَهَابِ الْكُلِّ ، فَأَوْجَبَتْ دِيَتَهُ . اهـ .

ونصّ العلماء على أن إتلاف اللحية لا يجوز القِصاص فيه ، تَعظيما لها ، ولأن حَلْقَها يُعتبر تَشْويها ومُثْلَة .
قال الباجي : الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يُضَافُ إِلَى الْحَدِّ : هَلْ يُضَافُ إِلَيْهِ حَلْقُ الرَّأْسِ أَمْ لَا ؟ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ : لا يُحْلَقُ رَجُلٌ وَلا امْرَأَةٌ فِي الْخَمْرِ وَلا الْقَذْفِ ؛ لأَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ تَمْثِيلٌ وَزِيَادَةٌ عَلَى الْحَدِّ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، فَلَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ ، كَمَا لا يَلْزَمُ حَلْقُ لِحْيَتِهِ وَلا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّمْثِيلِ ، وَلأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالصَّحَابَةَ بَعْدَهُ قَدْ حَدُّوا فِي الْخَمْرِ وَالْفِرْيَةِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ مَثَّلَ بِالْمَحْدُودِ . اهـ .
وقال البهوتي : " ويَحْرُم التعزير بِحَلْقِ لِحْيَته لِمَا فيه من الْمُثْلة " . اهـ .

ونَصُّوا على أن الإنسان لو حَلَق لحية مملوكه ، فإنه يعتق عليه ؛ لأنه تعدّى عليه .
قال الباجي في ذلك : وَأَمَّا الْعَبْدُ النَّبِيلُ الَّذِي قَدْ عَظُمَ قَدْرُهُ ، أَوْ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَهَا قَدْرٌ رَفِيعٌ لا تَصْلُحُ لِلامْتِهَانِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مُثْلَةٌ فِي حَقِّهَا ، فَمَنْ بَلَغَهُ مِنْهُمَا عَتَقَا عَلَيْهِ . اهـ .










قديم 2010-12-14, 09:40   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الماسة الزرقاء
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الماسة الزرقاء
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي تابع الجواب

وأما أقوال بعض أهل العِلْم التي نقلها السائل ، فهي مُتعقّبة ؛ لأن قول العالِم يُحْتَج له ، ولا يُحْتَج به ، وقول العالِم يُقابِله أقوال علماء ، والحجة عند التنازع في نصوص الوحيين .

فقول القاضي عِيَاض : يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَقَصُّهَا وَتَحْذِيفُهَا، وَأَمَّا الأَخْذُ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا إِذَا عَظُمَتْ اللحية فَحَسَنٌ ، بَلْ تُكْرَهُ الشُّهْرَةُ فِي تَعْظِيمِهَا كَمَا يُكْرَهُ فِي تَقْصِيرِهَا .
قال ابنُ حَجَر : وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ خِلافُ ظَاهِرِ الْخَبَرِ فِي الأَمْرِ بِتَوْفِيرِهَا ؛ قَالَ : وَالْمُخْتَارُ تَرْكُهَا عَلَى حَالِهَا ، وَأَنْ لا يَتَعَرَّضَ لَهَا بِتَقْصِيرٍ وَلا غَيْرِهِ . اهـ .

وقول أَبِي طَالِبٍ الْمَكِّيّ : يُكْرَهُ فِي اللِّحْيَةِ عَشْرُ خِصَالٍ: خَضْبُهَا بِالسَّوَادِ لِغَيْرِ الْجِهَادِ ، وَبِغَيْرِ السَّوَادِ إِيهَامًا لِلصَّلاحِ لا لِقَصْدِ الاتِّبَاعِ ، وَتَبْيِيضُهَا اسْتِعْجَالا لِلشَّيْخُوخَةِ لِقَصْدِ التَّعَاظُمِ عَلَى الأَقْرَانِ ، وَنَتْفُهَا إِبْقَاءً لِلْمُرُودَةِ ، وَكَذَا تَحْذِيفُهَا ، وَنَتْفُ الشَّيْبِ ...
قال ابنُ حَجَر : وَرَجَّحَ النَّوَوِيُّ تَحْرِيمَهُ ، لِثُبُوتِ الزَّجْرِ عَنْهُ . اهـ .
أي : تَحْريم نَتْف الشيب ، فهذا إذا كان في نتف بعض شَعَرات مِن اللحية ، فكيف بها كاملة ؟!

وقَالَ أَبُو شَامَةَ : وَقَدْ حَدثَ قَوْمٌ يَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ ، وَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا نُقِلَ عَنِ الْمَجُوسِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُصُّونَهَا . نقَلَه ابن حجر .

وأما قول الخطابي فقد سِيق بشيء مِن التقصير !
قال الخطابي في " معالم السنن " : أما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها كُرِه لنا أن نَقُصَّها كَفِعْل بعض الأعاجم . وكان مِن زِيّ آل كسرى قصّ اللحى وتوفير الشوارب ، فَنَدَب صلى اللّه عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزِّيّ والهيئة . اهـ .

والكراهة قد تُطْلَق في عُرف بعض المتقدِّمين على التحريم .

قال ابن مُفلِح في " مُقدِّمة الفُروع " : وَقَوْلُهُ : لا يَنْبَغِي ، أَوْ لا يَصْلُحُ ، أَوْ اسْتَقْبَحَهُ ، أَوْ هُوَ قَبِيحٌ ، أَوْ لا أَرَاهُ ؛ لِلتَّحْرِيمِ . اهـ . وهو يعني بذلك أقوال الإمام أحمد رحمه الله .

ويجب إعفاء اللحية ، ويَحْرُم حَلْقها .

قال النووي : أما إعفاء اللحية فمعناه : تَوفيرها ، وهو معنى " أوْفُوا اللحَى " في الرواية الأخرى ، وكان مِن عادة الفُرْس قَصّ اللحية ، فَنَهَى الشرع عن ذلك . اهـ .

ونَقل ابن مُفلِح في " الفروع " عن الإمام أحمد قوله : وَيُعْفِي لِحْيَتَهُ . قال : وفي الْمَذْهَبِ ما لم يُسْتَهْجَنْ طُولُهَا . وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا . اهـ .

وأوْرَد الحافظ العراقي ما فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ : "أَعْفُوا اللِّحَى " ، وَفِي رِوَايَةٍ : " أَوْفُوا " ، وَفِي رِوَايَةٍ : " وَفِّرُوا " ، وَفِي رِوَايَةٍ : " أَرْخُوا " وَهِيَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَقِيلَ : بِالْجِيمِ مِنْ التَّرْكِ ...
ثم قال : وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُ اللِّحْيَةِ عَلَى حَالِهَا ، وَأَنْ لَا يُقْطَعَ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : يُكْرَهُ حَلْقُهَا وَقَصُّهَا وَتَحْرِيقُهَا .
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ : لَا يَجُوزُ حَلْقُهَا وَلَا نَتْفُهَا ، وَلَا قَصُّ الْكَثِيرِ مِنْهَا . اهـ .

والذي أجازه بعض أهل العِلم هو أخذ ما زاد وتطاير من اللحية .
قال ابن عبد البر : وابن عمر رَوى عن النبي صلى الله عليه و سلم " أعفوا اللحى " ، وهو أعلم بمعنى ما روى ، فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء : الأخذ مِن اللحية ما تَطايَر . اهـ .

وقال النووي : قال الغزالي في " الإحياء " : اختلف السلف فيما طال من اللحية ؛ فقيل : لا بأس أن يَقْبض عليها ويَقُصّ ما تحت القبضة ، فَعَله ابن عمر ثم جماعة من التابعين ، واستحسنه الشعبى وابن سيرين .
وكَرِهه الحسن وقتادة ، وقالوا : يَتْرُكها عافِية ، لقوله صلي الله عليه وسلم : " واعْفُو اللحى " . قال الغزالي : والأمر في هذا قَريب إذا لم يَنْتَهِ إلى تَقْصِيصها ، لأن الطول الْمُفْرِط قد يُشَوِّه الْخِلْقَة ، هذا كلام الغزالي ، والصحيح كراهة الأخذ منها مُطْلَقا ، بل يَتْرُكها على حالها كيف كانت ، للحديث الصحيح : " واعْفُوا اللحى " ، وأما الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يأخذ من لِحيته مِن عرضها وَطُولها ، فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يُحْتَجّ به . اهـ .

وقد ردّ الخلفاء والقُضاة شهادة الذي ينتِف لِحيته .
فقد رَدّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة مَن كان يَنْتِف لِحيته .
وشَهِد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان يَنْتِف فنيكيه ، فَرَدّ شهادته .
قال ابن منظور في " اللسان " : والفَنِيكُ من الإنسان مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ في وَسط الذَّقَنِ . وقيل : هو طرف اللحيين عند العَنْفَقة . اهـ .

وهذا يدلّ على أنهم يَرون أنه فاسِق ، أو على الأقل ساقِط المروءة .

وأما الاستدلال بالأمر بِصبغ الشيب ، فلا يستقيم ، ولا تُعارَض أو تُضرَب الأدلة ببعض ؛ لأن هذا مِن شأن أهل الأهواء ، بخلاف شأن أهل العِلْم والعَدْل والإنصاف ، فإنهم يحمِلون كل دليل على ما يدلّ عليه ، ومِن الأدلة ما يكون له صارِف يصرِف الأمر عن الوجوب ، أو يصْرِف النهي عن التحريم .
وبَسْط ذلك في كُتب أصول الفقه ، وفي كُتب الفقه أيضا .

وأما سؤاله :
ما هو الدليل على الإصرار عن الصغيرة يجر إلى الكبيرة ؟
الدليل على ذلك أمور ، منها :
1 - ما يحتَفّ بها مِن قرائن ، كما ذكرت مِن القرائن في حَلْق اللحية : التشبّه بالكفّار ، والتشبّه بالنساء ، وهذا مُتوعّد عليه باللعن ، فهو كبيرة مِن كبائر الذنوب ، وتغيير خَلْق الله ، وفيه طاعة للشيطان !
2 - أن الإصرار على الصغيرة سبيل إلى الوقوع في الكبيرة ، فتكون مِن باب : المقاصِد لها حُكم الوسائل . فالصغيرة وسيلة إلى الكبيرة ومُسهِّلَة للوقوع فيها ، ومِن هُنا جاء التحذير مِن مُحقَّرَات الذنوب ، فقال عليه الصلاة والسلام : إياكم ومُحَقَّرات الذنوب ، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يُهْلِكْنه . قال ابن مسعود رضي الله عنه : وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضَرَب لهن مثلا كَمَثل قوم نَزَلُوا أرض فلاة ، فَحَضَر صنيع القوم فَجَعل الرجل ينطلق فيجيء بِالْعُود ، والرجل يجئ بِالْعُود حتى جَمَعوا سوادا ؛ فأجَّجوا نارا وأنضَجَوا ما قَذَفوا فيها . رواه الإمام أحمد وغيره .
وقال أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعَرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوبِقَاتِ . رواه البخاري .
3 – التهاون بأمْر الله عزّ وَجَلّ ، ولذا قال بلال بن سعد : لا تنظر إلى صِغر المعصية ولكن انظر مَن عَصَيت .

وأما الاعتراض على تعليل الْحُكم بِعلّتين ؛ فقد قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " :
القول في تَعدد العِلل :
وقد اختلفوا في جواز تَعَدد العِلل مع اتحاد الحكم ؛ فإن كان الاتحاد بالنوع مع الاختلاف بالشخص ، كتعليل إباحة قَتْل زَيد بِرِدّتِه ، وقَتل عمرو بالقصاص ، وقتل خالد بالزنا مع الإحصان ، فقد اتفقوا على الجواز ... وأما إذا كان الاتحاد بالشخص ، فقيل : لا خلاف في امتناعه بِعِلَل عَقْلِية .

وذَكَر الخلاف في تَعَدد العِلل الشرعية مع الاتحاد في الشخص ، فقال :
اختلفوا في ذلك على مذاهب.
الأول : المنع مُطْلقًا ، منصوصة كانت أو مُسْتَنْبَطَة .
الثاني : الجواز مُطْلقًا، وإليه ذهب الجمهور ، كما حكاه القاضي في "التقريب".
قال : وبهذا نقول ؛ لأن العلل علامات وأمارات على الأحكام ، لا مُوجِبة لها ، فلا يَسْتَحِيل ذلك .
قال ابن برهان في "الوجيز" : إنه الذي استقر عليه رأي إمام الحرمين .
الثالث : الجواز في المنصوصة دون الْمُسْتَنْبَطَة .
الرابع : الجواز في الْمُسْتَنْبَطَة دون المنصوصة .
قال الشوكاني مُرجِّحًا : والحق : ما ذهب إليه الجمهور مِن الجواز .
وكما ذَهبوا إلى الجواز ، فقد ذهبوا أيضًا إلى الوقوع ، ولم يمنع مِن ذلك عَقل ولا شَرع . اهـ .

وأما القياس على الأخذ مِن الشارب ، أو نَتْف الإبط ، أو حَلْق العانة ؛ فهذا خطأ واضِح .
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله : أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس !
لأن هذا قياس مع الفارِق ، وهو قياس مع وُجود النصّ ، والقياس مع وُجود النصّ باطِل ؛ لأن تلك الأشياء مأمور بأخذها بالنصّ ، واللحية مأمور بإعفائها بالنصّ ، فلا يصحّ القياس .

ومِن عَجَب أن فاقِد اللحية يتمنّاها ، وواجِدها يَحْلِقها أو يَقُصّها !
قال عروة بن الزبير عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما : كان الأنصار يقولون : وَددنا أن نشتري لِقَيس بن سعد لِحية بأموالنا !
قال أصحاب الأحنف بن قيس : وددنا أن نشتري للأحنف لحية ولو بعشرين ألفا !
وقال شريح القاضي : وددت أن لي لحية ولو بِعشرة آلاف .

والله تعالى أعلم .










قديم 2010-12-27, 12:17   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الماسة الزرقاء
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الماسة الزرقاء
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم الجزائر مشاهدة المشاركة
لا عليك الماسة الزرقاء، أرجو أن تتبعي الردود جيدا في المرة القادمة.
ردي كان على من قال لو سمع بك محمد بن عبد الوهاب.

...سلام...
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهر
لو كنت طالب حقيقة لما رفضت حديثاً نبويا شريف يا سبحان الله لو سمع بك محمد بن عبد الوهاب أو ابن تيمية أو الالباني أو احد العلماء الربّانيين لطلبو لراسلوك على الخاص للإستفسار عن علمك و ما اكتشفته من جديد في الحديث .
عفوا كلام اخي محمد هنا لم يسدر فيه حكم مثلما قلت انت
احترامي و اني لك من الناصحين

وعليكم السلام









قديم 2010-12-28, 09:05   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الماسة الزرقاء
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الماسة الزرقاء
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اضافة من أخي الفاضل على الجزائري جزاه الله عنا كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم


حلق اللحية حرام وكبيرة من الكبائر لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله


السؤال :
أرجو منكم ـ حفظكم الله ـ بيان خطورة حلق اللحى وإسبال الثياب والقزع ؟


الجواب :
حلق اللحية حرام وكبيرة من الكبائر ، والرسول قال :" أعفوا اللحى ، وأحفوا الشوارب " .
الآن يحلق لحيته ويوفر شاربه ، هذا معاكس لتوجيهات الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ، هذا متبع من ؟ خطيرة جدا ، يعني العقلية التي قامت عليها هذه العملية أخطر من نفس العملية .
حلق اللحية كبيرة من الكبائر ، والحلق فيه تشبه بالنساء تشبه باليهود تشبه بالمجوس ماذا تريدون يا أخي ؟ ! يعني هذا هو التقدم وتوفير اللحى رجعية ؟ !!
الرجعية حلق اللحية ، الذي يحلق اللحية ويتشبه بالكفار هو الرجعي ، هو المتخلف ، هو ضعيف العقل يا إخوة ، أهل اللحى فتحوا الدنيا وسادوها وحكموها ، عرفتم ، والحالقون هم الذين ضيعوا بلاد الإسلام والمسلمين هم المتخلفون الرجعيون .
وقد تقدم على الإسبال ، وأما القزع ؛ حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

المصدر :
فتاوى فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله [ ج 2 ص 462 ] .



جواب فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله

السؤال :
هل يجوز الأخذ من اللحية ؟

الجواب :
لا ، لا يجوز ، بارك الله فيكم ، " وفروا اللحى " ، وأعفوا اللحى " ، يجب أن تبقى كلها هكذا ، إلا أن بعض المتاخرين يرى أنه يخفف ، ويأخذ من فعل ابن عمر ، لكن من غير ابن عمر هل نجد شيئا ؟
ما نجد شيئا عن الصحابة رضي الله عنهم حتى لو كان هناك آخرون غير ابن عمر رضي الله عنهم ، لما وجدت ممكن تسعة وتسعين بالمائة لا يأخذون من لحاهم ، وكثير منهم يتكل على أثر ابن عمر رضي الله عنهما ويقصرون اللحى ( 392 ) .


المصدر :
فتاوى فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله [ ج 2 ص 463 ] .


( 392 ) على أن إبن عمررضي الله عنهما كان في الحج أو العمرة فقط يأخذ من لحيته ما زاد عن قبضة الكف , و هؤلاء الذين يأخذون من لحاهم يخالفون حتى ابن عمر رضي الله عنهما في الزمن و في المقدار المأخوذ من اللحية ! فهم مخالفون لما ورد عنه رضي الله عنه .

بسم الله الرحمن الرحيم

و هذه فتوى أخرى لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله


السؤال :
ما حكم حلق اللحية وتحديدها ؟


الجواب :
حلق اللحية حرام ، ورسول الله لم يحددها ، وبعض الناس يرى يعني عنده أقوال لعلماء بالتحديد ، ونحن لا نرى قولا لأحد ولا رأيا لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا كان للرسول قول وخالفه الناس جميعا ، فالقول ما قال رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ .
فرسول الله أمر بإعفائها في أحاديث كثيرة ، وأمر بقص الشوارب في أحاديث كثيرة ، وقال :
خالفوا المجوس ، خالفوا اليهود ، خالفوا المشركين ، وجاءت أوامر وجاءت نواه تتعلق باللحية ، فيجب أن تبقى ـ كما هو الراجح من أقوال العلماء في ضوء هذه الأدلة ـ طويلة ويعفيها المسلم ، ولا يأخذ منها شيئا .
وبعض الناس لهم اجتهادات يرون أنه يأخذ ما زاد عن القبضة ، يأخذ هكذا وما زاد عن القبضة يأخذه ، وهذا ورد عن عبد الله بن عمر إذا أدى نسكا فقط ، فإذا اقتدى به إنسان ـ وينبغي أن يكون قدوته رسول الله ـ لكن قد يعذر نوعا ما ، لكن في كل وقت يأخذ ويقصر من لحيته ، فهذا ليس من قول الرسول ولا من فعله ولا من فعل الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ والذي ورد عن ابن عمر في مناسبة خاصة وهي أداء نسك من المناسك .
والأخذ من اللحية أصله من فعل المجوس ، يأخذون من لحاهم ، بعضهم يحلق وبعضهم يأخذ منها ، فلا نقلد أعداء الله لا مجوس ولا غيرهم ، فنحافظ على سنة رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ ، ولا نتابع بعض العلماء الذين يقولون بهذا ، فإنه يؤخذ من كل أحد ويرد إلا رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

المصدر :
فتاوى فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله [ ج 2 ص 463 ] .

بسم الله الرحمن الرحيم

جواب آخر لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله


السؤال :
ما قولكم فيمن يقول بحلق اللحية و يقول : إن الله جميل و يحب الجمال ؟


الجواب :
هذا مناقض لشرع الله و أخشى عليه الكفر , هذه جرأة خبيثة , هذه جرأة و معاندة و مضادة لتشريع الله ـ تبارك و تعالى ـ , فالعلماء أجمعوا على وجوب توفير اللحية , و أختلفوا في أخذ شيء منها , أما حلقها و يرى هذا هو الأفضل و يقول : إن الله جميل يحب الجمال , فهذا مناقض لشرع الله , و هذه فتوى أنا أعتبرها مناقضة لتشريع الله ـ تبارك و تعالى ـ .
فيجب أن يتوب إلى الله من هذا الإفتراء و من هذه الجرأة ,
حلق اللحية من الكبائر , إذا درست الأحاديث ترى أن نتيجتها تؤدي إلى أنها كبيرة , حلقها من الكبائر , فيها مخالفة لأمر الله عز و جل , مخالفة لنهيه , تشبه باليهود , تشبه بالنصارى , تشبه بالنساء , تشبه بالمخنثين ... إلخ فيها جرائم كثيرة , و هي كبيرة جدا , و أكبر من حلقها هذه المقولة الجريئة .


المصدر :
فتاوى فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله [ ج 2 ص 464 ] .

فتوى اللجنة الدائمة :

حلق اللحية حرام؛ لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب»

ولما رواه أحمد ومسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس»

والإصرار على حلقها من الكبائر

فيجب نصح حالقها والإنكار عليه

ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني

وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك، زجراً له وإنكاراً عليه، إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه؛ تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه؛ درءا للفتنة، وارتكابا لأخف الضررين .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عبدالرزاق عفيفي

عبدالله بن غديان

عبدالله بن قعود

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 7 / 369 ، 370

حكم حلق اللحى كاملاً أو ناقصاً والصباغ بالأسود
يوجد بعض الإخوان يحلقون لحاهم كاملاً وبعضهم يبقي قليلاً في رأس الذقن، وفيه من يصبغ بالصباغ الأسود ثم يقولون جميعاً إنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة نهي ولا تحريم ولا خلافه لا في حلق اللحية ولا في صبغها بالسواد، ولم يرد ما يثبت ذلك، علماً بأن منهم من يحلق ومنهم من يصبغ، ويعتبرون أنفسهم على حق حسب أقوالهم، نرجو من سماحتكم الجواب الكافي والشافي في هذه المسألة؟ أبناؤكم (ب. ح. أ) (م. ع. س) (ع. س. م).
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) وفي لفظ البخاري: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين))، وروى مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس))، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد))،

وفي السنن بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة)) رواه أبو داود والنسائي.

وهذا وعيد شديد يقضي أن هذا العمل من الكبائر.

نسأل الله أن يعيذنا جميعاً من أسباب غضبه، ومن طاعة الهوى والشيطان.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامنhttps://www.binbaz.org.sa/mat/2019
من العلماء من قال إن حلق اللحى من الكبائر للأسباب التالية :
1- أنه تشبه بالنساء ، وقد لعن المتشبهون بالنساء
2- أنه تغيير لخلق الله ، وقد لعن المغيرون لخلق الله
3- أنه تشبه بالكفار ، ومن تشبه بقوم حشر معهم ، وهذا وعيد أخروي
4- أنه داخل في النمص على تعريفه بأنه إزالة أي شعر في الوجه لم يؤذن في إزالته ، وقد لعنت النامصة والنامص مثلها
5- أنه لاصغيرة مع إصرار وحلق اللحى معصية تتكرر يوميا أو كل بضعة أيام ويداوم عليها أصحابها ، والله أعلم

منقول ...









قديم 2010-12-28, 09:17   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الماسة الزرقاء
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الماسة الزرقاء
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

وجوب اعفاء اللحية ..الألباني..ابن باز .العثيمين..



المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني


قال رحمه الله
...... قرأت منذ بضعة أيام كتاب " الإسلام المصفى " لأحد الكتاب الغيورين على الإسلام - كما يبدو ذلك من كتابه - والحريصين على بقائه نقيا سليما كما كان في عهده صلى الله عليه وسلم فإذا به يقول - بعد أن ساق أحاديث صحيحة في الأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين - ما نصه : " والأمر بإعفائها لم يكن إلا من قبل الندب وشأنها شأن كل المظاهر الشكلية التي لا يهتم بها الإسلام ولا يفرضها على أتباعه بل يتركها لأذواقهم وما تتطلبه بيئاتهم وعصورهم " فانظر لهذا الغيور على أحكام الإسلام كيف مهد لنسف الأمر بإعفاء اللحية بأن حمل الأمر بها على الندب أولا ثم زعم أن الإسلام ترك هذا الأمر المندوب لأذواق المسلمين وبيئاتهم فإذا استذوقوه فعلوه لا لأنه أمر به صلى الله عليه وسلم بل لأنه موافق
لذوقهم وعصرهم وإن لم يستذوقوه تركوه غير مبالين بمخالفتهم لأمره صلى الله عليه وسلم ولو فرض أنه للندب وإني لأخشى أن يكون رأي المؤلف قريبا من هذا وإلا فما باله لم يتعرض لبيان حكم الإعفاء مع كثرة النصوص التي تتعلق به كما يأتي بيانه بينما نراه قد جزم ببيان حكم الختان مع أنه لا نص فيه كما أشار إليه فيما تقدم مع الرد عليه اللهم إلا تعليقه على قوله صلى الله عليه وسلم : " وفروا اللحى . . " : " حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية . . " فإنه ليس صريحا في التعبير عن رأيه الشخصي وبخاصة أنه يعلم أن مخالفة الإعفاء أكثر وأظهر من مخالفة الختان فإن كثيرا من خاصة العلماء والشيوخ قد ابتلوا بالوقوع فيها بل وبالتزين والتجمل بها بل إن بعضهم قد يتجرأ على الإفتاء بجواز حلقها ولاسيما في مصر التي يعيش فيها السيد سابق والأستاذ السمان فهذا وحده كان كافيا في أن يحمله على بيان حكم هذه المخالفة ولذلك فإني أهتبل هذه الفرصة لأبين حكم الشرع فيها وأستحسن أن يكون ذلك بالرد على تلك الفقرة التي نقلتها عن كتاب " الإسلام المصفى " لشديد صلتها بالموضوع فأقول : أولا : ذكر أن الأمر بإعفاء اللحية للندب وقد سمعنا هذا كثيرا من غيره وإبطالا لهذه الدعوى أقول : هذا خلاف ما تقرر في " علم الأصول " : أن الأصل في أوامره صلى الله عليه وسلم الوجوب لقوله تعالى : " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " وغيره من الأدلة التي لا مجال لذكرها الآن والخروج عن هذا الأصل لا يجوز إلا بدليل صحيح تقوم به الحجة وحضرة الكاتب لم يأت بأي دليل يسوغ
له خروجه عن هذا الأصل في هذه المسألة اللهم إلا ادعاؤه أن الإسلام لا يهتم بكل المظاهر الشكلية . . ومع أنها دعوى عارية عن الدليل فإنها منقوضة أيضا بأحاديث كثيرة وهو في قولنا : ثانيا : زعم أن كل المظاهر الشكلية لا يهتم بها الإسلام وأن اللحية منها
أقول : هذا الزعم باطل قطعا لا يشك فيه ذلك أي منصف متجرد عن اتباع الهوى بعد أن يقف على الأحاديث الآتية وكلها صحيحة : 1 - عن ابن عباس قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال "
2 - عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لعن الله الواصلة والمستوصلة "
3 - عن ابن مسعود مرفوعا : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله "
4 - عن عبد الله بن عمرو قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : " إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما "
أخرج هذه الأحاديث الشيخان في " صحيحيهما " : إلا الأخير منها فتفرد به مسلم وهي مخرجة في " آداب الزفاف " و " حجاب المرأة المسلمة "
وفي الباب أحاديث كثيرة جدا وهى مادة كتاب : " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " لشيخ الإسلام ابن تيمية فليراجعه من شاء
فهذه نصوص صريحة تبين أن الإسلام قد اهتم بالمظاهر الشكلية اهتماما
بالغا إلى درجة أنه لعن المخالف فيها فكيف يسوغ مع هذا أن يقال : إن كل المظاهر لا يهتم بها الإسلام . . ؟ إن كان حضرة الكاتب لم يطلع عليها فهو في منتهى الغرابة إذ يجرؤ على الكتابة في هذه المسألة التي لها ما وراءها من الفروع الكثيرة لون أن يراجع ولو مصدرا واحدا من مصادر الإسلام الأساسية وإن كان اطلع عليها فإني أخشى أن يكون جوابه عنها أنها لا توافق الذوق أو يقول : لا يقرها المنطق كما قال ذلك في مسألة نزول عيسى عليه السلام ( ص 75 ) وحينئذ أعترف بأنه لا جواب إلا الشكوى إلى الله تعالى . . مما سبق من النصوص يمكن للمسلم الذي لم تفسد فطرته أن يأخذ منها أدلة كثيرة قاطعة على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها : أولا : أمر الشارع بإعفائها والأصل في الأمر الوجوب فثبت المدعى
ثانيا : حرم تشبه الرجال بالنساء وحلق الرجل لحيته فيه تشبه بالنساء فيما هو من أظهر مظاهر أنوثتهن فثبت حرمة حلقها ولزم وجوب إعفائها
ثالثا : لعن النامصة - وهي التي تنتف شعر حاجبيها أو غير بقصد التجميل - وعلل ذلك بأنه تغيير لخلق الله تعالى والذي يحلق لحيته إنما يفعل ذلك للحسن - زعم - وهو في ذلك يغير خلقة الله تعالى فهو في حكم النامصة تماما ولا فرق إلا في اللفظ ولا أعتقد أنه يوجد اليوم على وجه الأرض ظاهري يجمد على ظاهر اللفظ ولا يمعن النظر في المعنى المقصود منه ولاسيما إذا كان مقرونا بعلة يقتضي عدم الجمود عليه كقوله عليه السلام ههنا : " . . للحسن المغيرات خلق الله "
وثمة دليل رابع وهو أنه صلى الله عليه وسلم جعل إعفاء اللحية من الفطرة كما جعل منها
قص الأظفار وحلق العانة وغير ذلك مما رواه مسلم في " صحيحه " ففيه رد صريح على الكاتب ومن ذهب مذهبه أن اللحية من أمور العادات التي يختلف الحكم فيها باختلاف الأزمان والعصور ذلك لأن الفطرة من الأمور التي لا تقبل شرعا التبدل مهما تبدلت الأعراف والعادات : ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ( 1 )
فإن خولفنا في هذا أيضا فإني لا أستبعد أن يأتي يوم يوجد فيه من الشيوخ والكتاب المتأثرين بالجو الفاسد الذي يعيشون فيه وقد سرت فيه عادة إعفاء شعر العانة مكان حلقه وإعفاء اللحية وإطالة الأظافر كالوحوش لا أستبعد أن يأتي يوم يقول فيه بعض أولئك بجواز هذه الأمور المخالفة للفطرة بدعوى أن العصر الذي هم فيه يستذوقها ويستحسنها وأنها من المظاهر الشكلية التي لا يهتم بها الإسلام بل يتركها لأذواقهم يقولون هذا ولو كان من وراء ذلك ضياع الشخصية الإسلامية التي هي من مظاهر قوة الأمة فاللهم هداك .....


" تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني 1/78 "


و قال رحمه الله


خلاصة القول: إن هذا الحديث يدل على أن الأصل في إثبات هلال رمضان يكفي فيه الشاهد الواحد، ولكن ينبغي أن يكون هذا الشاهد معروفاً عند الوالي المسئول الذي يعلم إثبات هلال رمضان اعتماداً منه على هذا الشاهد الواحد.
وقد سمعتم أن الذي رأى الهلال في هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وهو صحابي ابن صحابي، وهو معروف عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمام المعرفة؛ فلا جرم أنه عليه الصلاة والسلام اعتمد على خبره برؤيته لهلال رمضان، وأثبت بناءً عليه شهر الصيام، لكن ليس كذلك هؤلاء الشهود الذين يشهدون في هذه الأيام؛ لا سيما إذا أردنا أن نطبق شروط المسلمين العدول المنصوص عليها في كتب الفقه، وبعضها بلا شك صواب لا ريب فيه، فإننا لا نستطيع اليوم أن نثبت هلال رمضان إلا بواسطة أفراد قليلين جداً، ولنذكر على ذلك مثلاً نضربه ونحن -كما يقال- نرمي بذلك عصفورين بحجر واحد لقد جاء في كتب الأحناف التنصيص بأن الذي يحلق لحيته لا تقبل شهادته، فهل الحُكام اليوم إذا جاءهم مخبر بإثبات هلال رمضان وهو حليق يقبلون شهادته أم لا يقبلون؟ يقبلون، بينما المنصوص عليه أن هذا لا يقبل شهادته؛ والسبب في ذلك أن حلق اللحية معصية، وهذه المعصية باتفاق الأئمة الأربعة، لا فرق بين أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد ، فكلهم متفقون على أن حلق اللحية معصية؛ لأن في ذلك ارتكاباً لمخالفات عديدة ثابتة في السنة، يكفي في ذلك مثلاً قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وخالفوا اليهود والنصارى ) اليهود والنصارى يحلقون لحاهم فأنتم خالفوهم، الذين يقتلون المسلمين اليوم.
ولا مؤاخذة من الحاضرين المبتلين بهذه المعصية، فإن الدين النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ( الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة! قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، وللأئمة المسلمين وعامتهم ) فنحن من عامة المسلمين يجب على أحدنا أن ينصح الآخرين؛ لأن الدين النصيحة كما سمعتم، لذلك فحلق اللحية معصية باتفاق الأئمة الأربعة، ونص الحنفية فيما علمت وقد يكون آخرون نصوا على ذلك: بأن من حلق لحيته لا تقبل شهادته.
أما الآن فقد أصبح حلق اللحية أمراً عادياً، وعلى العكس من ذلك أصبح الذي يوفر لحيته موضع نظر غريب جداً من جماهير الناس وكأنه متوحش، وكأنه -كما يقولون اليوم- رجعي، ولا يحسون أبداً أن إعفاء اللحية هو من أمور الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولذلك كان الأنبياء جميعاً و بخاصة آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام -كانوا ذوي لحى، ففي القرآن الكريم: { قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائيلَ } [طه:94] إلى آخر الآية، فهارون عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء كانوا محافظين على هذه الفطرة، فجماهير المسلمين اليوم بسبب غلبة العادات الغربية، حينما غزا الأوروبيون بلاد الإسلام بأبدانهم وبعاداتهم؛ انتشرت هذه العادات الفاجرة الفاسقة، وطبع بها جماهير المسلمين إلا القليل منهم ممن هداهم الله عز وجل، يعرفون أن نبيهم وأن أسوتهم الوحيدة كان ذا لحية جميلة، وأن هذا النبي الكريم أمرهم بأن يعفوا لحاهم ولا يتشبهوا بالكفار.
لما أصبح أكثر الناس اليوم مبتلين بحلق اللحية رأى هؤلاء الحكام أن يتساهلوا في الموضوع، وأن يقبلوا شهادة حليق اللحية، وأريد من هذا المثال أن أقول: إن هناك تساهلاً في تعديل الشهود، ولذلك فإذا تثبت الحاكم ولم يقتصر في إثبات هلال رمضان على شهادة مسلم واحد فلا مانع من ذلك؛ لأن هذا المسلم سوف لا يكون مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب من حيث إيمانه وصدقه ويقظته ونباهته من جهة، ومن جهة أخرى: فسوف لا يكون هذا الشاهد في الغالب معروفاً عند الحاكم كما كان عبد الله بن عمر معروفاً عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
دروس للشيخ محمد ناصر الدين الألباني
الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 46 درسا

يتبع..........










قديم 2010-12-28, 09:18   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الماسة الزرقاء
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الماسة الزرقاء
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

سماحة الوالد العلامة عبد العزيز ابن باز


وجوب إعفاء اللحية
وتحريم حلقها وتقصيرها
لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها، وهل يكون من حلقها متعمدا معتقدا حل ذلك كافر؟ وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟
جواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: « قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين » متفق على صحته، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: « قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين » ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس » ، وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم - ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك - وهو المعتمد عند أهل العلم، وقد قال الله سبحانه: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ، وقال عز وجل: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } .
قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب، أما الحديث الذي رواه الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجل يدعى عمر بن هارون البلخي، وهو متهم بالكذب، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه، ولا الاحتجاج به في مخالفة السنة الصحيحة، والله المستعان.
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية، ومبالغة في فعل المنكر، والتشبه بالنساء، أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر، ومخالف للأحاديث الصحيحة، ولكنه دون الحلق.
أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء، والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؟ أما الحلق فلا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجوازه، ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد، بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها، فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين، فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة، فإذا أصر على الاستباحة كفر، ومن أمثلة ذلك: الزنا، والخمر، ولحم الخنزير وأشباهها، فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة، وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه، والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، إنه سميع قريب..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سألني بعض الإخوان عن الأسئلة التالية:
1- هل تربية اللحية واجبة أو جائزة؟
2- هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين ؟
3- هل حلقها جائز مع تربية الشنب ؟
والجواب عن هذه الأسئلة: أن نقول:
قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أحفوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين » ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس » ، وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من لم يأخذ من شاربه فليس منا » ، قال العلامة الكبير، والحافظ الشهير: أبو محمد بن حزم : "اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض" .
والأحاديث في هذا الباب، وكلام أهل العلم فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الرسالة.
ومما تقدم من الأحاديث، وما نقله ابن حزم من الإجماع - تعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة، وخلاصته: أن تربية اللحية، وتوفيرها، وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } .
وهكذا قص الشارب واجب، وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: « قصوا الشوارب »« أحفوا الشوارب »« جزوا الشوارب »« من لم يأخذ من شاربه فليس منا » وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الأخير: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: « من لم يأخذ من شاربه فليس منا » وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله، ومن ذلك تعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته. وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين، والتشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من تشبه بقوم فهو منهم » ، وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة
ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز


يتبع...........










 

الكلمات الدلالية (Tags)
محجبه, يمحي, عاصيا

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc