|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
لا يوجود أصلا في القانون شيئ إسمه الترقية الآلية - بأي قطاع كان بمافيه التربية - ( رغم شيوع هذه الكلمة بكثرة في الأوساط التربوية ) لأن مفهوم الترقية الآلية معناه بلوغ الموظف عدد معيّن من السنوات في المنصب فيرقى دون أي قيد أو شرط آخر ( أي يصبح حق مشروع له ) . أأكّد أنّ هذا لا وجود له في القانون تماما . في حين أن الترقية عن طريق التأهيل خاضعة لعدد المناصب المتوفّرة ... مثال الموظف الذي توفّر فيه شرط مدّة الخدمة ( 10 سنوات ) فيرتّب في قائمة مع جميع من توفّر فيهم هذا الشرط بالترتيب ( حسب التنقيط المعمول به ) فإن كان ترتيبه يوصله إلى العدد المتوفّر من المناصب فيرقى أما إن كان ترتيبه مابعد عدد المناصب المتوفّرة فلايكون له حظ في ذلك - مع الأسف - مثال عملي .. إذا توفّر 100 منصب بولايتك لرتبة رئيسي .. وكان تريبك في القائمة حسب الإستحقاق قبل رقم 100 فأنت مأهل وترقى .. أمّا إن كان ترتيبك في القائمة ما بعد الـ 100 فتكون غيرمحظوظ بالترقية ( إذن الترقية خاضعة لشرطين 1 - إيفاء مدّة العمل المشترطة للترقية ... 2 - عدد الناصب المتوفّرة . وجود شرطين ( 2 ) يجعل من أي ترقية مهما كان نوعها غير آلية . والله أعلم وربي يوفّقك ويوفّق جميع الزملاء إن شاء الله وتفرح ونفرحوا معا بهذا التاهيل القادم ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() : dj_17:![]() ![]() ![]() |
||||
|
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc