صفعات البرهان على صفحات البهتان ..في الرد على المدعو: محمد سعيد زعلان - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد

قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفعات البرهان على صفحات البهتان ..في الرد على المدعو: محمد سعيد زعلان

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-15, 20:43   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
محمد سعيد زعلان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ومن فضائح الجهمي (ابو الحارث مهدي) زعمه ان الشيخ ابن بازرحمه الله رجع وتاب عن رايه في تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية !
ونحن لا ننكر ان للشيخ في هذه المسألة قولين ولكن الجهول يزعم أن الشيخ رجع وتاب عن قوله ( الذي عليه إجماع أهل السنة ) بحجة أنه وافق الشيخ الألباني في بعض فتاويه !

قال الجويهل

اقتباس:
ولكنَّ المحير في الأمر : من هم المرجئة الذين يعنيهم هذا الغِمر المجهول ؟
وهو يعلم أن أصل الكلام عن فتوى الإمام الألباني -رحمه الله-وموافقة الشيخ ابن باز -رحمه الله- لها جملة وتفصيلا
لا أدري على أي أساس يدعي هذا المتعالم موافقة الشيخ بن باز للشيخ الالباني جملا وتفصيلا كما يزعم ! رغم أن للشيخ ابن باز قولين في المسألة !

قال رحمه الله في رسالته ( نقد القومية العربية ص 39 ) عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن : وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات ، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته . اهـ

و سئل رحمه الله : ما رأيكم في المسلمين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية، مع وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم؟

فأجاب : رأيي في هذا الصنف من الناس الذي يسمون أنفسهم بالمسلمين، في الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله، ويرون شريعة الله غير كافية، ولا صالحة للحكم في هذا العصر، هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في شأنهم حيث يقول سبحانه وتعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا.
وقوله سبحانه: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
إذاً فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله، ويرون أن ذلك جائزٌ لهم، أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله، color="red"]لا شك أن يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام، ويكونون بذلك كفاراً ظالمين فاسقين[/color]، كما جاء في الآيات السابقة وغيرها.
وقوله عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ].
والله الموفق.

ولم يرجع الشيخ ابن باز عن هذا القول ومن زعم غير ذلك فقد افترى على الشيخ ، ولو تراجع الشيخ عن رأيه لأعلن عن ذلك ونسخ فتاويه !

شئل الشيخ العثيمين رحمه الله : بارك الله فيكم هذا السائل المهندس أبو محمد س. م. من إيران طهران بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أم أنها آراء قد نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك؟
الجواب
الشيخ: بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من آنٍ إلى آخر بحسب ما يبلغهم من العلم والإنسان بشر وطاقةٌ محدودة قد يكون عنده في هذا الوقت علمٌ ثم يتبين له أن الأمر بخلافه في وقتٍ آخر إما بسبب البحث ومراجعة الكتب وإما بالمناقشة فإن الإنسان قد يركن إلى قولٍ من الأقوال ولا يظن أن هناك معارض له ثم بالمناقشة معه يتبين له أن الصواب في خلافه فيرجع والحاصل أن الإمام أحمد إذا روي عنده في مسألةٍ أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يتطلع في القول الثاني على أمرٍ لم يطلع عليه في الأمر الأول فيقول به ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها؟ نقول إن هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرةٌ عن اجتهاد والاجتهاد لا ينقل باجتهادٍ مثله فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلاً فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته فتبينت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها إلى زوجٍ آخر وإذا قلت وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلةً واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريحٌ في أنه رجع عن القول الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخاً وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول لأن النص واجب الإتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم . انتهى.

و لم يصرح الشيخ بن باز عن تراجعه !


بل وصلت به الجرأة إلى أن يكذب جهارا نهارا على الشيخ العثيمين دون استحياء و هذا ما عهدناه من القوم

اقتباس:
قال الجويهل وكذلك موافقة العلامة ابن عثيمين-رحمه الله- لها أيضا كما -سبق بيانه-
و يقصد ب (ما سبق) غثائه هذا
اقتباس:
لُبِّسَ عليه أيها الملبِّس في (أن يرى ذلك من المصلحة) لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور لا إلى قوله:
(أما إذا كان يُشَّرِع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة ) تدبَّر هذا يا أعجمي
ومن باب التَنزُّلِ وأن الأمر كما ذكرتَ فما أنتَ صانع بقوله -رحمه الله- بعدها:
(وإذا كان يعلم الشرعَ [ولم يُلبَّس عليه] ولكنه حكم بهذا ، أو شَرَع هذا [يعني :حكماً عاماً تمشي عليه الأمة]، وجعله دستوراً يُمشي الناس عليه [يعني :من غير استحلال، بدليل أنه] ؛ يَعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع أن نكفِّر هذا)
وذكرني تلبيسُكَ هذا بما أورده ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-في شرح الطحاوية
بالقصة التي وقعت لـعمرو بن عبيد فقَالَ: لأبي عمرو ابن العلاء أحد القراء السبعة المعروفين المشهورين:
أريد أن تقرأ (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً)[النساء:164] بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لا الله.
قال أبو عمرو : هب أن قراءة هذه الآية كذا وقرأتها كما تقول، فكيف تصنع بقوله تعالى: (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ) [الأعراف:143] فبهت المعتزلي
وهذا هو الجهل المركب
فالجهل البسيط هو: عدم المعرفة بالشيء، مع عدم ظن الشخص أنه عالم به.
والجهل المركب هو: عدم المعرفة بالشيء، مع عدم المعرفة بعدم المعرفة، أي أن الجهل البسيط هو: أن تجهل فقط، ولذا سمي بسيطاً.
أما المركب فهو: أن تجهل وتجهل أنك تجهل، لذلك سمي مركباً، لأنه مركب من جهلين: جهل بالأمر، وجهل بالجهل به، ولذا قال القائل:
لما جهلت جهلت أنك جاهل جهلاً وجهل الجهل داء معضل

ولهذا تجد الجويهل يكثر من البهلوانيات والأساليب الطفولية والدخول والخروج قي الموضوع و ما هي إلا محاولات يائسة لستر جهله

و هذا كلام الشيخ العثيمين أمامنا
اقتباس:
أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله : فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة
أقسام : كفر ، وظلم ، وفسق ؛ على حسب الأسباب التي بُنيَ عليها هذا الحكم .
فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به : فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم.

وأما إذا كان يَشْرَع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة ، يرى أن ذلك من المصلحة ، وقد لُبِّس عليه فيه :
فلا يكفر أيضاً(2) ؛ لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي ، وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة .

وإذا كان يعلم الشرعَ ولكنه حكم بهذا ، أو شَرَع هذا ، وجعله دستوراً يمشي الناس عليه ؛ يَعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع أن نكفِّر هذا .

وإنما نكفِّر : من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه ، أو مثل حكم الله
عز وجل ؛ فإن هذا كافر ؛ لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ﴿
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾[ التين 8 ] ، وقوله : ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾[ المائدة 50 ] .
فقول الجويهل
اقتباس:
لُبِّسَ عليه أيها الملبِّس في (أن يرى ذلك من المصلحة) لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور لا إلى قوله:
(أما إذا كان يُشَّرِع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة ) تدبَّر هذا يا أعجمي
يكشف لنا عن مستواه العلمي كما يكشف لنا عن مستوى ذكاؤه !
الشيخ يقول ( وأما إذا كان يَشْرَع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة ، يرى أن ذلك من المصلحة ، وقد لُبِّس عليه فيه)
يعنى هذا الذي يشرع حكما عاما يفعل ذلك لأنه لبس عليه ! وبالتالي فهو جاهل ولا يكفر رغم وقوعه في الكفر حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع

وقوله
اقتباس:
ومن باب التَنزُّلِ وأن الأمر كما ذكرتَ فما أنتَ صانع بقوله -رحمه الله- بعدها:
(وإذا كان يعلم الشرعَ [ولم يُلبَّس عليه] ولكنه حكم بهذا ، أو شَرَع هذا [يعني :حكماً عاماً تمشي عليه الأمة]،]
هذا تقول على الشيخ لأنه لم يقل (حكما عاما)

وقوله
اقتباس:
دستوراً يُمشي الناس عليه [يعني :من غير استحلال، بدليل أنه] ؛ يَعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع أن نكفِّر هذا)
يظهر لك مدى جهل هذا الرويبضة ، فما الفرق بين الاخير والذي سبقه من حيث التكفير وإقامة الحجة ؟ الشيخ يتكلم على المعين ! لان الشّيخ أبا الحسن المآربي أراد من صيغة سؤاله أن يشعر الشّيخ رحمه الله بعظم مآلات كلامه عند الشّباب حول تكفير من شرّع قوانينا وضعيّة وألزم النّاس بها ،،ولذا فقد وجدنا كلام الشّيخ في نهاية التّحرير الذي يتحدّث عن الشّروط الواجب توفّرها للخروج على الحاكم !

ولكن الجويهل فقــط عنده فكرة واحدة تلقاها عن شيوخ طريقته المرجئة ووضعها في رأسه ثم سماها يقينا !
ولأنه متبع لهواه يحاول تاييد هذه الفكرة باي وسيلة .
لذالك يتعامى عن بقية كلام الشيخ رحمه الله حيث يقول
اقتباس:
وإنما نكفِّر :من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه ، أو مثل حكم الله
عز وجل ؛ فإن هذا كافر
؛ لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾[ التين 8 ] ،
وقوله : ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾[ المائدة 50 ] .
و هذا هو حال المشرع نفسه عند الشيخ ، قال رحمه الله في (شرح الأصول ص158)
"من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. " انتهى

وقال أيضًا رحمه الله في (فقه العبادات ص60) : "أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر؛ لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد والبلاد من شريعة الله". انتهى

وقال في تعليقه على (فتنة التكفير) رادا على خطا الشيخ الالباني في ما ذهب إليه : " لكنا قد نخالفه في مسألة أنه لا يُحكَم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حِلَّ ذلك، هذه المسألة تحتاج إلى نظر؛ لأننا نقول مَن حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر وإن حكم بحكم الله، وكفره كُفر عقيدة، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونًا مخالفًا للشـرع يحكُم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي؛ فهو كافر، هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمله على ذلك؟

وسُئل رحمه الله: هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًّا؟
فأجاب قائلاً: نعم، هناك فرق فإن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًّا لا يتأتى فيها التقسيم السابق؛ وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالمًا بحكم الله، ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أو أنه مساوٍ لحكم الله، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة؛ لأن فاعله لم يرض بالله ربًّا ولا بمحمد رسولا ولا بالإسلام دينًا وعليه ينطبق قوله تعالى: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ". وقوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ". وقوله تعالى: "ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ". ولا ينفعه صلاة، ولا زكاة، ولا صوم، ولا حج؛ لأن الكافر ببعض كافر به كله قال الله تعالى: "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ". وقال سبحانه: "إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا".
الثاني: أن يستبدل بحكم الله تعالى حكمًا مخالفًا له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانونًا يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يفعل ذلك عالمـًا بحكم الله تعالى معتقدًا أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد، أو أنه مساوٍ له، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فهذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة لما سبق في القسم الأول.
الثانية: أن يفعل ذلك عالمـًا بحكم الله معتقدًا أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفعا لمحكوم له، فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".
الثالثة: أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ". انتهى (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 2/144 ،6/162)


وقال أيضًا رحمه الله: "الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس، ويجعل بدله حكمًا آخر من وضع البشر؛ كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس، ويحلون محلها القوانين الوضعية؛ فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها ، وهو كفر مخرج عن الملة، لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله؛ بل ما خالف حكم الله عز وجل، وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق، وقد سمى الله تعالى ذلك شركاً في قوله تعالى : "أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَـهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ".
القسم الثاني: أن تبقى أحكام الله عز جل على ما هي عليه وتكون السلطة لها ويكون الحكم منوطًا بها؛ ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام، فيحكم بغير ما أنزل الله، وهذا له ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدًا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله، أو معتقدًا أنه مماثل لحكم الله عز وجل، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر يخرج به الحاكم من الملة؛ لأنه لم يرضَ بحكم الله عز وجل ولم يجعل الله حكمًا بين عباده.
الحال الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده؛ لكنه خرج عنه وهو يشعر بأنه عاصٍ لله عز وجل إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه لما بينه وبينه من عداوة؛ فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدالا به ولا اعتقادًا بأنه أفضل من حكم الله أو مساو له، أو أنه يجوز الحكم به؛ لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حَكَمَ بغير ما أنزل الله؛ ففي هذه الحال لا نقول إن هذا الحاكم كافر؛ بل نقول: إنه ظالم معتدٍ جائر.
الحال الثالثة: أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله، وأنه بحكمه هذا عاص لله عز وجل؛ لكنه حكم لهوى في نفسه أو لمصلحة تعود له أو للمحكوم له؛ فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل، وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ". وهذا ينزل على الحال الأولى ، "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ". ينزل على الحال الثانية، "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ". ينزل على الحال الثالثة.
وهذه المسألة من أخطر ما يكون في عصرنا هذا؛ فإن من الناس من أولع وأعجب بأنظمة غير المسلمين حتى شغف بها، وربما قدمها على حكم الله ورسوله، ولم يعلم أن حكم الله ورسوله ماض إلى يوم القيامة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الخلق عامة إلى يوم القيامة، والذي بعثه سبحانه وتعالى عالم بأحوال العباد إلى يوم القيامة؛ فلا يمكن أن يشرع لعباده إلا ما هو نافع لهم في أمور دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة؛ فمن زعم أو توهم أن غير حكم الله تعالى في عصرنا أنفع لعباد الله من الأحكام التي ظهر شرعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالًا مبينًا؛ فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى رشده، وأن يفكر في أمره".انتهى (فقه العبادات، لابن عثيمين ص60 )


وقال أيضًا رحمه الله: "أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر؛ لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد والبلاد من شريعة الله". (مجموع الفتاوى 10/742)



وقال أيضًا رحمه الله "الذين يحكِّمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين، وهؤلاء المحكِّمون للقوانين لا يحكِّمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو ظلم؛ ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين، جعلوا القانون يحل محل الشريعة! وهذا كُفْرٌ حتى لو صلُّوا وصاموا وتصدقوا وحجوا، هم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحُكم الله إلى هذه القوانين، قال تعالى "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا". فلا تستغرب إذا قلنا إن استبدال شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صلي وصام". انتهى (شرح رياض الصالحين، باب: الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها)


وقال رحمه الله: "فحذَّر الله عز وجل ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب "فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ" وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية، وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين أوتوا الكتاب من قبل، فإن الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها الأمد من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قست قلوب كثير منهم وفسق كثير منهم، واستولى على المسلمين من ليس أهلا للولاية لفسقه بل ومروقه عن الإسلام فإن الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرون أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم الله ورسوله كفار بلا شك ومرتدون عن الإسلام". (انتهى شرح رياض الصالحين باب: ذكر الموت وقصر الأمل)


وقال رحمه الله: "وبهذا نعرف خطأ تلك القوانين التي قُنِّنَت في بعض الدول، أن العامل لدى الشركات يكون مضمونًا بكل حال، حتى لو كان بالغًا عاقلًا مختارًا، وحتى لو كان غير مغرور، بأن عرف عمله وخطره إن كان فيه خطورة، فهذا حكم طاغوتي مخالف لحكم الشريعة، ولا يجوز العمل به، ويجب أن يحكم فيه بمقتضى شريعة الله، فيقال: إن هذا العامل غير مضمون؛ إلا إذا كان مكرهًا على العمل فيكون مضمونًا. فإن قلت: أليس هذا قانونًا دوليًّا عامًّا؟ الجواب: لا، بل القانون الدولي العام هو قانون الله عزّ وجل وليس لأحد من عباد الله أن يُقنِّن في عباد الله ما ليس في شريعة الله فالحكم لله عزّ وجل وحده، كما قال تعالى: "إِنِ الْحُكْمُ إِلّا للهِ" [يوسف: 40] ، فأي إنسان يشرع قوانين تخالف شريعة الله فقد اتخذ لنفسه جانبًا من الربوبية، وشارك الله تعالى فيما هو من خصائصه، فلا أحد يحكم في عباد الله إلا بما اقتضاه شرع الله، وعلى هذا نقول: إن القانون الدولي العام والشعبي الإفرادي هو قانون الله عزّ وجل، الذي شرعه لعباده، وكل القوانين سوى ذلك فإنها باطلة؛ لأنها ناقصة وقاصرة، حتى لو اجتمع أذكياء العالم على مشروعيتها فإنها ناقصة قاصرة، لا تفي بأي غرض من الأغراض، وإن وَفَتْ بغرض من جانب هدمت أغراضًا أخرى من جوانب أخرى، وإن قدر أنها تخدم غرضًا من جانب، فإنها لا تخدم هذا الغرض إلا في أناس معينين، وفي مكان معين، وفي زمان معين، أما الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان فإنها أحكام الله سبحانه وتعالى، وبهذا نعرف خطورة الذهاب هذا المذهب، وهي أن نسن القوانين الوضعية التي لم يضعها الشرع ونحكم بها عباد الله، ونجعل التحاكم إليها لا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقد نوَّه الله تعالى عن أحوال هؤلاء فقال: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ" [النساء: 60] ، وتأمل كلمة "يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا"، فهم في الحقيقة غير مؤمنين، بل هو زعم فقط، والزعم قد يوافق الواقع وقد لا يوافقه، فهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك بألسنتهم، لكن قلوبهم على العكس من ذلك لقوله: "يُرِيدُونَ" والإرادة محلها القلب "أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ"، ولو كانوا صادقين في إيمانهم لكفروا بهذا الطاغوت، ولم يريدوا أن يتحاكموا إليه، "وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا"، وعلى هذا فهم موافقون لمراد الشيطان لا لمراد الرحمن "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ" أي: إلى الكتاب والسنَّة فلا يُصرِّحون بقولهم: لا، حتى لا يظهر كفرهم، ولكنهم "يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا" أي: يعرضون، "فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِالله إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقًا"، أي: أردنا أن نحسن وأن نوفِّق بين الشريعة والوضيعة، وهل هم صادقون؟ قال سبحانه: "أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا * وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ" [النساء: 63 ـ 64] لا ليتلاعب بأحكامه وتترك، ويراد التحاكم إلى الطاغوت. واعلم أنَّ الناس لو جعلوا التحاكم إلى الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، وحكَّموا الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم في كل شيءٍ لصلحت أحوالهم، ولكنها تفسد بمقدار ما أبعدوا عن الدين، فيظنون أن هذا الفساد بسبب تمسكهم بما تمسكوا به من الدين، فَيُوغِلُون في الإعراض عن دين الله، وعن التحاكم إلى الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، وهذا هو الواقع، يظنون أن ما أصابهم من الخلل الاقتصادي، والمادي، والتخلف المعنوي، والعسكري، بسبب ما هم عليه من أحكام الشريعة، والحقيقة أنه بسبب ما قاموا به من مخالفة الشريعة، ولو أنهم وافقوا الشريعة، لكانت هذه شريعة الله العادلة القاهرة الغالبة، كما قال تعالى: "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ" [الصف: 9] "لِيُظْهِرَهُ" بمعنى لِيُعْليه، ولسنا بحاجة إلى بيان ذلك؛ لأن هذا معلوم بالتاريخ، فلمَّا كانت الأمة متمسكة بدين الله، لا تقاتل إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عليه وسلّم مستعينة بالله عزّ وجل، سقطت الأديان والإمبراطوريَّات أمامها، فسقطت النصارى بسقوط الروم هرقل، وسقط دين المجوس بسقوط كسرى، وسقط دين المشركين بفتح مكة، فسقطت الأديان كلها، ومَلَكَ المسلمون مشارق الأرض ومغاربها، ولما حصل ما حصل من مخالفة الشريعة تفرَّقت الأمة، وتنازعت، وصار بأسها بينها، وتغلَّب عليها أعداؤها، فصاروا يأتون الأرض ينقصونها من أطرافها، فأخذوا الأندلس، وأخذوا الشام، ومصر، والعراق، وغير ذلك، وكل ذلك بسبب البعد عن شريعة الله، وإننا ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عليه وسلّم، ونضمن لكل من رجع بصدق وإخلاص في ظاهره وباطنه، في روحه وقالبه، نضمن له أن ينتصر على أعدائه مهما كانت الظروف؛ لأن الله تعالى قال: "إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ " [غافر:51] بل أبلغ من ذلك أننا نضمن له أن يكون عدوه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر راهبًا وخائفًا منه، كما قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا", انتهى (الشرح الممتع 14/112)


ثم يأتي رويبضة كالمدعو ابا الحارث مهدي ويتمسك بكويلمات متشابهة من كلام الشيخ ويترك المحكم ويحاول بكل غباء وجهل وتفاهة ان يضرب كلام الشيخ عرض الحائط وأن ينسخ كل هذه التأصيلات العلمية !

وكل هذا رغم أن الشيخ لم يصرح ولم يلمح حتى إلى رجوعه عن رأيه ! وهو القائل : " ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها؟ نقول إن هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرةٌ عن اجتهاد والاجتهاد لا ينقل باجتهادٍ مثله فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلاً فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته فتبينت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها إلى زوجٍ آخر وإذا قلت وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلةً واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريحٌ في أنه رجع عن القول الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخاً وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول لأن النص واجب الإتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم . انتهى.


وهنا رد الشيخ محمد صالح المنجد على أهل البدعة الذين يدعون تراجع العثيمين عن قوله الحق
حكم تشريع القوانين الوضعية ورأي الشيخ ابن عثيمين في ذلك
هل تشريع الأحكام الوضعية ، ووضع دستور للحكم به بدلا من شرع الله أمر مختلف فيه بين أهل العلم ، وكلا القولين من أقوال أهل السنة ؟ حيث دار نقاش بين إخوة في : هل هذا العمل كفر مخرج من الملة أم هو معصية ؟ نرجو البيان والتوضيح . وهل يحق للمقلد أخذ أي القولين أم لا ؟ وهل للعلامة ابن العثيمين قول في آخر حياته يقول إن التشريع معصية خلافا لقوله الأول أنه كفر أكبر ؟ .

الحمد الله
أولا :
تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ، ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ، وقد قال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21 .
وقال سبحانه في طاعة من أباح الميتة: ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) الأنعام/121 .
وقال سبحانه : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ) النساء/60، 61 .
وإذا كان هذا حكم الله فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ، فكيف بالطاغوت نفسه الذي يشرع من دون الله .
وكيف لا يكون التشريع المخالف لشرع الله كفرا ، وهو لابد يتضمن تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، أو إعطاء المشرعين الحق في ذلك ، فلهم أن يحلوا ما شاءوا ، وأن يحرموا ما أرادوا ، وما اتفق عليه أغلبيتهم كان واجب التنفيذ ، يعاقب ويجرّم من يخالفه ، وهذا غاية الكفر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه ، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء " انتهى من "مجموع الفتاوى" (3/267).

وقال ابن كثير رحمه الله : " فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين " انتهى من "البداية والنهاية" (13/139).
و(الياسا) ويقال : (الياسق) هي قوانين جنكيز خان التتاري الذي ألزم الناس بالتحاكم إليها .
ولاشك أن من باشر التشريع بنفسه كان أعظم كفرا وضلالا ممن تحاكم إليه .

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " ويفهم من هذه الآيات كقوله: (ولا يشرك في حكمه أحدا) ، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخر. كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى ـ هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) ، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: (يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا) ، وقوله تعالى: (إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا) أي ما يعبدون إلا شيطانا، أي وذلك باتباع تشريعه. ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم...) الآية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله...) الآية ، فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا.
ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) .
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم" .
إلى أن قال : " وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم ـ كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) ،(قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) " انتهى من "أضواء البيان" في تفسير قوله تعالى : (وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) الكهف/26.
وينظر جواب السؤال رقم (11309) و (974) .
ثانيا :
المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر ، وقد ذكر هذا في مواضع من كتبه ، كشرح كتاب التوحيد ، وشرح الأصول الثلاثة ، وشرح السياسة الشرعية ، وفتاواه المطبوعة في العقيدة ، ولقاءات الباب المفتوح ، وكلامه في هذه المواضع متفق يجري على قاعدة واحدة ، وهي أن التشريع ووضع القوانين المخالفة لشريعة الله من الكفر الأكبر ، وأما الحاكم بغير ما أنزل الله فهو الذي قد يكون كافراً أو ظالماً أو فاسقاً حسب الجرم الذي ارتكبه ، ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر ، ولو كان للشيخ قول آخر لذاع وانتشر ، ولصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول ، وسعى في منع نشره ، ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له ، أو وصية بحذفه ، فقد أساء به الظن ، وقدح في دينه وأمانته ، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه .
ومن كلامه رحمه الله في هذه المسألة : ما جاء في "شرح الأصول الثلاثة" : " من لم يحكم بما أَنزل الله استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه ، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه " انتهى من "مجمع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (6/161).
والله أعلم .



والظاهر أن الجويهل في حياته لم يأخذ حتّى متن الورقات في أصول الفقه أو نخبة الفكر لابن حجر في مصطلح الحديث
و يتعالم ويدعي أنه يحرر مذاهب العلماء في المسائل الدّقيقة و هو من أعجز الناس عن ذلك

و كلام العلماء يجمع بعضه إلى بعض و لا يضرب بعضه ببعض
فلا نصير إلى القول بالتّراجع و التوبة! إلا إذا استحال الجمع و التوفيق بين قولي العالم الواحد في المسألة الواحدة .

لأن قاعدة (الجمع مقدّم على التّرجيح) تطبّق أيضا في كلام العلماء .
و هذه هي طريقة أهل العلم في تحرير مذاهب الفقهاء في المسائل .









 

الكلمات الدلالية (Tags)
البرهان, البهتان, صفحات, صفعات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc