السلام عليكم
المادة 57 الموجودة في القانون أصلا،وتنص على: " يرقى بصفة أستاذ التعليم المتوسط:
- أساتذة التعليم الأساسي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو ما يعادلها(( هنا عدم ذكر التخصص بتاتا وهذا ليس سهوا)).
أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيميه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية"
المادة 59 والتي تنص على : " يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط:
- أساتذة التعليم الأساسي المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الأساسي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02_319 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 والمذكور أعلاه،
- أساتذة التعليم الأساسي المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي في مادة الإختصاص أو شهادة معادلة لها.(( ولا حظوا هنا ذكر التخصص كشرط))
-الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي المرسمون والمتربصون العاملون في المتوسطات.
- الأساتذة المجازون للتعليم الأساسي المرسمون والمتربصون العاملون في المدارس الإبتدائية، الحاصلون على الشهادة المطلوبة في مادة الإختصاص، بطلب منهم ووفق ضرورات المصلحة.
لم أفهم القصد من هذه العبارة _ اللون المغاير_ هل شهادة استاذ التعليم الاساسي المذكورة التي يحوزها اساتذة التعليم الاساسي أم القصد بها شهادات المدارس العليا ؟
ان كانت هي كذلك فالنص واضح يدمج الاساتذة أو يرقون دونما البحث عن نص جديد -ولا اجتهاد-
ومن بين أكثر مبادىء القانون تداولا و ثباتا مبدأ عدم رجعية القانون .. بمعنى أكثر تبسيطا لا يمكن تجريم أو معاقبة الافراد على أعمال كان القانون لا يعتبرها إجراما أو مخالفات سابقا
هذا المبدأ لم يطبق علينا نحن أساتذة التعليم الأساسي كونونا على أساس قانون سابق فلا يمكن إذن أن يدخلوننا المتاهات بقانون جديد
بارك الله فيك الاخ العابد الكنتي و نتمنى منك التوضيح