أول شيء بالنسبة لنفاذ العقد، هذا نجده في فصل مستقل وهو قوة العقد من حيث الموضوع
وأيضا بالنسبة لمبحثك الأول وهو نسبية الأثر لكن داخل العناون نجد شيء أخر ، لدلك حبذى لو العنوان يكون القوة الإلزامية للعقد بالنسبة للأشخاص، وأيضا عندما قلت العاقدين الأصليين، من الأفضل نقول المتعاقدن، وهذا طبعا هما الأصليين،، والمبحث 2 ننزعه، لأنه كما قلت هو ضمن قوة العقد من حيث الموضوع، ثم نأتي في الأخير إلى الإستثناءات، هنا حبذى لو نقول أثار العقد بالنسبة للغير
وأيضا لم أفهم بالطلب الأخير ما هو دخله هنا، أعتقد أنه لا دخل له في هذا الفصل