السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س:امرأة تسأل عن حكم صلاتها دون غسل من الجنابة، وذلك لجهلها بأن من موجبات الغسل الجماع، وظنا منها بأن الغسل واجب عليه وحده؟
ج: من بين الأحكام الفقهية في الشريعة الإسلامية:وجوب الغسل من عدة أمور،من بينها:الجماع،بل ومجرد التقاء الختانين،وهذا الغسل واجب على الرجل وزوجته على حد سواء.أما عن الصلوات التي صليتنها دون غسل لجهلك بالحكم،فعليك قضاؤها كلها مع الاستغفار.
س:شخص مريض بسلس البول يسأل عن كيفية الوضوء من أجل الصلاة، ذلك أن قطرات البول لا تنقطع عنده؟
ج:إن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة قال تعالى:" وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"سورة الحج :78.،وقال:" يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"سورة البقرة:185، وقال أيضا:" فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"سورة التغابن :16،وقال النبي صلى الله عليه وسلم:""إن الدين يسر"(1).وقال أيضا:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(2).
فإذا كان الشخص مريضا،فإن الله عز وجل خفف عنه العبادة حتى يتمكن من القيام بها دون مشقّة ولا حرج،فالمريض المصاب بسلس البول عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه،أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن تيسر له ذلك،أو يضع خرقة تمنع وصول البول إلى ثوبه وينزعها قبل الشروع في الصلاة.وإن أراد قراءة القرآن مثلا فعليه أن يتوضأ أو يتيمم إن كان لا يستطيع الوضوء،عملا بقوله تعالى:" إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ*فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ*لّا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ"سورة الواقعة:77-78-79.
(1):أخرجه البخاري(39) ومسلم(2816).
(2):أخرجه البخاري(7288) ومسلم(1337).