فهمتُكَ يا أخي، قلتَ: إن القبض واجب، ومن تعمد ترك الواجب فصلاته تبطل، وهذه القاعدة ذكرها فقهاء الحنابلة، كما ذكرها الإمام المجدد في آخر رسالته شروط الصلاة.
ولكن، كما تعلم: القواعد الحكم فيها من باب الكل لا من باب الكلية؛ فقد تتخلف بعض صور القاعدة، فمن قال من أهل العلم صراحة: إن من ترك القبض فإن صلاته تبطل؟
سهل بن سعد رضي الله عنه إمام، وأنعم به من إمامٍ، لكن هل قال: من ترك القبض بطلت صلاته؟ على أن نسبة وجوب القبض إليه فيها نظرٌ بيِّن، لكن ليس هذا موضوع نقاشنا.
أما مسألة لابد أن يسبق إمام في قول ما، فليست قاعدة صوفية، وعلى فرض أنها كانت كذلك فلا يلزم من ذلك أن تكون باطلةً؛ فموافقة طائفة من ضُلال الأمة لمذهب أهل السنة لا يعني إبطال ذلك الحق، وقد قال الإمام أحمد لتلميذه الميموني: (إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام).