السلام عليكم:
لدي استفسار عن الآثار المترتبة عن ترشيد القاصر طبقا للمادة 84 من قانون الأسرة، هل يسمح للقاصر المرشد أو بالأحرى المأذون له، بالتصرف في أمواله بكافة أنواع التصرفات بيعا و هبة و إيجارا..الخ، أم فقط ما يسمى بأعمال الإدارة؟ مع العلم أن النص يوحي بالتصرف المطلق من جهة و المقيد من جهة أخرى، كما أن العديد من الشراح يستندون للقانون المصري و يقولون أن الترشيد طبقا للمادة 84 يخص فقط أعمال الإدارة.
و لكن في غياب النص يفترض اللجوء لأحكام الشريعة الإسلامية طبقا للمادة 222 من قانون الأسرة، و هذه الأخيرة تجعل المأذون له حر التصرف فيما أذن له فيه.
و نقطة أخرى هي هل ترشيد القاصر يعني توقف الولاية و الوصاية و التقديم؟ أم تبقى سارية المفعول كل ما في الأمر تخفف عن الولي أو الوصي أو المقدم أعباء مهامهم؟ الإجابة على هذا السؤال الثاني لو صحت ستجيب على السؤال الأول، فلو قلنا بتوقفها فالقاصر سيكون له مطلق التصرف، و لو قلنا ببقائها سيعني ذلك بالضرورة أن القاصر لا يسمح له بغير أعمال الإدارة.
أرجو منكم إفادتي و المساهمة معي في حل هذه الإشكالية.