سؤال حول الاختصاص النوعي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال حول الاختصاص النوعي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-14, 20:53   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
lawer
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخواني
أما بالنسبة للاختصاص النوعي فحاليا الشيئ المعمول به من خلال الممارسة القضائية فان القضاة لا ينظرون الى طبيعة النزاع أو موضوع الدعوى من أجل تحديدد هل القضاء الاداي مختص أم القضاء العادي و انما يرجعون الى المعيار العضوي أي الى طبيعة أطراف الدعوى فاذا كان أحد أطراف الدعوى الدولة أو أي مؤسسة ادارية عمومية فيؤول الاختصاص الى القاضي الاداري وفق المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
أما بالنسبة لعقود التوريد فهي ليست بالضروروة تكون في شكل صفقة عمومية ففي بعض الحالات تكون بموجب اتفاق أو سند طلبية bon de command فيكون عقد التوريد في شكل صفقة الا اذا ابرمته ادارة عمومية أو احدى الجماعات المحلية و على أن يكون كذلك المبلغ يفوق 6.000.000 دج










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاختصاص, النوعي, سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc