السلام عليكم ....لدي اضافة
بالنسبة للاشكال القانوني الذي طرحته وهو عدم اعتبار الادارة بالقرارات القضائية
فان الاشكال هنا يرجع الى تداخل القضاء الاداري والقضاء العادي
فانه على كل مجالس قضائية نجد غرفة ادارية تتخصص في الفصل في القضايا الادارية اي القضايا التي تكون الادارة او احد اطرافها طرفا فيها وتحال القضايا الادارية على هذه الغرفة بعد استفاء الموظف حقه من التظلم الاداري اي عدم استفاء الموظف حقه من الادارة
وبالتالي يرفع الموظف الدعوى الى الغرفة الادارية على مستوى المجالس القضائية كدرجة اولى للمطالبة بحقوقه
ويمكنه الطعن في قرار الغرفة الادارية للمجلس القضائي امام مجلس الدولة
وهنا نلاحظ صعوبة الطريق الذي تسير فيه الدعوى الادارية اي من الادارة الى المجلس القضائي الى مجلس الدولة وفي الاخير لا تترتب عليها اي اثار قانونية والسبب هو عدم اعتبار الادارة بالجهات القضائية
والحل هنا هو ما لجا اليه المشرع مع صدور القانون 98-02 الخاص بالمحاكم الادارية اي فصل المحاكم الادارية عن المحاكم العادية
حيث لجات الدولة الى انشاء المحاكم الادارية عبر جميع مناطق الوطن وهو ما لاحظناه مؤخرا لهذه المحاكم ويتمثل اختصاصها في الفصل في القضايا التي تكون فيها الادارة او احد اطرافها طرفا فيها
ويعود سبب انشاء هذه المحاكم نظرا لما تعانيه المحاكم العادية من صعوبة الفصل والبطئ في معالجة القضايا ذات الصبغة الادارية
نظرا لما تتطلبه القضايا الادارية من مرونة فان المحاكم العادية لا تستطيع السير على وتيرة هذه القضايا وبالتالي اسند الامر الى المحاكم الادارية وهذا من اجل السرعة في الفصل في هذا النوع من القضايا
ومع انتظار دخول القانون 98-02 حيز التطبيق تبقى المحاكم العادية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في القضايا الادارية على مستوى غرفها الادارية
وعند دخول هذا القانون حيز التطبيق تصبح المحاكم الادارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في جميع القضايا ذا الطابع الاداري وبالتالي السرعة في الفصل في هذه القضايا
وما نستخلصه هنا هو عندما تصبح المحاكم الادارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في القضايا الادارية فانه من المستحيل ان لا تطبق القرار الاداري الذي اصدرته وبالتالي فعند الحكم على الموظف بالرجوع الى منصبه فان الموظف يعود الى منصبه بقوة القانون
وهذا هو فحوى الموضوع