هل من يأخد من لحيته عاصيا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل من يأخد من لحيته عاصيا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-14, 09:39   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
الماسة الزرقاء
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الماسة الزرقاء
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يجب إعفاء اللحية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمَر بإعفائها ونَهى عن حَلقِها . فالأمر يقتضي الوجوب ، والنهي يقتضي التحريم ، فاجْتَمَع فيها الأمران : الأمر والنهي ؛ الأمر بإعفائها والنهي عن حَلْقِها .
وقد جاء الأمر بإعفاء اللحية بِخَمْس صِيَغ .
قال الإمام النووي : فَحَصَل خمس روايات : " أعْفُوا " و " أوْفُوا " و " أرْخُوا " و" ارْجُوا " و"وَفِّرُوا " ومعناها كُلها تَرْكها على حالها ، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء . اهـ .
فهذه الألفاظ تأكيد للأمر ، والأمر يقتضي الوجوب .
ولم يأخذ الصحابة رضي الله عنهم شيئا مِن لحاهم إلاّ في حجّ أو في عمرة ، فإنهم يأخذون ما زاد عن القبضة .
ولا يُعْرَف في الصحابة مِن أخذ مِن لحيته في غير الـنُّسُك ، فضلا عن أن يُعرَف عنهم حلقها أو تشذيبها ! كما لا يُعرَف ذلك عن التابعين ، ولا عن العلماء المتقدِّمِين ، حتى دخل الاحتلال إلى بلاد المسلمين ، وكثُر المساس بالكفّار ! فصار تقليدهم بذلك والتشبّه بهم !

والعلماء يعتبرون الاعتداء على اللحية موجِب للدية الكاملة .
قال الخرقي : وَفِي قَرْعِ الرَّأْسِ إذَا لَمْ يَنْبُتْ الشَّعْرُ الدِّيَةُ . وَفِي شَعْرِ اللِّحْيَةِ الدِّيَةُ ، إذَا لَمْ يَنْبُتْ .
قال ابن قدامة : وَإِنْ أَبْقَى مِنْ لِحْيَتِهِ مَا لَا جَمَالَ فِيهِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ الشَّعْرِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : يُؤْخَذُ بِالْقِسْطِ ; لِأَنَّهُ مَحَلٌّ يَجِبُ فِي بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ ، فَأَشْبَهَ الْأُذُنَ وَمَارِنَ الْأَنْفِ .
وَالثَّانِي : تَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ; لِأَنَّهُ أَذْهَبَ الْمَقْصُودَ كُلَّهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَذْهَبَ ضَوْءَ الْعَيْنَيْنِ ; وَلِأَنَّ جِنَايَتَهُ رُبَّمَا أَحْوَجَتْ إلَى إذْهَابِ الْبَاقِي ، لِزِيَادَتِهِ فِي الْقُبْحِ عَلَى ذَهَابِ الْكُلِّ ، فَتَكُونُ جِنَايَتُهُ سَبَبًا لِذَهَابِ الْكُلِّ ، فَأَوْجَبَتْ دِيَتَهُ . اهـ .

ونصّ العلماء على أن إتلاف اللحية لا يجوز القِصاص فيه ، تَعظيما لها ، ولأن حَلْقَها يُعتبر تَشْويها ومُثْلَة .
قال الباجي : الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يُضَافُ إِلَى الْحَدِّ : هَلْ يُضَافُ إِلَيْهِ حَلْقُ الرَّأْسِ أَمْ لَا ؟ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ : لا يُحْلَقُ رَجُلٌ وَلا امْرَأَةٌ فِي الْخَمْرِ وَلا الْقَذْفِ ؛ لأَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ تَمْثِيلٌ وَزِيَادَةٌ عَلَى الْحَدِّ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، فَلَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ ، كَمَا لا يَلْزَمُ حَلْقُ لِحْيَتِهِ وَلا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّمْثِيلِ ، وَلأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالصَّحَابَةَ بَعْدَهُ قَدْ حَدُّوا فِي الْخَمْرِ وَالْفِرْيَةِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ مَثَّلَ بِالْمَحْدُودِ . اهـ .
وقال البهوتي : " ويَحْرُم التعزير بِحَلْقِ لِحْيَته لِمَا فيه من الْمُثْلة " . اهـ .

ونَصُّوا على أن الإنسان لو حَلَق لحية مملوكه ، فإنه يعتق عليه ؛ لأنه تعدّى عليه .
قال الباجي في ذلك : وَأَمَّا الْعَبْدُ النَّبِيلُ الَّذِي قَدْ عَظُمَ قَدْرُهُ ، أَوْ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَهَا قَدْرٌ رَفِيعٌ لا تَصْلُحُ لِلامْتِهَانِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مُثْلَةٌ فِي حَقِّهَا ، فَمَنْ بَلَغَهُ مِنْهُمَا عَتَقَا عَلَيْهِ . اهـ .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
محجبه, يمحي, عاصيا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc