القَوْلُ الأَصْوَب في حكم المسْحِ علَى الجَوْرَب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القَوْلُ الأَصْوَب في حكم المسْحِ علَى الجَوْرَب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-11-20, 18:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو إدريس
كبار الشخصيات
 
الأوسمة
وسام الشرف 
إحصائية العضو










Exclamation القَوْلُ الأَصْوَب في حكم المسْحِ علَى الجَوْرَب

[align=justify][align=center]القَوْلُ الأَصْوَب في حكم المسْحِ علَى الجَوْرَب

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم[/align]الحمد لله ربِّ العالمين ، اللهم صلِّ وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وأزواجه أجمعين ، أما بعد :

فقد أصبح من الملاحظ على بعض النّاس إذا قاموا للصلاة ، أنهم يمسَحون على الجوارب بدلاً مِنْ غسْل القدمين ، ويتكرّرُ ذلك الفعلُ منهم في حال الصحّة ، صيفاً وشتاءً ، وفي البيت أو مكان العمل ، وأكثر ما يكون ذلك في الفتيان منهم ! فإذا سأَلْتَ أحَدَهم لم لا تنْزع جوربيك لتغسلَ قدميك ؟

أجابَك مُسْرِعاً : إنّها السنّة ، أو قال : هي رخصةٌ لمن شاءَ الأخذَ بها ، أو قال : إنَّ نزعَ الجوربين لغسل القدمين هو من التنطّعِ و التشدُّد في الدّين والأَوْلَى المسحُ عليهما .

لذلك تجِدُهم اعتَادوا المسحَ على الجوربين ، حتى أصبحَ المسحُ عند بعضهم هو الأصل ، أو بديلاً مكافئاً للغسل ، أو كما يقولون هي رخصةٌ مطلقة لا قيدَ لها . وانتشرَ هذا الفعل حتى أصبح ظاهرةً تَلْفِتُ النظر.

نعم هناك رسالة في المسح على الجوربين للشيخ العلاّمة جمال الدّين القاسمي بتحقيق الشيخ المحدّث ناصر الدّين الألباني و تقديم العلاّمة أحمد شاكر ، رحمةُ الله عليهم ، واتفقَ ثلاثَتُهم على تصحيح حديث المغيرة بن شعبة ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضّأ ومسحَ على الجوربين والنعلين)) ، وكذلك صحح هذا الحديث العلاّمة أحمد الغماري ، رحمه الله ، في تخريجه لأحاديث بداية المجتهد .

وهؤلاء جميعهم من القرن الماضي ، أمّا من المتقدّمين فقد صحح هذا الحديث الإمام الترمذي! في حين أنّ جمهور العلماء وأئمّة المحدّثين الكبار قد اتّفقوا على تضعيف هذا الحديث وقالوا إنّه مخالفٌ لجميع الروايات عن المغيرة والتي فيها المسح على الخُفَّيْن!

إنّ اتفاق العلماء المتقدّمين في حكمهم على تضعيف هذا الحديث ، ومخالفة بعض العلماء المتأخرين لهم في هذا الحكم ، دفعني إلى البحث في علّة هذا الحديث ، والتّدبّرِ في أصول هذه المسألة واستقصاء كلام العلماء فيها فكانت هذه الرّسالة .

وقبلَ الشّروعِ في بيان علّة الحديث ، لابدَّ من التنبيه على أن مسألة المسحِ على الجوربين قد وَرَدَتْ عن بعض الصّحابة الكرام*، وهم العُمْدَة عند من رخّص بالمسـح على الجوربين ، مع حكمه على حديث المغيرة بالضعف ؛ لذلك أجد أنّه من المفيد أن أَشْرَعَ في بيانِ معنى الجورب عند السّلف .


فأقول مستعيناً بالله القوي :

ـ جاء في شرح (منتهى الإرادات) للبهوتي (1/127) : " والجوربُ : غشاء من صوف يتخذ للدفء ، قاله الزركشي . وفي شرحه : ولعله اسمٌ لكلِّ ما يلبس في الرِّجل على هيئة الخُفِّ من غير الجلد . انتهى

ـ و جاء في كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي مع تعليقات ابن القيم (1/180) :" بابُ المسح على الجَوْرَبَيْنِ : ..تثنية الجورب . قال في (القاموس) : الجورب لِفَافة الرجل . وفي (الصِّحاح) : الجورب معرّب ..انتهى. وقال الطِّيبي: الجورب لِفافة الجلد وهو خفّ معروفٌ من نحو الساق . قال أبو بكر ابن العربي في (عارضة الأحوذي): الجورب غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفاء ، وهو التسخان . ومثله في (قوت المغتذي) للسيوطي . وقال القاضي الشوكاني في شرح (المنتقى) : الخفّ نعلٌ من أَدَم يغطّي الكعبين . والجرموق أكبر منه يُلبس فوقه ، والجوربُ أكبر من الجرموق . وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في (اللمعات) : الجورب خفٌّ يلبس على الخف إلى الكعب للبرد ولصيانة الأسفل من الدرن والغسالة . وقال في شرح كتاب الخرقي :الجرموق خف واسع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة . وقال المطرّزي : الموق خفٌّ قصير يلبس فوق الخف .. انتهى كلام الشيخ . وقال العلامة العيني من العلماء الحنفية : الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشاميّة الشديدة البرد وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب .. انتهى .

وقد ذكر نجم الدين الزاهدي عن إمام الحنفية شمس الأئمة الحلواني أنّ الجورب خمسة أنواع : من المرعزي([1]) ومن الغزل والشعر والجلد الرقيق والكرباس([2]) . قال: وذكر التفاصيل في الأربعة من الثخين والرقيق والمنعّل وغير المنعّل والمبطن وغير المبطن وأمّا الخامس فلا يجوز المسح عليه .. انتهى .

فَعُلِمَ من هذه الأقوال أن الجورب هو نوع من الخفّ إلا أنه أكبر منه ، فبعضهم يقول هو إلى نحو الساق ، وبعضهم يقول : هو خفّ يلبس على الخف إلى الكعب ، ثم اختلفوا فيه : هل هو من جلد وأديم ، أو ما هو أعمّ منه من صوف وقطن . ففسره صاحب القاموس بلِفافة الرِّجل . وهذا التفسير بعمومه يدل على لفافة الرجل من الجلد والصوف والقطن . وأما الطيبي والشوكاني فقيّداه بالجلد. وهذا مآل كلام الشيخ الدهلوي أيضاً .

وأمّا الإمام أبو بكر ابن العربي ثم العلامة العيني فصرّحا بكونه من صوف . وأما شمس الأئمة الحلواني فقسمه إلى خمسة أنواع . فهذا الاختلاف _ والله أعلم _ إمّا لأنّ أهل اللغة اختلفوا في تفسيره وإما لكون الجورب مختلف الهيئة والصنعة في البلاد المتفرقة ، ففي بعض الأماكن كان يتخذ من أديم ، وفي بعضها من كل الأنواع ، فكلُّ من فسّره إنما فسَّره على هيئة بلاده، ومنهم من فسَّره بكل ما يوجد في البلاد بأي نوع كان . انتهى .

ـ قال الشوكاني في (نيل الأوطار) 1/228 : ".. والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وهما ضَرْبٌ من الخفاف .قاله ابن سِيْدَه والأزهري وهو مقطوع الساقين قاله في الضياء . وقال الجوهري : الموق : الذي يلبس فوق الخف ، قيل : وهو عربي، وقيل : فارسي معرّب . ويدل على جواز المسح على الجورب وهو لِفافة الرجل قاله في الضياء والقاموس وقد تقدّم أنه الخف الكبير ".انتهى

ـ وقال الإمامُ الشافعي رحمه الله ، وهو حجةٌ في اللغة باتفاق العلماء ، في كتابه "الأم" 1/ 49 :".. والخفُّ الذي يُمْسَحُ عليه ، الخفُّ المعلوم ، ساذجاً كان أو منعلاً. فإن تخفَّفَ واحداً غيره فكان في معناه مسح عليه، وذلك أن يكون كله من جلود بقر أو إبل أو خشب فهذا أكثر من أن يكون من جلود الغنم . فإذا كان الخفّان من لُبُود([3]) أو ثياب أو طُفي فلا يكونان في معنى الخف حتى ينعّلا جلداً أو خشباً أو ما يبقى إذا توبع المشي عليه . ويكون كل ما على مواضع الوضوء منها صفيقاً (كثيفاً) لا يشفّ فإذا كان هكذا مسحَ عليه ، وإذا لم يكن هكذا لم يمسح عليه وذلك أن يكون صفيقاً لا يشف وغير منعّل فهذا جورب . .. فإذا كان عليه جوربان يقومان مقام الخفين يَمْسَحُ عليهما . انتهى

ـ جاء في كتاب (مواهب الجليل) للحطّاب المالكي 1/340 : قال في "التوضيح": الجورب ما كان على شكل الخف من كَتان أو قطن أو غير ذلك .

ـ وقال الزَبيدي في "تاج العروس" : الجوربُ : لِفافة الرِّجل ، وهو بالفارسيّة كورب و أصله كوربا ومعناه : قبرُ الرِّجل . انتهى

ـ وبعد :

فهذه نقولٌ مختصرة جمعتُها من بعض الكتب الموجودة بين يدي ولا أريد الإطالة في النقل لأني أظن أنه أصبح واضحاً في الأذهان أن الجورب ليس له في كتب اللغة أو شروح الفقه والحديث تعريفٌ أو وصفٌ ثابت ومنضبط يمكن حَمْلُ اللفظِ عليه كلّما ورد في الكلام ؛ ولعلّ السبب في ذلك أنّ هذه اللفظة فارسيّة . ولذلك لا يصح أن نعرِّف الجورب الذي مسحَ الصحابة عليه بما نصطَلِحُ عليه اليوم ، بل إذا أراد أحدٌ أن يقلّدهم في المسح على الجورب ، وَجَبَ عليه أن يتحقق من صفة الجورب الذي مسحوا عليه . لأن أوصاف الجورب التي سقناها في البداية تشعرنا بقوّة أنّ الجوارب الموجودة الآن لا تشبه أبداً الجوارب التي مسح عليها السلف([4]) .

ولكي أوضح الأمر أكثر أقول :

ـ قال العظيم آبادي في عون المعبود 1/182 :" .. فالإمام أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه والثوري وعبد الله بن المبارك ومحمد بن الحسن وأبو يوسف ذهبوا إلى جواز مسح الجوربين سواء كانا مجلّدين أو منعّلين أولم يكونا بهذا الوصف بل يكونان ثخينين فقط بغير نعل ٍوبلا تجليد ، وبه قال أبو حنيفة في أحد الروايات عنه ، واضطربت أقوال علماء الشافعية في هذا الباب ؛ وأنت خبير أن الجورب يتخذ من الأديم ، وكذا من الصوف وكذا من القطن ويقال لكل من هذا : إنه جورب . ومن المعلوم أن هذه الرخصة ، بهذا العموم ، التي ذهبت إليها تلك الجماعة لا تثبت إلا بعد أن يثبت أن الجوربين اللذَين مسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كانا من صوف سواء كانا منعّلين أو ثخينين فقط ، ولم يثبت هذا قط . فمن أين عُلِمَ جواز المسح على الجوربين غير المجلّدين؟ بل يُقال : إن المسح يتعيّن على الجوربين المجلّدين لا غيرهما؛ لأنهما في معنى الخف ، والخف لا يكون إلا من أديم . نعم لو كان الحديث قولياً بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم (امسحوا على الجوربين) لكان يمكن الاستدلال بعمومه على كل أنواع الجورب ، وإذ ليس فليس .

فإن قلتَ : لمّا كان الجورب من الصوف أيضاً احتمل أن الجوربين اللَذين مسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كانا من صوف أو قطن إذ لم يبيّن الراوي؟ قلت: نعم الاحتمال في كل جانب سواء يحتمل كونهما من صوف وكذا من أديم وكذا من قطن، ولكن ترجّح الجانب الواحد وهو كونه من أديم ؛ لأنه يكون حينئذٍ في معنى الخف ، ويجوز المسح عليه قطعاً ، وأمّا المسح على غير الأديم فثبت بالاحتمالات التي لم تطمئن النفس بها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لايريبك ) . انتهى

[/align]









 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc