لا أدري ما الحاجة الى وضع المقالة هنا كاملة , فأنت تعلم أنه يتعذر مناقشة ما جاء فيها جملة واحدة - إن كنت ترى فيها الأدلة القاطعة على أن وجه المرأة عورة - واجب الستر- كان الأجدر أن تقسمها وتكتفي بذكر دليل وراء الآخر للمناقشته والوقوف على وجه الحق فيه
_______________________________
وقد كان المسلمون مجمعين (عمليًا) على أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب"(2) // كلام الحافظ ابن حجر لا إشكال فيه فهو وصف لفعل النساء في ستر وجوهن قديما وحديثا ولم يقل أن وجه المرأة عورة - واجب الستر , فهو ذكر الأمر على سبيل العادة وسترهن هذا لا دليل فيه على أن الامر واجب ووجه المرأة عورة , فليس هناك مانع من سترهن لوجوههن أخذا بالمستحب كما هو حال كثير من النساء في كثير من البلاد اليوم فترى اغلب المتزوجات تسترن وجوهن بالرغم من أنهن كن مسفرات قبل الزواج ..... والله أعلم //
_____________________________________
ونقل ابن رسلان "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه"(3). // ابن رسلان لم يطلق هذا النقل وإنما قيده كما أن كلامه جاء في سياق شرح حديث اسماء المعروف عند قوله " إلا هذا وهذا " قال الشوكاني " فيه دليل لمن قال أته يجوز نظر الأجنبية " ثم جاء بكلام ابن رسلان فقال" قال ابن رسلان وهذا عند أمن الفتنةمماتدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه أماعند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق .فأنت ترى ان كلام ابن رسلان مقيد بكثرة الفساق , كما ترى أنه يقول بجواز نظرالأجنبية وعلق قائلا "وهذا عند أمن الفتنة ...الخ " فلا أدري ما الحاجة الى بتر النصوص؟.
______________________________________
ومما يؤكد هذا أنك لا تجد مسألة كشف الوجه من عدمهقد أخذت حيزًا كبيرًا في مصنفات الأئمة ، ولم تستغرق جهدهم ووقتهم ، بل لا تكاد تجد – فيما أعلم – مصنّفًا خاصًا بهذه المسألة ؛ ولو على شكل رسالة صغيرة ؛ مما يدلدلالة واضحة أن هذه القضية من الوضوح بمكان ، وأن عمل المسلمين كما هو قائم ،يتوارثه الخلف عن السلف ، وهذا التواتر العملي يدلنا أيضًا على طبيعة تلقي العلماءلمثل هذه المسائل ، وأنهم يرشدون أمتهم لما فيه العفة والطهر والإستقامة على أرشدالأمور ، وأفضل السبل .// الإختلاف في هذه المسألة قديم وقد ذكرنا بعضا منه في مشاركة سابقة - أنظرتجد - , أما تصنيفهم في المسألة - فالله أعلم - كما أن ذكرهم للمسألة في مصنفاتهم يغني //
____________________________________
ولم يبدأ انتشار السفور وكشف الوجه إلا بعد وقوع معظمبلاد المسلمين تحت سيطرة الكفار في العصر الحديث، فهؤلاء الكفار كانوا يحرصون علىنشر الرذيلة ومقدماتها في ديار الإسلام لإضعافها وتوهين ما بقي من قوتها. وقدتابعهم في هذا أذنابهم من العلمانيين المنافقين الذين قاموا بتتبع الأقوال الضعيفةفي هذه المسألة ليتكئوا عليها ويتخذوها سلاحًا بأيديهم في مقابلة دعاة الكتابوالسنة. لا سيما في الجزيرة العربية ، آخر معاقل الإسلام.
وحيث أن الشيخالألباني رحمه الله أشهر من نصر القول بجواز كشف المرأة لوجهها في هذا العصر، وتبنىهذا القول الضعيف في كتابه "جلباب المرأة"، فإن أنصار السفور قد فرحوا بزلته هذه ،وطاروا بها ، وأصبحت ترسًا لهم يواجهون به الناصحين
//إذا كثر الفساق وخيف على النساء فخذ بالمستحب ولا حاجة لنا الى تبديل حكم الله في وجه المرأة - فالأمر فيه سعة //
7-أنه يلزم من يرى جواز كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب في البلاد التي يسود فيها تغطية الوجه ما يأتي :
أ -أن يكون ذلك صادرًا عن اجتهاد منه وتأمل في الأدلة،لا عن اتباع هوى وشهوة. // وهل هذا الأمر لا يلزم في البلاد التي لا يسود فيها تغطية الوجه ؟ وهل هذا الاشتراط والإلزام هو من دين الله في شيئ ؟ فضلا على أن يقول به من ينتسب لأهل العلم ؟ وهل من يقول أن وجه المرأة عورة يحل له أن يقول بخلاف تغطيته ويضع لذلك بشروطا ؟.//
ب-أن لا يدعو إلى كشف الوجه ؛ لأننا علمناسابقاً أن تغطية الوجه أفضل وأولى حتى عند القائلين بجواز كشفه ؛كالألباني، فكيفيُدْعى من يعمل بالفاضل إلى تركه ؟! وهل هذا إلا دليلٌ على مرض القلب ، لمن تأمل ؟!
ولك أن تعجب إذا رأيت من يتحمس لنشر هذا الرأي الضعيف بين النساء العفيفاتالمتسترات، ولا تجده يتحمس هذا الحماس لدعوة المتبرجات الفاسقات إلى التزام الحجاب! مع أن المتبرجات يرتكبن (المحرم) بالاتفاق، وأولئك النسوة المتسترات يفعلن الأفضل ! نعوذ بالله من زيغ القلوب وانتكاسها// مالنا ولهم - ومن ينشر ويسعى لتبيين حكم الله في وجه المرأة بأدلته الشرعية الصحيحة حتى يصفي للناس دينهم من تبعية التقليد الأعمى وحتى لايكونو ممن يقولون " إنا وجدنا آباءنا على أمة هو بعيد عنهم ..." //
1-أنجميع العلماء -سواءً القائلين بتغطية الوجه أو كشفه- متفقون على أن نساء النبي صلىالله عليه وسلم واجبٌ عليهن أن يغطين وجوههن عن الأجانب. قال القاضي عياض: "فرضالحجاب مما اختصصن به –أي زوجاته صلى الله عليه وسلم- فهو فرض عليهن بلا خلاف فيالوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك"(8). // كلام القاضي عياض ذكره ابن حجر في الفتح ولكنه عقب عليه وكان الأولى أن يذكر الكلام بتمامه حتى يفهم مراد المتكلم " قال عياض فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وأن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها انتهى . - فعقب ابن حجر فقال : - وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن وقد كن بعد النبي صلى الله عليه و سلم يحججن ويطفن وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص وقد تقدم في الحج قول بن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة أقبل الحجاب أو بعده ؟ قال قد أدركت ذلك بعد . وقال الحافظ في موضع آخر من كتابه وتحت " باب خروج النساء لحوائجهن " قال " ....وذكرالمصنف في الباب حديث عائشة خرجت سودة لحاجتها وقد تقدم شرحه وتوجيه الجمع بينه وبين حديثها الآخر في نزول الحجاب في تفسير سورة الأحزاب وذكرت هناك التعقب على عياض في زعمه أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن ابراز اشخاصهن ولو كن منتقبات متلففات والحاصل في رد قوله كثرة الأخبار الواردة انهن كن يحججن ويطفن ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي صلى الله عليه و سلم وبعده "ومن خلال ذلك تبين لنا أن كلام القاضي عياض انما كان على احتجاب نساء النبي بأشخاصهن ولو كن منتقبات متلففات وقد رد عليه ابن حجر فما وجه الاستدلال به في ستر وجه المراة واليدين فقط ونحن نعلم أن المحرمة لا تضع النقاب ولا تلبس القفاز كما في الحديث وهذا يشمل نساء النبي عليه السلام// كم أن قوله وافقه الالباني يوهم القارئ ان الالباني وافق القاضي عياض , وليس الأمر كذلك فالالباني بحث عن استدلال القاضي عياض بما في الموطأ فلم يجده قال الالباني"ووجه قول الحافظ: "وليس فيما ذكره دليل... " إلخ: أنه مجرد فعل لا يدل على الفرضية المزعومة، وهذا إن صح ما عزاه القاضي لـ"الموطأ"؛ فإني لم أَرَ ذلك في "الموطأ" المعروف اليوم من رواية يحيى الليثي بعد مزيد البحث عنه؛والله أعلم.
ثم قال " ولعل من الأدلة التي تؤيد ما قاله الحافظ- رحمه الله-: حديث أنس- رضي الله عنه- في سبب نزول آية الحجاب الذي سبقت الإشارة إليه، وقد جاء من طرق عنه بألفاظ مختصراً ومطولاً ، أذكر أحدها من "صحيح البخاري " مع زيادات هامة من غيره تناسب المقام، فقال- رضي الله عنه-: أنا أعلم الناس بهذه الآية ـ آية الحجاب - : لما أهديت زينب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت معه في البيت، صنع طعاماً ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، [ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، وزوجته مُوَلِّيَةٌ وجهها إلى الحائط ]،[وكانت قدأُعطيت جمالاً] ، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ) إلى قوله: (من وراء حجاب )، فضُرب الحجاب، وقام القوم.
----------------------------------
وأخرجه مسلم (4/150- 151) مطولاً، وكذا الترمذي (3217) - وصححه - ، والزيادة الأولىلهما، والزيادة الأخرى للطبري في " التفسير" (22/26)، وسندها صحيح."
هذا والله أعلم وللحديث بقية إن كان في العمر بقية والسلام عليكم