اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تصفية وتربية
الواجب على المُسلم أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها وأن لا يتهاون في ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من كان حريصًا على صلاته فبإمكانه تأديتها حتى وقت الدراسة والعمل، فمن بحث عن حل فلن يعدمه بإذن الله.
وللفائِدة راجعي هنا وهنا
أمّا بالنسبة لمسألة الاختلاف فه مسألة عظيمة ليس لِمثلي التحدّث فيها ولكن فلتعلمي -رعاكِ الله- أن الصحابة والعُلماء من بعدهم يجتهدون في فهم النّصوص وتفسيرها على مُراد الله ورسوله، وهم بين الأجر والأجرين.
ولتعملي -حماكِ الله- أن الاختلاف له أسباب عديدة منها: اختلاف فهم النصوص -كما أخبرتكِ- فالصحابة بشر وقد تتفاوت درجات الفهم بينهم، وكذلك قد يخفى عن الصحابي بعض الأدلة فيُفتي بما يعلم من الأدلة الأخرى، كذلك قد لا يترجح لدى هذا العالم صحة حديث -مثلا- وثبوته بينما يكون راجِحًا لدى غيره. والأسباب كثيرة أختي.
ونحن -عامة المُسلمين- تبعٌ لعلمائِنا.
وفي هذا الباب أنقل لكِ كلامًا ماتِعًا لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
قال رحمه الله: والمجتهد المخطئ له أجر؛ لأن قصده الحق وطلبه بحسب وسعه، وهو لا يحكم إلا بدليل ... ففي الجملة: الأجر هو على اتباعه الحق بحسب اجتهاده؛ ولو كان في الباطن حق يناقضه هو أولى بالاتباع لو قدر على معرفته؛ لكن لم يقدر، فهذا كالمجتهدين في جهات الكعبة، وكذلك كل من عبد عبادة نهي عنها ولم يعلم بالنهي لكن هي من جنس المأمور به، مثل من صلى في أوقات النهي وبلغه الأمر العام بالصلاة ولم يبلغه النهي، أو تمسك بدليل خاص مرجوح مثل صلاة جماعة من السلف ركعتين بعد العصر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما، ومثل صلاة رويت فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة كألفية نصف شعبان وأول رجب وصلاة التسبيح، كما جوزها ابن المبارك، وغير ذلك، فإنها إذا دخلت في عموم استحباب الصلاة ولم يبلغه ما يوجب النهي أثيب على ذلك، وإن كان فيها نهي من وجه لم يعلم بكونها بدعة تتخذ شعارا ويجتمع عليها كل عام، فهو مثل أن يحدث صلاة سادسة؛ ولهذا لو أراد أن يصلي مثل هذه الصلاة بلا حديث لم يكن له ذلك، لكن لما روي الحديث اعتقد أنه صحيح فغلط في ذلك، فهذا يغفر له خطؤه ويثاب على جنس المشروع، وكذلك من صام يوم العيد ولم يعلم بالنهي، بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك، فإن هذا لا ثواب فيه وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة، كما قال تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}. لكنه وإن كان لا يعذب فإن هذا لا يثاب، بل هذا كما قال تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} ... فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسول، وأما بطلانها في نفسها فلأنها غير مأمور بها، فكل عبادة غير مأمور بها فلا بد أن ينهى عنها. ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب، فإن لم يعلم لم يستحق العقاب، وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها، وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به، لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به، وهذا لا يكون مجتهدا؛ لأن المجتهد لا بد أن يتبع دليلا شرعيا، وهذه لا يكون عليها دليل شرعي، لكن قد يفعلها باجتهاد مثله، وهو تقليده لمن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء، والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع أو لحديث كذب سمعوه، فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون .. وأما الثواب بالتقرب إلى الله فلا يكون بمثل هذه الأعمال. والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية، كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد، ولم يعرفه، مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته، أو اعتقد أن الله لا يرى لقوله تعالى: {لا تدركه الأبصار}. ولقوله: {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب}. كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يدلان بطريق العموم. وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى وفسروا قوله: {وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة} بأنها تنتظر ثواب ربها، كما نقل عن مجاهد وأبي صالح. أو من اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحي؛ لاعتقاده أن قوله: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}. يدل على ذلك؛ وأن ذلك يقدم على رواية الراوي لأن السمع يغلط، كما اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف. أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي؛ لاعتقاده أن قوله: {فإنك لا تسمع الموتى} يدل على ذلك. أو اعتقد أن الله لا يعجب كما اعتقد ذلك شريح لاعتقاده أن العجب إنما يكون من جهل السبب والله منزه عن الجهل. أو اعتقد أن عليا أفضل الصحابة لاعتقاده صحة حديث الطير؛ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر" ... أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات أنها ليست من القرآن لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل الثابت، كما نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظا من القرآن كإنكار بعضهم: {وقضى ربك} وقال: إنما هي (ووصى ربك). وإنكار بعضهم قوله: {وإذ أخذ الله ميثاق النبيين} وقال: إنما هو ميثاق بني إسرائيل، وكذلك هي في قراءة عبد الله. وإنكار بعضهم: {أفلم ييأس الذين آمنوا} إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا ..
ولمزيد فائِدة راجعي هنا -سدّدكِ الله-
والله أعلم
|
شكرا تصفية بارك الله فيك ساراجع الرابط .