![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
هل ثمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية الشهادات العلمية في الترقية في الرتب ؟
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() أعتقد ان مقصد الموضوع ليس أفضلية أصحاب الشهادات على غيرهم او العكس وإنما المقصد منه توضيح مدى الإجحاف الذي لحق بتثمين الشهادة العلمية مقارنة ببعض القوانين الأساسية الخاصة بقطاعات الوظيفة العمومية والمشرع ينظر إلى الشهادة على أنها مؤهل علمي وفقط لا غير سواء أكان حامل الشهادة على مستواها أم لا
وسنأخد أمثلة من القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي: المادة 22 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة للمخابر الجامعية ملحقو المخابر الجامعية المرسمون والمهندسون التطبيقيون للمخابر والصيانة المرسمون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المحرم في 11 محرم 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال والذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة منهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها وتنص المادة 33 من نفس المرسوم على ما يلي: المادة 33: يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق للمخابر الجامعية ، التقنيون السامون للمخابر الجامعية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادات الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 12 بينما الحاصلون على نفس الشهادة في قطاع التعليم يصنفون في الصنف 11 و 12 المادة 39 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني للمخابر الجامعية ، المعاونون التقنيون للمخابر الجامعية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها. صنف 8 بينما هناك من مساعدي التربية من يحمل شهادة تقني وبترط عليه الترقية إلى رتبة مساعد تربية رئيسي عن طريق الإمتحان المهني او التأهيل للحصول على صنف 8 المادة 41: يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام للمخابر الجامعية ، تقنيو للمخابر الجامعية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 10 بينما اشترطت المادة من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 240/12 شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية فقط على مساعد التربية الرئيسي للحصول على الترقية في رتبة مشرف تربوي صنف 10 وأهملت شهادة التقني السام المادة 69 : يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق المكتبات الجامعية من المستوى الثاني ، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الأول المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر في علم المكتبات أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 13 بينما للحصول على لرتبة أستاذ رئيسي في الطور المتوسط لابد من اجتياز امتحان مهني للحصول أو التأهيل على الصنف 13 الموافق لهذه الرتبة المادة 71 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محافظ المكتبات الجامعية ، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الثاني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجيستر في علم المكتبات أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 14 بينما للحصول على رتبة أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية او أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي لابد من اجتياز امتحان مهني او التأهيل للحصول على هذا الصنف وهو 14 المادة 79: يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد المكتبات الجامعية ، الأعوان التقنيون للمكتبات الجامعية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم المكتبات أو شهادة تقني سام في التوثيق أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 10 سبق وأن بينا ذلك المادة 96: يرقى على أساس الشهادة بصفة منشط جامعي من المستوى الثاني ، المنشطون الجامعيون من المستوى الأول المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 13 سبق وأن أوضحنا هذا أيضا المادة 98: يرقى على أساس الشهادة بصفة منشط جامعي رئيسي ، المنشطون الجامعيون من المستوى الثاني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 14 الخلاصة: الملاحظ انه تم تثمين سهادة الليسانس وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وشهادة الماستر وشهادة الماجيستير وشهادة تقني سام وشهادات الدراسات العليا للترقية مباشرة بعد الحصول عليها بعد التوظيف دون الخضوع لتكوين او مسابقة داخلية والقائمة طويلة وسأحاول في المداخلة القادمة ان أوضح بعض المواد القانونية التي كان يجب ان تتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية لتثمين الشهادات في هذا القطاع المهضومة حقوقه |
|||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأساسي, الخاص, القانون |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc