الأنكحة الباطلة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية .. > قسم التحذير من التطرف و الخروج عن منهج أهل السنة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأنكحة الباطلة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-12, 04:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الأنكحة الباطلة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



تقدمت مواضيع

أصول عقيدة أهل السنة والجماعة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153427

الولاء والبراء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153762

الشرك وأنواعه

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153606

السياسة الشرعية تعريف وتأصيل


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155782

.......

المقصود بآية المتعة .

السؤال

ما المقصود بـ"آية المتعة" ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

مصطلح "آية المتعة" ، يطلق على آيتين :

الأولى : قوله تعالى : ( فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ). البقرة/96،

والمقصود بـ"المتعة" هنا : متعة الحج؛ أي حج التمتع .

وقد ورد فيها ما أخرجه البخاري في صحيحه (4518) ، ومسلم في صحيحه (1226) من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:" نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ، فِي كِتَابِ اللهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ ".

الثانية : وهي قوله تعالى : ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ). البقرة/236 ،

والمقصود بها هنا : متعة المرأة المُطَلَّقة .

وقد ورد تسميتها بآية المتعة على لسان بعض الفقهاء، كما في "بدائع الصنائع" للكاساني (2/304).

ثانيا :

هناك آية يرى بعض أهل العلم أنها كانت تدل على نكاح المتعة، قبل أن ينسخ حكمها من الإباحة إلى التحريم .

ويرى آخرون أنها لا تدل على نكاح المتعة بوجه من الوجوه

وهذه الآية هو قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ). النساء/24

وهذه الآية : اختلف أهل العلم في تفسيرها، مع اتفاقهم على نسخ نكاح المتعة من الإباحة إلى التحريم . فمحل الخلاف بينهم هل الآية كانت في نكاح المتعة ثم نسخت، أم إنها ليست في نكاح المتعة أصلا ؟

فقال بعضهم: إن المراد بالآية: النكاح الصحيح بشروطه ، وأن المراد بالأجر هنا الصداق .

وقال بعضهم: بل الآية كانت في جواز نكاح المتعة، ثم نسخ حكم الجواز إلى التحريم بعد ذلك. قال البغوي في "تفسيره" (2/193) :" {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} :

اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ : فَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: أَرَادَ مَا انْتَفَعْتُمْ وَتَلَذَّذْتُمْ بِالْجِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ، {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أَيْ: مُهُورُهُنَّ .

وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَى مُدَّةٍ، فَإِذَا انْقَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ بَانَتْ مِنْهُ بِلَا طَلَاقٍ، وَتَسْتَبْرِئُ رَحِمهَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَكَانَ ذَلِكَ مُبَاحًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ حَرَامٌ، وَالْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ ". انتهى

والذي عليه المحققون من أهل العلم: أن هذه الآية لا تدل على نكاح المتعة بوجه من الوجوه ، وإنما هي في عقد النكاح الصحيح ، وأن المقصود بالاستمتاع هنا مطلق التلذذ

وأن الأجر هو الصداق

وهذا قول الطبري في "تفسيره" (6/588)

والمازري في "المعلم بفوائد مسلم" (2/131)

، والكاساني في "بدائع الصنائع" (2/273)

والكيا الهراسي في "أحكام القرآن" (2/413)

والجصاص في "أحكام القرآن" (2/186)

وشيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" (4/188)

والشنقيطي في "أضواء البيان" (1/236) .

قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/129)

:" قَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادُ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُحْمَلَ الْآيَةُ عَلَى جَوَازِ الْمُتْعَةِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَحَرَّمَهُ

وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّكَاحَ بِإِذْنِ الْأَهْلِينَ هُوَ النِّكَاحُ الشَّرْعِيُّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ ، وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ ". انتهى .

وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/273) :

" وَأَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَمَعْنَى قَوْلِهِ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} النساء/24، أَيْ: فِي النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا: هُوَ النِّكَاحُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَجْنَاسًا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ فِي النِّكَاحِ

وَأَبَاحَ مَا وَرَاءَهَا بِالنِّكَاحِ، بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}النساء/24، أَيْ: بِالنِّكَاحِ، وقَوْله تَعَالَى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أَيْ: مُتَنَاكِحِينَ، غَيْرَ زَانِينَ.

وَقَالَ تَعَالَى فِي سِيَاقِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} النساء/25

ذَكَرَ النِّكَاحَ، لَا الْإِجَارَةَ وَالْمُتْعَةَ ، فَيُصْرَفُ قَوْله تَعَالَى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} إلَى الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّكَاحِ ". انتهى .

وقال ابن الجوزي في "زاد المسير" (1/392)

:" وقد تكلف قوم من مفسّري القُرّاء ، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة ، ثم نسخت بما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه: نهى عن متعة النساء .

وهذا تكلُّف لا يُحتاج إليه ، لأن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أجاز المتعة ، ثم منع منها ، فكان قوله منسوخاً بقوله .

وأما الآية: فإنها لم تتضمّن جواز المتعة

لأنه تعالى قال فيها: ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) ؛ فدل ذلك على النّكاح الصحيح.

قال الزجّاج: ومعنى قوله تعالى: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) : فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت

وهو قوله: ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ )

أي: عاقدين التزويج

( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ، أي: مهورهن. ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطأ، وجهل اللغة ". انتهى

ثالثا :

نكاح المتعة كان مباحا في أول الأمر ؛ ثم نسخ هذا الحكم بإجماع المسلمين ، خلافا للروافض .

فقد ثَبَتَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» (1406) مِنْ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ

وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ: فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) . انتهى .

قال المازري في "المعلم بفوائد مسلم" (2/130) :

" ثبت أنَّ نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإِسلام ، ثم ثبت أنه نسخ بما ذُكر من الأحاديث ، في هذا الكتاب وفي غيره ، وتقرر الإِجماع على منعه ، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة ". انتهى .

وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (4/537) :

" ووقع الإجماع على تحريمها بعدُ ، من جميع العلماء ، إلا الروافض. واتفق السلف على تحريمها آخراً ، إلا ما روى عن ابن عباس من إجازتها، وقد روى عنه أنه رجع عن ذلك " . انتهى

وتحريم نكاح المتعة هو قول جميع الصحابة، بما فيهم علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهما:

فأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد روى مسلم في صحيحه (1407) من حديث عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ: « مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ » . انتهى

وأما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد صح عنها القول بتحريم نكاح المتعة ، وهو ما رواه ابن أبي أسامة في مسنده كما في "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" (479) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَتْ: " بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ

, قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} المؤمنون/6؛ فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَا زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ مَا مَلَكَهُ: فَقَدْ عَدَا " . وإسناده صحيح .

وأما ابن عباس رضي الله عنه ، فيروى عنه ثلاثة أقوال :

الأول : أنها مباحة .

الثاني : أنها مباحة للمضطر ، كالميتة ولحم الخنزير .

الثالث : أنها كانت مباحة ثم نسخت ، وهي حرام .

قال الجصاص في "أحكام القرآن" (2/186)

:" فَاَلَّذِي حُصِّلَ مِنْ أَقَاوِيلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقَوْلُ بِإِبَاحَةِ الْمُتْعَةُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ لَهَا بِضَرُورَةٍ وَلَا غَيْرِهَا. وَالثَّانِي: أَنَّهَا كَالْمَيْتَةِ تَحِلُّ بِالضَّرُورَةِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا مُحَرَّمَة ". انتهى .

ولعل الأقرب أنه رجع عن القول بإباحتها بعد إنكار علي رضي الله عنه لما بلغه أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ » . أخرجه مسلم في صحيحه (1407) .

قال أبو الفتح ابن أبي حافظ في كتاب "تحريم نكاح المتعة" (ص112)

:" وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ إِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ ، حِينَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَغَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَرَوَوْا لَهُ التَّحْرِيمَ فِيهَا ، وَالنَّسْخَ .

وَكَذَلِكَ رَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ أَيْضًا ، حِينَ رَوَى لَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ .

وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُفْتِيَ الْإِمَامُ ، وَالعَالِمُ بِمَا يُؤَدِّي اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ لُوُضُوحِ عِلَّتِهِ وبيان صحته، وبطلان الأول ونسخه ". انتهى .

وينظر للفائدة : جواب السؤال القادم

ولمزيد حول نكاح المتعة وحكمه يمكن مراجعة أجوبة الأسئلة بعد القادمه

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-12, 04:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الزّواج المؤقّت

السؤال :


قبل حوالي أربعة أسابيع قابلت عربيا مسلما أخبرني بأنه مهتم بي بشكل خاص ويرغب في أن يبقى معي . ولتحقيق شرعية هذه "المقابلات" فقد طلب أن "نتزوج زواجا مؤقتا"

. وقد بحثت عن شرح لمعنى هذا الزواج المؤقت. إنني أحب هذا الرجل حقا وأرغب في الزواج منه، ولكن مما اطلعت عليه يبدو لي أننا ربما نكون متزوجين فعلا . إنني أشعر بعدم المعرفة بهذا الموضوع وأرجو منكم أن توضحوه لي .


الجواب :

الحمد لله


ليس هناك فيما استقرّت عليه شريعة الإسلام شيء يُسمّى بالزواج المؤقّت فمن وجد منه ذلك فإنه يقام عليه حد الزنا

كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

" لا يأتيني بواحد منهم إلا جلدته الحد .. )

ولكنّ بعض أهل البدع من الضّالّين لا يزالون يرون صحّة زواج المتعة وهو نوع من الزّواج المؤقت مع أنّ ذلك منسوخ في شريعة الإسلام

فالواجب عليك الحذر منهم وأن لا تغلبك العواطف فتمنعك من اتّباع الحقّ

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-12, 04:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

امرأة نصرانية وقعت ضحية في نكاح المتعة المحرّم

السؤال :

أنا نصرانية ومتزوجة زواج متعة برجل مسلم ، وعندما تناقشنا في موضوع زواج المتعة قال لي بأنه يجوز له الجماع إذا كان ذلك مكتوباً في العقد وأريد أن أعرف هل هذا صحيح أم لا ؟

إذا كان لا يجوز لأحد أن يلمس المرأة فلماذا يجوز لهذا الرجل أن يجامع ؟

لا أستطيع أن أفهم هذا

ما هي الأشياء الأخرى التي تجوز والتي لا تجوز في زواج المتعة ؟


الجواب :

الحمد لله

لقد تألمنا في الحقيقة لهذا السؤال المتضمن لواقعة تعرضت فيها أيتها السائلة للخديعة والكذب أو وقعت ضحية لجهل هذا الرجل الشرير

فإن نكاح المتعة قد استقر حكمه على التحريم في الشريعة الإسلامية وكان النهي عنه آخر ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هذا النكاح

قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه :

بَاب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا 2499

وعَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ صحيح مسلم 2506

وعنه رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلا يَأْخُذْهُ صحيح مسلم 2509

وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ رواه الترمذي

وقَالَ : حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ علَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ .. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإسحاق . سنن الترمذي َ1040

فإمّا أن يكون هذا الرّجل الذي خدعك رافضيا خبيثا يمشي على دين أهل ملّته الذين يُبيحون نكاح المُتعة الذي حرّمه الإسلام أو يكون مسلما فاسقا يريد استغلال القضيّة في قضاء وطره أو يكون جاهلا لابدّ من تعليمه ووعظه .

ونحن إذ نشكرك على هذا السؤال فإننا ننتهز الفرصة لدعوتك إلى الإسلام وهو دين الحقّ الذي جاء بحفظ الأنفس والأعراض والأموال وستجدين

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-12, 04:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

زواج المتعة والرد على من يبيحه من الروافض

السؤال

هل يوجد في الإسلام مصطلح الزواج المؤقت ؟

قرأ صديق لي كتاب للبروفيسور أبو القاسم جورجي وتأثر صديقي بقول أنه إذا كان متزوجاً فلا بأس لهما بأن يتمتعا ( وهو المصطلح الشرعي للزواج المؤقت في الإسلام ) .

تعريفه للزواج المؤقت هو : إذا أُعجبت بأحد فلا بأس أن تتزوج لفترة قصيرة من الزمن .

هل يمكن أن تخبرني بالمزيد عن المتعة ، وأي مذهب يؤمن بهذا الفكر ؟

أرجو ذكر الأدلة من القرآن والحديث .


الجواب

الحمد لله

" المتعة " - أو " الزواج المؤقت " – هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال .

والأصل في الزواج الاستمرار والدوام ، والزواج المؤقت – وهو زواج المتعة – كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة ، وصار محرَّماً إلى يوم الدين .

عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ." وفي رواية : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ."

رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ) .

وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

" يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " .

رواه مسلم ( 1406 ) .

وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وجعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة ، وجعل الزوجة سكناً للزوج ، ورغَّب في إنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثاً ، وكل ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم .

والمرأة المتمتع بها عند الرافضة – الشيعة وهم الذين يقولون بجوازه – ليست زوجة ولا أمَة ، وقد قال تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } المؤمنين / 5 – 7 .

وقد استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه :

أ‌. قول الله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } النساء / 24 .

فقالوا : إن في الآية دليلاً على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى { أجورهن } قرينة على أن المراد بقوله { استمتعتم } هو المتعة .

والرد على هذا : أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها .

وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج " رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ) .

وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة

وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } ، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة .

ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة .

ب‌. ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس .

والرد وهذا من اتباع الرافضة لأهوائهم فإنهم يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم ثم تراهم يستدلون بفعلهم هنا ، وفي غيره من المواضع .

فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم ، وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة .

فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية .

رواه مسلم ( 1407 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-12, 04:54   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

الكلام على حرف : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )

السؤال:

أريد ردا على سؤالي حتى يشفى قلبي :

وهو تفسير جامع البيان في القران للطبري ، في تفسير الاية 24 من سورة النساء

: عن حبيب بن أبي ثابت : أعطاني ابن العباس مصحفا فقال : هذا على قراءة أبي . فقال أبو كريب : قال يحيى فرأيت المصحف عند نصير فيه( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى )

. و"أجل مسمى" : ليست في المصاحف التي بين أيدينا ؟

ويوجد هذا النص في مصادر أخرى من كتب الحديث والتفسير ؟


الجواب :


الحمد لله

روى الطبري في "تفسيره" (8/ 177)

والحاكم في "مستدركه" (3192)

وابن أبي داود في "المصاحف" (ص204)

عن أبي نضْرَةَ، قال: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ) .

قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَقُلْتُ: مَا نَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " وَاللَّهِ لَأَنْزَلَهَا اللَّهُ كَذَلِكَ ".

وصححه الحاكم على شرط مسلم .

قال ابن كثير رحمه الله

:" كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالسُّدِّيُّ يَقْرَءُونَ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: نَزَلَتْ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَلَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ "
.
انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/ 226) .

وهذا الحرف : ( إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ) ليس من القراءة المتواترة ، والقراءة المتواترة المثبتة في المصحف - كما هو معروف - هي : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) بدون هذا الحرف .

فعلى القول بأنه كان من القرآن : فإنه إنما كان يُقرأ به أولا ، وكان نكاح المتعة أول الإسلام جائزا ، ثم نسخ ذلك كله ، وحرمت المتعة إلى يوم القيامة .

وروى مسلم (1406) عن ابْن أَبِي عَمْرَةَ قال : " إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا " .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) قيل: أولا ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد.

ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.

الثاني: أن يقال: هذا الحرف إن كان نزل ، فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة

فيكون منسوخا، ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف، ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت ، تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق.

وغاية ما يقال: إنهما قراءتان، وكلاهما حق.

والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى : واجب إذا كان ذلك حلالا ، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالا

وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى : حلال، فإنه لم يقل: وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى

بل قال: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع: سواء كان حلالا، أو كان في وطء شبهة.

وأيضا : فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه : الزوجة وملك اليمين، والمتمتَّع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجبت عليها عدة الوفاة، ولحقها الطلاق الثلاث؛ فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى

فلما انتفى عنها لوازم النكاح ، دل على انتفاء النكاح ؛ فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم.

والله تعالى إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك ، والمستمتع بها بعد التحريم : ليست زوجة، ولا ملك يمين، فتكون حراما بنص القرآن "

انتهى ملخصا من "منهاج السنة" (4/ 187-191) .

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :

" قَوْلُهُ تَعَالَى: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الْآيَةَ، يَعْنِي: كَمَا أَنَّكُمْ تَسْتَمْتِعُونَ بِالْمَنْكُوحَاتِ فَأَعْطُوهُنَّ مُهُورَهُنَّ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ، فَالْآيَةُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، لَا فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَمَا قَالَ بِهِ مَنْ لَا يَعْلَمُ مَعْنَاهَا.

فَإِنْ قِيلَ: التَّعْبِيرُ بِلَفْظِ الْأُجُورِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ الْأُجْرَةُ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ; لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَا يُسَمَّى أَجْرًا؟.

فَالْجَوَابُ : أَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ فِي تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ أَجْرًا ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ: ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الْآيَةَ ، أَيْ: مُهُورَهُنَّ بِلَا نِزَاعٍ، وَمِثْلُهُ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الْآيَةَ ، أَيْ: مُهُورَهُنَّ ، فَاتَّضَحَ أَنَّ الْآيَةَ فِي النِّكَاحِ لَا فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ .

فَإِنْ قِيلَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالسُّدِّيُّ يَقْرَءُونَ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى) ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، فَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ قَوْلَهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى لَمْ يَثْبُتْ قُرْآنًا ; لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى عَدَمِ كَتْبِهِ فِي الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ .

الثَّانِي: أَنَّا لَوْ مَشَيْنَا عَلَى أَنَّهُ يُحْتَجُّ بِهِ ، كَالِاحْتِجَاجِ بِخَبَرِ الْآحَادِ ، كَمَا قَالَ بِهِ قَوْمٌ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ تَفْسِيرٌ مِنْهُمْ لِلْآيَةِ بِذَلِكَ، فَهُوَ مُعَارَضٌ بِأَقْوَى مِنْهُ

لِأَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِهِ ; وَلِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ قَاطِعَةٌ بِكَثْرَةٍ ، بِتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

الثَّالِثُ: أَنَا لَوْ سَلَّمْنَا تَسْلِيمًا جَدَلِيًّا أَنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، فَإِنَّ إِبَاحَتَهَا مَنْسُوخَةٌ ، كَمَا صَحَّ نَسْخُ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الرَّابِعُ: أَنَّهُ تَعَالَى صَرَّحَ بِأَنَّهُ يَجِبُ حِفْظُ الْفَرْجِ عَنْ غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالسُّرِّيَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ )

ثُمَّ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمُبْتَغي وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْعَادِينَ بِقَوْلِهِ: ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُسْتَمْتِعَ بِهَا لَيْسَتْ مَمْلُوكَةً وَلَا زَوْجَةً ، فَمُبْتَغِيهَا إِذَنْ مِنَ الْعَادِينَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ .

وَسِيَاقُ الْآيَةِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِهَا : يَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ الْآيَةَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ، لَا فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ; لِأَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) الْخَ .

ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ غَيْرَ تِلْكَ الْمُحَرَّمَاتِ حَلَالٌ بِالنِّكَاحِ بِقَوْلِهِ: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ )، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ مَنْ نَكَحْتُمْ مِنْهُنَّ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا يَلْزَمُكُمْ أَنْ تُعْطُوهَا مَهْرَهَا، مُرَتَّبًا لِذَلِكَ بِالْفَاءِ عَلَى النِّكَاحِ بِقَوْلِهِ: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) الْآيَةَ "

انتهى ملخصا من "أضواء البيان" (1/ 236-238) .

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يشعر بأنه رجع عن القول بإباحة نكاح المتعة .

فروى البخاري (5116) عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ؟ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه : الإذن في نكاح المتعة، ثم تحريمه تحريما مؤبداً إلى يوم القيامة، وحكي إجماع من سوى الشيعة على ذلك

وما يشبه الإجماع من أئمة العلم ، منهم : أبو عبيد القاسم بن سلام ، وأبو جعفر النحاس ، وأبو جعفر الطحاوي ، وأبو القاسم البغوي ، وأبو بكر الحازمي

وابن المنذر وابن بطال وأبو سليمان الخطابي وغيرهم "

انتهى بتصرف واختصار من "مجموع فتاوى ابن باز" (20/ 291-296)

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-12, 10:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
Yahiaoui abdelkader
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإسحاق . سنن الترمذي َ1040

فإمّا أن يكون هذا الرّجل الذي خدعك رافضيا خبيثا يمشي على دين أهل ملّته الذين يُبيحون نكاح المُتعة الذي حرّمه الإسلام أو يكون مسلما فاسقا يريد استغلال القضيّة في قضاء وطره أو يكون جاهلا لابدّ من تعليمه ووعظه .

ونحن إذ نشكرك على هذا السؤال فإننا ننتهز الفرصة لدعوتك إلى الإسلام وهو دين الحقّ الذي جاء بحفظ الأنفس والأعراض والأموال وستجدين*

الشيخ محمد صالح المنجد** ********* ********* ** ** ***[img width=58,height=58]https://www.djelfa.info/vb/customavatars/avatar669166_8.gif[/img]**عبدالرحمن**
*اليوم, 04:43زواج المتعة والرد على من يبيحه من الروافض*

السؤال










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 17:11   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Yahiaoui abdelkader مشاهدة المشاركة
وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإسحاق . سنن الترمذي َ1040

فإمّا أن يكون هذا الرّجل الذي خدعك رافضيا خبيثا يمشي على دين أهل ملّته الذين يُبيحون نكاح المُتعة الذي حرّمه الإسلام أو يكون مسلما فاسقا يريد استغلال القضيّة في قضاء وطره أو يكون جاهلا لابدّ من تعليمه ووعظه .

ونحن إذ نشكرك على هذا السؤال فإننا ننتهز الفرصة لدعوتك إلى الإسلام وهو دين الحقّ الذي جاء بحفظ الأنفس والأعراض والأموال وستجدين*

الشيخ محمد صالح المنجد** ********* ********* ** ** ***[img width=58,height=58]https://www.djelfa.info/vb/customavatars/avatar669166_8.gif[/img]**عبدالرحمن**
*اليوم, 04:43زواج المتعة والرد على من يبيحه من الروافض*

n
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات


>









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 17:17   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



مسلمة تحب رجلاً نصرانياً وتريد الزواج به

السؤال

نا فتاة مسلمة أبلغ من العمر 20 سنة وأحب رجلاً أجنبياً مسيحياً لا يتكلم العربية..

هل يجوز أن أتزوج من رجل مسيحي إذا أمنت على ديني وكنت واثقة من أن ذلك لن يؤثر على إسلامي؟

وإذا كان الجواب بالنفي كيف لي أن أدعوه إلى الإسلام وهل لديكم جمعيات للدعوة إلى الإسلام لكي أخبره بأن ينضم إليكم؟


الجواب


الحمد لله

أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر

يهودي أو نصراني أو غيره

لقوله تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221.

وقال تعالى : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/10.

قال شيخ الإسلام رحمه الله

: " وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم , ولا يتزوج الكافر المسلمة "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/130).

ولأن ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ) كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الدارقطني وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (2778)

وللرجل سيادةً على المرأة ، ولا يجوز أن يكون للكافر سيادةٌ على المسلمة ، لأنّ الإسلام دين الحق وكلّ ما سواه من الأديان باطل

والمرأة المسلمة إذا تزوجت من كافر وهي عالمة بالحكم فهي زانية ، وعقوبتها حدُّ الزنا ، وإن كانت جاهلة فهي معذورة ويجب التفريق بينهما من غير حاجةٍ إلى طلاق

لأن النكاح باطل .

وعلى هذا فيجب على المسلمة التي أكرمها الله بالإسلام وعلى وليِّها الحذر من ذلك وقوفاً عند حدود الله واعتزازاً بالإسلام ، قال الله تعالى : ( من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ) .

وننصح هذه المرأة أن تقطع علاقتها بهذا النصراني ، فلا يجوز للمرأة أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي عنها

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال القادم

فإذا اختار الإسلام بطوعه ورغبته فلا حرج عليها من الزواج به ، إذا وافق وليّها على ذلك .

على أننا ننصحها بما أمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تختار لنفسها صاحب الدين والخلق .

نسأل الله تعالى أن يصلح أمرها ويلمهما رشدها .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 17:21   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حرمة إقامة أحد الزوجين علاقة مع غيره للتسلية

السؤال

ما حكم المسلم الذي يغش زوجته ( بإقامة علاقة مع غيرها سواء أكانت العلاقة بالكلام أم بما هو أبعد عن ذلك ) ؟

وما هو الحكم في المسلمة التي تقيم – على علم – علاقة مع رجل متزوج لمجرد التسلية ؟ .


الجواب

الحمد لله

أولاً :

إقامة علاقة محرَّمة بين أجنبي وامرأة ليس فيه – فقط – غش لزوجته بل فيه – أيضاً – إثم ومعصية لربِّه تعالى ، فقد حرَّم الله عز وجل إقامة مثل هذه العلاقات

وأغلق الطريق والمنافذ التي قد تؤدي إلى الفاحشة الكبرى وهي الزنا ، وهو الذي أشير إليه في السؤال .

والمحاذير التي يقع فيها أصحاب هذه العلاقات كثيرة ، ومنها : الخلوة والمصافحة والنظر وغيرها ، وهي ذنوب جاءت النصوص بتحريمها لذاتها ولما تؤدي إليه من فاحشة الزنا .

ثانياً :

وإقامة المسلمة علاقة محرَّمة مع رجل أجنبي عنها – متزوج أو غير متزوج – هو – أيضاً – من كبائر الذنوب وهو أكثر إثماً وأكبر فحشاً مما جاء في القسم الأول من السؤال لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب

أو شك الزوج في أولاده هل هم منه أم لا مما يؤدي إلى الفساد العريض .

وهذه فتاوى لبعض العلماء فيما هو أقل من اللقاءات بين الجنسين ، فكيف بما هو أكثر ؟ :

1. قال الشيخ ابن عثيمين :

لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبيَّة عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسِل أنه ليس هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به .

وقد أمر صلى الله عليه وسلم مَن سمع الدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه .

ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير ، ويجب الابتعاد عنها ، وإن كان السائل يقول إنه ليس فيها عشق ولا غرام .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 578 ) .

2. وقال الشيخ عبد الله الجبرين – وقد سئل عن المراسلة مع المرأة الأجنبيَّة - :

لا يجوز هذا العمل ؛ فإنه يثير الشهوة بين الاثنين ويدفع الغريزة إلى التماس اللقاء والاتصال ، وكثيراً ما تحدث تلك المغازلة والمراسلة فتناً وتغرس حبَّ الزنى في القلب مما يوقع في الفواحش أو يسببها

فننصح من أراد مصلحة نفسه وحمايتها [ البعد ] عن المراسلة والمكالمة ونحوها ، حفظاً للدين والعرض ، والله الموفق .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 578 ، 579 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 17:27   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نصرانية تسأل : لم لا يجوز تزوج المسلمة بالكتابي ويجوز العكس ؟

السؤال

سؤال من زوجتي المسيحية : لماذا لا يحل للمرأة المسلمة الزواج من أهل الكتاب - المسيحيين واليهود - بينما هو محلَّل للرجل المسلم ؟.


الجواب

الحمد لله


إن من أسماء الله تعالى التي نؤمن بها ، ولا نظن أن أحدا ممن يعتقد أن له ربا يشك فيها ، أنه سبحانه الحكيم ، وبهذا أثنت عليه الملائكة المكرمون

لما علموا حكمته في أمره لهم بالسجود لآدم : ( قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) البقرة/32 وبهذا ـ أيضا ـ شهد لنفسه سبحانه ، وشهدت له ملائكته

وشهد له أهل العلم به سبحانه : ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) آل عمران/18.

وبذلك قامت حجته سبحانه على خلقه .

قال الله تعالى : ( قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) الأنعام/149

ومعلوم ـ من ذلك ـ أن الحكيم لا يفعل ما يفعل عبثا ، ولا يضع شيئا في غير موضعه ، ولا يأمر بأمر إلا وهو أحسن لخلقه من غيره

كما قال سبحانه : ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ) الزمر/23.

وهذا كما أنه مقتضى اسمه الحكيم ، فهو كذلك مقتضى تفرده بالخلق سبحانه ، فمنطقي أن من صنع شيئا هو أعلم بما يصلحه ويلائمه من غيره

فكيف بالخالق العليم : ( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الملك/14 .

وأما عن هذه الحكمة التي تسألين عنها ، فعلك أيتها السائلة على علم بأن الإسلام هو آخر دين نزل من عند الله تعالى ، ولذلك نسخ كل دين سواه

كما قال الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) التوبة/33 .

وقال تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ) النساء/141 .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الإسلام يعلو ولا يُعلَى ) رواه الدارقطني وغيره ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (2778)

ومعلوم أن الزوج له القوامة على زوجته ، ومقامه من الأسرة أعلى من مقام زوجته ، وربما كان هذا العلو دافعا له لإكراه زوجته على ترك دينها واتباع دينه ، أو التأثير فيها بغية ذلك ، وهو ما لا يرضاه الإسلام .

وسوف يكون ذلك العلو الذي للزوج سببا ـ أيضا ـ في اتباع أبناء هذه المرأة لأبيهم على دينه ، وهي جناية عظيمة على تلك الذرية ، أن تتشأ ولم تهتد إلى دين الله الخاتم .

وهذه الحكمة العظيمة قد ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سياق تحريم تزويج المسلمات لغير المسلمين

فقال تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221 .

ثم إن الكتابية حين تتزوج بمسلم ، تتزوج برجل يؤمن بنبيها ، بل وبسائر أنبياء الله ، ولا يكون مسلماً إلا بهذا ، ولا يحل له أن يفرِّق بين أحد منهم

قال تعالى : ( آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ) البقرة/285

في حين أن الكتابي - من يهودي أو نصراني - لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء ، فكيف يستوي الأمران لتكون نساء المسلمين عند رجل يكفر بنبيها ولا يؤمن به ؟!

على أننا ننبه هنا إلى أن زواج المسلم بالكتابية ، وإن كان مباحا في الشرع ، لما يرجى من وراءه من المصلحة ، وما فيه من التخفيف على العباد ، فإنه " مستثقل مذموم "

كما قال الإمام مالك رحمه الله [ تفسير القرطبي 3/67 ] .

وبعد ، فهذا دعوة هادئة لأهل الكتاب ، لعلهم ينتبهون إلى أن الإسلام قد استثنى أهل الكتاب في بعض الأحكام من دون باقي الكفار

فأباح الله تعالى أن نأكل مما يذبحه أهل الكتاب ، كما أباح لنا التزوج من نسائهم ، تقديراً لأصل دينهم الذي جاء بالتوحيد ، وإكراماً لرسل تلك الأديان الذين أُمرنا بالإيمان بهم وتعظيمهم

وليُنظر الفرق بين موقف أهل الديانتين اليهودية والنصرانية من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين موقف ديننا من أنبيائهم .

وأخيرا ؛ فإن هذا الحكم ليس غريبا على الأديان الأخرى ، ولا شاذا تفرد به الإسلام

لماذا يستغرب بعض الطاعنين في ديننا من منع الإسلام من تزويج نسائنا بغير المسلمين وهم بينهم لا يزوجون بعضهم بعضاً وهم أهل ديانة واحدة ؟!

فالكاثوليكي لا يستطيع أن يتزوج بامرأة بروتستانتية ، وإن تجرأ على ذلك عوقب من قبل الكنيسة ، والعكس بالعكس !

وفي قانون الأقباط الأرثوذكس المصري الصادر عام 1938م تنص المادة السادسة على أن

" اختلاف الدين مانع من الزواج " .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 17:32   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تزوجت من غير مسلم ويرفض الدخول في الإسلام

السؤال:

تزوجت إحدى صديقاتي، وعمرها عشرون عاماً، برجل غير مسلم منذ عامين، ثم أدركت أنها ارتكبت خطأ فحاولت إقناع زوجها باعتناق الإسلام فلم تفلح ، ولحسن الحظ أنها لم تُنجب منه بعد

وقد أخبرها بأنها إن أنجبت له فسينشّئ الولد على غير الإسلام ، فماذا تفعل؟

إنها غير قادرة على مفارقته بسرعة ؛ لأنها وحيدة ، وكل من أبويها متزوج ومستقل في حياته وأسرته عن الآخر ، ولا يمكنها اللجوء إلي أيّ منهما ، وإذا كان الطلاق هو الخيار الأمثل فما هي الإجراءات التي ينبغي اتباعها ؟

وكيف يمكنها التغلب على هذه المشكلة ؟


الجواب

الحمد لله

زواج المسلمة من غير المسلم أمر محرم ، وكبيرة من كبائر الإثم والفواحش ، ولا ينعقد هذا العقد زواجا ، بل يقع سفاحا وبغاءً

وقد سبق بيان هذا الحكم في الفتوى قبل السابقه

بعنوان مسلمة تحب رجلاً نصرانياً وتريد الزواج به

والواجب على هذه المرأة المسارعة فورا بفراق هذا الرجل غير المسلم ، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره مما كان منها من هذا المنكر العظيم ، ولا يجوز لها أن تستمر معه لحظة ، ولا أن تمكنه من نفسها مرة .

وما ذكرت من أنها لا تعيش مع والديها ، ليس مسوغاً لها أن تستمر في هذا البغاء ، فعليها أن تتوكل على الله تعالى

فإن الله تعالى يقول : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق/ 2، 3 .

وفراقها لهذا الرجل لا يفتقر إلى طلاق شرعي ، فإن هذا الزواج باطل من الأصل ، فلا يحتاج إلى طلاق .

فعليها أن تصارح هذا الرجل بأنها أخطأت في زواجها منه ، وأن الإسلام يحرم ذلك ، فإما أن يسلم ويعقد عليها عقدا جديدا ، لأن العقد السابق كان باطلا شرعا .

وإما أن يستمر على دينه ، فيلزمه أن يفارقها ، وتفارقه ، ولا بد ـ لتسوية الوضع القانوني لفراقهما ، من أن يطلقها طلاقا رسميا .

فإن رفض ذلك ، فإنها تلجأ إلى القضاء ، وتتذرع بأي سبب حتى يتم طلاقها بصورة رسمية ، ومع أن هذا الزواج لا حكم له ، وهو مفسوخ بنفسه ، إلا أنه لا بد لها من الحصول على الطلاق الرسمي ، كما قلنا

لتسوية وضعها النظامي ، ولئلا يكون أمامها عائق عن الزواج الشرعي بعد ذلك.

ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره حتى تمر عليها حيضة واحدة بعد مفارقتها له ، تتأكد بها أنها ليست حاملا ، وتحتسب تلك الحيضة من أول مفارقتها له ، وليس من أول الحصول على الأوراق الرسمية التي تفيد الطلاق .

وينبغي لهذه المرأة أن تذهب إلى المركز الإسلامي في مدينتها ، وتطلب منهم المساعدة

فهم أدرى وأعلم بطريقة حل هذه المشاكل من الناحية القانونية .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 17:40   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نصرانية تزوجت زواجا قانونيا وتريد الزواج الشرعي من آخر دون أن يطلقها الأول

السؤال :

أنا أعرف نصرانية ملتزمة كانت قد تزوجت من مسلم في المحكمة. كانا قد تزوجا قبل حوالي عامين ونصف ثم انفصلت عنه منذ حوالي خمسة أشهر مضين. اتصلت هي الآن مع كنيستها وقال لها القسيس أن زواجها السابق غير صحيح في نظر الكنيسة

لأنه تم في المحكمة. أخبروها بأن زواجها مسألة قانونية ويمكن لها أن تقدم على الطلاق القانوني من زوجها وعلى أية حال فهي حرة للزواج مرة أخرى. هي الآن تريد الزواج مرة أخرى لأن رأيها أنها طالما تدين بالنصرانية فهي ستقوم بما قالت لها كنيستها.

الآن، سؤالي هو: هل أستطيع الزواج من تلك الفتاة؟

هي موافقة على الزواج مني في المسجد بما أنه سيكون عقد زواج شرعي وهي موافقة عليه وتعتبره زواجاً. ثانياً، هي قالت بأنه ليس لي أن أتساءل عن زواجها من الرجل الآخر لأنه كان قرارها هي وهو ما اتخذته بعد الكلام مع كنيستها. أرجو توجيهي؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز الزواج من الكتابية بشرط أن تكون عفيفة، ولعل هذا مرادك بقولك: إنها ملتزمة.

قال الله تعالى: ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) المائدة/5


لكن الزواج من مسلمة أولى.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله

: "فإذا كانت الكتابية معروفة بالعفة والبعد عن وسائل الفواحش جاز؛ لأن الله أباح ذلك وأحل لنا نساءهم وطعامهم.

لكن في هذا العصر يُخشى على من تزوجهن شر كثير، وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب ذلك تنصر أولاده، فالخطر كبير، والأحوط للمؤمن ألا يتزوجها

ولأنها لا تؤمن في نفسها في الغالب من الوقوع في الفاحشة، وأن تعلّق عليه أولادا من غيره... لكن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس حتى يعف بها فرجه ويغض بها بصره

ويجتهد في دعوتها إلى الإسلام، والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو تجر الأولاد"

انتهى نقلا عن : فتاوى إسلامية (3/172).

ولا يجوز عقد النكاح في الكنيسة؛ لما في ذلك من المنكر العظيم، وهو إقرار الشرك بالله تعالى فيما يرددونه من كلماتهم عند العقد.

ثانيا :

إذا كانت هذه المرأة قد تزوجت من مسلم ، فلا يحل لك الزواج منها ، حتى ينفسخ نكاحها من الزوج الأول ، بطلاق ، أو فسخ أو نحو ذلك .

فإن هذا الزواج الأول : إما أن يكون صحيحا ، على ما نعتقده في شرعنا ، أو يكون زواجا فاسدا.

فأما إذا كان زواجا صحيحا ، فالأمر فيه ظاهر : أنه لا يحل لرجل أن يقدم على الزواج بامرأة مزوجة من آخر ، ولو كانت كتابية ، وزجها مسلم .

بل لو كانت كتابية ، وزوجها كتابي ـ أيضا ـ لم يحل لمسلم أن يتزوج بها ، وهي في نكاحها الأول .

بل لا يحل لمسلم أن يخبب امرأة على زوجها ، مسلمة كانت أو كتابية . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ). رواه أبو داود (2175) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

قال الشيخ عبد العظيم آبادي - رحمه الله -: (مَن خبَّب): بتشديد الباء الأولى، أي: خدع وأفسد.

(امرأة على زوجها): بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها "

انتهى من " عون المعبود " (6/ 159).

وأما إذا افترضنا أن الزواج الأول : كان نكاحا فاسدا : فليس لها ـ أيضا ـ أن تخرج منه ، ولا أن تدخل في نكاح آخر ، حتى ينتهي عقدها الأول بتطليق الزوج لها

أو فسخ يتولاه قاض مسلم ، ولا يكفي التطليق القانوني هنا ، ولا تحل به لك ، أو لغيرك .

فإنهما لما عقدا ذلك النكاح الفاسد ، ودخلا فيه ، وهما يعتقدان صحته : لم يكن لهما أن يخرجا منه ، ولا أن ينقضاه ، إلا بما يخرجان به من عقد النكاح الصحيح . لا سيما وقد مضى عليه ذلك الوقت كله

فهل كان يحل لها هذا النكاح فيما مضى ، وهي مع زوجها ، ثم لما أرادت النكاح منك ، صار حراما ، أو صار كأن لم يكن شيء ؟!

بل إن سؤالها القسيس ، بعد ما مضى هذا الوقت كله ، وقولها ذلك لك : هو نوع من التلاعب ، واتباع الهوى ، لأجل رغبتها في إنهاء نكاحها الأول ، والدخول في نكاح جديد ، هكذا بمجرد رغبتها ، وقرارها !!

قال ابن قدامة رحمه الله:

" وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه نص عليه أحمد"

انتهى من المغني (7/ 342).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:

" النكاح فاسد في أصح قولي العلماء، لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها، أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي؛ خروجاً من خلاف من قال إن النكاح صحيح ".

انتهى " مجموع فتاوى ابن باز" (20/ 411).

وانظر السؤالين القادمين

ولا عبرة بقول القسيس ، فإنه ربما اعتقد أن النكاح لا يصح إلا إذا كان في الكنيسة.

ثم إننا نبحث هنا عن صحة النكاح في ديننا وشرعنا ، فهذا هو الواجب عليك ، ولا عبرة عندنا بقول القسيس من عدمه ، ولا يترتب عليه شيء ، ألبتة .

ولا يصح قول المرأة: إنه ليس لك السؤال عن زواجها الأول، بل لا يجوز لك الزواج منها حتى تعلم حكم الزواج الأول وكونها الآن غير مزوجة.

والحاصل :

أن هذه المرأة إما أنها مزوجة زواجا صحيحا، فلا يجوز لك تخبيبها على زوجها ، فضلا عن خطبتها ونكاحها .

وإما أنها مزوجة زواجا فاسدا، فتحتاج إلى طلاق من زوجها حتى يمكنها التزوج من غيره.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 17:48   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يقع طلاق القاضي الكافر أو المحكمة في بلاد الغرب

السؤال


عشت مع زوجي في دولة غربية والذي كان مدمناً للمخدرات لمدة ست سنوات مليئة بالمشاكل والمشادات . لم يعد الأمر يُحتمل فطلبت منه الطلاق فرفض ، فلجأت إلى المحكمة

وفعلاً تم الطلاق ، وقد مر على هذا الموضوع عدة سنوات . الآن أريد أن أعرف ما إذا كان هذا الطلاق صحيحاً أم لا ؟

وما إذا كان هناك من طريقة لرجوعي زوجة له من جديد؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق في حال إصرار الزوج على ارتكاب الموبقات كشرب الخمر أو تناول المخدرات

فإن أبى الزوج طلاقها فلها رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزم الزوج بالطلاق أو يطلق هو إن رفض الزوج أن يطلق

فإن لم يوجد القاضي الشرعي رفعت أمرها إلى الجهة الإسلامية الموجودة في بلدها كالمركز الإسلامي ليقنعوا الزوج بالطلاق ، أو يدعوه للخلع

ويجوز أن توثق هذا الطلاق الشرعي بعد ذلك في المحكمة الوضعية للحاجة لهذا التوثيق .

ثانياً :

إذا كنت لجأت إلى محكمة وضعية ألزمت الزوج بالطلاق ، وتلفظ به أو كتبه بنية الطلاق ، فالطلاق واقع .

وإن كان لم يتلفظ ولم يكتب الطلاق بنية الطلاق ، وإنما حكمت المحكمة بالطلاق ، فإن تطليق القاضي الكافر لا يقع .

وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين ؛ لأن القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لكافر على مسلم .

قال ابن فرحون رحمه الله :

" قال القاضي عياض رحمه الله : وشروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا بها ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة : الإسلام والعقل

والذكورية والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحدا وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة اللسان من البكم , فالثمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية والثلاثة الأخر ليست بشرط في الصحة

, لكن عدمها يوجب العزل , فلا تصح من الكافر اتفاقا , ولا المجنون "

انتهى من تبصرة الحكام (1/26) ، وينظر : الموسوعة الفقهية (33/295) .

وقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004

على : " أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة

شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه ".

وجاء فيه : " المحور السابع : مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام :

بَيَّن القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية ، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضا

الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة ، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية

فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية ، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق " انتهى .

وعلى هذا ، فعليك مراجعة المركز الإسلامي في بلدك وهم يتولون النظر في الأمر .

ثالثا :

إذا طلقت المرأة من زوجها الطلقة الأولى أو الثانية ، وانقضت العدة ، جاز أن ينكحها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد ، بحضور الولي والشهود .

وأما إن طلقت ثلاث طلقات فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يموت عنها الثاني أو يفارقها .

والله أعلم .










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 17:55   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

تزوجت دون أن توثق العقد وتسأل عن حكم الطلاق بسبب أن الدولة لا تعترف بالنكاح دون توثيق

السؤال:

ما هو حكم الطلاق بين شخصين مش من نفس الجنسية ، هل هو حرام أو حلال ، بعد ما صار تحسس وجماع ؟

والسبب عدم اعتراف الدولة بالعقد ، لعدم إدراجه بعد . وهل يعتبر عقد الكتاب باطل أو صحيح ؟

مع العلم أنه في محكمة ، وعند شيخ ، وبوجود شهود .


الجواب :


الحمد لله

أولا:

عقد النكاح إذا تم مستوفيا أركانه ، من وجود الزوجين الخاليين من موانع النكاح , ووجود الإيجاب من ولي المرأة أو وكيله

والقبول من الزوج أو وكيله , ثم استوفى أيضا شروط صحته من تعيين الزوجين بإشارة أو تسمية , ورضاهما , ووجود شاهدي العدل

: فقد تم حينئذ النكاح ، وصارت المرأة زوجا شرعيا للرجل , ولو لم يحدث توثيق للعقد في المؤسسات الرسمية في الدولة .

لكن لا يصح أن يُهمل هذا التوثيق ، فبدونه تضيع الحقوق , وتحصل التهمة والريبة , ويسهل التدليس والخداع , خصوصا مع ضعف الدين ، وفساد الذمم والضمائر عند كثير من الناس .

فالتوثيق إذن ليس شرطا في صحة العقد ، وإنما هو لحفظ الحقوق وقطع النزاع ..

وأنتِ - أيتها السائلة - قد ذكرت أن العقد قد تم بشهادة الشهود , فإن كان قد عقده وليُّك ، فهو عقدٌ صحيح , وإن كنتِ أنتِ من باشر العقد دون الولي

فهذا العقد غير صحيح على مذهب جماهير أهل العلم ، فيحتاج إلى تجديده عن طريق الولي .

وعلى كلٍ ، فلا ينبغي أن تفارقي زوجك بسبب أن العقد لم يوثق ، بل الواجب عليكما أن تحفظا عقد الزواج الذي تم على وجه الصحة ، مع السعي في توثيقه بعد ذلك في الجهات الرسمية .

ويمكنكما – أيضا - أن تشرعا في إجراءات توثيقه , بعد تجديده إن كان قد تم دون ولي.

ثانيا :

أما بخصوص حكم الطلاق – في حال كان النكاح صحيحا - فبالنسبة للمرأة : لا يجوز لها طلب الطلاق من زوجها دون سبب معتبر شرعا ، كنقص دينه , وسوء خلقه , وظلمه لها , فإن طلبت الطلاق من غير سبب معتبر شرعا

فقد أساءت وعرَّضت نفسها للوعيد الشديد , فقد أخرج الترمذي (1187)، وأبو داود (2226) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) والحديث صححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

وقوله : " من غير بأس " أي : من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة .

أما بالنسبة للرجل : فإن الطلاق في حقه له خمس حالات ، كل حالة لها حكم خاص بها ,

وبينا في الفتوى المذكورة : أن الأصل في الطلاق الحظر , كما قال العلَّامة ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (32 / 293): " الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ الْحَظْرُ؛ وَإِنَّمَا أُبِيحَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَاجَةِ .. " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -

: " والأصل في الطلاق أنه مكروه ، ولو قيل الأصل أنه محرم لم يبعد ، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى في الذين يُؤْلُون من نسائهم

قال : ( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) وختم الآية بهذين الاسمين ( سميع عليم ) إذا عزموا الطلاق يُشعر بأن الله جل وعلا لا يحب هذا ، لأن الفيئة ـ وهي الرجوع ـ للمرأة بعد أن حلف أن لا يُجامعها

قال فيها : ( فإن الله غفور رحيم ) ، وهذا واضح في أن الله تعالى يحب أن يرجع هذا الذي آلى ، وأما من عزم الطلاق فإنه يُشعر بأن الله تعالى يكره ذلك لقوله : ( فإن الله سميع عليم )

ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) وهذا الحديث ليس بصحيح ، لكن معناه صحيح ، أن الله يكره الطلاق ، ولكنه لم يحرّمه على عباده للتوسعة لهم

فإذا كان هناك سبب شرعي أو عادي للطلاق صار ذلك جائزاً ، وعلى حسب ما يؤدي إليه إبقاء المرأة ، إن كان بقاؤها يؤدي إلى محذور شرعي لا يتمكن رفعه إلا بعد طلاقها

فإنه يطلقها كما لو كانت المرأة ناقصة الدين ، أو ناقصة العفة ، وعجز عن إصلاحها ، فهاهنا نقول : الأفضل أن تطلق ، أما بدون سبب شرعي أو سبب عادي ، فإن الأفضل ألا يُطلق بل إن الطلاق حينئذٍ مكروه"

انتهى من " أسئلة الباب المفتوح لابن عثيمين " ص/113 , ويراجع في ذلك الفتوى رقم : (12902) .

ثالثا :

إذا كان هذا العقد قد تم دون ولي ، واحتاج الزوجان إلى الفراق ، فإن الزوج يطلقها أيضا , وإن حَكَمْنا بعدم صحة النكاح , لأنهما ( الزوجان ) يعتقدان صحتَه , وقد نص أهل العلم على إيقاع الطلاق عند الفراق فيما هو أوضح وأبين من هذا في الفساد , كالنكاح بغير ولي ولا شهود ,

جاء في " مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " (5 / 129) :\

" وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي عَقْدِ الْمُتْعَةِ ، وَفِيمَا حَكَمْنَا بِهِ أَنَّهُ كَمُتْعَةٍ ، كَالتَّزْوِيجِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ؛ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَ ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَسَخَ الْحَاكِمُ النِّكَاحَ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ " انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى الكبرى لابن تيمية " (3 / 84) :

" وَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، إذَا اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ " انتهى .

رابعا :

الذي ننصح به في هذه الحالة عدم إيقاع الطلاق , والأخذ بالأسباب اللازمة لتوثيق العقد في مؤسسات الدولة , فإن تعذر توثيقه

وكان الزواج في هذه الحالة يمثل عبئا على الزوجين ، ويحول دون تحقيق مصالحهما كزوجين , فلا حرج حينئذ في إيقاع الطلاق .

خامسا :

لا تأثير لاختلاف الجنسية في أمر النكاح والطلاق , فما دام النكاح قد وُجِد , فمن أحكامه إمكانية حصول الطلاق ، سواء اختلف الزوجان في الجنسية أو اتفقا .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 04:39   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




: هل يصح زواجه من فتاة شيعية؟

السؤال

ما هو حكم زواج رجل سني من فتاة شيعية؟

وأنا سأتزوجها خلال شهرين ومنذ أيام قليلة قال لي أحد الأصدقاء في بلدتي إنه لا يجوز الزواج بشيعية

. وتقول خطيبتي بأنها ستتبع المذهب السني إذا لزم الأمر وأنا لست على دراية بهذه الأمور ، لكنى أريد الزواج طبقا للشريعة الإسلامية .

وسؤالي : هل يكون زواجي باطلاً إذا تزوجتها دون قيامها باتباع المذهب السني؟ وأنا حقا أشعر بخيبة الأمل والحيرة . برجاء إرشادي وجزاكم الله خيراً .


الجواب :


الحمد لله


الشيعة فرقة من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في جملة من الأصول والعقائد

والمنتمون للشيعة متفاوتون في التزامهم بعقائدهم

فمنهم الجاهل المقلد الذي لا يدري الفرق بين السنة والشيعة

ومنهم المتمسك بأصوله العارف بمذهبه

وهذا ينبني عليه حكم النكاح .

ومن العقائد الفاسدة الموجودة عند الشيعة : سب أكثر الصحابة واعتقاد كفرهم وردتهم ، والطعن في عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات

ودعاء غير الله كعلي والحسن والحسين وأئمة أهل البيت ، فيفزعون إليهم في الشدائد والملمات ، ويرجون منهم تفريج الكربات ، ويغلو بعضهم فيعتقد تحريف القرآن

، وأن الصحابة حذفوا منه ونقصوا ما يتعلق بولاية علي رضي الله عنه .

ومن اعتقاداتهم الفاسدة : اعتقاد أن أولياءهم يعلمون الغيب ، يعلمون ما كان وما يكون ، وأنهم معصومون من الخطأ والنسيان ، وكل ذلك كفر وضلال .

فمن كانت على شيء من هذه العقائد لم يجز نكاحها حتى تتوب ، لأنه لا يحل نكاح امرأة تدين بالكفر وتستمر عليه .

وإن لم تكن على شيء من هذه العقائد ، أو كانت عليها ثم تابت وأنابت ، فلا حرج في نكاحها من حيث الأصل ، وفي ذلك خير وإنقاذ لها من عقائد أهلها

لكن إن خُشي تأثير أهلها عليها أو على أولادها مستقبلا ، فلا شك أن ترك الزواج منها هو الأولى والأسلم . .

وما دامت هذه الفتاة تقول : إنها ستترك المذهب الشيعي وتتبع المذهب السني إذا لزم الأمر

فهذا يعني أنها غير متعصبة لمذهبها

والغالب أنها ليست على علم تفصيلي بالمذهب الذي تنتمي إليه

فلماذا لا تنتهز هذه الفرصة وتبحث معها عن الفروق بين المذهب الشيعي وأهل السنة

ثم متى ظهر الحق وجب اتباعه

وفي ذلك الخير الكثير لك ولها ،

فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ) رواه البخاري (2942) رواه مسلم (2406) .

و(حُمْرُ النَّعَمِ) هي نوع معروف من الإبل وكانت أغلى أموال العرب في ذلك الوقت .

وفي ذلك الخير أيضاً لأولادكما إن قدر الله زواجكما ورزقكما أولاداً ، حتى لا يحصل تعارض بين ما تُعَلِّمه أنت أولادك وبين ما تعتقده وتعلمه هي .

ونسأل الله تعالى أن يوفقكما إلى كل خير .

والله أعلم .


........

حكم زواج المسلمة من شيعي

السؤال

ابنة عمي سوف تتزوج من شيعي . ما هو حكم الشرع في ذلك؟ كيف لي أن أعدلها عن هذا الزواج ؟

علما أن والدها موافق.


الجواب

الحمد لله

سئلت اللجنة الدائمة ، ما نصه :

أنا من قبيلة تسكن في الحدود الشمالية ومختلطين نحن وقبائل من العراق ومذهبهم شيعة وثنية يعبدون قببا ويسمونها بالحسن والحسين وعلي

وإذا قام أحدهم قال : يا علي يا حسين ، وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكاح وفي كل الأحوال ، وقد وعظتهم ولم يسمعوا ، وأنا ما عندي علم أعظهم به ولكني أكره ذلك ولا أخالطهم

وقد سمعت أن ذبحهم لا يؤكل ، وهؤلاء يأكلون ذبحهم ولم يتقيدوا ، ونطلب من سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا ؟

فأجابت اللجنة :

إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم عليا والحسن والحسين ونحوهم فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام

فلا يحل أن نزوجهم المسلمات

ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم

ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم

قال الله تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221

وبالله التوفيق .

انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (2/264) .

فعليك أن تنصح لعمك وابنة عمك ، وأن توقفهم على فتوى أهل العلم في ذلك ، فإن أصر عمك على تزويج ابنته من الشيعي فارفع الأمر إلى المحكمة الشرعية ليمنعوا هذا المنكر.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
اصول العقيدة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc