![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() شكرا لك اخي و نفعنا من علمك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]()
جزاك الله خيرا اختي على مرورك ,,, وصدقني لست الا طالب علم
اسعى ان استفيد اكثر من ردودكم .. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() لا غنى لهذا العلم عن كتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلم إطلاقا,
فهما المصدران الاساسيان لهذا العلم , فالأمة قد تلقت كتب الله وسنة نبيه علما وعملا وسار الناس في ظل هذين الاصلين في حياة الرسول عليه السلام وفي عهد الخلفاء والصحابة والتابعين حتى توالت الفتوحات ودخل في الاسلام جماعات ووجدت أمور لم تكن من قبل دفعت العلماء للاجتهاد في إيجاد أحكام لها , فأصبح العلماء يبحثوا عن كليات وعمومات تندرج تحتها تلك الجزئيات الجديدة وكل ذالك مبني كما قلنا على الاستنباط والاجتهاد من الأصول ومعرفة مدارك النصوص . ويمكن تعريفه بأنه " قواعد يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعية من أدلتها التفصلية " وإن كانت له تعاريف كثيرة . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() حقيقة الحكم وأقسامه . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() اشرنا فيما سبق أم أحكام التكليف خمسة وهي واجب , ومندوب , ومباح ,
ومكروه , ومحظور . والتلكيف هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة , وقيل طلب ما فيه مشقة . فالأول يدخل فيه الواجب والحرام ’ والثاني يدخل معهما المندوب والمكروه لأن الأربعة مطلوبة , أما الجائز فلا يدخل في تعاريف التكليف لأن لا طلب فيه أصلا . و أول أقسام أحكام التكليف هو 1 الواجب . وهو في اللغة : سقوط الشئ لازم محله . كسقوط الشخص ميتا فإنه يسقط لازما محله لا نقطاع حركته بالموت " فإذا وجبت جنوبها " وإصطلاحا : ما توعد بالعقاب على تركه . والوعيد هنا بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة وعرفه بعضهم " ما أمر به أمرا جازما " وضابطه أن فاعله موعود بالثواب وتاركه متوعد بالعقاب .كلاصلاة , والزكاة . والواجب ينقسم إلى ا- معين . وهو ما لايقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة . وإلى ب - مبهم . فهو واجب لا بعينه كواحد من خصال الكفارة في قوله " فكفارته إطعام عشرة مساكين " فالواجب واحد منها لا بعينه فأي واحد فعله الحانث أجزأه . وهذا التقسيم باعتبار ذاته . أما التقسيم باعتبار وقته فينقسم إلى ا- واجب مضيق . وهو ما وقته مضيق وهو ما لا يسع وقته أكثر من فعله كصوم رمضان . وإلى ب- موسع . وهو ما يسع وقته أكثر من فعله كالصلواة الخمس . وينقسم كذالك باعتبار فاعله إلى ا - واجب عيني . وهو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والصوم , لأن كل شخص تلزمه بعينه . وإلى ب - واجب على الكفاية . وضابطه هو ما ينظر فيه الشارع لنفس الفعل .بقطع النظر عن فاعله , كدفن الميت . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() مسألة : إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه فمات لم يمت عاصيا . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() * ما لا يتم الواجب الا به ينقسم لثلاثة أقسام * |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() تنبيه .
الطهارة للصلاة واجبة اجماعا كما لايخفى على احد ما , وحينئذ فعلى ان ما لايتم الواجب المطلق الا به واجب , فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم الا بها , وما لايتم الواجب الا به واجب , وان كانت الطهارة واجبة بأدلة اخرى اذ لا مانع من تعدد الأدلة , وعللى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() " ما لايتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب "
فمثلا ان اختلطت ميتة بمذكاة فلا يتم ترك الحرام الذي هو اكل الميتة الا بترك الجميع وترك الأكل من الجميع واجب , فكل واحدة محتمل ان اكل منها انها هي الميتة فوجب الترك , لأنه لا يتم ترك الحرام الا بترك الجميع ,,, والله اعلم .. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() شكرا لك اخي و نفعنا من علمك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() 2 المندوب . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() المباح :
وهو ما اذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم . والأباحة عن الأصول قسمان . 1 الأولى . اباحة شرعية اي عرفت من قبل الشرع كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله " احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم " وتسمى هذه الأباحة اباحة شرعية . 2 الثانية : اباحة عقلية وهي تسمى في الأصطلاح البراءة الأصلية والأباحة العقلية وهي بعينها " استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه " ومن فوائد الفرق بين الأباحتين المذكورتين ان رفع ألأباحة الشرعية يسمى نسخا كرفع اباحة الفطر في رمضان وجعل الأطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين : فإنه منسوخ بقوله " فمن شهد منكم الشهر فاليصمه ". اما الأباحة العقلية فليس رفعها نسخا لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا , ولذا لم يكن تحريم الربا مثلا ناسخا لأباحته في اول الأسلام لأنها اباحة عقلية . تنبيه . قد دلت آيات من كتاب الله على ان استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي , من ذالك انهم يتعاملون بالربا فلما نزل تحريم الربا خافوا من اكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا , فأنزل الله في ذالك " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره الى الله " فقوله "فله ماسلف " يدل على ان ماتعاملوا به من الربا على حكم البرآة الأصلية قبل نزول التحريم لامؤاخذة عليهم به , ومثال ذالك ايضا " ولا تنكحوا مانكح اباؤكم من النساء الا ماسلف " فقوله الا ماقد سلف استثناء منقطع اي لكن ماسلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصليه فهو عفو . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() حكم الأفعال والأعيان وهي الذوات المنتفع بها قبل ان يرد الشرع فيها بحكم .
وعلماء الأصول في هذا الباب ذكروا تفصيلا وهو قولهم الأعيان لها ثلاث حالات . 1 اما ان يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيه البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة . 2 واما ان يكون فيه نفع محض لا ضرر فيه اصلا . 3 واما ان يكون فيه نفع من جهة وضرر من جهة اخرى , فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها او كان ضررها ارجح من نفعها او مساويا له فهي حرام لقوله عليه الصلاة والسلام " لا ضرر ولا ضرار " وان كان نفعا خالصا لا ضرر معه او معه ضرر خفيف والنفع ارجح منه فأظهر الأقوال الجواز , |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() المكروه . |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مذكرة, الفقه, اسوأ |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc