![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم,
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() زكاة راتب الموظف سؤال: أنا موظف براتب شهري 2000ريال سعودي. العائلة كلهم يعتمدون علي وأعطي المصاريف كلها من راتبي. ولي زوجة وبنت ووالدي واخوة وأخوات أقوم بالنفقة عليهم .
ولكن السؤال كيف أعطي زكاة مالي ومصدر مالي هو الراتب فقط ، ولكن كل راتبي مصروف في عائلتي. ولذا متى أعطي زكاتي؟ بعض الناس يقول الراتب كالزرع وليس فيه اعتبار الحول ولذا متى تحصل الراتب تلزم الزكاة. الجواب، الحمد لله من كان له راتب شهري ، ويقوم بصرفه ولا يوفر منه شيئاً بحيث لا يجيء آخر الشهر إلا وقد نفذ ماله فإنه لا تلزمه الزكاة ؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول ( أي مرور سنة كاملة على ملك النصاب) . وبناءً عليه فلا يلزمك أيها السائل زكاة ، إلا إذا ادخرت من مالك شيئاً يبلغ النصاب ، وحال عليه الحول . وأما من قال لك بأن زكاة الراتب كزكاة الزرع لا يشترط له الحول فكلامه غير صحيح . ولما كان أكثر الناس يعملون بالراتب يحسن بنا أن نذكر طريقة إخراج الزكاة بالنسبة للرواتب : زكاة راتب الموظف : للموظف مع راتبه حالان : الحال الأولى : أن يصرفه كله ، ولا يدخر منه شيئاً ، فلا زكاة عليه ، كحال السائل . الحال الثانية : أن يدخر منه مبلغاً معيناً أحياناً يزيد وأحياناً ينقص فكيف يحسب الزكاة في هذه الحال ؟ الجواب : " إن كان حريصاً على الاستقصاء في حقه ، حريصاً على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه ، يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ، ويُخرج زكاة كل مبلغ على حِدَه كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه . وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه ؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصابٍ مَلَكه منها ،وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته ، وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يُعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله " انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (9/280) مثال ذلك : استلم راتب شهر محرم ، وادخر منه ألف ريال ، ثم صفر ثم بقية الشهور .. فإذا جاء محرم من السنة الثانية فإنه يحسب جميع ما عنده ثم يخرج زكاته . والله أعلم. المرجع: الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد https://www.islam-qa.com/ar/ref/26113...A7%D8%AA%D8%A8 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() شكرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() اقتباس:
اقتباس:
- بمعنى الأصل أنّه لا زكاة في الراتب مهمّ كان المبلغ، سواء ستصرفه أو ستدخره. - وما تقوم بادّخاره من راتب أوصرفه، فلا زكاة فيه مهّم كان مبلغه. - ولكن إذا كان المبلغ المُدّخر، قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهنا، قد توفرّ في المبلغ المُدّخر شروط إخراج الزكاة. مثال ذلك: نحن الآن في شهر ذي القعدة وقد وصل مجموع ادّخارك في ذي القعدة من السنّة السابقة إلى مستوى 300.000 دج، وبقى هذا المبلغ ثابتا دون نقصان عاما كاملا إلى اليوم . ولنفرض أن نصاب الزكاة المحدد هو 300.000 دج، إذن المبلغ المدّخر توفر فيه شروط إخراج الزكاة : النصاب :300.000 ودوران الحول أي 12 شهر. فيجب في هذه الحالة إخراج نسبة الزكاة التي هوي 2.5 في المئة من مبلغ 300.000 دج. والله أعلم |
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() [QUOTE=azerta;7390779]السلام عليكم, |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() [quote=مراد74;7484844] فإن كان المبلغ مما تجب فيه الزكاة كالعملات المتعامل بها مثل الريال او الديناروغيره فالواجب فيه هو مقدار ربع العشر وهو يساوي 2.5%، إذا حال عليه الحول وهو نصاب.ونصاب الأوراق النقدية وما في حكمها كعروض التجارة هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة. والله أعلم...منقول لتعم الفائدة .السلفي |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الراتب, زكاة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc