![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() منظمة المؤتمر الإسلامي تعريف بالمنظمة إن منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم في عضويتها سبعاً وخمسين دولة منظمة دولية تحشد مواردها وتوحد جهودها وتتحدث بصوت واحد للدفاع عن مصالحها وتأمين رقي ورفاهية شعوبها وكل المسلمين في العالم . تأسست المنظمة في الرباط بالمملكة المغربية في الثاني عشر من رجب 1389 هـ الموافق 25 سبتمبر 1969م ، خلال المؤتمر الأول لقادة العالم الإسلامي الذي عقد في العاصمة المغربية على إثر الحريق الإجرامي الذي تعرض له المسجد الأقصى المبارك في الحادي والعشرين من أغسطس 1969م على يد عناصر صهيونية في مدينة القدس المحتلة . لقد كانت هذه الجريمة البشعة انتهاكا لمقدسات المسلمين وأماكن عبادتهم وكرامتهم وعقيدتهم . ولقد أعرب العالم كله عن إدانته واستنكاره . وكان لزاما عليهم الرد على هذا التحدي السافر الذي تمثل في الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك في القدس ، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين . واستطاع قادة العالم الإسلامي المجتمعون في الرباط تأكيد وحدتهم وجمع كلمتهم واستنفار القوة اللازمة لمواجهة هذا الاعتداء الصارخ . وقد تضمن ميثاق المنظمة عهدا بالسعي بكل الوسائل السياسية والعسكرية لتحرير القدس الشريف من الاحتلال الصهيوني . وبعد ستة أشهر من هذا الحدث التاريخي ، عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية المؤتمر الأول لوزراء خارجية الدول الإسلامية الذي قرر إنشاء الأمانة العامة للمنظمة ، كي تقوم بمهمة التنسيق بين الدول الأعضاء . وعين أمينا عاما لها وحدد مقرها مؤقتا في مدينة جدة إلى أن تحرر مدينة القدس الشريف مقر المنظمة الدائم . وفي محرم 1392هـ (فبراير 1972م) أقرت الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي جعل في طليعة أهدافه تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية . وقد حدد الميثاق أهداف المنظمة كما يلي : 1 - تعزيز : أ) التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء . ب) التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية . ج) كفاح جميع الشعوب الإسلامية من أجـل الكرامة والاستقلال والحقوق الوطنية . 2 - التنسيق في المجالات التالية : أ) حماية الأماكن المقدسة . ب) دعـم كفاح الشعب الفلسطيني ومساعدته على استرداد حقوقه وتحرير أراضيه . 3 - العمل على : أ) استئصال التمييز العنصري والاستعمار بكل أشكاله . ب) توفير الجو الملائم لتنمية التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء في المنظمة وبقية دول العالم . وعدد الميثاق المبادئ التي يجب علـى الدول الأعضاء أن تسير على هديها لتحقيق أهداف المنظمة ، وتتلخص هذه المبادئ فيما يلي : 1. المساواة التامة بين الدول الأعضاء . 2. احترام حـق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء . 3. احترام سيادة كل دولة واستقلالها وسلامة أراضيها . 4. تسوية أي نزاع قد ينشأ بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية كالمفاوضات ، الوساطات والتوفيق والتحكيم . 5. الالتزام بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة أية دولة أو سلامة ترابها أو استقلالها السياسي . ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تأسست في إطار المنظمة مجموعة من الأجهزة والمؤسسات الرئيسية والمتفرعة واللجان المتخصصة . وتتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الأجهزة الرئيسية التالية : مؤتمر القمة الإسلامي : هو أعلى هيئة فـي المنظمة ، ويتولى مهمة وضع الاستراتيجية الخاصة بالسياسة والعمل الإسلاميين ، ويعقد بغرض بحث القضايا التي تكتسي أهمية حيوية بالنسبة للعالم الإسلامي ورسم سياسة المنظمة وفقا لذلك ، مرة كل ثلاث سنوات . وقد عقدت حتى الآن ثمانية مؤتمرات قمة إسلامية . ويعقد المؤتمر أيضا كلما اقتضت مصلحة الدول الأعضاء ذلك . ولدى عقد كل دورة من دورات مؤتمر القمة الإسلامي يجري انتخاب رئيس يتولى هذا المنصب إلى حين عقد الدورة التالية . يعقد دورة إستثنائية كلما اقتضت مصلحة الأمة الإسلامية ذلك . المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية : يعد الهيئة الرئيسية الثانية لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وتناط به مسؤولية تحديد السياسات المزمع اتباعها ، ويجتمع بصفة دورية مرة كل سنة لبحث الوسائل اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للمنظمة ، ويتخذ قرارات ذات مصلحة مشتركة تتماشى مع أهداف المنظمة ومقاصدها ، ويصادق على ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة . ومنذ تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي عقدت ست وعشرون دورة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ، ولدى عقد كل دورة ينتخب المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية رئيسا يتولى هذا المنصب إلى حين عقد الدورة التالية . الدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية : يعقد المؤتمر أيضا دورة استثنائية كلما اقتضت الظروف ذلك ، وقد عقدت حتى الآن في هذا الصدد سبع دورات استثنائية . ويعقد سنويا اجتماع تنسيقي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في نيويورك إبان عقد الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وذلك من أجل إعداد استراتيجية مشتركة بشأن القضايا التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة . الاجتماعات التي يعقدها بين الدورات مكتب مؤتمر القمة والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية : جرى العرف على عقد مكتب المؤتمر الإسلامي اجتماعات بين الدورات إذا استدعت ذلك قضايا ملحة تحظى باهتمام الأمة الإسلامية . وقد عقدت عدة اجتماعات للمكتب المشترك لمؤتمر القمة الإسلامي والمؤتمرات الوزارية . الأمانة العامة : هي الهيئة التنظيمية الثالثة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتمثل الجهاز التنفيذي للمنظمة . وقد أنشئت بمقتضى قرار صادر عن المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الخارجية الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في محرم 1390هـ ، فبراير/مارس 1970م . وتتولى هذه الهيئة الشؤون التي يوكلها المؤتمر إليها وفق أحكام الميثاق ومجموعـة نظم منظمة المؤتمر الإسلامي وفي إطار خطط العمل التي يقرها المؤتمر والأمين العام . وتتولى الهيئة أيضا مساعدة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة فـي عملها وفي التنسيق بين برامجها ، وتعمل على متابعة قرارات وتوصيات مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء الخارجية . الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي هي الهيئة التنظيمية الثالثة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتمثل الجهاز التنفيذي للمنظمة . وقد أنشئت بمقتضى قرار صادر عن المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الخارجية الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في محرم 1390هـ ، فبراير/مارس 1970م . وتتولى هذه الهيئة الشؤون التي يوكلها المؤتمر إليها وفق أحكام الميثاق ومجموعـة نظم منظمة المؤتمر الإسلامي وفي إطار خطط العمل التي يقرها المؤتمر والأمين العام . وتتولى الهيئة أيضا مساعدة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة فـي عملها وفي التنسيق بين برامجها ، وتعمل على متابعة قرارات وتوصيات مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء الخارجية . الأمين العام : يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ويساعده أربعة أمناء عامون مساعدون ينتخبهم المؤتمر حسب الشرط نفسه . قد تعاقب على منصب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الشخصيات التالية : رقم --------------- الاسم ---------------------------- الدولة ----------- الفترة 1- صاحب السمو الملكي تنكو عبد الرحمن--------- ماليزيا ------- 1970 – 1973م 2- معالي السيد/ حسن التهامي --------------------- مصر -------- 1974 – 1975م 3- معالي الدكتور أحمدو كريم جاي --------------- السنغال ------ 1976 – 1979م 4- معالي السيد/ الحبيب الشطي ------------------- تونس ------- 1980 – 1984م 5- معالي السيد/ شريف الدين بيرزاده ------------- باكستان ------ 1985 – 1988م 6- معالي الدكتور حامد الغابد --------------------- النيجر ------- 1989 – 1996م 7- معالي الدكتور عز الدين العراقي -------------- المغرب ------ 1997 - 2000 8- معالي السيد عبدالواحد بلقزيز ----------------- المغرب ------ 2001 - 2004 9- معالى البروفيسور أكمل الدين احسان أوغلى -- تركيا ------ 2005 - .... يمثل الأمين العام السلطة العليا في الأمانة العامة والأجهزة التابعة لها وهو مسؤول عن سير عمل الأمانة العامة والأجهزة التابعة أمام المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية . والأمين العام مطالب بتقديم تقارير إلى المؤتمرات الإسلامية بشأن سير العمل وتنفيذ المهام الموكلة إلى كل جهاز . وبالإضافة إلى الأمناء العامين المساعدين ، يساعد الأمين العام مجموعة من الموظفين والخبراء الذين يعينهم من بين مرشحي الدول الأعضاء ، حسب كفاياتهم ، مع وضع مبدأ التوزيع الجغرافي العادل بعين الاعتبار . وقد وزعت مجمل اختصاصات الأمانة العامة على الأمناء العامين المساعدين على النحو التالي : · أمين عام مساعد مكلف بالشؤون السياسية وشؤون الجماعات والأقليات المسلمة . · أمين عام مساعد مكلف بالشؤون الثقافية والاجتماعية والإعلامية · أمين عام مساعد مكلف بالشؤون الاقتصادية · أمين عام مساعد مكلف بالعلوم والتكنولوجيا هيكل الأمانة العامة : إدارة للتنسيق مع فلسطين يرأسها مدير يتمتع بمزايا أمين عام مساعد. - إدارة القدس الشريف والقضية الفلسطينية وتتولى المهام التالية : - إعداد الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى دعم كفاح الشعب الفلسطيني ومساعدته على استرجاع حقوقه المشروعة . - إعداد الخطوط اللازمة لحماية الأماكن المقدسة وتدعيم مكانتها الإسلامية والعالمية وتقديم الدراسات الخاصة بذلك. - إعداد التقارير المتصلة بقضية القدس الشريف وبقضية فلسطين وتزويد الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة وهيئاتها ذات العلاقة بهذه التقارير . - إعداد الخط الإعلامي المناسب للتعريف بالقضية الفلسطينية وانتهاكات العدو للأماكن المقدسة وتنسيق النشاط الإعلامي مع الأجهزة المتخصصة - مراقبة تطور الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة واقتراح الخطط لوقفها . - تعقب النشاط الصهيوني في شتى صوره واقتراح التدابير اللازمة لمقاومته . - متابعة ما يدور في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى حول القضية الفلسطينية ومصير القدس الشريف في جميع المجالات المكتب الإسلامي لمقاطعة إسرائيل ويرأسه مفوض عام يتمتع بمزايا أمين عام مساعد . المكتب الإسلامي لمقاطعة إسرائيل أنشئ هذا المكتب عام 1984م، ويعتبر بمثابة مكتب رئيسي متخصص في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويهدف إلى دراسة أنجع السبل والوسائل لمقاطعة إسرائيل، وتطبيق قوانين المقاطعة الاقتصادية أسوة بما هو قائم في جامعة الدول العربية، باعتبار المقاطعة أداة مقاومة شرعية تستند إلى قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية. ودأب المكتب الإسلامي بعقد مؤتمرات دورية لمتابعة تطبيق مبادئ وأحكام المقاطعة الإسلامية ضد إسرائيل وإصدار التشريعات الداخلية المنظمة لها. ديوان الأمين العام ويتولى المهام التالية : - شؤون مؤتمرات المنظمة واجتماعاتها وإعداد الصيغة النهائية لتقارير الأمين العام - متابعة أعمال الإدارات العامة والتنسيق بينها . - التنسيق مع الأجهزة المتفرعة . - متابعة نشاطات المنظمات غير الحكومية والتنسيق معها . - شؤون المراسم والاتصال وما يتعلق منها بامتيازات وحصانات المنظمة - السكرتارية الخاصة . وبالإضافة إلى مكتب الأمين العام ، تتوزع اختصاصات الأمانة العامة على الإدارات التالية : إدارة الشؤون السياسية تتكون الإدارة السياسية من الأقسام التالي بيانها : - الشؤون الأفريقية - الشؤون العربية - الشؤون الآسيوية والبلقان . - نزع السلاح وفض المنازعات - الدراسات والبحوث . وتتولى هذه الإدارة المهام التالية : - العمل على تنسيق الخطط السياسية للدول الإسلامية وتوحيدها في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية ودول عدم الإنحياز والمحافل الدولية الأخرى طبقا لأهداف ومبادئ الميثاق وقرارت المؤتمر . - دراسة العلاقات والموضوعات والقضايا السياسية في المجالات الدولية والإقليمية واقتراح مواقف السياسة الإسلامية فيها وسبل التنسيق بشأنها . - متابعة تنفيذ القرارات والمخطات الساسية ووضع الدارسات الخاصة بما قد يستلزمه التطبيق والممارسة من تعديلات . - توفير السكرتارية الفنية للاجتماعات السياسية . الإدارة الاقتصادية تتولى المهام التالية : - إعداد الخطط الاقتصادية المشتركة لمواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية. - وضع الاقتراحات للمواقف السياسية على ضوء العلاقات والقضايا الاقتصادية والتجارية والمالية في المجالات الدولية والإقليمية وسبل التنسيق بين سياسات الدول الأعضاء واتجاهها . - إعداد دراسات لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع الأجهزة المتفرعة في هذا الشأن. - إعداد النشرات الاقتصادية الإحصائية . - إعداد الدراسات والخطط لحماية الثروات الطبيعية بالدول الأعضاء . - وضع الدارسة لإيجاد الخطط لتسهيل الاتصال بين الدول الأعضاء بمختلف الطرق بهدف توثيق الروابط وسبل الاتصال بينها . - وضع دراسة لمعالجة الشؤون الخاصة بالنقل والمواصلات البرية والبحرية والجوية بين الدول الأعضاء. - وضع خطة للتعاون الفني وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والعمل على تنمية الإطارات الإدارية والفنية في الحقول الاقتصادية والسياحية والاستفادة من الخبرات الإسلامية. - تتولى الدراسة وإعطاء المشورات في المواضيع الاقتصادية والبنوك الإسلامية. الإدارة الإعلامية تقوم بالمهام التالية : - توجيه سياسة الإعلام الإسلامي وتخطيط وإدارة حملاته لتحقيق الترابط بين الجماهير الإسلامية وتأكيد الوحدة الروحية والدينية والتعريف بالمنظمة ودورها والتعريف بالأمة الإسلامية وحضارتها وتراثها وأوجه تقدمها وإنجازاتها . - إنتاج المواد الإعلامية وتنظيم توزيعها بما يحقق دعم الإعلام الإسلامي . - دراسة وبحث العوامل التي تؤثر على الإعلام الإسلامي والدعاية المضادة . - استخدام الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى لدعم الإعلام الإسلامي . - إجراء مسح دوري للرأي العام كلما اقتضت الظروف ذلك . - تنسيق العمل الإعلامي بين عناصر الإعلام في الدول الأعضاء والأمانة العامة وكذلك العناصر الأخرى التي تباشر الإعلام بما يحقق صالح الأمة الإسلامية . - القيام بمهمة العلاقات العامة للأمانة العامة والمؤتمرات ذات العلاقة . - التنسيق بين مهامها الإعلامية ووكالة الأنباء الإسلامية . إدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية تتولى المهام التالية : - تنسيق نشاطات المراكز الثقافية القائمة أو التي تنشئ تطوعا والقيام بتشجيعها . - رعاية الجماعات الإسلامية ثقافيا في جميع بلدان العالم وتقديم العون لها . - جمع المعلومات ذات الطابع الثقافي ودراستها وتداولها بما يحقق صالح الأمة الإسلامية . - نشر كتب الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية وتاريخ فلسطين والقضية الفلسطينية . - الاهتمام بقضية القدس الشريف والقضية الفلسطينية في النشرات والندوات والمحاضرات . - تنظيم برامج تدريبية وندوات للمسؤولين عن المراكز الثقافية الإسلامية كلما اقتضت الحاجة. - تنمية الدراسات الإسلامية . - تنشيط الألعاب الرياضية والمباريات بين الدول أعضاء المؤتمر الإسلامي تحقيقا للتعاون والتقارب . - القيام بالدراسات التي تعاون في تحقيق تنمية الرعاية الاجتماعية والصحية في الدول الأعضاء . - بحث وسائل التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التنمية الاجتماعية بما يكفل الرقي الإسلامي للأسرة . - اقتراح التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الصحة . - وضع دراسة لتطوير البيئة المحلية والإقليمية وأثرها عل السكان من أجل صالح سكان مواطني الدول الأعضاء . - جمع الإحصاءات وإعداد الدراسات عن أحوال الجماعات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية. - دراسة إمكانية فتح مراكز ثقافية إسلامية جديدة حسب الحاجة . - إصدار مجلة دورية تعنى بالدراسات الإسلامية وتعكس نشاطات المراكز الإسلامية . - إجراء الدراسات والبحوث عن المشكلات والقضايا المتعلقة بالشباب في الدول الأعضاء . - وضع إطار للتعاون بين الدول الأعضاء في المسائل المتعلقة بالشباب في مجالات التنمية الإقتصادية والاجتماعية والروحية . إدارة شؤون الدعوة: تعمل إدارة شؤون الدعوة في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي من خلال المبادئ والأهداف المستوحاة من الميثاق والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية على المستويين القمة ووزراء الخارجية، والهادفة إلى تعزيز التضامن الإسلامي وتوحيد الجهود للدفاع عن القضايا الإسلامية، وتنسيق المواقف الدعوية والإعلامية. وهي تضطلع بهذا الدور من خلال كل من: - لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك الذي ينطوي في عضويتها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الدول الأعضاء. - لجنة الخبراء المكلفة بدراسة أوجه التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين. - ندوات دولية تهدف إلى تصحيح صورة الإسلام الحضارية في العالم الخارجي. - استراتيجية العمل الإسلامي المشترك في مجال الدعوة وآلية تنفيذها. 9- المرصد الإسلامي لظاهرة كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا): أنشئ هذا المرصد في الأمانة العامة لمتابعة ورصد ظاهرة الخوف والفزع ومعاداة الإسلام من كافة جوانبها، ووضع السبل لمواجهتها بالتعاون مع المؤسسات المنتمية والمنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة منها تلك التي تحمي حقوق الإنسان وتكفل حرياته الأساسية، وترسخ مفهوم التعايش بين البشر باحترام كل الحضارات والثقافات، وتمنع الإساءة إلى الدين وترفض الكراهية بين الشعوب. إدارة التنسيق بين الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمتخصصة تقوم بمتابعة وتنسيق النشاطات بين الأمانة العامة والأجهزة الفرعية والمتخصصة والمؤسسات المنتمية. إدارة الشؤون الإدارية تتولى المهام التالية : - تقديم المشورة للأجهزة المتفرعة في النواحي التنظيمية . - شؤون الموظفين . - إعداد الدراسات الخاصة بالتنظيم الإداري وإجراءات سير العمل في أجهزة المنظمة وإداراتها . - تنظيم توجيه وتأهيل الموظفين . - القيام بالخدمات العامة بما في ذلك الشؤون الخاصة بالسجل العام لموظفي المنظمة وخدمة المقر وإجراءات المستودعات والمشتريات . - تنظيم الخدمات الإدارية للمؤتمرات والاجتماعات . - الشؤون المتعلقة بمكتبة المنظمة والمحفوظات وسير العمل فيها وتنظيم استخدام محتوياتها . إدارة الشؤون المالية تتولى المهام التالية : - مسك حسابات المنظمة ومستندات الصرف ومراجعتها على ضوء النظام الأساسي المالي للمنظمة . - إعداد مشروع الموازنة العامة للمنظمة ومتابعة تنفيذها والشؤون المالية المتعلقة بأجهزة المنظمة. المراجع الداخلي يتولى المراجع الداخلي مهمة الرقابة المالية والإدارية ضامنا لما يلي : - حسن استخدام الموارد المالية بطريقة اقتصادية وفعالة . - التأكد من انتظام العمليات المالية وتمشيها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية . - التأكد من دقة البيانات والمعلومات الحسابية . - تسهيل مهام هيئة الرقابة المالية والتأكد من تنفيذ توصياتها . إدارة الشؤون القانونية تتولى المهام التالية : - وضع الدارسات المقارنة بين القوانين الوضعية والتشريع الإسلامي . - معالجة المسائل القانونية التي لها صلة بالأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة . - دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهم الدول الأعضاء أو تدعى للارتباط بها . - وضع الصيغ القانونية للاتفاقات التي تعقد في نطاق المنظمة وإتمام الإجراءات القانونية الخاصة بالتوقيع والتصديق والانضمام . - القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بإيداع وتسجيل ونشر الاتفاقات والمعاهدات . - تقديم المشورة القانونية لوحدات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة عند الاقتضاء . - تمثيل الأمانة العامة في الإجراءات القانونية أمام المحاكم وهيئات التحكيم في الإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات ذات الطابع القانوني . - تتولى أمانة لجنة الفصل في المنازعات الواردة في النظام الأساسي لموظفي المنظمة بما في ذلك نشر قرارات الجنة والمبادئ القانونية التي استندت عليها . - مساعدة المؤتمرات واللجان وغيرها من الاجتماعات في تقديم مشورة في المسائل القانونية . إدارة العلوم والتكنولوجيا تتمثل وظيفتها في تطوير التنمية العلمية والتكنولوجية في العالم الإسلامي وذلك عبر: - ضمان تطبيق قرارات المؤتمر الإسلامي في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء . - متابعة نشاطات اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي والأجهزة المتفرعة المعنية . إدارة الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء تتولى المهام التالية : - توفير البيانات والمعلومات والإحصاءات عـن هذه الجاليات . - تنظيم الاتصالات بها . - رعاية شؤونها في إطار احترام ارتباطاتها بالدول التي تنتمي إليها . يتبع >
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() الجهاز التنفيذي لصندوق التضامن الإسلامي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() - صندوق التضامن الإسلامي ووقفه : |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() - اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية : معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي اعتمدت من قبل مؤتمر وزراء الخارجية دول المنظمة المنعقد في أواغادوغو المنعقد خلال الفترة من 28 حزيران يونيو إلى 1 تموز/يوليو 1999 المادة 1 إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي: عملا بتعاليم شريعتنا الإسلامية السمحاء التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب خاصة ما كان منه قائما على التطرف، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان وهي الأحكام التي تتمشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام، والتزاما منها بالمبادئ الدينية والأخلاقية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية وكذا بالتراث الإنساني للأمة الإسلامية، وتمسكا بميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه ومبادئه الرامية إلى إيجاد المناخ الملائم لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الإسلامية، وكذلك قرارات المنظمة ذات الصلة، والتزاما منها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذلك القرارات الصادرة عنها ذات الصلة حول التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، وكذلك جميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية طرفا فيها والتي تدعو - بين أمور أخرى - إلى احترام السيادة والاستقرار والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي والأمن للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وانطلاقا من أحكام مدونة قواعد سلوك الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، ورغبة منها في تعزيز التعاون فيما بينهـا لمكافحـة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الدول الإسلامية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية، والتزاما منها بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته التي تستهدف حياة الناس وممتلكاتهم، وتأكيدا على شرعية حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والنظم الاستعمارية والعنصرية بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها، وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإيمانا منها بأن الإرهاب يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والحق في الحرية والأمن، فضلا عن أنه يشكل عقبة تعترض عمل المؤسسات بحرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث أنه يهدف إلى زعزعة استقرار الدول، ويقينا منها بأنه لا يمكن تبرير الإرهاب بحال من الأحوال ومن ثم فينبغي إدانته بكافة أشكاله ومظاهره دون لبس فيما يقوم به من أعمال كافة ويطبقه من وسائل وممارسات بغض النظر عن منشئه وأسبابه وأغراضه، بما في ذلك ما تقوم به الدول بشكل مباشر أو غير مباشر، ووعيا منها بالروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات والإنسان وغسيل الأموال، قد اتفقت على إبرام هذه المعاهدة داعية كل الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الانضمام إليها. الباب1 : تعريفات وأحكام عامة المادة 1 لأغراض هذه المعاهدة يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها: 1- الدولة المتعاقدة أو الطرف المتعاقد: كل دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي صادقت على أو انضمت إلى هذه المعاهدة وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للمنظمة. 2- الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة. 3- الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع أو اشتراك فيها، ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول الأطراف أو ضد رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها أو المرافق والرعايا الأجانب المتواجدين على إقليمها مما يعاقب عليها قانونها الداخلي. 4- كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول الأطراف أو التي لم تصادق عليها: (أ) اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963. (ب) اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970. (ج) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة فـي 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال في 10/5/1984. (د) اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973. (هـ) المعاهدة الدولية ضد اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/12/1979. (و) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية. (ز) المعاهدة الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والموقعة في فيينا عام 1979. (ح) البروتوكول الإضافي إلى معاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني والموقع في مونتريال في عام 1988. (ط) البروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة مساحات معينة من الجرف القاري، والموقعة في روما عام 1988. (ى) المعاهدة الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الملاحة البحرية والموقعة في روما عام 1988. (ك) المعاهدة الدولية بقمع التفجيرات الإرهابية (نيويورك 1997). (ل) المعاهدة الخاصة بوضع علامات على المتفجرات البلاستيكية بغرض الكشف عنها (مونتريال 1991). المادة 2 (أ) لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيان والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي. (ب) لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية. (ج) وفي تطبيق أحكام هذه المعاهدة لا تعد من الجرائم السياسية، ولو كانت بدافع سياسي، الجرائم الآتية: 1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. 2- التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول الأطراف. 3- التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول الأطراف المعتمدين لديها. 4- القتل العمد أو السرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات. 5- أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول الأطراف. 6- جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية. (د) تعد من الجرائم الإرهابية جميع أشكال الجرائم المنظمة عبر الحدود التي تتم بغرض تمويل الأهداف الإرهابية بما فيها الاتجار غير المشروع في المخدرات والبشر، وغسل الأموال. يتبع > |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() الباب 2 : أسس التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() المادة 37 المصدر : منظمة المؤتمر الاسلامي
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() مشكوررررررررررررررررررررررررر |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc