![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
ويحرر فيها كامل الأثاث المؤخوذ من طرف الزوجة وبهذا تبرء ذمتك اما في حالتك اطلب من القاضي ان يقوم بإجراء تحقيق ويمكنك إحضار شهود إن امكن وحالتك تنطبق عليها قاعدة البينة على من إدعى و اليمين على من انكر وبما ان الزوجة هي من تدعي عدم غستلامها للأثاث فعليها بالدليل وانت ما عليك إلا اداء اليمين ونصيحة لك ان تكون تصريحاتك امام القاضي منطقية وغير متناقضة حتى لا تثير الشكوك من حولك |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بارك الله فيك يا أخي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
مذا أخذت الزوجة معها لايمكن لأم الزوجة أن تطالب بحاجيات أبنتها على العموم أعلم أن قانون الأسرة فصل في الأشياء التي اخص المرأة والتي تخص الرجل وأدلة الأثبات فيهما هي اليمين ألاّ المصوغ فعليها أن تثبت وجوده أولا بالفاتورات ثم تؤدي عليه اليمين |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم اخذ الأثاث من عدمه وليس ملكيته تقبل تطفلي وشكرا
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() --------------------------------------------------------------------------------------------------- آخر تعديل سمية 85 2011-11-20 في 18:51.
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
لقد أعدت قراءة طلب الأخ الذي طرح مشكلته وتأكدت أني أجبت على مقصده ذالك أن المعتاد في النزاعات الأسرية أن الزوجة عند مغادرتعا مقر الزوجية تأخذ بعض حاجياتها وربما ما قدرت عليه لاسيما المصوغ بالنسبة لقانون الأسرة فقد حسم الموقف بأن أفرد نصا صريحا على اأن النزاع في متاع البيت يفصل فيه بطبيعته فماكان للمرأة فالقول قولها مع اليمين وماكان للرجل فالقول قوله مع اليمين وكما تعلمين أن دليل الأثبات في متاع البيت مقصور على اليمين فقط أن أنتفت أدلة الأثبات الأخرى ومن المعلوم أنه من المستحيل أن تثبت قرينة الشهود في أمر جدّ شخصي إلاّ في حالات لما يتفطن الزوج فيحضر الشهود للمعاينة وهذا متروك أيضا للقاضي ولسلطته التقديرية ـأما فيمايخص المصوغ ولأنه ثبتت وفي أكثر من حالة وأن الزوجة-المصوغ من المتاع المعروف للنساء-لايثنيها أداء اليمين ولو كان ذالك على الباطل زلذالك على المحامي المتمرس أن يطلب أثبات وجود المصوغ أولا وذلك عن طريق الفواتير وساعتها يمكن للمرأة أن تحلف اليمين حوله قبل التصدي لموضوع الأثبات أرهق عاتق الأازواج بيمين النساء أنتقاما من الطلاق ويبقى دائما القانون الوضعي بثغراته وممراته وهفواته والمحامي الذي يهمه أن يعتلي الحق على الباطل عليه أن يسد كل ثغرات الباطل مرحبا بكي أختي سمية مرة أخرى ووفقنا الله لخير عباده المؤمنين المضلومين |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
شكرا لك اخي وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مستواك الراقي ولكن انا قصدت من خلال تدخلي مايلي : ان ما قلته فيما يخص النزاع حول الأثاث وهو ما تناوله قانون الأسرة إنما يتعلق في ان كل من الزوجين يعترفان بوجود الأثاث إلا ان النزاع ينصب في من إشتراه الزوج ام الزوجة هنا في هذه الحالة نطبق المصوغ من المتاع المعروف للنساء مثلا ولكن القضية المعروضة امامنا تتعلق بعدم وجود الأثاث اصلا يعني إستلام الأثاث من عدمه وفي الأخير كما تفضلت ان القانون فيه ثغرات والمحامي وشطارته اكرر شكري وبالتوفيق |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
مثل تلفزيون بطبيعة زجزده ووصفه هو ملك للرجل فستان بطبيعتها ووصفهاهي ملك للزوجة لايمكن أن تدعي الزوجة ان التلفزيون ملكها مطلقا ولايمكن للرجل أن يدعي وان الفستان ملكه بشكل مطلق الأستثناء هو لو تثبت الزوجة أنها تعمل وتدعي بملكيتها للتلفزيون ولاينازعها الزوج فيه يكون القول قولها مع يمينها وان اثبتت التملك بفواتير لاتوجه لها اليمين نأتي لسؤالك حول عدم الوجود للأثاث أصلا لو ادعت الزوجة بأثاث غير موجود أصلا نكون امام حالتين الحالة الأولى ان يكون هذا الأثاث بطبيعته نسائي هنا القول للزوجة مع اليمين ان كان الأثاث رجالي القول للرجل أذا كان مختلط يرجح أن يكون للرجل ولامجال لأن تدغي به الزوجة ألاّ في حالات أستثنائية جدا ذالك أن العرف يسري على أن المقتنيات تكون دائما ملك للرجل تلفزيون ثلاجة وغيرها إلاّ اذا اثبتتها الزوجة أنها ملكها بوفاتير أو أنها تعمل والرجل بطل وحتى في هذه الحال تكون حضوضها ضئيلة جدا وأود ان اعلمك اختي الكريمة ان النزاع في متاع البيت محدد سلفا في القانون لكن هناك استثنات تنبهت لها المحاكم وهي تمادي الزوجة في القسم على اشياء غير موجودة بالاصل خاصة المصوغ واعلمي ياسمية ان هناك من الزوجات من اقسمت على مايقارب المئة مليون مصوغ والزمت الزوج بها دون ان تتملكها مطلقا |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
بالطبع فهمت مشكلتك من الأول لكن الذي لم أفهمه هل حماتك هي التي رفعت الدعوى باسمها ارجو الرد حتى أعطيك الحل الأنسب |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() ------------------------------------------------------------------ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
انا اقضد بالأثاث ما تاخذه الزوجة معها وهي عروس يعني بالعامية الشورة وطبعا لما يتم رفع الدعوى ستقوم الزوجة بتقديم قائمة بالأثاث وإذ تلف منها شيء يلتزم الزوج بتقديم ما يقابله نقدا وفي حالة النزاع يمكن إجراء تحقيق وحديثي عن إحضار الشهود هي مستوحاة من قضايا واقعية مشابهة لقضية الحال ولو ان الزوج إنتبه منذ البداية وقام بإحضار محضر قضائي لتجاوز هذه المشكلة اما حديثك عن تجاوز الزوجة باداء اليمين كذب هذه بينه وبين ضميرها |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
لذالك تواجه الزوجة صعوبات جمة في الأنفراد بطلب مستحقاتها من حيث الأثاث لاسيما وأن كانت قد حملت معها ماذكرته من أثاث بطبيعته معروف للرجال لذالك على الزوجة أن تطلب هذا المتاع في قائمتها وتطلب أيضا أن تواجه الزوج أثناء الحضور الشخصي لمناقشة القائمةوأن تدعم أدعاءاتها بالشهود وتأكدي أنه أثناء مناقشة قوائم المتاع سيتنبه القاضي لمنهو أحق بالمتاع من الأخر |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
صارت الزوجة تحمل معها في شوريها ماهو معتاد بطبيعته للرجال مثلا الأرائك التلفزيونات راني خايفة تعود المراة هي اللي تشري غرفة النوم هههههههههههه |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مشرية, مشكلة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc