سؤال ديني عن الطلاق والحلف بة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد > أرشيف قسم العقيدة و التوحيد

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال ديني عن الطلاق والحلف بة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-02-13, 04:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد القحطاني
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال ديني عن الطلاق والحلف بة

اخواني المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . الى من لدية علم وتقوى , ارجو افادتي وتوجيهي في مسألة لدي ماهو . حكم من حلف بالطلاق ولم يفعل . علما بان حلف الطلاق صار عادة اجتماعية كمثال . علي بالطلاق سوف افعل كذا وكذا . وعلي الطلاق راح تتعشى عندي وعلي بالطلاق ..... فما حكم ذالك ؟؟؟؟؟؟؟؟









 


قديم 2010-02-13, 07:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبو جابر الجزائري
عضو محترف
 
الأوسمة
المرتبة الاولى وسام ثاني أحسن عضو مميّز لسنة 2011 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد القحطاني مشاهدة المشاركة
اخواني المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . الى من لدية علم وتقوى , ارجو افادتي وتوجيهي في مسألة لدي ماهو . حكم من حلف بالطلاق ولم يفعل . علما بان حلف الطلاق صار عادة اجتماعية كمثال . علي بالطلاق سوف افعل كذا وكذا . وعلي الطلاق راح تتعشى عندي وعلي بالطلاق ..... فما حكم ذالك ؟؟؟؟؟؟؟؟

بارك الله فيكم أخي الحبيب محمد القحطاني وأحسن إليكم

قبل أن أنقل إليكم هذه الفتوى الكافية الشافية بإذن الله تعالى في هذا النوع من الطلاق والذي يسمى " بالطلاق المعلق" ، أودّ أن أنبه إلى أنه من تلفظ بعبارة الطلاق ونحوها ، يجب عليه لزوما الذهاب إلى مفتي أهل للفتوى، ليفتيه في حالته تلك، ولا يجوز له الاكتفاء بقراءة فتوى مشابهة من كتاب أو على الأنترنات، فأمر الطلاق أمر جلال، والمفتى يفتي بوقوع الطلاق وعدمه حسب كل حالة، بل رأيتُ بعض المفتيين من يلزم الزوج بإحضار زوجته لتأكيد أقوال زوجه ولكي يفهم جيد ما حصل.

وأما قولكم بأن الحلف بالطلاق أصبح " عادة اجتماعية " فسوف تجد في هذه الفتوى تعليقا على هذه العبارة


الطلاق المعلق والطلاق في حال الغضب الشديد


ما حكم من يحلف على زوجته بالطلاق إن هي فعلت أمرا ما كقطع للرحم ، وكان الزوج حينذاك في حالة غضب شديد لم يتمالك نفسه إلى درجة عدم مقدرته تذكر ما يقول ؟.



الحمد لله



أولا :

ينبغي للرجل ألا يستعمل الطلاق كلّما حدث بينه وبين أهله نزاع ، وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب وخيمة . وكثير من الرجال يتهاونون بشأن الطلاق فكلما حصل نزاع بينه وبين أهله حلف بالطلاق ، وكلما اختلف مع أصحابه حلف بالطلاق . . . وهكذا . وهذا نوع تلاعب بكتاب الله ، وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله ، فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه ، فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها على فعل شيء حلف بالطلاق ؟! روى النسائي (3401) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ؟ فَقَامَ غَضْبَان ثُمَّ قَالَ : أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟! حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلا أَقْتُلُهُ ؟
قال الحافظ : رجاله ثقات اهـ وصححه الألباني في غاية المرام (261).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم ، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) ، فإذا أرد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/ 89 . ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى : لا تكثروا الحلف بالله .
أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل : عليّ الطلاق أن تفعل كذا ، أو عليّ الطلاق ألا تفعل ، أو إن فعلت فامرأتي طالق ، أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ ، فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/753).

ثانيا :
قول الرجل لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق ، أو إن لم تفعلي فأنت طالق ، هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط .

وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أو التصديق أو التكذيب ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند الحنث .
وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط . وأمر نيته لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : عليّ الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟
فأجابت : " إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك ، فإنه لا يقع به طلاق ، ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/86).

ثالثا :
ينبغي أن يُعلم أن أكثر حالات الطلاق إنما تصدر مع الغضب والضيق والانفعال ، لا مع الفرح والانشراح ، فكون الزوج طلق زوجته حال غضبه لا يعني عدم وقوع الطلاق ، كما يظنه كثير من الناس ، إلا أن يكون الغضب قد بلغ به مبلغا ، فقد معه الشعور والإدراك ، بحيث صار لا يعي ما يقول ، فهذا لا يقع طلاقه باتفاق العلماء .

أما إذا اشتد الغضب ولكنه لم يبلغ إلى حد أن يفقده الشعور والإدراك ، ولكنه كان شديداً بحيث لا يملك الرجل نفسه ، ويشعر وكأنه يدفع إلى الطلاق دفعاً فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الغضب لا يمنع وقوع الطلاق .
وذهب بعضهم إلى أنه يمنع وقوع الطلاق ، وبه كان يفتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ، وهو الراجح إن شاء الله ، وانظر بيان ذلك في جواب السؤال (45174) .

وإنما أشرنا إلى مذهب الجمهور حتى يدرك السائل والقارئ خطورة التكلم بالطلاق ، في حال الغضب وغيره ، وأنه قد يهدم بيته ويضر نفسه وأهله بسبب عجلته وانفلات لسانه ، نسأل الله العفو والعافية .
فإن كان هذا الذي حلف على زوجته قد بلغ به الغضب إلى هذا الحد لم يقع طلاقه إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .

المرجع:


الإسلام سؤال وجواب










قديم 2010-02-13, 10:28   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الماسة الزرقاء
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الماسة الزرقاء
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

اقتباس:
علما بان حلف الطلاق صار عادة اجتماعية كمثال
من يعرف وزنها لا يلفظها
اوليس ابغض الحلال عند الله الطلاق


جزاك الله عنا كل خير اخ أبو جابر الجزائري لنقلك المفيد

و بدوري انقل لكم فتوى خاصة بامر الطلاق و الخيانة الزوجية حفظكم الله

هل يجوز البقاء مع رجُل يخون زوجته ويحلف بالطلاق كثيرا ؟

قال تعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
شيخنا الفاضل عندي مشكلة كبيرة مع زوجي و لا أعلم الحكم الشرعي فيها و هل أنا على صواب..؟

شيخنا الفاضل إني متزوجة منذ أربعة عشر سنة لأربعة أولاد معه قصتي بدأت يوم اكتشفت خيانته لي مع نساء أخريات في الحرام لم صراحته بهذا الأمر الذي اكتشفته فيه أهانني و ضربني و حرمني صلت الرحم
يحلف بالحرام و بالثلاثة علي و يخرجني من البيت في كل مرة ثم يرجع من الحلف كأنه لم يحلف أبدا طلبت منه الزواج بمن يحب حتى يكون عمله في الحلال و يبعد عن الحرام يرفض بشدة و يطلب مني الصمت لأني لا شيء في حياته أذلني و مسح كرامتي في التراب بحكم أنه زوجي و أن الشرع معه يفعل ما يريد ثم يشبعني ضربا و لا يهتم بمعالجتي أو أي شيء يخصوني صبرت من أجل أولادي و اليوم أخرجني من البيت مضروبة و مريضة ( بعد الولادة بشهرين ) و حلف علي بالثلاث و بالحرام و أنه لا يريدني أبداا خليت أولاد معه و ذهبت إلى بيت أهلي مع أخي بعدما اتصلت به ليأخذني و مع العلم أن هذه ثلاث مرة يطلقني فيها و يخرجني من البيت كما يعلم هو هذا جيداا و المصيبة أنه حافظ كتاب الله و يعلم أمور الدين علم اليقين لمركزه العملي يعود لي بعد أسبوعين يطلب مني العودة من أجل أولاد فقط و الكل يطلب مني العودة إلى هذا الرجل لكن لا أريد الحرام و لا العودة إليه لأنه لا يستحى من الله و لن يستقيم و مازال يقول أن كلمة الحرام لا تعد طلقة و يريد إعادتي بكتب كتابي أمام الناس و بحضور جماعة بعد ما فضيحته أما العامة يريد إعادتي ليتستر على فضيحتها كأن لم يحدث و يتهمني بأني أفشيت سره و هو من أسرار الزوجين و أنا أعلم علم اليقين و بالدليل القاطع خيانته لي كما أعلم و هو يعلم جيد حديث
ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " رواه البخاري ومسلم .
الثيب الزاني " وهو الذي تزوج ثم زنى بعد أن من الله عليه بالزواج , فهذا يحل دمه , لأن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت
لا حولا و لا قوة إلا بالله
السؤال : هل يجوز ألتسر على الزوج الزاني من أجل الأولاد ؟
هل اللفظ بكلمة الحرام كل مرة لا تعد طلقة ؟
هل الحلف بالثلاث لا يعد طلاق ؟
هل يجوز العودة إلى هذا الرجل بكتب الكتاب و انتهى ؟
شيخنا الفاضل المجتمع يضغط علي اليوم بالعودة من أجل الأولاد و لا ندخل في المحاكم و يقولون حلاله له و حرامه له رجاء فيكم كبير شيخنا الفاضل أرشدني إلى الصواب برحمة الوالدين ........


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .

ليس الشرع معه كما يزعم ، بل ولا العقل ولا الكرامة ، ولا شِيَم الرجال !
لأن الضرب لا يكون إلاّ آخر العلاج بعد الوعظ والهجر ، ولا يكون ضربا مُبرِّحًا ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولا يكون الضرب مِن الأخيار .
وسبق بيان ذلك هنا :
https://www.almeshkat.com/vb/showthre...threadid=21795

وسبق أيضا :
متى يُـقال عن المرأة أنها ناشِـز ؟
https://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=70359


ولا يجوز للزوج أن يُخرِج زوجته من البيت إذا طلّقها ، خاصة الطلاق الرجعي ، لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) .

والستر إنما يكون على رجل يُصلحه الستر .
ورمي الزوج بالزنا يحتاج إلى التقاضي لدى القضاء الشرعي ، ومن ثم الملاعنة ، كما جاءت في سورة النور ، ثم يُفرّق بينهما .

والحلف بالطلاق وبالحرام إذا نوى به الطلاق فإنه يقع به الطلاق .

وأما كتابة عقد جديد فهذا في حقّ من طلّق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ، ثم انقضت العِدّة قبل أن يُراجِعها ، فإذن رضيت بالرجوع إليه ، وكان هناك نيّـة إصلاح ، فيُعقد عقد جديد على مهر جديد ، لقوله تعالى عن الْمُطلَّقَات : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا) .

أما مثل هذا فلا نِـيَّة إصلاح عنده فيما يظهر من السؤال ، فلا ترجعي إليه ، هذا على افتراض أنه يجوز لك الرجوع ؛ لأنه لا بُدّ مِن مُراجعة المحكمة الشرعية لإثبات الوقائع والطلاق الذي سبق أن تلفّظ به .

فإذا كان قد سبق أن رمى عليك الطلاق أكثر من مرة ، وتكرر هذا منه ، فلا تُمكّنيه من نفسك حتى تعرفي وضعك وحُكم الطلاق الذي تكرر منه .

والله تعالى أعلم .


هل يجوز البقاء مع رجُل يخون زوجته ويحلف بالطلاق كثيرا ؟









قديم 2010-02-13, 11:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أبو جابر الجزائري
عضو محترف
 
الأوسمة
المرتبة الاولى وسام ثاني أحسن عضو مميّز لسنة 2011 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
اوليس ابغض الحلال عند الله الطلاق


بارك الله فيكم على التعقيب المفيد، ولكن أود فقط من باب الفائدة، أن أنبه أنه اشتهر أن "أبغض الحلال عند الله الطلاق" أنه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الحديث ضعيف لا يجوز نسبته للحبيب صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيح كما قال أهل العلم:


السؤال: ما هو مصدر ( أبغض الحلال عند الله الطلاق ) حديث أم ماذا ؟


الجواب:
الحمد لله

هذا الحديث مداره على الراوي الثقة : " معرف بن واصل "، عن الإمام الثقة " محارب بن دثار " ، المتوفى سنة (116هـ) ، وهو من طبقة التابعين ، ولكن جاء عن " معرف " على وجهين :

الأول : مسندا متصلا عن معرف بن واصل ، عن محارب ، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم .
رواه محمد بن خالد الوهبي عن معرف ، هكذا ، مسندا ، كما عند أبي داود (2178)، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى" (7/322)، وابن عدي في "الكامل" (6/2453) .

الثاني : مرسلاً عن معرف بن واصل ، عن محارب بن دثار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بدون ذكر ابن عمر .
رواه هكذا أحمد بن يونس ، ويحيى بن بكير ، ووكيع بن الجراح .
كما عند أبي داود في "السنن" (2177)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/322)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/253)، وذكره السخاوي في "المقاصد الحسنة" (11)، والدارقطني في "العلل" (13/225).
ولمَّا رأى المحدِّثون أنَّ مَن رواه مرسلا أوثق وأكثر ممَّن رواه مسندا متصلا رجحوا الإرسال ، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، ونصوا على أن من رواه متصلا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخطأ ووهم .
قال ابن أبي حاتم :
" قال أبي : إنما هو محارب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " انتهى. "العلل" (1/431)
وقال الدارقطني رحمه الله : " والمرسل أشبه " انتهى. "العلل" (13/225).
وقال البيهقي رحمه الله :
" هو مرسل ، وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا ، ولا أراه حفظه " انتهى. "السنن الكبرى" (7/322)
وقال ابن عبد الهادي رحمه الله عن الإرسال : " وهو أشبه " انتهى. "المحرر في الحديث" (1/567).
ورجح السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص/11) الإرسال، وقال : " وصنيع أبي داود مشعر به فإنه قدم الرواية المرسلة " انتهى.

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في "عمدة التفسير" (1/583) : "في صحته نظر كثير" انتهى .

وقال الألباني في "إرواء الغليل" (2040) : "وجملة القول : أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات ، وهم : محمد بن خالد الواهبي ، وأحمد بن يونس ، ووكيع بن الجراح ، ويحيى ابن بكير.

وقد اختلفوا عليه ، فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعاً وقال الآخرون : عنه عن محارب مرسلاً .

ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح ، لأنهم أكثر عدداً ، وأتقن حفظاً ، فإنهم جميعاً ممن احتج به الشيخان في "صحيحيهما" ، فلا جرم أن رجح الإرسال ابن أبي حاتم عن أبيه ، وكذلك رجحه الدارقطني في "العلل" والبيهقي كما قال الحافظ في "التلخيص" (3/205) وقال الخطابي وتبعه المنذري في "مختصر السنن" (3/92) : "والمشهور فيه المرسل" انتهى .

وللحديث شاهد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، رواه الدارقطني في "السنن" (4/ 35)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 694) بلفظ: ( ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق )، وله ألفاظ أخرى، ولكن إسناده ضعيف جدا لا يصلح للاستشهاد به .

غير أن الحديث مع ترجيح عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن معناه صحيح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) وهذا الحديث ليس بصحيح ، لكنَّ معناه صحيح ، أن الله تعالى يكره الطلاق ، ولكنه لم يحرمه على عباده للتوسعة لهم ، فإذا كان هناك سبب شرعي أو عادي للطلاق صار ذلك جائزاً ، وعلى حسب ما يؤدي إليه إبقاء المرأة ، إن كان إبقاء المرأة يؤدي إلى محظور شرعي لا يتمكن رفعه إلا بطلاقها فإنه يطلقها ، كما لو كانت المرأة ناقصة الدين ، أو ناقصة العفة ، وعجز عن إصلاحها ، فهنا نقول : الأفضل أن تطلق ، أما بدون سبب شرعي ، أو سبب عادي ، فإن الأفضل ألا يطلق ، بل إن الطلاق حينئذٍ مكروه " انتهى.
"لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم 55، سؤال رقم 3) .
والله أعلم .

المرجع : الإٍسلام سؤال وجواب










قديم 2010-02-13, 17:54   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الماسة الزرقاء
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الماسة الزرقاء
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اقتباس:

غير أن الحديث مع ترجيح عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن معناه صحيح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :


" يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) وهذا الحديث ليس بصحيح ، لكنَّ معناه صحيح ، أن الله تعالى يكره الطلاق ، ولكنه لم يحرمه على عباده للتوسعة لهم ، فإذا كان هناك سبب شرعي أو عادي للطلاق صار ذلك جائزاً ، وعلى حسب ما يؤدي إليه إبقاء المرأة ، إن كان إبقاء المرأة يؤدي إلى محظور شرعي لا يتمكن رفعه إلا بطلاقها فإنه يطلقها ، كما لو كانت المرأة ناقصة الدين ، أو ناقصة العفة ، وعجز عن إصلاحها ، فهنا نقول : الأفضل أن تطلق ، أما بدون سبب شرعي ، أو سبب عادي ، فإن الأفضل ألا يطلق ، بل إن الطلاق حينئذٍ مكروه " انتهى.
"لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم 55، سؤال رقم 3) .
الحمد لله معناه صحيح
بارك ربي فيك و في جهدك القيم جعله ربي في ميزان حسناتك و نفع بك الاسلام و المسلمين و لا حرمك الاجر و الثواب شكرا جزيلا
توضيح لتعم الفائدة بخصوص الاحاديث الضعيفة صحيحة المعنا
سؤال : بخصوص حديثين في الاربعون نووية
الفائدة



اقتباس:

هذه المسألة تحتاج إلى بسط، لكنني ألخص الكلام فيها في فقرتين:

أولاً: هذه الأحاديث الضعيفة في الأربعين من العلماء مَنْ يصححها ويحتج بها، فليس تضعيفها محل اتفاق بين العلماء.







لكن قد دل على صحة معناه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة واتفاق أهل العلم حتى عدها أهل العلم قاعدة من القواعد المتفق عليها في كتب الفقه



اقتباس:

إذا ثبت كون الحديث صحيحَ المعنى بوجود شواهد تدل على ذلك من الكتاب أو صحيح السنة

فإنه يعمل بذلك الحديث لصحة معناه، ولكننا لا نعزو لفظ الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم
لكن نقول: روي في هذا المعنى حديث: (لا ضرر ولا ضرار) وهو ضعيف من حيث الإسناد، لكن قد دل على صحة معناه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة واتفاق أهل العلم، حتى عدها أهل العلم قاعدة من القواعد المتفق عليها في كتب الفقه







جزاك الله عنا خير الجزاء شيخنا الفاضل على هذا التوضيح




اقتباس:



وكذلك حديث: (من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه) فمعناه صحيح، وبعض أهل العلم يقوي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالإمام ابن عبدالبر وغيره


وعلى ترجيح ضعفه فلا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول: (روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا...) إشارة إلى تضعيف نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث اللفظ






وهكذا بقية الأمثلة في الأربعين النووي وغيرها






أخيراااا



والخلاصة أن الأحاديث الضعيفة جداً أو المنكرة التي ليس ثمة ما يشهد لها= فلا نحتج بها ولا نعمل بها، ونبين ضعفها وعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم صحة ما تضمنته من معانٍ



وأما الأحاديث التي في أسانيدها ضعف، ولكن جاء في كتاب الله ما يشهد لها، أو من صحيح السنة
فنبيِّن ما فيها من الضعف، ولا نجزم بعزوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نعمل بما تضمنته من معانٍ صحيحة شهدت لها النصوص.
شكرا جزيلا شيخنا المحترم على الشرح القيم رفع ربي قدرك و زادك علما نافعا و يقينا صادقا أسال الله أن يظلك بظله يوم لا ظل الا ظله
المجيب فضيلة الشيخ المحترم عبدالله الحمادي












قديم 2010-02-13, 19:51   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أبو جابر الجزائري
عضو محترف
 
الأوسمة
المرتبة الاولى وسام ثاني أحسن عضو مميّز لسنة 2011 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الماسة الزرقاء مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته



الحمد لله معناه صحيح
بارك ربي فيك و في جهدك القيم جعله ربي في ميزان حسناتك و نفع بك الاسلام و المسلمين و لا حرمك الاجر و الثواب شكرا جزيلا
توضيح لتعم الفائدة بخصوص الاحاديث الضعيفة صحيحة المعنا
سؤال : بخصوص حديثين في الاربعون نووية
الفائدة



اقتباس:

هذه المسألة تحتاج إلى بسط، لكنني ألخص الكلام فيها في فقرتين:

أولاً: هذه الأحاديث الضعيفة في الأربعين من العلماء مَنْ يصححها ويحتج بها، فليس تضعيفها محل اتفاق بين العلماء.







لكن قد دل على صحة معناه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة واتفاق أهل العلم حتى عدها أهل العلم قاعدة من القواعد المتفق عليها في كتب الفقه



اقتباس:

إذا ثبت كون الحديث صحيحَ المعنى بوجود شواهد تدل على ذلك من الكتاب أو صحيح السنة

فإنه يعمل بذلك الحديث لصحة معناه، ولكننا لا نعزو لفظ الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم
لكن نقول: روي في هذا المعنى حديث: (لا ضرر ولا ضرار) وهو ضعيف من حيث الإسناد، لكن قد دل على صحة معناه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة واتفاق أهل العلم، حتى عدها أهل العلم قاعدة من القواعد المتفق عليها في كتب الفقه







جزاك الله عنا خير الجزاء شيخنا الفاضل على هذا التوضيح




اقتباس:



وكذلك حديث: (من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه) فمعناه صحيح، وبعض أهل العلم يقوي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالإمام ابن عبدالبر وغيره


وعلى ترجيح ضعفه فلا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول: (روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا...) إشارة إلى تضعيف نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث اللفظ






وهكذا بقية الأمثلة في الأربعين النووي وغيرها






أخيراااا



والخلاصة أن الأحاديث الضعيفة جداً أو المنكرة التي ليس ثمة ما يشهد لها= فلا نحتج بها ولا نعمل بها، ونبين ضعفها وعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم صحة ما تضمنته من معانٍ



وأما الأحاديث التي في أسانيدها ضعف، ولكن جاء في كتاب الله ما يشهد لها، أو من صحيح السنة
فنبيِّن ما فيها من الضعف، ولا نجزم بعزوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نعمل بما تضمنته من معانٍ صحيحة شهدت لها النصوص.
شكرا جزيلا شيخنا المحترم على الشرح القيم رفع ربي قدرك و زادك علما نافعا و يقينا صادقا أسال الله أن يظلك بظله يوم لا ظل الا ظله
المجيب فضيلة الشيخ المحترم عبدالله الحمادي





ما شاء الله ، بارك الله فيكم على هذا التوضيح الماتع









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, حدود, سؤال, والخلف


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc