![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
هذا ملخص لموضوع اسباب الاباحة لطلاب السنة الثانية حقوق في مقياس القانون الجنائي "أسباب الإباحة" ملخص: لم تتفق التشريعات جميعا على تسمية واحدة للإباحة بل البعض منها يسميها بأسباب التبرير، والبعض الآخر أسباب انتفاء الجريمة، والبعض الثالث أسباب الإباحة، والبعض الرابع الأفعال المبررة، والبعض الخامس بأسباب عدم المؤاخذة بالجرائم، لكن التشريعات ورغم اختلاف التسمية لها لم تعرف الإباحة رغم أن البعض منها يجعلها مجاورة لموضوعات أخرى تشبهها مما أدى إلى اختلاط الموضوعات لدى البعض، فالمطلع مثلا على القانون الجزائري يجد أنه سماها الأفعال المبررة ونص عليها في المادة 39 من قانون العقوبات، ونص في المادتين 47، 48 من نفس القانون على موانع المسؤولية، ونص في المادة 52 من نفس القانون أيضا على الأعذار القانونية معفية كانت أو مخففة، ونص في المادة 53 من قانون العقوبات على الظروف المخففة ومع ذلك لم يعرفها. ونتيجة لذلك فإننا نجد أنفسنا مضطرين إلى اللجوء إلى الفقه قصد تعريفها وبيان أساس وجودها. تـعـريـف الإباحة المعنى العام: هي إتيان الشخص لكل فعل لم يجرمه القانون أو هو ما يعبر عنه فقهاء الأصول في الشريعة بأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي النص الذي يحرم. المعنى الخاص: هو ما يعرف بأسباب الإباحة أو الأفعال المبررة، وهي إخراج فعل من العقاب استثناء بسبب وقوعه في ظروف خاصة، وفي هذا التعريف ركز المعرف على التفرقة بين أسباب الإباحة وما يمكن أن تشتبه معها طبيعة ونتائجها ذلك لأن أسباب الإباحة تمحو الجريمة أصلا، وأما أسباب عدم المسؤولية فتمحو المسؤولية مع بقاء الجريمة بينما الأعذار المعفية من العقوبة لا تمحو الجريمة ولا المسؤولية وإنما تعفي من العقاب. الأفعال المبررة: هي تلك الأفعال التي يمكن إسقاطها على نص في القانون يجرمها ولكن استثناها المشرع بنص خاص أخرجها من دائرة التجريم وأدخلها مجال المباحات معطلا بذلك الشق الأول من النص القانوني الجنائي،وعلى هذا جاء نص المادة 39 من قانون العقوبات، لا جريمة: 1- إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون. 2- إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء. أقسام الإباحة لقد قسمت الإباحة إلى قسمين، إباحة واسعة أو أصلية، وإباحة ضيقة أو استثنائية. -الإباحة الواسعة أو الأصلية: وهي تلك الإباحة التي تخول للشخص إتيان كل فعل لا يجرمه القانون ذلك لأن الفعل الذي لم يتناوله المشرع بالتجريم يبقى على أصله وهو الإباحة. -الإباحة الاستثنائية: وهي تعني إخراج فعل من دائرة التجريم أصلا وذلك بسبب وقوعه في ظروف خاصة قد رأى المشرع أن إدراجه ضمن المباحات أولى من إدراجه ضمن المحظورات وذلك تبعا للموازنة بين الحقوق والمصالح، وعلى هذا فإن الإباحة الاستثنائية أصل الأفعال فيها أنها مجرمة ابتداء ولكن أذن المشرع بارتكابها استثناء متى وقعت في ظروف خاصة ومحددة، وضابط التفرقة بين الإباحة الأصلية، والإباحة الاستثنائية هو مدى إمكانية إسقاط الواقعة على النص القانوني المجرم فمتى أمكن إسقاط الواقعة على النص المجرم وحصل التطابق ولكن لظروف استثنائية رأى المشرع إخراجها من نطاق دائرة التجريم وردها إلى أصلها الأصيل وهو الإباحة كنا بصدد إباحة استثنائية، أما إذا لم يسقط الواقعة على أي نص قانوني يجرمها دل ذلك على أنها لازالت على أصلها الأول وهو الإباحة ومن ثم كانت إباحتها إباحة أصلية. مصادر الإباحة مصادر القانون الجنائي هي التشريع فقط وفق ما نص عليه في المادة 1 من ق.ع، ولكن أسباب الإباحة لا تقتصر فقط على التشريع بل تمتد إلى الشريعة والعرف ومبادئ الطبيعة وقوانين العدالة. أساس الإباحة -انتفاء القصد الجنائي:إن أساس الإباحة مرده ومرجعه إلى انعدام القصد الجنائي الذي يمثل أحد أركان الجريمة، هذا القصد يتجلى في الخطورة الإجرامية للفاعل التي على أساسها شرعت العقوبة، فالشخص الذي يرتكب فعلا ما ويعترف بأنه على علم ودراية بأنه محظور يستحق العقاب والجزاء دون منازع وهذا لاشتماله على خطورة إجرامية ونية عدوانية تستحق الردع. الجهة الأولى: إن اعتبار انتفاء القصد الجنائي أساس للإباحة أمر خاطىء ذلك لأن انتفاء لقصد الجنائي مانع من موانع المسؤولية وليس سبب إباحة ذلك لأن القصد الجنائي أمر شخصي وأسباب الإباحة موضوعية وليست شخصية الأمر الذي يهدم التعويل على القصد النائي كأساس للإباحة. الجهة الثانية: أن القصد الجنائي أمر مختلف من شخص لآخر وإثباته أمر صعب، وترك ذلك للقضاء يؤدي إلى اختلاف القضاة فيه أو يجعلهم يتحكمون في تقديره مما يؤدي إلى زعزعة الثقة في القضاء وضرر هذه الزعزعة أكثر من نفع أسباب الإباحة جملة ناهيك عن السياسة الجنائية الحديثة تدعو إلى حصر أسباب الإباحة وتحديدها، والتعويل على القصد الجنائي باعتباره أساسا للإباحة نقيض ذلك تماما لأنه يؤدي إلى توسيع فيها. -شرف الباعث:أن الباعث حالة نفسية تختلف من شخص لآخر مما يجعله غير خاضع للحصر وهذا يتنافى مع السياسة الجنائية. أن الباعث أو الدافع لا يتسع لكل أسباب الإباحة ذلك لأن بعض البواعث أو الدوافع قد يكون ضررها أكثر من نفعها ومع ذلك هي مقررة قانونا. الأمر الذي جعلنا نقول أن شرف الباعث ونبل الغاية يصلحان عند تقدير العقوبة في نظر القاضي باعتبار ذلك ظرفا مخففا لا في تأسيس الإباحة عليها. -إباحة المشرع لها اعتمادا على مصلحة اجتماعية تربو على مصلحة التجريم:المشرع عندما يريد وضع أي نص تجريمي لابد وأن تكون لديه علة التجريم أقوى وأشد من علة الإباحة، فإذا أنتفت علة التجريم أو كانت مصلحة الإباحة أولى من مصلحة التجريم أباح السلوك، وإذا كانت الحكمة والعلة من نصوص التجريم هي حماية مصالح معتبرة للمجتمع أو الأفراد فإنها بعض الأحيان قد ترتكب في ظروف لايصلح معها تطبيق نص التجريم لأن التطبيق لا يحقق في تلك الظروف الغرض المقصود منه وهو حماية مصلحة معتبرة بل يكون عدم القول بالتجريم أول بالاعتبار ومادامت فكرة التجريم تدور مع العلة وجودا وعدما كالمصلحة تماما في الأحكام الشرعية فإنه بذلك متى انتفت علة التجريم أبيح الفعل وأجيز. وهذا الأساس يعد أكثر الأسس قبولا لدى الفقهاء وهذا لتماشيه مع علة الإباحة واقتصاره عليها وحدها دون سواها. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() اخي ضيف الله الله يسترك من العين |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() اخوتي انا في انتظار درس او بحث عن المساهمة الجنائية وانتم مشكورين مسبقا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=229443 |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
الموضوع : المساهمة في الجريمة ( المساهمة الجنائية ) محتويات البحث : - المقدمة . المبحث الاول : صور المساهمة الجنائية . ا المطلب الاول : التمييز بين المساهمة الاصليةوالتبعية . - النظرية الشخصية . - النظرية الموضوعية . - اهمية التمييزبين المساهمتين . المطلب الثاني : تكييف مسؤولية الشريك . - نظام وحدةالجريمة . - نظرية تعدد الجرائم . المبحث الثاني : المساهمة الجنائية فيالقانون . المطلب الاول : الفاعل في القانون العراقي . المطلب الثاني : الشريك في القانون العراقي . المراجع . المقدمــــــــة غالبا ما تقع الجريمة من قبل شخص واحد اذافكر وحده بالمشروع الاجرامي وصمم على تنفيذه ونفذ الوقائع المادية المؤدية الىالجريمة . وفي حالات اخرى تقع الجريمة من مجموعة من الاشخاص يتعاونون على ارتكابها . وقد تتماثل ادوارهم وما يقومون به من نشاطات مادية او معنوية في تحقيق النتيجةالجرمية وقد تختلف. فقد يقتصر دور البعض على التهيئة والتحضير فيما يقوم الاخرونبالافعال المادية ، كما قد يقوم البعض بالتحريض على الجريمة فيما ينفذ الباقونموضوع التحريض ، او ربما يستخدم شخص غيره لارتكاب جريمة ويكون هذا الغير غير مسؤولقانونا عن هذه الجريمة. هذه الحالات التي يساهم فيها اكثر من شخص في ارتكاب جريمةواحدة تسمى بالمساهمة الجنائية او كما يسميها البعض الاخر بالمساهمة في الجريمة اوالاشتراك فيها. يتضح مما تقدم ان المساهمة في الجريمة تعني اشتراك شخصين اواكثر في جريمة واحدة سواء تماثلت ادوارهم او اختلفت في ارتكابها. وحتى تتحققالمساهمة لابد ان يتوافر شرطان: 1- تعدد الجناة: وهو ان يقوم شخصبالتعاون مع غيره في تنفيذ جريمة ما، سواء تماثلت ادوارهم في الجريمة كما لوقام كلمنهم بأطلاق النار على شخص المجني عليه فأردوه قتيلا، او ما اذا قام شخصان بسرقةمنزل فحمل كل منهما جزء من المال المسروق. وقد تتباين ادوارهم في الجريمة كما لوقامالاثنان بسرقة المال وحمل كل منهما جزء من المال المسروق فيما قام الثالث بمراقبةالطريق. المهم في تحقق المساهمة ان يكون اكثر من شخص ساهم في ارتكاب جريمة ما سواءاشترك بعضهم في التخطيط دون التنفيذ او اشتركوا جميعا في التخطيطوالتنفيذ. 2- وحدة الجريمة: لا يكفي الشرط الاول لقيام المساهمة الجنائيةبل لابد من تحقق شرط آخر هو وحدة الجريمة المرتكبة ، وتكون نتيجة التعاون المشتركبين الجناة. كما لو تعاون شخصان على قتل ثالث وفعلا تم ازهاق روحه نتيجة هذاالتعاون ، بغض النظر عن دور كل منهما في تحقيق النتيجة الجرمية . على ان وحدةالجريمة تعني وحدة ركنيها المادي والمعنوي. يعتبر الركن المادي للجريمة التييتعاون على ارتكابها اكثر من شخص هو وحدة النتيجة التي قصدها الجناة من تعاونهم . فاذا ما كانت النتيجة المقصودة واحدة كان الركن المادي لها واحدا. ولا يختلف الامربعد ذلك فيما اذا كانت هذه النتيجة قد تحققت بفعل مادي واحد كما لوقام شخصان باطلاقالنار على المجني عليه فأردياه قتيلا. او ان النتيجة تحققت بأكثر من فعل مادي كمالوقام احد الجناة بكسر باب المنزل ، بينما قام الاخران بفتح الباب وسرقة الاموال ،فاعمال الجناة الثلاثة تهدف جميعها الى تحقيق نتيجة واحدة الا هي جريمة السرقة ،والتي تعتبر اعتداء على حق يحميه القانون . اما وحدة الركن المعنوي فهيالعلاقة الذهنية التي التي تربط بين المساهمين في الجريمة الواحدة. وما تعنيهالعلاقة الذهنية قصد المساهم التداخل في الجريمة لتحقيق نتيجتها الجرمية. فمتىتوفرقصد التداخل لدى كل المساهمين قامت الرابطة الذهنية بينهم وبالتالي تحققت وحدةالركن المعنوي للجريمة. ولا يشترط كي يتحقق قصد التداخل ان يكون هناك اتفاق مسبقبين الجناة وان كان الاغلب كذلك. فيمكن ان يتوفر قصد التداخل لدى المساهمين لتتحققالمساهمة الجنائية نتيجة المصادفة وليس نتيجة الاتفاق . كما لو اراد ( أ ) طعن ( ب ) بسكين قاصدا قتله فصادف ذلك مرور ( ج ) الذي هو عدو ( ب ) فقيّد يديه مما سهل على ( أ ) الاجهاز عليه وقتله فتحقق لدى ( ج ) قصد التداخل في الجريمة دون ان يكونبينهما اتفاق مسبق . تعتبر العلاقة الذهنية التي يحققها قصد التداخل الاساسفي تحقق المساهمة الجنائية. فتدور المساهمة معها وجودا وعدما ، فاذا ما قامتالرابطة الذهنية بين المساهمين كنا بصدد جريمة تنتجها مساهمة الجناة ، وفي حالةانعدامها فنكون بصدد جرائم متعددة ، ويُسأل في الحالة الاخيرة كل فاعل عن فعله. سواء تشابهت الافعال المادية التي يقوم بها الجناة او اختلفت. ومثال تشابه الافعالالمادية كما لو وجد شخصان في آن واحد يسرقان في منزل واحد دون ان يتفقا على السرقةوانما كان وجودهما مصادفة في ذات المنزل ولذات الغرض . اما اختلاف الافعالالمادية كما لو ان شخصا اطلق عيارا ناريا على شخص آخر قاصدا قتله الا ان الطلقالناري اصابه في قدمه فلم تكن الاصابة قاتلة ، فيما جاء ثالث فسرق محفظة المجنيعليه دونما اتفاق مع الجاني الاول ، فلا يعتبر الجاني الاول مساهما في جريمةالثاني، كما لايعتبر الثاني مساهما مع الاول ، وانما يُسأل كل عن جريمته. فيُسألالاول عن الشروع في القتل حيث خاب فعله ولم يحقق نتيجته ، في حين يُسأل الثاني عنجريمة السرقة. وسبب عدم تحقق المساهمة الجنائية في المثال السابق هو عدم وحدة الركنالمادي لان النتيجة لم تكن واحدة في الفعليين الماديين ، اضافة الى عدم تحقق وحدةالركن المعنوي الذي يعني الرابطة الذهنية بين الجانيين . فلم يقم قصد التداخل منقبل احد الجانيين في عمل الجاني الاخر . وبما ان المتفق عليه في المساهمةالجنائية انها لا تتحقق الابتحقق وحدة الركنين المادي والمعنوي للجريمة الواحدة. ووحدة الركن المعنوي لا تكون الا اذا قامت الرابطة الذهنية بين المساهمين . فاذا ماتخلفت الرابطة الذهنية - التي تتحقق بتحقق قصد التداخل في الجريمة الواحدة بينالمساهمين – تخلفت تبعا لذلك المساهمة الجنائية. وهو امر ان صح في بعض الحالات فانهلا يصح في حالات اخرى . لتوضيح الرأي نطرح المثالين التاليين : الاول: لواراد ( أ ) قتل (ب ) فاطلق عليه النار فاصابه بقدمه وهي اصابة غير قاتلة ولكنهااضعفته عن المقاومة فصادف ذلك مرور ( ج) الذي هو عدو الى (ب ) فاستغل ضعف مقاومتهفوجه اليه طعنة بسكين قضت عليه . رغم عدم وجود اتفاق مسبق بين ( أ ) و ( ب ) فيكونحسب الرأي السائد يسأل كل من الجانيين عن جريمته ولا يعتبر الاول مساهما في جريمةالثاني كأن يسأل ( أ ) عن جريمة الشروع في القتل في حين يسأل ( ب ) عن جريمة القتل . على ان الواقع يقول ان عمل الجاني الاول يعتبر مقدمة ضرورية لعمل الثاني. فلولا عمل الاول لما استطاع الثاني ان يتم عمله. وبذلك تقوم بينهم نوع من المساهمةغير المباشرة والتي نستطيع ان نطلق عليها المساهمة المادية رغم تخلف العلاقةالذهنية بين الجانيين . لانه من غير الممكن القول بأن عمل الاول مستقل تماما عن عملالثاني ، اذ لولا الاول لماحدث الثاني . اضافة الى ذلك فان الجريمة تقع بصدورمادياتها من الجاني وان تخلف الركن المعنوي وان اختلف تكييفها والعقوبة المقررة لها . في حين لا يكفي الركن المعنوي وحده لوقوع الجريمة الا نادرا . وفي موضوع البحث قدتتحقق الرابطة الذهنية بين شخصين او اكثر لسرقة منزل ما ولكن لا تتحقق المساهمةالجنائية في جريمة السرقة الا اذا كانت قد وقعت ماديات الجريمة . اضافة الى انالركن المادي هو الوسيلة الى معرفة الركن المعنوي فكيف يكون كذلك ويهمل . يترتبعلى ذلك ان المساهمة ( المادية او غير المباشرة ) تتحقق بتحقق الركن المادي حتى لولم تتحقق وحدة الركن المعنوي . ويكون ذلك واضحا اذا عرفنا ان القانون جعل المساعدةفي ارتكاب الجريمة وسيلة من وسائل المساهمة ، في حين ان المساعدة قد تكون آنية وغيرمسبوقة بأتفاق. ولهذا اضطر بعض المشرعين الى اعتبار من لم يدخل في جريمة ارتكبهاغيره شريكا فيها مادام انها كانت جريمة محتملة لجريمة اخرى. كما لواتفق شخصان علىسرقة منزل واثناء خروجهما من المنزل صادف احدهم صاحب المنزل فقتله. فيعتبر المساهمالثاني شريكا رغم انه لم يشترك في جريمة القتل. لان جريمة القتل كانت نتيجة محتملةلجريمة السرقة. اما المثال الثاني : فهو ما اذا تصادف وجود ( أ ) و ( ب ) في منزل واحد لغرض السرقة دون ان يكون عمل اي منهما مقدمة لعمل الثاني ودون ان يكونبينهما اتفاق مسبق ولم يقم اي منهما بالتداخل في عمل الاخر. فلم يقم احدهم مثلابكسر الباب مما سهل دخول الثاني اليها .ففي هذا المثال تختلف الحالة تماما عما هيعليه في المثال الاول . فهنا يسأل كل منهما عن جريمته والسبب هو عدم وجود مساهمةمادية او معنوية بينهما . يترتب على ذلك نتيجتان : الاولى ان المساهمةالمادية لا تتحقق الا ان يتوفر شرطان: 1- ان يكون عمل احد الجناة مقدمة ضروريةلعمل الجناة الاخرين . اذ يتوقف عمل الاخرين على عمل الجاني الاول . 2- ان يكونالعمل الاول ( المقدمة الضرورية ) عملا غير مشروع اصلا . كما في المثال الاول وهواصابة المجني عليه من قبل الجاني الاول . اما اذا كان عمل الاول مباحا اصلا الا انهاكتسب الجرمية نتيجة عمل الثاني فلا تتحقق المساهمة المادية وانما نكون بصدد مساهمةمن نوع آخر نطلق عليه المساهمة المعنوية. كما لواعار احدهم سكينا لاخر لقتل ثالث،فاذا عدل الاخر عن جريمة القتل فلا يعتبر عمل اعارة السكين جريمة اما اذا اتم عملهفيعتبر المنفذ مساهما اصليا بينما يعتبر الثاني شريكا او مساهما تبعيا . نخلص منكل هذا ان المساهمة على ثلاث اقسام: 1- المساهمة العامة اذا تحقق في الجريمةالواحدة وحدة ركنيها المادي والمعنوي . 2- المساهمة المادية وتكون بتحقق الركنالمادي وتخلف الركن المعنوي . 3- المساهمة المعنوية وهي عكس المادية يتحقق فيهاالركن المعنوي وتتعدد فيها الافعال المادية . المبحث الاول صورالمساهمة في الجريمة قلنا ان ادوار المساهمين في الجريمة الواحدة قد تتماثلوقد تختلف. ولا اشكال في الحالة الاولى ما اذا كان الدور الرئيسي يتكون من فعل ماديواحد يؤدي الى وقوع الجريمة ، على ان يكون الى جانبه شريك يقوم بدور غيررئيسي . ولا اشكال حتى في حال تعدد الادوار المتشابهة الرئيسية بحيث تؤدي جميعها الى نتيجةاجرامية واحدة ، فتعتبر في هذه الحالة افعالا اصلية ويسمى القائمون بها بالمساهمينالاصليين . ولكن يظهر الاشكال في حالة ما اذا اختلفت الادوار بين المساهمين فبعضهايكون رئيسيا والاخر يكون دورا ثانويا ، اما ما هي الحدود الفاصلة بين الادوارالرئيسية والثانوية. وما اهمية الفصل بين النوعين من الادوار حيث ان القائميينبالنشاطات الرئيسية يطلق عليهم المساهمون الاصليون، اما اصحاب النشاطات الثانويةفيطلق عليهم بالمساهميين التابعين، وما فائدة التمييزهذا ما سنتناوله في المطلبينالتاليين: المطلب الاول التمييز بين المساهمة الاصلية والتبعية تختلف مساهمة الشركاء في الجريمة الواحدة تبعا لادوارهم فيها، وعلى هذافالشائع ان للمساهمة صورتين: المساهمة الاصلية: ويتحقق هذا النوع من المساهمةاذا ماكان للمساهم بالجريمة دور رئيسي فيها ، ويسمى صاحب الدور الرئيسي بالمساهمالاصلي او الفاعل. المساهمة التبعية: اما اذا كان دور المساهم في الجريمة دوراثانويا ، فيسمى صاحب الدور بالشريك او المساهم التبعي وتسمى مساهمته تبعا لدورهبالمساهمة التبعية. لكن لابد من معرفة الحد الفاصل بين هذين النوعين منالمساهمة ، مما ينبغي تبني معيار يفصل بين اعمال الفاعل ( المساهم الاصلي ) وبينالشريك ( الفاعل التبعي ). واختلف الفقه في المعيار وتنازعته نظريتان: اولا- النظرية الشخصية: اعتمدت هذه النظرية الركن المعنوي للجريمة معيارا للتمييز بينالمساهمة الاصلية والتبعية لان الفاعل هو من تتوفر لديه نية ما اذا كانت الجريمة منفعله الخاص، وانه هو صاحب المشروع وما الاخرون الذين اشتركوا معه في الجريمة الاتابعين له يعملون لحسابه ويساعدونه في اتمام مشروعه. اما الشريك من يعتبر الجريمةليست فعله وانما هي فعل غيره ودوره في الجريمة هو مساندة صاحب المشروع ، وبعبارةادق ماهو الا عامل يعمل لحساب الفاعل. يتبين ان النظرية الشخصية تعوّل علىالركن المعنوي في التمييز بين المساهمتين وتغفل الركن المادي للجريمة ولا تهتم بهفي هذا المجال. فهي تعول على دور الفاعل في تحقيق الجريمة حتى لو لم يقم بأي عملتنفيذي فيها. فمن يضع خطة لسرقة بنك ومن يحصل على اكبر حصة من الاموال المسروقةيعتبر هو صاحب المشروع ، واذا كان كذلك فهو الفاعل حتى لو لم يشترك في التنفيذ. فيكفي ان يكون قصده ان المشروع مشروعه الخاص ومن يعمل معه فهو تابع له ينفذ المشروععلى ارض الواقع . يؤخذ على النظرية الشخصية انها لم تتبن معيارا واضحا يسهلمعه التمييز بين المساهمتين ، وانما اخذت بمعيار فضفاض يصعب معه التمييز بينهما. فقد تتحقق ظروف قاهرة تجبر بعض المساهمين التابعين الى تبني المشروع الاجرامي علىانه مشروعهم ، وهو في الحقيقة مشروع مساهم آخر يخاف الاول من بطشه فيظهر خلاف نيتهالحقيقية ، او انه يقع تحت وطأة الاغراء المادي ، او بدافع علاقة القربى كأن يكونصاحب المشروع هو ابن الشريك ، فتأخذه الرأفة على ابنه فيدعي بأنه صاحب المشروع ،وبذلك يظهر خلاف الحقيقة مما يؤثر سلبا على سير العدالة او يحول دون تحققها. ولصعوبة تحديد الاعتبارات الشخصية للمساهمين تم تبني النظريةالموضوعية. ثانيا النظرية الموضوعية ( المادية ): على عكس ما ذهبت اليهالنظرية الشخصية فقد تبنت النظرية الموضوعية الركن المادي للجريمة كمعيار للتمييزبين نوعي المساهمة. وبهذا يكون فعل ونشاط المساهم معيارا لدوره في الجريمة. فاذا ماارتكب المساهم فعلا يعد من اعمال تنفيذ الجريمة فيعتبر مساهم اصلي ، اما اذا كانسلوكه ممهدا لسلوك فاعل آخر كأن يكون عملا من اعمال التحضير والاعداد للجريمة فيكونفي الحالة الاخيرة مساهما تبعيا ( شريك ) . تعتبر هذه النظرية اكثر دقة منالنظرية السابقة ، حيث تعتمد الاولى الاعتبارات الشخصية التي يصعب تحديدها كماذكرنا بينما تعتمد النظرية المادية الفعل المادي الذي غالبا ما يكون وسيلة الىتشخيص نية الفاعل وبالتالي تحديد دوره في الجريمة. على ان النظرية الاخيرة لا تخلومن النقد ، حيث لا يمكن دائما اعتماد الركن المادي لمعرفة دور المساهم فيها ولذلكاخذت بعض القوانين بفكرة الفاعل المعنوي الذي اعتبرته المساهم الاصلي مع انه لمينفذ اي عمل مادي بل دفع غيره الى التنفيذ. كما ان السلوك او النشاط المعنوي ربمايكون اكثر خطورة من السلوك المادي ، فواضعي الخطط الاجرامية هم اكثر خطورة منمنفذيها. لذلك لا يمكن الاستغناء عن اي من النظريتين في تحديد دور المساهمفي الجريمة. بمعنى انه في الوقت الذي نأخذ بسلوك ونشاط المساهم في تحديد دوره فيالجريمة علينا ان لا نغفل الاعتبارات الشخصية المتعلقة بذلك المساهم ، وبذلك نكوناكثر قربا للعدالة مما لواخذنا بأحد النظريتين واهملنا الثانية ، لعدم خلوهما منالنقد كما ذكرنا . ثالثا – اهمية التمييز بين المساهمتين الاصليةوالتبعية: 1- من حيث الخطورة الاجرامية: تظهر اهمية التمييز في ان من قامبدور رئيسي في تنفيذ الجريمة يكون اجرامه اكثر خطورة من اجرام صاحب الدور الثانوي. لان من يرتكب عملا ماديا ينفذ به عناصر ووقائع الجريمة يكون قد اصر على الاجرام،وذلك يكون اكثر خطرا ممن قام بعمل تمهيدي او تحضيري، وقد لايكون في ذاته عملامخالفا للقانون وانما اكتسب عدم مشروعيته من عمل آخر. 2- من حيثالعقوبة: اذا كانت هناك قوانين قد ساوت في العقوبة بين الفاعل والشريك كالمصريوالعراقي، الا ان هناك قوانين اخرى قد فرقت بين العقوبتين، فجعلت عقوبة الفاعل اشدمن عقوبة الشريك. ولكن حتى القوانين الاولى التي ساوت في العقوبة لم تجعل هذهالمساواة مطلقة. ففي حالات معينه يقرر المشرع للمساهم التبعي عقوبة تختلف عن عقوبةالجريمة والتي هي عقوبة الفاعل. وهذا ما اشارت اليه المادة ( 50 ) من قانونالعقوبات العراقي ( كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جريمة يعاقببالعقوبة المقررة لها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ). وفي الحالات التي ينص عليهاالقانون خلافا لهذه المادة تظهر ثمرة التمييز بين صورتي المساهمة. وهذ اما اخذ بهالمشرع التونسي في الفصل (34 م ج ). 3- من حيث كونها ظرفا مشددا: اعتبرتالكثير من القوانين ان المساهمة ظرف مشدد للجريمة، كما فعل المشرع العراقي في جريمةالسرقة ( ف2 م440 ) قانون العقوبات العراقي. اما الرأي الراجح في الفقه فلا يعتبرتعدد الجناة ظرفا مشددا الا في حالة تعدد المساهمين الاصليين في الجريمة. وعليهوحسب الراي الاخير لاتعتبر المساهمة ظرفا مشددا للجريمة اذا كان هناك فاعل واحد وانتعدد الشركاء(2). 4- من حيث الصفة الجرمية لفعل الشريك: ذكرنا بان فعلالشريك يستعير صفته الجرمية من فعل الفاعل الاصلي. وبذلك يكون المعول عليه في فرضالعقاب هو صفة الفاعل الاصلي دون صفة الشريك. فاذا ما تخلف ركنا من اركان الجريمةلدى الفاعل الاصلي فلا تعتبر الجريمة قائمة حتى وان توفر ذلك الركن لدى الشريك ،كجريمة الرشوة التي يشترك لتحققها صفة الوظيفة عند الفاعل. المطلبالثاني تكييف مسؤولية الشريك اذاكانت المساهمة تقوم على اساسين، تعددالجناة ووحدة الجريمة ، كما ان عمل كل مساهم يعتبر ضروري لاكمال النتيجة الجرمية. ولا يهم بعد ذلك ما اذا تشابهت ادوارهم او اختلفت، انما المهم هي توفر علاقة بينالمساهم الاصلي والمساهم التبعي والتي تعتبر ضرورية لمعرفة ما اذا كانت الجريمةالمرتكبة نفذت بواسطة المساهمة الجنائية ام انها جرائم متفرقة يسأل عنها فاعلهافقط. ولما كانت مسؤولية الشريك تدور وجودا وعدما مع مسؤولية الفاعل فكان لابد منتكييف العلاقة بينهما. وبهذا الصدد انقسم الفقه الى مذهبين ، اخذ المذهب الاولبنظام وحدة الجريمة كأساس لتحديد العلاقة بين الفاعل والشريك بينما تبنى المذهبالاخر نظام تعدد الجرائم. اولا – نظام وحدة الجريمة ( الاستعارة ): تذهب هذه النظرية الى ان الافعال سواء كانت ثانوية ( اعمال المساهمينالتابعين ) او افعالا اصلية (افعال المساهمين الاصليين ) تؤدي جميعها الى تنفيذالمشروع الاجرامي وبها جميعا تتحقق النتيجة الاجرامية وبهذا نكون امام جريمة واحدةتعاون على ارتكابها اكثر من شخص، وبالتالي يسأل الجميع عن الجريمة التي هي نتاجتعاونهم. اما كيفية تحقق مسؤولية الشركاء مع ان ما يقومون به من اعمال هي مباحةوغير معاقب عليها قانونا. يجيب انصار هذا المذهب بان مسؤولية الشركاء تحققت عنافعالهم المباحة اصلا، من استعارتهم الصفة الجرمية من اعمال الفاعليين الاصليين،وهذه الاستعارة المطلقة. ترتكز هذه النظرية على فكرة الاستعارة المطلقةبحيث تنقل جرمية الفاعل الى الشريك، فيُسأل الثاني كمسؤولية الاول، ولم تقف عند هذاالحد بل تنقل الى الشريك الظروف المشددة للجريمة. اما لو امتنع الفاعل عن القيامبفعله فلا تتحقق مسؤولية الشريك وبالتالي لايعاقب. فلو ان احدا اعار آخر سكينا لقتلثالث. اذا نفذ المستعير جريمته وقام بفعل القتل يعتبر الاول شريكا. على الرغم من انفعل الاعارة لو أُخذ مجردا عن فعل القتل لكان فعلا مباحا ولم يشكل جريمة يعاقبعليها القانون، انما اصبح جريمة نتيجة قيام المستعير بجريمة القتل، وللعلاقة بينالقتل والاعارة اصبح الفعل الاخير جريمة، فالاعارة استعارت صفتها الجرمية من فعلالقتل وبهذا تحققت مسؤولية الشريك. دليلهم في ذلك لو لم يقم المستعير بجريمة القتلفلا يعاقب الشريك لان فعله مباح. واخذ المشرع الفرنسي بالاستعارة المطلقةوعنه اخذ المشرع المصري المادة ( 41 ) وكذا فعلالمشرع التونسي في الفصل ( 32 م ج ). ولم تسلم نظرية الاستعارة المطلقة من النقد فقد وجهت الهيا انتقادات شديدةمنها: 1- انها تربط بين مسؤولية الشريك ومسؤولية الفاعل الاصلي، فلا تتحققالاولى الا بتحقق الثانية مع العلم ان الشريك في حالات كثيرة يكون اكثر خطورة منالفاعل الاصلي كما في حالة التحريض، واستنادا الى هذه النظرية لا يعاقب المحرِض الااذا ارتكب المحرَض ما حرض عليه. الامر الذي دفع بعض التشريعات الى اعتبار المحرضشريكا وعاقبته بعقوبة مستقلة، حيث اعتبرت تبعة المحّرض مستقلة عن تبعة المحرَّضَكما هو الحال في قانون العقوبات السوري المادة ( 216 ). 2- مساواتها بينالفاعل الاصلي والشريك، مع تفاوتهما في الخطورة الاجرامية، لان دور الشريك فيالغالب اقل خطورة من دور الفاعل الاصلي. 3- تنسحب ظروف الجريمة وظروف الفاعلالاصلي على الشريك فيكون مشمولا بها. هذه الانتقادات وغيرها دفعت البعض الىالتخلي عن نظرية الاستعارة المطلقة وحلت محلها الاستعارة النسبية، والتي تتفق معالاستعارة المطلقة في استعارت الصفة الجرمية لفعل الشريك من فعل الفاعل الاصلي، الاانها تفترق عنها في تخفيف العقوبة عن الشريك لان دوره ثانويا قياسا الى دور الفاعلالاصلي. وانقسمت القوانين في تخفيف العقوبة عن الشريك، فمنها نص عليه صراحة الامرالذي جعل تخفيف العقوبة بالنسبة للشريك امرا الزاميا، في حين اتجهت قوانين اخرىاتجاها آخر حيث تركت مسألة تخفيف العقوبة الى تقدير القاضي وهذا مافعله المشرعالسوري. يؤخذ على الاستعارة النسبية انها جعلت افعال الشريك دوما اخف من افعالالفاعل الاصلي ، وهذه ليست قاعدة مضطردة، اذ يمكن في حالات اخرى يحدث العكس. ولمالم تسلم نظرية الاستعارة بشقيها المطلق والنسبي من الانتقادات اتجه بعض الفقهاء الىتبني نظرية الجرائم المتعددة لتكييف مسؤولية الشريك. ثانيا – نظرية تعددالجرائم: ان الاساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هو استقلال مسؤولية الفاعلالاصلي عن الشريك، لانها تتبنى فكرة تجزئة الجريمة الى ادوار وكل من هذه الادواريشكل جريمة قائمة بذاتها. ولما كان دور كل مساهم يشكل جريمة مستقلا عن ادوارالشركاء الاخرين فيُسأل كل فاعل عن نشاطه. وعلى هذا لا يستمد الشريك الصفةالاجرامية لفعله من فعل الاصيل كما هو الحال في نظرية الجريمة الواحدة. انما يسألعن فعله دون الالتفات الى فعل الاصيل او المساهمين الاخرين. فلو اتفق اكثر من شخصعلى جريمة قتل فحرض احدهم على القتل فيما اخفى الثاني الفاعل في بيته بينما قامالثالث بتنفيذ الجريمة. فيُسأل الاول عن فعل التحريض بينما تكون جريمة الثاني هيفعل التستر او الاخفاء بينما يُسأل الثالث عن جريمة القتل. يترتب على ذلكنتيجتان: 1- اذا لم يرتكب الفاعل الجريمة فان الشريك يظل مسؤولا كما في التحريضعلى القتل. فاذا لم ينفذ المحرَض فعل القتل فان المحرِّض يبقى مسؤولا عن التحريض, لان وفق هذه النظرية كل مساهم يسأل عن فعله ، فلا يستمد فعل الشريك المسؤولية منفعل الفاعل الاصيل. 2- فعل كل مساهم يختص بالظروف التي احاطت به ولا يتأثر بظروفافعال المساهمين الاخرين. ما يؤخذ على هذه النظرية هو تفتيتها للمشروعالاجرامي بحيث يجعل الجريمة الواحدة تتفرع الى عدة جرائم. اضافة الى انه يقضي علىفكرة الخطورة الجنائية للمساهمة. يلاحظ ان المشرع العراقي وان اخذ بنظامالجريمة الواحدة التي تعتمد اساسا على مذهب الاستعارة المطلقة حيث قرر معاقبةالشريك بنفس العقوبة المقررة للجريمة. الا انه جعل لذلك استثناءات بموجبها يكونللشريك عقوبة تختلف عن عقوبة الفاعل اذا ( نص القانون على خلاف ذلك ) وهذا ما اشارتاليه المادة ( 50 ) من قانون العقوبات العراقي. كما ان المشرع العراقي اخذ بنظريةالاستعارة النسبية عندما ترك للقاضي حق تفريد عقوبة الفاعل والشريك ولم يطبق الظروفالشخصية المشددة للعقوبة والخاصة بالفاعل على الشريك. وبذلك يكون المشرع العراقي قدتفادى الانتقادات الموجهة الى الاستعارة المطلقة والاستعارة النسبية بسلوكه طريقاوسطا بين الاستعارتين. واخذ المشرع المصري في المادة ( 41 ) بالاستعارةالمطلقة وعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل الا انه استثنى من ذلك حالات نص عليهاالقانون. ومن نص الفصل (32 م ج ) التونسية يتبين ان المشرع التونسي تبنى نفسالمذهب، حيث نقل الى الشركاء جريمة المجرم الاصلي وكذلك نقل اليهم الظروف الماديةالمشددة. اما في الفصل ( 33 ) فيعاقب الشريك بنفس عقوبة الاصيل مالم ينطبق عليهالفصل ( 53 ). |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() المبحث الثاني حسن الحلو |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]()
المساهمة الجنائية تشكرات مقدمة: إن فالجرائم أفعال يمنعها القانون وقرر لمرتكبيها عقوبة تتلائم ودرجة الجرم المرتكب، وفي بعض الحالات، القانون يقر عقوبة عمن يمتنع عن الإقدام على هذا الفعل في ظروف معينة خاصة إذا تبين بأن هذا الممتنع كان بإمكانه الإقدام على هذا الفعل وعليه فالجريمة فعل أوامتناع يحضره القانون ويقر عقوبة لمرتكبه. ومن المسلم به أن الجرائم لاتكون مرتكبة دائما من طرف إنسان بمفرده فتقع عليه المسؤولية الجنائية وحده بل قد ترتكب من طرف عدة أشحاص فتقع عليهم المسؤولية كلهم وهذا ما أدى إلى ما سمي بالمساهمة والمشاركة في الجريمة،اي المساهمة الجنائية ،غير أن الإشكال المطروح ينحصر في البحث عن صور المشاركة التي اعتمد عليها المشرع الجزائري واعتبر مرتكبوا الفعل الإجرامي فاعلين أصليين أو شركاء، وهذا مايؤدي إلى طرح الإشكالية تمييزه للمساهمة الجنائية وجعله منها مساهمة أصلية ومساهمة تبعية كما جعل المحرض على الجريمة فاعل أصلي بالرغم من أن بعض التشريعات تعتبر المحرض شريكا لا فاعل أصلي في الجريمة. كما أن المشرع دعا إلى المساواة في العقوبة بين الشريك في الجريمة والفاعل الأصلي فيها،وتحديد عقوبة كل منهما حسب الظروف، وسنتطرق من خلال مبحثين يشمل الأول المساهمة الجنائية، تعريفها وأنواعها ومختلف النظريات فيها، أما المبحث الثاني يتمحور حول المساهمة الأصلية والتبعية والتميز بينهما وحالات كل منهما والعقاب المقرر لهما. المبحث الأول المساهمة الجنائية ونظرياتها المطلب الأول تعريف المساهمـة الجنائيـة، أركانها وأنواعها إن المساهمة الجزائية من حيث تعريفها وأركانها، اختلفت التشريعات في تنظيم أحكامها غير أن هذه التشريعات اتفقت فيما يخص أنواع المساهمة الجزائية وقسمتها إلى المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية والمشرع الجزائري نظم أحكامها في المواد 41 إلى 46 قانون العقوبات. أولا: تعريف المساهمة الجنائية: يقصد بالمساهمة الجنائية تعدد الفاعلين في الجريمة الواحدة أي في نفس الجريمة وهي بهذا أن الجريمة المرتكبة لم ترتكب فقط من طرف فرد واحد، وإنما ارتكبت من طرف عدة أشخاص لكل منهم دور قام به، وهذا الدور يتفاوت من فاعل للآخر، وهذا مايثير مشاكل قانونية في تحديد أثر هذا التفاوت، فقد يكون دور المساهم رئيسي في الجريمة فتكون مساهمة أصلية فيسمى الفاعل وقد يكون المساهم دوره ثانوي فتكون مساهمته متصفة بالتبعية ويسمى هذا الفاعل بالشريك. وقد يكون دور المساهم متمثل في مجرد فكرة دون أن يساهم في ارتكابها، فيكون المساهم هنا محرض، والقانون الجزائري يعتبر المحرض فاعل أو مساهم أصلي. ولإعتبار الجريمة مرتكبة من عدة أشخاص لابد أن يكون هناك رباط معنوي يجمع بينهم في جريمة واحدة وإلا تعددت الجرائم بتعددهم وألحقت بكل واحد منهم جريمة متميزة، وليست لزاما في هذا الرباط المعنوي أن يتخذ صورة التفاهم المسبق بين عدة أشخاص على ارتكاب الجريمة وقد يكون تعدد الجناة ضروري إذ لا يتصور وجود جريمة قانونا إلا إذا تعدد الفاعلون فتكون المساهمة في هذه الحالة ضرورية مثل جريمة الرشوة، إذ لا بد من وجود الراشي والمرتشي وكذلك جريمة الزنا، وقد يكون تعدد الفاعلون عرضيا أي أنه من الممكن وقوع جريمة دون حاجة إلى تعدد الجناة[1]. والجريمة يمكن أن تكون تامة، وقد توقف أي لا تصل إلى النتيجة وهو ما سمي قانونا بالشروع أو المحاولة، فهي نتيجة جهد منفرد أو جماعي ولكل دور، والإختلاف في الأدوار هو الذي يطرح مشكلة التمييز بين الفاعل الأصلي والشريك[2] والمشرع يعاقب على الجريمة عندما تكتمل أركانها بغض النظر عمن يرتكبها، ولكي تكون مساهمة جزائية يجب أن تكون مساهمة جزائية يجب أن تكون جريمة واحدة مقترفة من عدة أشخاص[3]. ثانيا: أركان المساهمة الجزائية: تقوم المساهمة الجزائية بتعدد المساهمين وبوحدة الجريمة. 1- عدد المساهمون: معناه إن كان الفاعل بمفرده فلا حالة تعدد المساهمون في الجريمة وإذا تعدد تبعا لها الجناة بحيث ألصقت كل جريمة بفاعل تكون في حالة جرائم متعددة بتعدد مرتكبوها، وينعكس هذا على المسؤولية والعقاب، ولو افترضنا أن هذه الجرائم ارتكبت في زمان واحد أومكان واحد ولباعث واحد يلزم أن تكون الجريمة الواحدة قد ساهم في إحداثها عدد من الفاعلين وبالتالي يمكن القول بأن المجرمون الذين ارتكبوا الجريمة قد تعددوا والمقصود بالتعدد في أركان المساهمة هو التعدد الممكن للفاعلين، وغير التعدد الضروري لقيام الجريمة، كالتعدد الضروري واللازم في جريمة الرشوة وجريمة الزنا وهذا التعدد لا يعد مساهمة جزائية بل يعد ركنا من أركان المساهمة الجزائية، إذ لا يمكن تصور جريمة الزنا دون وجود طرف ثاني ولا جريمة رشوة بدون وجود الراشي وإنما التعدد المقصود هوالتعدد الممكن أو الإجتماعي أي غير اللازم لقيام الجريمة واللذي بتخلفه لا يرتب عدم قيام الجريمة، وإنما قياما بفاعل واحد يكفي كجريمة القتل، فهذه الجريمة مثلا لا تتطلب عدة أشخاص لإرتكابها لأنها تقبل الوقوع من جاني واحد كما تقبل الوقوع من عدة جناة. فإذا وقعت بالطريقة الأخيرة كنا بصدد مساهمة جزائية وإذا تمت بالطريقة الأولى(فاعل وحيد) كنا بصدد جريمة ذات فاعل واحد[4]. 2- وحدة الجريمة: والمعني بها أو المقصود منها وحدة الركن المادي للجريمة بعناصره المتمثلة في السلوك والنتيجة السلبية وتتطلب هذه الوحدة النتيجة التي تحققت إلى كل فعل صدر عن المساهمين في نفس الجريمة[5]، أي أن يكون الفاعلون قد تعددوا في ارتكابهم لجريمة واحدة. لا تتحقق وحدة الجريمة إلا إذا جمعت بين عناصرها وحدة مادية ووحدة معنوية. أ- الوحدة المادية للجريمة: قد تختلف وتتعدد أفعال المساهمين ولكنها تلتقي لتحقيق واقعة إجرامية واحدة، بحيث يؤدي كل فعلمنها دوره في إحداث النتيجة ولا تقوم وحدة الجريمة من الناحية المادية إلا إذا تحققت وحدة النتيجة الإجرامية وارتباط كل فعل من أفعال المساهمين بتلك النتيجة برابطة السببية، وهذه الرابطة لا تنتهي بفعل المساهم والنتيجة الجرمية إلا إذا تلت أي أن النتيجة كانت ستقع بالشكل الذي وقعت به وفي المكان والزمان الذي تحققت فيه لو لم يقم المساهم بأي نشاط من جانبه[6]. ب- الوحدة المعنوية للجريمة: إن المساهمة الجنائية تتطلب إضافة على الوحدة المادية للجريمة توافر الرابطة المعنوية أي أن تتحقق لدى الفاعلون رابطة معنوية ذهنية واحدة[7]، ولا تتوافر هذه الرابطة إلا إذا كان بين المساهمين اتفاق أو تفاهم مسبق على تنفيذ الجريمة غير أن هذا الرأي لقي انتقادا على أساس أنه ينفي توافر المساهمة الجرمية في الحالات التي يثبت فيها تعاون المساهمين في تنفيذ الجرم دون أن يكون هذا التعاون مسبوقا بإتفاق، مثال ذلك يعلم بأن هناك أشخاص أرادوا سرقة المواشي فيترك لهم حارس الإسطبل الباب مفتوحا دون أن يكون بينه وبينهم اتفاق سابق. ومنه يمكن القول بتوافر الرابطة الذهنية إذا زال علم المساهم إلى الأفعال التي تصدر إلى المساهمين معه وأن هذه الأفعال بالإضافة إلى تلك الصادرة منه من شأنها أن تحدث نفس النتيجة التي وقعت. وبالرغم من أن المساهمة الأصلية في الجريمة لا تثير جدلا نظرا لوضوح أحكامها إلا أن الخلاف متعلقا بالمساهمة التبعية وهذا انعكس على [1]- د/ عبد الفتاح مصطفى الصيفي ق ع دار الهدى ص 398.
[2]- د/ عبد الله أوهايبية محاضرات في شرح قانون العقوبات ص 147. [3]- عبد الله سليمان قانون شرح العقوبات دار الهدى ص 156. [4]- د/ محمد العساكر نظرية الإشتراك في الجرمة ق.ع.ج والقانون المقارن دكتوراه 78 جامعة بن عكنون ص 26-286. [5]- د/ عبد الفتاح الصيفي قانون العقوبات دار الهدى ص 399. [6]- د/ محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم العام دار الجامعة الجديدة للنشر 1996، ص266. [7]- د/ عبد الله سليمان المرجع سبق ذكره. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() المساهمة الأصلية نظرا للعلاقة القوية بينهما وهذا الخلاف انحصر في مذهبين هما: المطلب الثاني نظريات في المساهمة الجزائية أولا- نظرية الإستعارة : تستند هذه النظربة على أن الإنسان يستمد الصفة الإجرامية من فعل الفاعل الأصلي فلا توجد مساهمة جزائية يعاقب عليها القانون، وتظهر العلاقة بين الشريك والفاعل الأصلي من حيث أن الشريك يقوم بعمل تحضيري غير معاقب عليه لذاته، لكن ارتباطه بما يقوم به الفاعل هو الذي أصبغ عليه الصفة الإجرامية مما يستعيد بالضرورة التسوية الحاملة بين الفاعل الأصلي والشريك في المسؤولية والعقوبة. فكل ما يتوافر لدى الفاعل الأصلي من ظروف مخففة أو مشددة يوفر في كل من ساهم معه في الجريمة[7]. وتقوم هذه النظرية على التفرقة بين عمل الفاعل وعمل الشريك على أساس مقدارمساهمة كل منهما في الجريمة فيعتبر عمل الفاعل مساهمة أصلية في الجريمة بينما عمل الشريك مساهمة ثانوية. وعمل الشريك لا يعد جريمة في ذاته طبقا لهذا المذهب، إذ لا يعاقب على مجرد المساعدة على السرقة إذا لم يرتكب الفاعل الأصلي السرقة بناءا على هذه المساعدة، وإنما يصبح فعل الشريك معاقب عليه إذا ارتكب الفاعل الجريمة وكان الشريك قد ساعده على ارتكابها، فهذا الشريك يستعيد الصفة الإجرامية لفعله من جريمة الفاعل الأصلي ونتيجة لذلك لا يعاقب الشريك إذا لم يكن الفاعل معاقب لسبب ما كالجنون أو عدم التمييز أو لسبب من أسباب الإباحة[8]. ونظرية الإستعارة تنقسم إلى: 1- نظرية الإستعارة النسبية: مفاد هذه النظرية ضرورة التمييز بين الفاعل الأصلي والشريك من حيث المسؤولية والعقاب، فالشريك بإرتكابه أقل أعمالا أقل خطورة من أعمال الفاعل الأصلي. 2- نظرية الإستعارة المطلقة: تنص هذه النظرية أن الشريك يستعيد تجريمه كاملا من الفاعل الأصلي وعليه فهو متساوي في المسؤولية والعقاب مع الفاعل الأصلي، ويؤدي الأخذ بنظرية الإستعارة المطلقة إلى نتائج غريبة حيث الشريك لا يعاقب في جريمة السرقة إذا كان الفاعل الأصلي ابن سارق أبيه، كما لا يعاقب الشريك إذا كان الفاعل الأصلي في جريمة قتل شخص مجنون ومن هذا تظهر هذه النظرية غير منطقية. ثانيا- نظرية التبعية: تستند هذه النظرية على فكرة تبعية فكرة الشريك للفاعل الأصلي، فتقوم على تحريم فعل الإشتراك لذاته شرط أن تقع الجريمة المساهم فيها من الفاعل الأصلي بإعتبار ذلك شرط لمعاقبة الشريك على مساهمته فيها لأنه لايمكن تصور مساهمة في جريمة لم تقع فعلا، وإذا امتنع الفاعل على جرمه أثناء العمل التحضيري ولمؤاخذة الشريك عند اشتراكه في الجريمة يجب أن يكون فعل الفاعل الأصلي من الأفعال الخاضعة لقانون العقوبات[9]. ويرى أتباع هذه النظرية الإحتفاظ بوحدة الجريمة لأن تجريم فعل الشريك يكون لذاته لأنه نشاط إجرامي، لأن إجرام الشريك نابع من فعله هو لا من فعل الجريمة لأن وقوع الجريمة مجرد شرط عقاب بالنسبة للشريك ومنه تقوم تبعية الشريك للفاعل، والظاهر في هذا المذهب فإن كل مساهم في الجريمة (فاعل أصلي أو شريك ) يسألا عن فعله وظروفه سواء بالتشديد أو التخفيف أو المنع من العقاب وهو ما مال إليه المشرع الجزائري[10]. وحسب هذه النظرية يقصد بالفعل المجرم الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة فقط بغض النظر عن الركن المعنوي لها فيعاقب الشريك متى قام الفاعل بسلوكه غير المشروع ولو توافرت للفاعل ظروف تنفي مسؤوليته الجزائية. واستقلال المساهمين كل حسب فعله وظروفه أدى إلى نتائج . 1- تقدير المسؤولية: تقدر مسؤولية الشريك على نحو تراعي فيه خطورته الخاصة بغض النظر عن خطورة الفاعل. وهذا يؤدي إلى أن عقوبة الشريك قد تكون أشد وأخف من عقوبة الفاعل حسب الأحوال. 2- إبعاد مسؤولية الشريك عن الجرائم المحتملة: تحدد مسؤولية الشريك في قصده الجنائي، فلا يسأل عن جريمة ارتكبها الفاعل ولو كانت جريمة محتملة إذا لم تكن في ذهنه عند الإشتراك. 3- إستقلال الفاعل بموانع المسؤولية أو موانع العقاب: إن الشريك لا يتأثر بموانع المسؤولية أو موانع العقاب التي تلحق الفاعل الأصلي فلا تسقط مسؤولية الشريك عندما تنقضي الدعوى العمومية عن الفاعل الأصلي كأن يتنازل الضحية بالتقادم. 4- الأخذ بالمسؤولية المدنية: إن مسؤولية الشريك فيما يخص المسؤولية المدنية تتم على نحو مستقل عن مسؤولية الفاعل الأصلي[11]. ثالثا- نظرية الإستقلالية: تستند هذه النظرية على استقلال كل من ساهم في الجريمة عن بقية المساهمين فيها معه، وطبقا لهذه النظرية فالمساهمة تعتبر جريمة عن طريق تجريم الإشتراك كجريمة قائمة بذاتها ومنه استقلالية مسؤولية الشريك عن مسؤولية الفاعل الأصلي، ويلاحظ أن هذه النظرية أغلقت الروايط التي تربط بين المساهمين في جريمة واحدة وهي رابطة ذهنية تجمعهم نحو مشروع إجرامي معين، وهي بالتالي نظرية لا تتفق في مضمونها مع خاصية المساهمة الجزائية فلا يمكن تصور قيام مجموعة من الجرائم بعدد المساهمين في الجريمة الواحدة[12]. رابعا- موقف المشرع الجزائري من هذه النظريات: يمكن تصنيف شراح القانون حول اتباعه لإحدى النظريات السابقة في تكييف الإشتراك إلى اتجاهات ثلاثة: 1- تكييف أحكام الإشتراك بفكرة الإستعارة: يكيف بعض الفقهاء الإشتراك في القانون الجزائري بفكرة الإستعارة إلا أنه عندما يتعرض لأحكام سريان الظروف فنراه ينسب القانون الجزائري النتائج التي ترتب على فكرة الإستعارة. ومنهم الفقيه ****لات والذي رأى أن المشرع الجزائري قد أقر مذهب الإشتراك التبعي أو استعارة الإجرام، وقد بين رأيه بقوله أن فعل الإشتراك غير معاقب عليه بهذا الوصف إلا بسبب استعارته الإجرام من الفاعل الأصلي. ومن الملاحظ أن هذا الفقيه مع تأكيده في مواضيع مختلفة من دراسة لأحكام الإشتراك أن القانون الجزائري قد أخذ بفكرة الإستعارة قد انتهى حيث عالج مشكلة سريان الظروف الشخصية إلى نتائج مغايرة لهذه الفكرة، فبعد أن مثل لها بالعود وهو ظرف شخصي بحت ثم صفة الأبوة والبنوة وسبق الإصرار وهي ظروف يكيفها القضاء الفرنسي بالمختلطة ويقرر لها حكم العينية وأوضح أن هذه الظروف لا تسري من مساهم لآخر كما أنها لاتسري على الشريك إذا لم تتوافر لديه هذه النتائج لاتتفق مع المبدأ الذي رأى المشرع الجزائري قد أخذ به، ولذا انتقد ما تضمنته المادة 44/2 من قانون العقوبات الجزائري من إقرارها استغلال المساهمين لهذه الظروف الشخصية معللا ذلك بأن هذه الظروف تنعكس على الجريمة فتشدد من إثمها ولذا وجب سريانها من مساهم لآخر، إن الفقيه ****لات قد انطلق من منطلق خاطئ في تكييفه لأحكام الإشتراك فقد افترض أن المشرع الجزائري قد أخذ بفكرة الإستعارة، ثم لما رأى أن الأحكام القانونية لا تتلاءم مع هذا المبدأ انتقدها، ولو انطلق من النصوص وحاول استخلاص المبدأ منها لانتهى إلى نتيجة مغايرة، لكن عند التعرض لأهم نتائج الإستعارة نجده ينسبها إلى القانون الجزائري كما أن شراح القانون الجزائري من ذكر صراحة أن هذا القانون قد رفض صراحة فكرة الإستعارة المطلقة للإجرام، إلا أنه قد صنف الظروف المختلطة مع العينية، وهذا ما فعله القضاء الفرنسي، أن الفعل الأصلي لا يستمد وصفه في هذه الحالة إلا من الفاعل الأصلي وهو جوهر فكرة وحدة الجريمة، بينما فكرة الإشتراك جريمة مستقلة أو تعدد الجرائم يؤدي إلى أن الفعل الأصلي يستمد وصفه من الشريك كما يستمده من الفاعل، وأن القانون الجزائري يشترط العلم بالظروف العينية لسريانها وهوما يؤدي بالقول إلى وحدة الجريمة إذا توافر العلم لدى الشريك. [1]- د/ عبد القادر الستار المساهمة الأصلية في الجريمة دار النهظة العربية 1967، ص 80،19،16.
[2]- فوزية عبد الستار المرجع السابق، ص 123-124. [3]- فوزية عبد الستار المرجع السابق. [4]- د/ محمد زكي ابو عامر قانون العقوبات القسم العام دار الجامعة الجديدة للنشر 1996، ص 266. [5]- د/ محمد زكي ابو عامر قانون العقوبات القسم العام دار الجامعة الجديدة للنشر 1996، ص 399. [6]- د/ عوض محمد قانون العقوبات القسم العام 1998 ص 365. [7]- د/ عبد الله أوهايبية محاضرات في شرح القانون الجزائري ص13 إلى 148. [8]- د/ عادل قودة محاضرات في قانون العقوبات ديوان المطبوعات الجامعية 1988 ص 127. [9]- د/ عبد الله أوهايبية محاضرات في شرح القانون الجزائري ص 148. [10]- د/ عادل قودة محاضرات المرجع السابق ص 128. [11]- د/عبد الله سليمان شرح القانون الجزائري ص 148. [12]- - د/ عادل قودة محاضرات المرجع السابق ص 128. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() - الإشتراك جريمة مستقلة: المبحث الثاني: المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية لكي نتمكن من تحديد ماهية المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية يجب أن نتناول مفهومها وأهم المذاهب التي تناولتها والتمييز بينهما المطلب الأول التمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية أولا – مفهوم المساهمة الأصلية (الفاعل الأصلي): إن الفاعل بوجه عام هو من يرتكب الجريمة فتتحقق العناصر المادية والمعنوية والمساهمة تبدأ بتعدد الجناة في ارتكاب جريمة واحدة[2]. وقد حددت المادة 41 من قانون العقوبات الركن المادي للجريمة بقولها " يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة" ومعنى هذا أن الركن المادي للجريمة يتمثل في المساهمة المباشرة في تنفيذ الجريمة بعد ارتكاب الأعمال التنفيذية التي يتكون منها الركن المادي يعد مساهما مباشرا في تنفيذها ويحاسب كما لو ارتكبها بمفرده[3]. 2- مفهوم المساهم التبعي (الشريك): الشريك هو شخص ساهم بدور مساهمة غير مباشرة في ارتكاب الجريمة أي أنه لم يساهم في تنفيذها، فإقتصر دوره على المشاركة بتقديم المساعدة والعون للفاعل أو الفاعلين في تنفيذ عملهم الإجرامي المتمثل في تحقيق نتيجة إجرامية وتنص المادة 42 قانون العقوبات على أنه " يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك"، كما تنص المادة 43 ق.ع " يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للإجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمهم بسلوكهم الإجرامي". ومنه فإن دور الشريك يقتصر على القيام بنشاط لمساعدة الفاعل على ارتكاب الجريمة وهذا العمل الذي يقوم به هو عمل غير مجرم لذاته وإنما اكتسب صفته الإجرامية لصلته بالفاعل الإجرامي الذي ارتكبه الفاعل لما كانت الأعمال التحضيرية تسبق الأعمال المادية لتحقيق الجريمة فإن عمل الشريك عادة ما يسبق عمل الفاعل أو يزامنه في بعض الحالات[4]. ثانيا- التمييز بين المساهم الأصلي والتبعي: المساهمة الجنائية تطرح اشكالية التفرقة والتمييز بين الفاعل الأصلي والتبعي وماهي الحدود الفاصلة بين مايعتبر مساهمة أصلية وما يعتبر مساهمة تبعية والمشرع الجزائري عرفها في المادتين 41-42 ق.ع.ج إن نص المادة 44 قانون عقوبات جزائري شابهت الفاعل الأصلي والتبعي[5] من ناحية العقاب وأقرت نفس العقوبة دون أن تتجاهل التمييز بين الفاعل والشريك وهي: 1- المذهب الموضوعي: يستند هذا المذهب في التفرقة بين الفاعل والشريك على السلوك الذي يأتيه المساهم في الجريمة والمعيار المميز هو مقدار المساهمة من الناحية المادية في إحداث النتيجة الإجرامية فكلما كان الفعل أكثر خطورة ومساهمة من وقوع النتيجة كان مقترفه فاعلا. وكلما كان السلوك أقل خطورة وأضعف مساهمة في إحداث النتيجة كان القائم به شريكا في الجريمة ويستند هذا المذهب على موقف المشرع الجزائي الذي عند تجريمه للسلوكات يعتمد على الفعل المادي. - تقييم المذهب: يتميز المذهب الموضوعي بوضوحه وببساطته حيث يكتفي بالتفرقة بين الفاعل الأصلي والشريك الرجوع إلى النص الجزائي المقرر للجريمة لمعرفة الركن المادي الذي تقوم عليه للقول بعد ذلك أن المساهم فاعل أو شريك وينتقد المذاهب من حيث تصنيفه لدائرة الأفعال التي يطغى عليها الطابع الإجرامي لإقتصاره على الأفعال المكونة للركن المادي. 2- المذهب الشخصي: إن هذه النظرية في التمييز بين الفاعل الأصلي والشريك تستند على الجانب الشخصي أي الإرادة أي الإعتماد على الإرادة أي الإعتماد على الإرادة للتفرقة بين الفاعلين بحيث نية كل واحد متميزة عن الآخر، فالفاعل أو المساهم الأصلي يجب أن تتوافر لديه نية ارتكاب الجريمة، أي لديه مشروع إجرامي خاص به ،أما الشريك من لم تتوافر لديه نية الإشتراك في جريمة غيره أي يقدم مساعدة لغيره في تحقيق مشروعه الإجرامي وبالتالي فإن دور الشريك دور ثانوي. - تقييم المذهب: انتقدت هذه النظرية من حيث أنها لا يمكن التفرقة بين الفاعل الأصلي والشريك على النية، فالمساهم عند ارتكابه للنشاط الإجرامي لا يفكر فيما إذا كان نشاطه أصلبا أو تبعيا كما أنه لا توجد وسيلة للكشف عن النية دون الرجوع إلى العمل المادي الذي أداه المساهم وبهذا نستند إلى المذهب الموضوعي. 3- موقف المشرع الجزائري من المذهبين: إن المشرع الجزائري اعتمد النظرية الشخصية أي أنه اعتمد في التمييز بين الفاعل الأصلي والشربك على نية وإرادة المساهمين في الفعل الإجرامي، فيعتبر كل من ساهم مساهمة مباشرة فاعلا ومن ساهم مساهمة غير مباشرة شريكا المادة 41، 42 قانون العقوبات ،ويتجلى اعتماد المشرع الجزائري للنظرية الشخصية أي اعتماد نية الفاعل النص على أن المحرض يعتبر فاعلا أصليا للجريمة بإعتبار أن الجريمة نتاج اتجاه وإرادته إليها ولذلك فإن معاقبة المحرض غير مشترطة بإرتكاب الجريمة المحرض عليها وقد اختلف الفقه الجزائري في تحديد نطاق اعتماد المشرع الجزائري لهذه النظرية على النحو الآتي: - رأي يرى أن مآل التفرقة بين الفاعل الأصلي والشريك هو التواجد على مسرح الجريمة وبالتالي فإن الفاعل بالإضافة إلى من يقوم بالفعل المكون للركن المادي للجريمة هو كل من يقوم بأفعال المساهمة مساعدة ومتممة للجريمة على مسرح الجريمة. - ورأي يرى الإعتماد على الركن المعنوي للمساهمة الجنائية، فكل من يتوافر لديه هذا الركن للمساهمة الأصلية يكون فاعلا أصليا، أما من توافر لديه الركن المعنوي للإشتراك فيكون شريكا، لأن الركن المعنوي قائم على الإرادة والعلم. - ويختلف هذا الرأي عن الرأي الأول، أنه لا يشترط التواجد على مسرح الجريمة كشرط للتفرقة بين الفاعل الأصلي والشربك لأن مثل هذا التواجد لا يكفي للتفرقة لأن إرادة المساهم قد لا تنصرف لإرتكاب الجريمة لوحده ولكن لمساعدة الفاعل وهو ما يتفق مع جوهر النظرية الشخصية. ثالثا: التداخل بين المساهم الأصلي والشريك في القانون الجزائري: 1- إمكانية اعتبار الشريك فاعلا: إن تقديم المعلومات والمساعدة السابقة على الجريمة لا يمكن أن توصف بأنها مساهمة أصلية فهي أفعال اشتراك ومرتكبها شريك، أما بالنسبة المساعدة المعاصرة للجريمة وخاصة في الأفعال المتممة للجريمة فإنه من الجائز أن تكيف بعض صورها بالمساهمة الأصلية وأن يعتبر مرتكبها فاعلا بالنظر إلى ظروف كل قضية، نظرا لإتصال حدود كل من نوعي المساهمة وتداخل صورها وهذا ليس خروجا عن إرادة المشرع نظرا لمرونة عبارة المساهمة المباشرة في التنفيذ مما يفهم منه أن المشرع قد ترك الفرصة أمام القضاء بالنسبة لهذه الأفعال لكن يحدد منها ما يعتبر اشتراكا[6]. ويتضح هذا من إدراج بعض الحالات التي كيفت فيها محكمة النقض الفرنسية الشريك بالفاعل لتحقيق هذين الهدفين، فإذا كان هدفهما من تكييف المتظاهرين الذين يرافقون في مظاهرة مشروعه شخصا حاملا لعلم ممنوع بالفاعلين لهذه الجريمة لكي يمكن معاقبتهم لأن هذه الجريمة مخالفة والإشتراك في المخالفات لا يعاقب عليه طبقا للمادة 44 ق.ع. أو يعاقب من ساعد خليلته على ارتكاب جريمة إجهاض فإمتنعت في آخر لحظة لكي لا يفلت من العقاب فإنه يمكن تحقيق هذا الهدف في ظل القانون الجزائري ولو بدون تكييفه بالفاعل نظرا للإجرام الخاص بالشريك لأن العدول ظرف شخصي لا يتأثر به إلا من توافر لديه. وتكييف محكمة النقض الابن الذي أعد وسهل جريمة قتل أمه بواسطة شخص آخر بالفاعل لكي لا يعاقب بعقوبة جريمة قتل الأصول، ولا ضرورة لهذا التكييف في ظل القانون الجزائري، لأن مبدأ الإجرام الخاص بالشريك يؤدي إلى تطبيق تلك العقوبة عليه ولو مع هذا التكييف. 2- إمكانية اعتبار الفاعل شريكا: إن دافع محكمة النقض الفرنسية إلى إمكانية اعتبار الفاعل شريك في رغبتها في التخلص من تنائج فكرة الإستعارة وهي معاقبة الشخص عن جريمة قتل كفاعل لها بعقوبة أخف من التي تطبق عليه لو كان شريكا في نفس الجريمة ولذا لجأت إلى اعتبار الفاعل شريكا لكي تشدد عليه العقوبة إستنادا إلى فكرة اللإستعارة . ولا ضرورة في القانون الجزائري لإتباع هذه النظرية التي لقيت انتقادا من طرف أغلب الفقهاء والتي تتعارض مع المنطق ومع رغبة المشرع مادام هذا القانون يأخذ بالإجرام الخاص بالشريك. وبناءا على ذلك فإن المساهمة في جريمة السرقة إذا لم تتوافر لديه صفة الخادم لا لزوم لتكييفه بالشريك لتشديد عقوبته لأن هذه الصفة بصريح نص المادة 44/2 ق.ع ظرف شخصي لا يضار به إلا من توافر لديه ويقاس على ذلك من ساهم بصورة أصلية في جرائم اختلاس أموال الدولة، التي ترتكب من طرف محاسبين عموميين ولا تتوافر لديهم هذه الصفة، ومن يساهم بصورة أصلية في جريمة قتل أصول يرتكبها ابن ضد أبيه دون أن تتوافر لديه هذه العلاقة بينه وبين الضحية[7]. رابعا:أهمية التمييز بين المساهم الأصلي والشريك: تظهر أهمية التمييز بين المساهم الأصلي والشريك من حيث أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية والقضاء. أولا- من حيث تطبيق أحكام قانون العقوبات: إن التمييز بين نوعي المساهمة الجنائية في تطبييق أحكام قانون العقوبات إلى كون المساهم الأصلي في الجريمة صورة جلية من الإجرام إذ الفعل الذي يرتكبه المساهم الأصلي غير مشروع لذاته أما المساهمة التبعية فوجه الإجرام فيها أقل وضوحا بإعتبار أن الغالب في فعل المساهم التبعي أن يكون شروعا في ذاته ولكن تصبغ عليه الصفة غير المشروعة نظرا للعلاقة التي تقوم بينه وبين فعل المساهم الأصلي ويفضل أهمية أوجه التفرقة التي تتبع هذا الأصل فيمايلي: 1- من حيث النطاق المكاني للقانون: إذا ساهم شخص خارج اقليم الدولة بوصفه فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت في هذا الإقليم فإنه يخضع لقانونه، إذا كانت تدخل في اختصاص محاكمة المادة 03 ق.ع مثل أن يقدم الجاني وهو في الخارج للمجني عليه سموما قصد قتله فلا يحدث إلا بعد عودته للجزائر، فيعتبر فاعلا في الجريمة أو أن يساعد شخصا آخر على تقديم هذا السم في جريمة التسميم، والأمر يختلف إذا ساهم شخص داخل الإقليم في جريمة ارتكبت خارجه خارجه ولكن تختص لها محاكمة وطبقا للمادة 03 ق.ع وفي هذه الحالة يجب التفرقة بين حالتين إذا كانت مساهمة هذا الشخص تبعية فهو لا يخضع لقانون الإقليم كما لو ساعد شخص داخل التراب الجزائري شخصا آخر يقيم خارجه على إعطاء الضحية المقيم في الخارج شرابا مسموما قصد قتل الضحية في الإقليم ثم يستولي مساهم آخر معه على أموال الضحية في الخارج[8]. 2- من حيث نظام التجريم: قد لا يمتد نطاق التجريم في بعض التشريعات إلى مجال المساهمة التبعية في طوائف معينة من الجرائم إذ هناك بعض التشريعات لا تفرض العقاب على المساهمة التبعية في المخالفات بينما تعاقب على المساهمة الأصلية فيها وهو ما أخذ به المشرع الجزائري 44/1 ق.ع.3. [1]- د/ عبد الله أوهايبية المرجع السابق ص 150-151.
[3]- د/عبد الله سليمان شرح القانون الجزائري ص 165-166. [4]- د/عبد الله سليمان شرح القانون الجزائري ص 177. [5] - د/ عبد الله أوهايبية محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري ص 154 [6]- د/ محمد العسكري نظرية الإشتراك في الجريمة 1978 ص 421، 422 [7] - د/ محمد العسكري نظرية الإشتراك 1978 ص 423. [8]- د/ فوزية عبد الستار المساهمة الأصلية في الجريمة دار النهظة العربية 1967 ص 726. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() - من حيث طلب الأركان الخاصة ببعض الجرائم: المبحث الثاني حالات المساهمة الأصلية والتبعية وعقاب كل منهما تعددت حالات المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية هي بدورها بتعدد حالات الفاعل الأصلي والشريك، كما تباينت الظروف الخاصة بكل منهما. المطلب الأول: حالات المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية تتجسد المساهمة الأصلية في مختلف الحالات التي تعتري الفاعل الأصلي كما تختلف أحوال المساهمة التبعية وذلك بتوفر أركان الجريمة (شرعي، مادي، معنوي). أولا: حالات المساهمة الأصلية (الفاعل الأصلي) قد يتخذ الفاعل الأصلي عند ارتكاب الجريمة صفة الفاعل المادي أو المعنوي أو المحرض كما أنه يكون مفتعل الجريمة. 1- الفاعل المادي للجريمة: وهو من يرتكب الجريمة وحده، فإذا كات الجريمة تتكون من فعل واحد فيكون هو وحده الذي صدر عنه هذا الفعل الذي يقوم به الركن المادي للجريمة وتتحقق على أثره النتيجة الإجرامية التي يحددها القانون، أما إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال، فالفاعل المادي هو من أتى جميع الأفعال المكونة له[7]. أ- بالنسبة لمن ارتكب الجريمة وحده: أول حالات الفاعل المادي للجريمة، هو من ارتكب الجريمة وحده أي من ينفرد بالدور الرئيسي في تنفيذها، فإذا كانت الجريمة تتكون من فعل واحد أي فيكون هو وحده الذي صدر عنه هذا الفعل الذي يقوم الركن المادي للجريمة وتتحقق على إثر النتيجة الإجرامية التي يحددها القانون أو أن يكون الركن المادي للجريمة قد تحقق على يديه. فمثلا الفاعل المادي في جريمة القتل هو من أطلق الرصاص على الضحية فقتله أو من دس له السم في الطعام فحدثت وفاته، والفاعل المادي في جريمة السرقة هو من اخرج المال المنقول المملوك للغير من حيازته وأنشأ لنفسه أو لغيره حيازة جديدة عليه. وإذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال كما هو الشأن في جريمة الإفتراض بربا فاحش هو من صدرت عنه جملة الوقائع التي كشفت اعتياده الإقراض بربا فاحش. وبالنسبة لجرائم ذوي الصفة أي الجرائم التي لاتقوم إلا إذا توافرت في مرتكبها صفة خاصة كصفة الموظفة، في جريمة الرشوة، فلا يعد فاعلا ماديا لها إلا من يحمل تلك الصفة كما أن جرائم الإمتناع لا يعد فاعلا لها إلا من يلقي القانون على عاتقه والواجب القانوني الذي تقوم الجريمة بالإحجام عن أدائه. إن المسؤولية الجنائية لا تقوم على عاتق الفاعل المادي لمجرد أنه ارتكب وحده الركنة المادي للجريمة بل يلزم حتى تقوم المسؤولية ويستحق العقاب المقرر قانونا للجريمة أن تتوافر العناصر القانونية الأخرى اللازمة لقيام المسؤولية وعلى الأخص الركن المعنوي[8]. ب- بالنسبة لمن ارتكب الجريمة مع غيره: حسب نص المادة 41 قانون عقوبات أنه يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة، فإرتكاب الأعمال التنفيذية قد يكون في حالة تعدد الجناة مثلا أن يلجأ شخصان لقتل أحد الأشخاص فيطعناه بطعنات تؤدي بحياته، هنا يعد كل واحد مشاركا في تنفيذ الركن المادي للجريمة وبالتالي فإن كل واحد يكون فاعلا لجريمة القتل وكذلك الحال إذا حاول شخصان سرقة منزل. كما أن الفاعل هو من يحقق ماديا الجريمة ومعنوياتها ولكن الأمر يحتاج إلى الإيضاح في تعدد الجناة إذ يجب أن يكون الفاعل على علم بكافة الأعمال التي تتظافر لتحقق الركن المادي للجريمة ما كان منها نتيجة لفعله أو لفعل غيره على حد سواء ولا يكفي العلم بكافة العناصر إذ يتطلب الأمر أيضا ضرورة أن يريد النتائج المتوقعة وعليه فلا مساهمة إذا لم يتوافر للجناة وحدة الرابطة الذهنية[9]. وهو مايتحقق في الحالة التي يتعدد فيها الجناة الذين ساهموا في الفعل الذي يقوم به الركن المادي للجريمة فالفاعل في هذه الحالة هو شخص ساهم بدور رئيسي وأصلي في تنفيذ الركن المادي للجريمة إلى جانب آخر أو آخرين، قام هو أيضا بدور من ذات الطبيعة. وقد عبر القانون المصري عن الفاعل في هذه الحالة بنصه " يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها..... مع غيره" مثال ذلك كأن تدخل شخصا بيت للسرقة ويأخذ كل منهم من محتوياته، إذ في هذه الحالة كل مساهم في هذه الجريمة فاعلا مع صاحبه أو أصحابه. ولا يلزم لقيام مسؤولية مرتكب الجريمة باعتباره فاعلا أن تكون النتيجة الإجرامية قد تحققت بفعله وحده بل تقوم مسؤوليته بإعتباره فاعلا لها ولو كانت النتيجة الإجرامية قد تحققت بناءا على فعله وفعل غيره معا لأن كل منهما يكون قد ساهم في إحداثها بفعل أصلي كما لو إتفق جمعة على قتل شخص وضربوه بالعصي قصد قتله فمات بسبب ذلك الضرب[10]. ج- بالنسبة لمن يدخل في ارتكاب الجريمة عمدا عملا من الأعمال المكونة لها: قد يكون الركن المادي للجريمة يتكون من جملة أفعال كجريمة النصب ففي مثل هذه الجريمة يكون فاعلا من أتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها، فمن يدلي بأقوال كاذبة لشخص آخر ثم يتولى ثالث تدعيم هذه الأقوال بمظاهر خارجية يعتبر فاعلا في جريمة نصب مع دعم أقواله، وكذلك من يستغل العنف على فتاة ليتمكن آخر من اغتصابها يكون فاعلا في جريمة اغتصاب. والواقع أن الفاعل غيره في هاتين الحالتين يقوم بدور رئيسي أو أصلي في تنفيذ الجريمة عن طريق إبراز عناصر الجريمة إلى الوجود. لكن فاعل الجريمة من جهة أخرى هو من يدخل في إرتكابها بإتيانه عمدا عملا من الأعمال المكونة لها حسب تنفيذها لا بحسب طبيعة الركن المادي لها ومثله يكون في القانون فاعلا لأنه يقوم بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة عن طريق فعل لا يتدخل في تركيب الركن المادي وإن ارتبط به من حيث كونه في ذاته شكل شروعا في ارتكاب الجريمة، مثلا شخص يقوم بكسر باب منزل ليتمكن ثاني من الدخول للسرقة، فالأول يقوم بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة ومع ذلك فإن الفعل الصادر منه (كسر باب) لا يدخل في تركيب الركن المادي لجريمة "السرقة" لكن الأمر يختلف إذا اقتصر نشاط هذا الشخص على مجرد تقديم خطة للمكان الذي يريد السرقة منه. فمثل هذا الفعل وإن كان هاما إلا أنه ليس رئيسيا ولا أصليا في تنفيذ الجريمة وهو مالا يشكل مساهمة أصلية وإنما مساهمة تبعية( نشاط شريك). وعليه متى يكون نشاط المساهم بفعل خارج عن تركيب الركن المادي رئيسيا أو أصليا ومن ثم يكون مرتكبه "فاعلا" في القانون، ومتى يكون هذا الفعل تبعيا ومن ثم يكون فاعله "شريكا" في القانون[11]. يجيب الفقهاء على هذه التساؤلات أن التفرقة بين نشاط الفاعل ونشاط الشريك يكمن في ذات الضابط الذي يميز البدأ في التنفيذ والعمل التحضيري وتطبيقا لذلك يعد فاعلا في الجريمة من يمسك بشخص ليمكن الآخر من قتله ويعد شريكا شريكا في الجريمة لا فاعلا من يقتصر دوره على امداد القاتل بالسلاح، والشرط الأساسي الذي يتطلبه قضاء النقض في تحديد مفهوم الفاعل الذي يرقى عمله التحضيري إلى حد اعتباره دورا رئيسيا في تنفيذ الجريمة، يجعل منه فاعلا لها هو أن يكون دور المتهم بحسب خطة تنفيذ الجريمة رئيسيا أو أصليا في تنفيذها وهو ما يفترض أمران هما ظهور الجاني بفعله على مسرح الجريمة وأن يصدر عنه فعل في ذات لحظات تنفيذ الجريمة[12]. مثلا من يفتح باب مسكن الضحية ليتمكن آخر من الدخول للسرقة أو إمساك المجني عليه لشل مقاومته لتمكين آخر من الهجوم عليه وقتله، هذه الأفعال وإن كانت خارجة عن الفعل المادي للجريمة، إلا أنها ذات أهمية في تنفيذ الجريمة. [1]- د/ فوزية عبد الستار المرجع السابق ص 29-30. [2]- د/ فوزية عبد الستار المرجع السابق ص 32-33-34. [3]- د/ فوزية عبد الستار المرجع السابق ص 38. [4]- د/ فوزية عبد الستار المرجع السابق ص 38-39. [5]د/ فوزية عبد الستار المرجع السابق ص 32-33-34. [6]- محكمة الجنايات مدينة الجزائر 22/03/1977م، القرار رقم:58. [7]- د/ محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات ص 382-387.
[8]- د/ محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات ص 382-387. [9]- د/ محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات ص 382-387. [10]- د/ عبد الله سليمان شرح العقوبات دار الهدى ص 166-167-168. [11]- د/ محمد زكي أبو عامر المرجع السابق ص 389. [12]- د/ محمد زكي أبو عامر المرجع السابق ص 390. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() 2- الفاعل المعنوي للجريمة: [1]- د/ عبد الله أوهايبية محاضرات في شرح قانون العقوبات ص 153. [2]- د/ عبد الله أوهايبية محاضرات في شرح قانون العقوبات ص 153. [3]- د/ عبد الله سليمان شرح العقوبات دار الهدى ص [4]- د/ فوزية عبد الستار المرجع السابق ص 347-348. [5]- 2- د/ فوزية عبد الستار المرجع السابق ص 352-353. 3- د/ عبد الله أوهايبية المرجع السابق ص 153. [8]- 2- د/ فوزية عبد الستار المرجع السابق ص 353. [10]- 2- د/ فوزية عبد الستار المرجع السابق ص 349-353. [12] - د/ محمد العساكر نظرية الإشتراك في الجريمة في ق.ع.ج والمقارن رسالة دكتوراه 1978. [13]- 2- د/ محمد العساكر المرجع السابق ص 333-337. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() - أركان المساهمة في التحريض: المطلب الثاني عقاب الفاعل الأصلي والشريك أولا: عقاب الفاعل الأصلي لا تقوم المسؤولية الجنائية لفاعل الجريمة إلا إذا توفر الركن المادي والركن المعنوي أو القصد الجنائي وعقوبة الفاعل هي العقوبة المقررة للجريمة[10]. أولا- عقوبة الفاعل الأصلي: من المسلم به أن يحكم على الفاعل بالعقوبة المقررة على الجريمة التي ارتكبها حسب نصوص قانون العقوبات، فالفاعل المادي للجريمة أو المحرض أو الفاعل المعنوي على حد سواء فالقاتل يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة السرقة المادة 350 وما يليها ق.ع.ج. أكان هذا الجاني وحده أو تعدد الجناة يأخذ كل جاني منهم عقوبة الجريمة كما لو أنه وحده ارتكبها وتنسب بعض المواد في القسم الخاص اعتبار تعدد الفاعلين ظرف مشدد في بعض الحالات فيطبق هذا الظرف على كل فاعل، كما في حلة تعدد الفاعلين في جريمة السرقة، أما إذا لم يشير إلى هذا الظرف فلا مجال للأخذ به حيث القانون كقاعدة عامة لم يقرر اعتبار تعدد الفاعلين ظرف مشدد[11]. ثانيا- مدى تأثر عقوبة الفاعل الأصلي بالظروف المختلفة: إن عقوبة الفاعل الأصلي ليست هي دائما المقررة لجريمة المقترفة إذ قد تطرأ عليها بعض الأحوال والظروف فقد تشدد العقوبة كما قد تخفف منها وفي بعض الأحيان تكون نافية لها أو معفية منها. 1- الظروف العينية وتأثيرها على عقوبة الفاعل: إن الظروف العينية أو المادية هي الظروف المتصلة بالعناصر المادية للجريمة وحكمها قانونا هو امتداد تأثيرها تخفيف العقاب أو تشديده أو معفيا من العقاب[12]. وتشمل هذه العناصر النشاط الإجرامي مثل طريقة تنفيذه أو وسيلة أو مكان أو زمن ارتكاب الجريمة كما تشمل أوصاف النتيجة اللاحقة عن الجريمة مثل ازدياد جسامتها وهو ما نصت عليه المادة 270 ق.ع.ج لأكثر من 15 يوما أو حد سبق الإصرار والترصد كما تنص المادة 264 ق.ع.ج حيث تقرر الحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500دج إلى 10.000دج إذا أحدث العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن 15يوما أما في الفقرة الأخيرة من نفس المادة تنص على إذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى وفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة. والقاعدة العامة بالنسبة لهذه الظروف أنها تسري على جميع من ساهم في الجريمة فاعلين أم شركاء ذلك أن المادية تدخلا أصلا في تقدير جسامة الفعل المرتكب والذي هو مقياس تقدير العقوبة بالنسبة للجريمة وهذه الظروف العينية أو المادية تسري في مواجهة جميع المساهمين سواء علموا بها أم لم يعلموا وسواء ساهم كل منهم في إحداثها أم لم يساهم فيها إلا البعض مثل حمل السلاح والإكراه في السرقة والترصد في جريمة القتل وهذه الظروف تشكل جميع الوقائع المادية التي تتصل بالجريمة وتؤثر على العقوبة المقررة لها[13]. - تقسيم الظروف العينية: أ- الظروف العينية المشددة: نص القانون في المادة 44/2 عقوبات والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد وتخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها بحسب إذا ما كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف وهذا تطبيق للمبادئ العامة للقانون لكن ينسجم مع اتجاهه العام في تقرير العقوبة. أما المادة 44/3 ق.ع، لا تميز بين الفاعل الأصلي والشريك فقد وردت بصفة عامة لتشمل جميع المساهمين كما أنها لا تشترط المساءلة في المساهمة في الظروف بل تكتفي بإشتراط العلم به وهذا يتحقق مع طبيعة المساهمة وطبيعة الظروف العينية فالمساهمة لا يلزم لتحقيقها أن يقوم المساهم بجميع الأفعال اللازمة لتحقيق الجريمة. ب- الظروف العينية المخففة: إن هذا النوع من الظروف يماثل النوع السابق كونه يتعلق بالركن المادي للجريمة ويؤثر في جسامتها، غير أن هذا النوع يختلف عنه من حيث التأثير فالأول يزيد من جسامة الجريمة وبالتالي العقوبة بينما الثاني يخفف منها وبالتالي تخفيف العقوبة وهذا ما تنص عليه المادة 119/4 ق.ع.ج.التي تعاقب الموظف أو القاضي الذي يختلس أو يبدد او يسرق بدون وجه حق أموال عمومية بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة سجن أما الفقرة الثانية من نفس المادة فتعاقب بالحبس من 02 إلى 05 سنوات سجنا إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة تعادل أو تفوق مبلغ100.000 دج، وتقل عن300.000 دج كما تنص المادة 277-281 ق.ع.ج "يستفيد مرتكب الضرب والجرح من الأعذار المعفية إذا ارتكبها ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم تكمل السادسة عشر سواء بالعنف أو بغير عنف " ج- الظروف النافية للعقوبة: إن المادة 44/2 ق.ع.ج تحت الظروف العينية المشددة أو المخففة للعقوبة دون النافية لها، غير أن الفقرة الأولى من نفس المادة والخاصة بالظروف الشخصية نصت على الظروف المشددة والمخففة والمعفية من العقوبة. وقد أخذ المشرع الجزائري بفكرة وحدة الجريمة ماديا ومقتضاه عدم معاقبة الفاعل إذا كان فعله غير ذي صفة إجرامية لعدم خضوعه لنص تجريم[14]. - الظروف التي تغير من وصف الجريمة: إن هذا التعبير يحدث إما لإعتبار يتعلق بصفة الفاعل أو كيفية علمه أو قصده. - الظروف المتعلقة بصفته: القاعدة إنها لا تؤثر إلا إذا علم بها فإن كان يجهلها فإن مسؤوليته تقف عند الجريمة الذي يتفق تكييفها مع قدر العلم الذي توفر لديه وهذا حسب نص المادة 44/3 ق.ع.ج. ومن الصفات المعتبرة في هذا المقام صفة الخادم في جريمة السرقة وهذه صفات تؤدي إلى تغيير الوصف بالتشديد، فكل فاعل مستقل عن غيره بصفته وأحواله فلا يسأل أحدهم عن صفة توفرت لغيره ولو كان يعلمها وقت ارتكاب الجريمة. د- الظروف العينية (المادية): تقسم الظروف المادية (العينية) الجريمة متعدية بحسب ما تؤدي إليه من تشديد أو تخفيف لجسامة الجريمة. يرتب القانون على حدوث نتيجة إجرامية ما عقوبة معينة، ويشددها إذا ازدادت جسامة تلك النتيجة، أو حدوث نتيجة أخرى أشد جسامة من الأولى وكانت أثرا ماديا وطبيعيا للفعل الذي قام بها الجاني ومثالها ما تنص عليه المادة 264 ق.ع.ج التي تعاقب على الضرب والجرح وافعال العنف المادية بعقوبة الحبس من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 500دج إلى 10.000دج إذا نشأ عن هذه الأفعال عجز عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوما أما الفقرة الثانية من نفس المادة تعاقب على تلك الأفعال بعقوبة جناية إذا ترتب عليها بتر أحد الأعضاء أو عاهة مستديمة....الخ. كما تنص الفقرة الرابعة منها على أنه إذا أفضى الضرب والجرح عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الفاعل بالحبس المؤقت من 10 إلى 20 سنة ويعتبر الفقه والقضاء جسامة النتيجة أو تحقق النتيجة الأشد ( الموت بالنسبة للضرب والجرح) طرفا عينيا مشددا للجريمة. [1]- د/ عبد الله سليمان المرجع السابق ص 173- 174. [2]- د/ عبد الله سليمان المرجع السابق ص 178. [3]- د/ مامون سلامة قانون العقوبات دار الفكر العربي ص 410. [4]- د/ محمد زكي أبو عامر المرجع السابق ص 400. [5]- د/ عبد الله أوهايبية المرج السابق ص 159. [6]. - د/ عبد الله أوهايبية المرج السابق ص 160. [7]- د/ محمد زكي أبو عامر المرجع السابق ص 402. [8]- د/ عبد الله أوهايبية المرج السابق ص 162. [9]- د/ محمد العساكر المرجع السابق ص 305. [10]- د/ محمد زكي أبو عامر المرجع السابق ص [11]- د/ عبد الله سليمان المرجع السابق ص 189. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() -عقاب الشريك: الخاتمة: وقد تجلت الأهمية بإظهارها التفرقة بين الفاعل الأصلي والشريك وهي أهمية تشمل الجانبين الموضوعي والإجرائي، ويمكن استخلاص النتيجة أن المشرع الجزائري قد اعتبر الفاعل المعنوي فاعلا أصليا للجريمة، رغم أن هناك من يرى عدم جدوى نظرية الفاعل المعنوي وعدم تلاؤمها مع نص المادة 45 ق.ع.ج كما أن الأخذ بها يعني الإقرار الضمني بأن هذا القانون يأخذ بفكرة الإستعارة المطلقة مع أن موقف المشرع الجزائري واضح فيما يخص هذه النظرية ذلك لأنه يتخذ موقفا وسطا بين التبعية والنظرية الإستقلالية. وتبرر عدم ضرورة هذه المادة عند الرجوع إلى نص المادة 44/2 في ما مدى شمول هذه المادة لحالة الفاعل المعنوي وخاصة حالات الإعفاء، إن الإعفاء من العقاب يفترض وقوع الجريمة والمسؤولية وهذا ما لا يتحقق بالنسبة للفاعل المعنوي. وما يجب الإشارة إليه أن الأمثلة التي أوردها الشراح للنصين 44/2 -45 ق.ع مما يؤدي للتكرار ذلك لأن المادة 44/2 قد شملت حالات المادة 45 ق.ع.ج. والصورة الثالثة من صور الفاعل الأصلي هي المحرض أو ما يسمى بالمساهمة الضرورية وهي القيام بدور لولاه ما كانت ترتكب على النحو الذي ارتكبت به، وهذا الدور قد يكون مساهمة ضرورية أو تحريضا، فلقد اعتبر المشرع الجزائري المساعدة الضرورية حالة من حالات المساهمة الأصلية في الجريمة. وبالرجوع إلى نص المادة 44 ق.ع.ج التي نصت على عقوبة الشريك نجد أن المشرع الجزائري قد أخذ بفكرة استعارة العقوبة دون التجريم، توحيدا لعقاب كل المساهمين في الجريمة فاعلين أو شركاء. الفهرس المقدمة:.......................................... .................... الفصل الأول: الشريك والفاعل الأصلي في الجريمة................... المبحث الأول: المساهمة الجزائية.................................... المطلب الأول: تعريف المساهمة الجزائية، أركانها، أنواعها.......... المطلب الثاني: مختلف النظريات في المساهمة الجزائية.............. المبحث الثاني: التمييز بين الفاعل الأصلي والشريك.................. المطلب الأول: ماهية الفاعل الأصلي.................................. المطلب الثاني: أهمية التمييز بين الفاعل الأصلي والشريك........... الفصل الثاني: الشريك والفاعل الأصلي............................... المبحث الأول: حالات المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية........... المطلب الأول: حالات المساهمة الأصلية.............................. المطلب الثاني: حالات المساهمة التبعية.............................. المبحث الثاني: عقاب الفاعل الأصلي والشريك....................... المطلب الأول: عقاب الفاعل الأصلي.................................. المطلب الثاني: عقاب الشريك........................................ الخاتمة:.......................................... ................... المراجع: 2- د/ عبد الله أوهايبية محاضرات في شرح قانون العقوبات. 3- د/ عبد الله سليمان شرح قانون العقوبات دار الهدى. 4- د/ فوزية عبد الستار المساهمة الأصلية في الجريمة دار النهضة العربية 1967. 5- د/ محمد العساكرنظرية الإشتراك في الجريمة في ق.ع.ج والمقارن رسالة دكتوراه 1978م. 6- د/ عوض محمد قانون العقوبات القسم العام 1998م. 7- د/ محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم العام دار الجامعة الجديدة للنشر 1996م. 8- د/ مصطفى الصيفي قانون العقوبات دار الهدى ص 398.س [1]- د/ مامون محمد سلامة المرجع السابق ص 324. [2]- د/ عبد الله أوهايبية المرج السابق ص 829. [3] - د/ عبد الله أوهايبية المرج السابق ص 104. [4] [5]- 2- د/ محمد العساكر المرجع السابق ص 323- 324 -325 -326. [7]- د/ محمد العساكر المرجع السابق ص 326- 327.
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
للخوتي, القانونيين, عاجل |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc