قضية خلع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قضية خلع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-08-13, 19:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد1981
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي قضية خلع

تتمثل القضية في ما يلي :عد نشوب خلاف بين الزوج و الزوجة قامت هده الاخيرة بالخروج من بيت الزوجية فقام الزوج برفع دعوة رجوع فردت عليه برفع قضية خلع .ارجوامنكم ان تفيدونا وادا قبل الزوج الخلع فما هي حقوقه او الشروط التي يضعها وشكرا.









 


قديم 2009-08-13, 20:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد1981 مشاهدة المشاركة
تتمثل القضية في ما يلي :عد نشوب خلاف بين الزوج و الزوجة قامت هده الاخيرة بالخروج من بيت الزوجية فقام الزوج برفع دعوة رجوع فردت عليه برفع قضية خلع .ارجوامنكم ان تفيدونا وادا قبل الزوج الخلع فما هي حقوقه او الشروط التي يضعها وشكرا.

من حقه الحصول على المبلغ الذي تعرضه الزوجة والذي قد يكون مبلغ صداق او تعويض تعرضه الزوجة او مبلغ تم الاتفاق عليه .

أما عن قبول الزوج الخلع فإن المبدأ ان الخلع يكون بالتراضي فان لم يتم بالتراضي بينهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع . أي أن الخلع من حقوق الزوجة حتى ولو لم يقبل به الزوج المراد خلعه.

أما عن حقها هي فيمكنها المطالبة بحضانة الاولاد والمسكن لممارسة الحضانة وحقها في الامتعة وغيرها من الطلبات في حال وجدت.









قديم 2009-08-19, 14:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
amar01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال2 مشاهدة المشاركة
من حقه الحصول على المبلغ الذي تعرضه الزوجة والذي قد يكون مبلغ صداق او تعويض تعرضه الزوجة او مبلغ تم الاتفاق عليه .

أما عن قبول الزوج الخلع فإن المبدأ ان الخلع يكون بالتراضي فان لم يتم بالتراضي بينهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع . أي أن الخلع من حقوق الزوجة حتى ولو لم يقبل به الزوج المراد خلعه.

أما عن حقها هي فيمكنها المطالبة بحضانة الاولاد والمسكن لممارسة الحضانة وحقها في الامتعة وغيرها من الطلبات في حال وجدت.
..... عمليا صحيح طرحك استاذة نضال ..في حين وددت ان افتح نقاش فقهيا قانونيا ألخصه "انا" في معرض الاسئلة الآتية :
1/ " العصمة الزوجية بيد الرجل" ،ما محل هذه العبارة في مسألة الخلع في التشريع الجزائري ؟
2/ كما اشرت سابقا انه بامكان الزوج رفض المخالعة الا ان القاضي يلزمه بذلك !! ..على اي اساس قانوني يستند القاضي في الزام الرجل بمخالعة زوجته في حين انه لا يلزم الزوجة بقبول الامر بالطلاق اذا طلبه زوجها ؟؟
3/ نفترض خلعا وقع بين زوجين تحت الزام القاضي "للزوج" ،وحصل ضرر لهذا الاخير واثبته .. فهل القاضي ملزم بالحكم بتعويض الضرر الذي تسبب فيه "هو نفسه" ؟ وعلى اي اساس ؟ واذا اسقطنا هذا الخلع على اركان العقد او الاتفاق فهل يمكننا القول بانه باطل لانه مشوب بانعدام الرضا الذي كان سببا في انشائه ؟
4/ هل تشترط الصيغة في الخلع بعد ان كانت شرطا في انعقاد الزواج ؟ واذا اشترطت فما محلها والزوج مكره على المخالعة ؟؟
5/ هل يجوز للقاضي رفض دعوى الزوجة بالخلع كما يرفض دعوى الزوج بالطلاق ؟وعلى اي اساس ؟

بعض من الاسئلة اتمنى ان تجد حقها من النقاش من طرف الاعضاء لتعميم الفائدة لا غير ..وتفيد ايضا كل محامي الزوج في محاولات الافلات من قبضة الخلع امام القضاء !! https://www.djelfa.info/vb/images/icons/b4.gif









قديم 2009-08-19, 15:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
زيدلون
محظور
 
إحصائية العضو










Icon24 لا يتم الخلع الا اذا....

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amar01 مشاهدة المشاركة
..... عمليا صحيح طرحك استاذة نضال ..في حين وددت ان افتح نقاش فقهيا قانونيا ألخصه "انا" في معرض الاسئلة الآتية :
1/ " العصمة الزوجية بيد الرجل" ،ما محل هذه العبارة في مسألة الخلع في التشريع الجزائري ؟
2/ كما اشرت سابقا انه بامكان الزوج رفض المخالعة الا ان القاضي يلزمه بذلك !! ..على اي اساس قانوني يستند القاضي في الزام الرجل بمخالعة زوجته في حين انه لا يلزم الزوجة بقبول الامر بالطلاق اذا طلبه زوجها ؟؟
3/ نفترض خلعا وقع بين زوجين تحت الزام القاضي "للزوج" ،وحصل ضرر لهذا الاخير واثبته .. فهل القاضي ملزم بالحكم بتعويض الضرر الذي تسبب فيه "هو نفسه" ؟ وعلى اي اساس ؟ واذا اسقطنا هذا الخلع على اركان العقد او الاتفاق فهل يمكننا القول بانه باطل لانه مشوب بانعدام الرضا الذي كان سببا في انشائه ؟
4/ هل تشترط الصيغة في الخلع بعد ان كانت شرطا في انعقاد الزواج ؟ واذا اشترطت فما محلها والزوج مكره على المخالعة ؟؟
5/ هل يجوز للقاضي رفض دعوى الزوجة بالخلع كما يرفض دعوى الزوج بالطلاق ؟وعلى اي اساس ؟

بعض من الاسئلة اتمنى ان تجد حقها من النقاش من طرف الاعضاء لتعميم الفائدة لا غير ..وتفيد ايضا كل محامي الزوج في محاولات الافلات من قبضة الخلع امام القضاء !! https://www.djelfa.info/vb/images/icons/b4.gif
يا عزيزي
اذا كان الخلع الذي جاء به الاسلام فلا بد للزوجه ان تثبت الضرر حيث ان شريعتنا السمحه تقرر"ان لا ضرر ولا ضرار"
واذا لم تثبت الزوجه الضرر فهذا يعتبر نشوز" وان كنت لا اؤمن بقضيه النشوز لان ديننا يامرنا" امساك بمعروف او تسريح باحسان".
اذا اراد الزوج ان يسرحها استجابه لطلبها الخلع فعليها ان ترد عليه كما فعلت تلك الصحابيه التي استقبحت زوجها فردت عليه بستانه.
وانا اقول لهذا الزوج"الي بدلك بالفول بدلو بقشوره".
ولا تقبل منها تعويضا. فانت قد خلصك الله من شرها.اما اذا كنت تتوفر فيك شروط خلعها فلقد خلصها الله منك يا وحد الماكرو.
زيدلون









قديم 2009-08-25, 00:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

" أ و تردين عليه حديقته ؟ " هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه و سلم لما تقدمتمنه امرأة طالبة منه خلعها من زوجها بدون سبب بالتالي فإن القول بأن الزوجة ملزمة بإثبات الضرر للمطالبة بالخلع فهذا خطأ يا زميلي المحترم و لا مجال هنا لـ "ان لا ضرر ولا ضرار".
من جهة أخرى قانون شؤون الأسرة أو الأحوال الشخصية من إسمه نستشف و أن دور القاضي هو توجيه الأطراف (فما أدرانا نحن في سبب الخلع الحقيقي لعل الزوجة لا تريد فضح عائلتها و طليقها الذي عاشرته في يوم ما بالمعروف ) بالتالي فإن الخلع هو سلطة مطلقة للزوجة و دون موافقة الزوج - كما جاء في المادة - و هذه السلطة ثابتة شرعا و تشريعا .
بخصوص إثبات الضرر : في هذه الحالة لماذا تلجأ الزوجة للخلع مادام الضرر ثابتا لأن المشرع مكنها من طلب التطليق للضرر و تمكينها من جميع التويضات المخولة لها قانونا.
زميلتي أمال *** لا يمكن للقاضي أن يرفض دعوى الطلاق المرفوعة من الزوج إلا في شقها الشكلي أو عدم انعقاد الخصومة و في الموضوع لا يمكنه رفضها و كذلك الأمر بالنسبة لدعوى الخلغ.
*********** بالنسبة للسؤال الرئيسي فإنه إذا قام الزوج برفع دعوى الرجوع و بعده رفت الزوجة دعوى خلع
أولا : عليه تقديم ما يثبت أن الزوجة رفعت ضده دعوى الخلع بعد رفعه لدعوى الرجوع.
ثانيا: طلب ضم القضيتين
ثالثا: التمسك بطلبه الرامي إلى عودتها إلى بيت الزوجية .
في هذه الحالة فإن المحكمة ملزمة بترتيب الملف كالتالي:
الزوج = مدعي
الزوجة = مدعى عليها
جوهر النزاع = دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية
الطلبات الأصلية = إلزام المدعى عليها بالرجوع
الطلبات المقابلة = مخالعة ةالمدعى عليها من المدعي
و عليه فالمحكمة ملزمة بالتأكد قبل كل شيء من عودة الزوجة لبيت الزوجية من عدمه قبل التطرق إلى الخلع و ملزمة بالفصل في رجوع الزوجة من عدمه قبل التطرق إلى الخلع لأنها لو تجاهلت طلب الزوج تكون قد سهت عن الفصل في إحدى الطلبات الذي يعد وجها من أوجه الطعن بالنقض.
و الزوجة ما عليها هو رفع دعوى خلع لاحقا بعد الرجوع (لأنه لو ترفض الرجوع فسيبادر زوجها بدعوى الطلاق لنشوز الزوجة))










قديم 2009-08-27, 21:58   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إني أعي ما أقول زميلتي المحترمة . و لكي أن تتقمصي دور القاضي في قضية الحال و تقومين بتحييث الحكم و بالأخص أود أن أعرف ما ستكتبينه في " حيث أن جوهر المزاع يتمحور حول ؟؟؟؟ "
كذلك بالنسبة للطلبات أود أن أعرف ما ستحييثينه و ما هو طلب المدعي و طلب المدعى عليه
(لا تنسي أختي الكريمة أن الطلبات المقابلة هي ما يطلق عليها اسم " دعاوى المدعى عليه " هذه إنارة بسيطة لتسهيل بحثك )
لا يمكن أن ترفض المحكمة طلب الزوج الرامي إلى إلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية و القضاء بذلك يعد مجانبة للصواب (العصمة في يد الزوج فيما عدا الخلع و التطليق و قضيتنا ليست خلعا مادام الطلب الأصلي يرمي إلى الزجوع و ليست تطليقا ما دام طلب التطليق لم يرد على لسان أي من الطرفين)










قديم 2009-08-29, 15:30   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ليلى18333
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الخلع المادة54من ق/ا هو حق للزوجة تلجا اليه في الحالة التي لاتتوفر فيها سبب من الاسباب المذكورة في المادة 52من قانون الاسرة وهي الاسباب الي يحق للزوجة فيها طلب التطليق ، بما اناا لطلاق حق للزوج فان التطليق حق للزوجة يقبله القاضي فور توفر سبب من الاسباب المذكورة في المادة52من ق /ا وفي كل الاحوال الزوجة تلجا الى طلب الخلع كطلب احتياطي لانه في كل الاحوال مقبول حتى بدون سبب طبعا مع حصول الزوج على مقابل الخلع(تعويض)يكون هذا الاخير باتفاق الطرفين في حال عدم اتفاقهم يحدده القاضي بناءا على صداق المثل










قديم 2009-08-29, 18:38   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

je suis tout a fait d'accord avec vous ليلى18333










قديم 2009-08-31, 18:44   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
sissina42
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي العزيز من حق المرأة أن تطلب الخلع و يعطى لها حتى من دون موافقة الزوج ، فهو حق لها طبقا لقانون الأسرة ، و بالمقابل يطلب الزوج تعويض عن الخلع ، و تعيد له الصداق الذي قدمه لها عند الخطبة .
أما بالنسبة للحضانة إن كان هناك أبناء فهو من حق الزوجة حتى و لو هي التي طلبت فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع ، و كذا النفقة الغذائية للأبناء و كذا توفير بيت للممارسة الحضانة أو بدل إيجار ، كما أنه من حق الزوجة في نفقة العدة .










قديم 2009-09-01, 03:53   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا الأخت sissina42 لكن ليس هذا موضوعنا ... أرجو أن تطلعي على الموضوع الأول و الإشكال المطروح من طرف السائل من فضلك شكرا










قديم 2009-09-22, 21:19   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
masaloudji
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

mr:me-naamen a raison.vice de procédure et la loi est claire: le mari a raison.et la femme doit revenir au foyer puis....bravo mr me-naamen










قديم 2009-09-23, 23:50   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

merci tres cher confrere mes salutations les plus disteinguées










قديم 2009-09-25, 12:09   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
masaloudji
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

salamou aleikoum mr:me-naamenmin fadlik: combien (el wakt)reste une affaire de ahwal chakhssiya fi el mahkama el oulya? )?.










قديم 2009-10-11, 19:35   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
hicham bahi
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

الرجاء ماهو مبلغ التعويض الذي تدفعه الزوجة لزوجها في حالة الحكم بالخلع كم يكون بالتقريب كأقصى حد










قديم 2009-10-11, 19:50   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ل.آمال
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ل.آمال
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[...............










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc