عدم تنفيذ الصلح في الأحوال الشخصية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عدم تنفيذ الصلح في الأحوال الشخصية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-30, 18:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mansouri2
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية mansouri2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي عدم تنفيذ الصلح في الأحوال الشخصية


رفع زوج دعوى الطلاق وفي جلسة الصلح تم الصلح واصدر القاضي حكم حضوري نهائي بلإشهاد على واقعة الصلح ولكن الزوج بعد ذلك لم يلتزم بما جاء في الحكم ورفض ارجاع الزوجة فما هي الإجراءات التي يجب ان تتخذها الزوجة لإجبار الزوج لتنفيذ الحكم او الحصول على التعويضات الازمة








 


قديم 2011-12-01, 19:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
manina_dr
عضو محترف
 
الصورة الرمزية manina_dr
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أول شيئ تقوم بسحب الحكم ثم تقوم بتبليغه للزوج في حالة عدم الامتثال تتصل بالمحضر قصد تحرير محضر بامتناع الزوج عن مراجعة زوجته بعد ذلك ترفع دعوى امام قسم الاحوال الشخصية تطالب فيها بتنفيذ الحكم الاول هذا في الاساس في الاحتياط في حالة اصرار الزوج على التمسك بفك الرابطة الزوجية بالطلاق بين الطرفين تحمله مسؤولية الطلاق وتعسفه في ذلك وتطالب بنفقة العدة ونفقتها ونفقة الاهمال من تاريخ الخروج من بيت الزوجية ونفقة الاولاد كما ترفق قائمة الاثاث وتطالبه بالاثاث المتخلف في بيت الزوجية سواء يسلمه اياه أو ما يقابل الاثاث نقدا كما تطالب بالحضانة للاولاد
والله أعلم










قديم 2011-12-01, 20:04   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manina_dr مشاهدة المشاركة
أول شيئ تقوم بسحب الحكم ثم تقوم بتبليغه للزوج في حالة عدم الامتثال تتصل بالمحضر قصد تحرير محضر بامتناع الزوج عن مراجعة زوجته بعد ذلك ترفع دعوى امام قسم الاحوال الشخصية تطالب فيها بتنفيذ الحكم الاول هذا في الاساس في الاحتياط في حالة اصرار الزوج على التمسك بفك الرابطة الزوجية بالطلاق بين الطرفين تحمله مسؤولية الطلاق وتعسفه في ذلك وتطالب بنفقة العدة ونفقتها ونفقة الاهمال من تاريخ الخروج من بيت الزوجية ونفقة الاولاد كما ترفق قائمة الاثاث وتطالبه بالاثاث المتخلف في بيت الزوجية سواء يسلمه اياه أو ما يقابل الاثاث نقدا كما تطالب بالحضانة للاولاد
والله أعلم

السلام عليكم

إجابتك في القمة و لكن

عندي تعقيب بسيط على ردك أختاه

فأعتقد أنه لا يمكن رفع دعوى للمطالبة بتنفيذ الحكم

بل تسعى الى تنفيذ الحكم بالطرق التي ذكرتيها و ان امتنع الزوج ترفع مباشرة دعوى الطلاق للنشوز أو التطليق

تقبلي مروري









قديم 2011-12-01, 20:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجريء مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

إجابتك في القمة و لكن

عندي تعقيب بسيط على ردك أختاه

فأعتقد أنه لا يمكن رفع دعوى للمطالبة بتنفيذ الحكم

بل تسعى الى تنفيذ الحكم بالطرق التي ذكرتيها و ان امتنع الزوج ترفع مباشرة دعوى الطلاق للنشوز أو التطليق

تقبلي مروري

جواب كافي ووافي هذا ما كنت اريد قوله

مشكور









قديم 2011-12-01, 23:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
manina_dr
عضو محترف
 
الصورة الرمزية manina_dr
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لم تفهم قصدي اخي جريئ كان قصدي ما جاء في تعقيبك ومن الاحسن دعوى التطليق للضرر م53 من قانون الاسرة الجزائري....
لم يعرف المشرع الجزائري التطليق و اقتصر على ذكر أسبابه في المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري، فإذا كان القانون قد منح الزوج الحق في طلاق زوجته بإرادته المنفردة باعتبار العصمة في يده، فإن حق المرأة في طلب الطلاق بإرادتها المنفردة مقيد بحالات معينة و رد النص عليها في المادة (53) من قانون الأسرة، و هذه الحالات هي عدم الإنفاق، العيوب، الهجر في المضجع، الغياب، الضرر، الحكم بعقوبة شائنة و ارتكاب فاحشة،وكذلك نص المادة 8و8 مكرر وهذا في حالة زواج الرجل من امراة ثانية دون علم الزوجة الاولى جاز لهذه الاخيرة طلب التطليق للضرر.....شكرا اخي ....ومنكم نستفيد









قديم 2011-12-02, 15:29   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
mansouri2
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية mansouri2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا اخواتي لقد استفدت فعلا من ردودكم ..........بارك الله فيكم
اخبرني كذلك احد الزملاء انه يمكن ايضا متابعة الزوج جزائيا لجرم الإهمال العائلي










قديم 2011-12-02, 18:31   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mansouri2 مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا اخواتي لقد استفدت فعلا من ردودكم ..........بارك الله فيكم
اخبرني كذلك احد الزملاء انه يمكن ايضا متابعة الزوج جزائيا لجرم الإهمال العائلي

يمكن بشرط وجود اولاد









قديم 2011-12-02, 19:36   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manina_dr مشاهدة المشاركة
لم تفهم قصدي اخي جريئ كان قصدي ما جاء في تعقيبك ومن الاحسن دعوى التطليق للضرر م53 من قانون الاسرة الجزائري....

لم يعرف المشرع الجزائري التطليق و اقتصر على ذكر أسبابه في المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري، فإذا كان القانون قد منح الزوج الحق في طلاق زوجته بإرادته المنفردة باعتبار العصمة في يده، فإن حق المرأة في طلب الطلاق بإرادتها المنفردة مقيد بحالات معينة و رد النص عليها في المادة (53) من قانون الأسرة، و هذه الحالات هي عدم الإنفاق، العيوب، الهجر في المضجع، الغياب، الضرر، الحكم بعقوبة شائنة و ارتكاب فاحشة،وكذلك نص المادة 8و8 مكرر وهذا في حالة زواج الرجل من امراة ثانية دون علم الزوجة الاولى جاز لهذه الاخيرة طلب التطليق للضرر.....شكرا اخي ....ومنكم نستفيد

نعم أخت manina فهمت قصدك الآن و شكرا على التوضيح

و لكن هذه القضية بالذات اختلط علي الأمر بخصوصها

لأنه كما نعلم أن فك الرابطة الزوجية قد يكون بالطلاق بارادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة بالتطليق أو الخلع

و لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

هل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق للنشوز طبقا لأحكام المادة 55 من قانون الأسرة، و هل يعتبر هذا طلاقا أو تطليقا ؟؟









قديم 2011-12-02, 20:10   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجريء مشاهدة المشاركة
نعم أخت manina فهمت قصدك الآن و شكرا على التوضيح



و لكن هذه القضية بالذات اختلط علي الأمر بخصوصها

لأنه كما نعلم أن فك الرابطة الزوجية قد يكون بالطلاق بارادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة بالتطليق أو الخلع

و لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

هل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق للنشوز طبقا لأحكام المادة 55 من قانون الأسرة، و هل يعتبر هذا طلاقا أو تطليقا ؟؟

اولا اعتذر على التطفل لكن ساحاول الإجابة عن تساءلك وجوابي قد يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب

بالرجوع إلى نص المادة 55 تقول ........يحكم القاضي بالطلاق

إلا انه حسب رأي ان الطلاق العصمة في يد الرجل دون غيره ولايمكن في اي حال من الأحوال ان تطلق المراة الرجل

بل يمكنها اللجوء فلقط إى الخلع وهذا معروف إذا لم يكن لها سبب معين او التطليق إذا اثبتت وجود الضرر

هذا راي والله اعلم









قديم 2011-12-02, 21:03   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية 85 مشاهدة المشاركة
اولا اعتذر على التطفل لكن ساحاول الإجابة عن تساءلك وجوابي قد يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب

بالرجوع إلى نص المادة 55 تقول ........يحكم القاضي بالطلاق

إلا انه حسب رأي ان الطلاق العصمة في يد الرجل دون غيره ولايمكن في اي حال من الأحوال ان تطلق المراة الرجل

بل يمكنها اللجوء فلقط إى الخلع وهذا معروف إذا لم يكن لها سبب معين او التطليق إذا اثبتت وجود الضرر

هذا راي والله اعلم

لا يوجد أي تطفل و شكرا لك سمية على الرد

نعم كما قلت لا يمكن للمرأة أن تطلق الرجل بالطلاق، و لكن المادة 55 نصت على ذلك

فهل يمكن اعتبار ذلك تطليقا ؟ أم أن المادة تشير الى الطلاق من جانب المرأة و الذي يحكم به القاضي ؟









قديم 2011-12-02, 23:14   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
manina_dr
عضو محترف
 
الصورة الرمزية manina_dr
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعتبر نشوز الزوج المنصوص عليه بالمادة (55) من قانون الأسرة سببا لطلب الزوجة التطليق، و ذلك ما يدعمه القرار الصادر عن المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية- تحت رقم 648 181 بتاريخ 23/12/1997 جاء فيه: "و من المقرر أيضا أنه يحق للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا، و من المقرر أيضا أنه: في حالة الطلاق يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر، و لما كان ثابتا أن الضرر اللاحق بالزوجة كان مبالغا فيه متعسفا من طرف الزوج، فإن تطليق الزوجة وحده لا يكفي لجبر الضرر، و تعويضها مقابل الأضرار اللاحقة بها، فإن القضاة بقضائهم بتعويض الزوجة نتيجة إثبات الضرر من طرف الزوج طبقا لأحكام المادة (55) من قانون الأسرة، قد طبقوا صحيح القانون، و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن" تقبلي مروري والله أعلم اختي سمية










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأحوال, الصلح, الشخصية, تنفيذ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc