![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
عدم تنفيذ الصلح في الأحوال الشخصية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() أول شيئ تقوم بسحب الحكم ثم تقوم بتبليغه للزوج في حالة عدم الامتثال تتصل بالمحضر قصد تحرير محضر بامتناع الزوج عن مراجعة زوجته بعد ذلك ترفع دعوى امام قسم الاحوال الشخصية تطالب فيها بتنفيذ الحكم الاول هذا في الاساس في الاحتياط في حالة اصرار الزوج على التمسك بفك الرابطة الزوجية بالطلاق بين الطرفين تحمله مسؤولية الطلاق وتعسفه في ذلك وتطالب بنفقة العدة ونفقتها ونفقة الاهمال من تاريخ الخروج من بيت الزوجية ونفقة الاولاد كما ترفق قائمة الاثاث وتطالبه بالاثاث المتخلف في بيت الزوجية سواء يسلمه اياه أو ما يقابل الاثاث نقدا كما تطالب بالحضانة للاولاد |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم إجابتك في القمة و لكن عندي تعقيب بسيط على ردك أختاه فأعتقد أنه لا يمكن رفع دعوى للمطالبة بتنفيذ الحكم بل تسعى الى تنفيذ الحكم بالطرق التي ذكرتيها و ان امتنع الزوج ترفع مباشرة دعوى الطلاق للنشوز أو التطليق تقبلي مروري |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
جواب كافي ووافي هذا ما كنت اريد قوله مشكور |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() شكرا جزيلا اخواتي لقد استفدت فعلا من ردودكم ..........بارك الله فيكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
يمكن بشرط وجود اولاد |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
نعم أخت manina فهمت قصدك الآن و شكرا على التوضيح
و لكن هذه القضية بالذات اختلط علي الأمر بخصوصها لأنه كما نعلم أن فك الرابطة الزوجية قد يكون بالطلاق بارادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة بالتطليق أو الخلع و لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن هل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق للنشوز طبقا لأحكام المادة 55 من قانون الأسرة، و هل يعتبر هذا طلاقا أو تطليقا ؟؟ |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
اولا اعتذر على التطفل لكن ساحاول الإجابة عن تساءلك وجوابي قد يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب بالرجوع إلى نص المادة 55 تقول ........يحكم القاضي بالطلاق إلا انه حسب رأي ان الطلاق العصمة في يد الرجل دون غيره ولايمكن في اي حال من الأحوال ان تطلق المراة الرجل بل يمكنها اللجوء فلقط إى الخلع وهذا معروف إذا لم يكن لها سبب معين او التطليق إذا اثبتت وجود الضرر هذا راي والله اعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
لا يوجد أي تطفل و شكرا لك سمية على الرد نعم كما قلت لا يمكن للمرأة أن تطلق الرجل بالطلاق، و لكن المادة 55 نصت على ذلك فهل يمكن اعتبار ذلك تطليقا ؟ أم أن المادة تشير الى الطلاق من جانب المرأة و الذي يحكم به القاضي ؟ |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() يعتبر نشوز الزوج المنصوص عليه بالمادة (55) من قانون الأسرة سببا لطلب الزوجة التطليق، و ذلك ما يدعمه القرار الصادر عن المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية- تحت رقم 648 181 بتاريخ 23/12/1997 جاء فيه: "و من المقرر أيضا أنه يحق للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا، و من المقرر أيضا أنه: في حالة الطلاق يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر، و لما كان ثابتا أن الضرر اللاحق بالزوجة كان مبالغا فيه متعسفا من طرف الزوج، فإن تطليق الزوجة وحده لا يكفي لجبر الضرر، و تعويضها مقابل الأضرار اللاحقة بها، فإن القضاة بقضائهم بتعويض الزوجة نتيجة إثبات الضرر من طرف الزوج طبقا لأحكام المادة (55) من قانون الأسرة، قد طبقوا صحيح القانون، و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن" تقبلي مروري والله أعلم اختي سمية |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأحوال, الصلح, الشخصية, تنفيذ |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc