![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() لمن مات تركة يرثها الوارثون بشرع الله ُ بالأبوة خمسة وبالبنوة أربعة وبالأخوة ثمانية وبالعمومة أربعة وبالزوجية اثنان وبالولاء اثنان . لكل منهم شرط في القسمة من النصف والثلث والربع والسدس والثمن والثلثان , وبفضل العلماء المسلمين أصبح التقسيم أسهل خاصة بتلك الطريقة العلمية التي تركها لنا سيدي علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه أنا وهي أسلوب الجداول والكسور بناءا عن الشهود او العقود . ســـــــــــــــــــؤال = من مات في حياة أبيه لا ارث لأبناءه في تركة جدهم ( من خرج عن المعمور فهو محظور ) . فكيف يعقل اسقاط الارث او حرمانه على الايتام بحجة وفاة الاب قبل الجد ومال ابيهم لابيه لم يفصل باسم جدهم مكتوب أو لا شيء لابيهم من أبيه كان يعيش ؟
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() الميراث يقسم بعد الموت هاده حكمة الله عز و جل اما فى ما يخص الايتام فهناك الوصية بالثلث لغير وارث بما ان الابن توفى فيستطيع الجد ان يكتب لهم وصية موثقة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() مقام الوصية ثلاثة والفريضة بوصيتها ماناب كلا من الورثة والموصى لهما. الورثة محددون شرعا اما الموصى عليهم قابلين للخروج من القسمة الجينية او القرابة . اذن في هذه الحالة اصبحت الايتام كالعامة ان وجدوا في الوصية نالوا واذا العكس همشوا ويبقى السؤال مطروح في قضية الاسقاط بحجة موت الاب قبل ابيه فهل من مجيب . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() السلام عليكم. والله قضيه تستحق التمعن بارك الله فيك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]()
لا يا أخي الكريم
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() لكن ياخي هناك قانون يسمى قانون التنزيل المادة 169 تقول ينزل الاحفاد منزلة الب او الام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() السلام عليكم الاخ samou انت افتيت للاخ ahmed ان لا ارث لهم من تركة جدهم عن طريق امهم .هل لنا ان نعرف من هو هذا العالم الاسلامي الذي افتى انها لا تجوز وان كان لديك علماء افتو بمثل هته الامور فاكتبهم هنا لنعرفهم وشكرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() ماهو رايك اخي عبدالله بن الحسن في هدا الامر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة بخصوص هذه المسالة فحلها يكمن فيما يسمى بالتنزيل أو الوصية الواجبة فالجد او الجدة لهما ان ينزلا احفادهم منزلة ابيهم اوامهم وبالتالي ياخذون حق الاب او الام كاملا ولكن بشروط لابد ان يكون في حدود الثلث اي انه لوفاق حق ابيهم الثلث لا يأخذون سوى الثلث وكذلك هناك شروط أخر ى |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() شكرا يا اختي خديــجة هل لي ان اعرف هده الشروط .علما انا امي في حياتها وحيات جدي اعطاها قطعة ارض بتنازل عرفي هل في هدا مشكلة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() السلام عليكم .الاخ ahmed انت من الوارثين ولست من موانعه وكما ذكرت لك الاخت خديجة وفقها الله منه لها بصيرة " بالتنزيل' تنزلون منزلة والدتكم رحمها الله واللهم احشرها مع الشهداء والاولياء الصديقين .فتولدون ( النيابة ) شؤنكم كشؤن الموصى في الحظ بالثلث وان سالت عن القسمة في امر حظ الانثيين كحظ الذكر فان باقي ماتبقى ' للميت باقيا صدقة له ان اتبعتموها بصدقة جارية باسمه نية وفيها حكمة ايضا تدخل في تصفية القلوب بين الورثة والله اعلم . _اما قضية الارض التي وهبها جدك لامك عرفي ان اردت ان تطالب بها فلا باس لكن بكلمة تذكير لا غير فان ابو فلا تطالب بها مرة ثانية وانسى القضية ولا تجعله ظلما او اكل حق ( ومن ابى القسم بها لا يجبر . وقائم بالغبن فيها يعذر .وقسمة الرضا والاتفاق .من غير تعديل على الاطلاق . كقسمة التعديل والتراضي ) لو كانت امك معمورة لاستطاعت المطالبة فان رفضوا فعليهم لعنة الوصية .اما انت لك حق التذكير فقط ان وهبوها لك لهم اجر مضاعف وان رفضوا فلا اثم عليهم . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() عبدالله بن الحسن شكرا بارك الله فيك يااخي اما بالنسبة لقطعة الارض قلت انا امي في حياتها اعطاها اياه جدي افهمتني ..لدلك اسال هل هناك مشكلة في هده ام لا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]()
هذا يوجد في الشرع و القانون لكن انتبه ، هو في حالة ميراث ذوي الأرحام و هي مسألة غير التي نتناولها الآن .
|
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الوراثة, سؤال, قانون |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc