شخص اجر سكن لامرأة دون وثيقة رسمية ولأنه لا يملك دليل ادعى انه اعارها لها وليست إيجار والآن يريد أن يخرجها ، نعلم انه يستطيع رفع دعوى في العقاري يطالب فيها بإخلاء السكن ولكن السؤال : هل يستطيع ان يرفع دعوى موازية امام الاستعجالي على أساس الاجتهاد القضائي الذي يقول :
- من المقرر قانونا و قضاء أنه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة، و من ثم يجوز لصاحب الحق على العقار أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المدعى عليها شاغلة للأماكن بدون سند أو حق، فهذا يثبت حالة الاستعجال، لذا يتوجب نقض القرار القاضي بعدم الاختصاص.
قرار رقم: 139280 مؤرخ في: 24/10/1995 م إ س م م الجزء الأول 1997 عدد خاص ص 134.
كيف يثبت انها شاغلة دون سند وهل يستطيع الخصم ان تدفع بأن الايجار كان شفوي والقانون يحمي حق المستأجر في هذه الحالة ؟ ثم ، كيف ان المدعي يدعي بعقد العارية والاجتهاد الاقضائي يتحدث عن الايجار ؟ ولكن نقطة التشابه ان المرأة هنا شاغلة حقا دون سند وعليها الخروج ؟؟ ما رأيكم من فضلكم