![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
استفسار بسيط وطلب نصح جزاكم الله خيرا
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين نسأل الله الثبات لنا ولإخواننا وأخواتنا ------------------------- أجزل الله لكم المثوبة على النصيحة النفيسة ، وإن شاء الله سنحاول العمل بها لا في هذا المشكل فقط بل في أمور أخرى قد تعرض لنا مستقبلا بإذن الله عز وجل. ---------------------- وليس في الأمر تشديد أو غيره ، فأنا من طلبت النصح ، ونسأل الله أن يوفقنا لاتباع الحق والأخذ بالنصح. ------------------------------ فقط أردت أن أوضح أمرا ،وكذلك نقطة ما زالت مبهمة لدي : اقتباس:
يعني في البرامج المقرصنة الحمد لله الأمر أسهل ،أقول البرنامج غير أصلي ومقرصن وأوضح الحكم في ذلك. المشكل في البرامج المجانية مثلا ،من أسباب كتابتي لهذا الموضوع هو أنّ زميلة في الدراسة طلبت مني سي دي أبنتو وكما هو معلوم فهو مجاني ،فنسخه وإعادة استعماله مباح. ولكن ،لا أدري في ماذا ستستعمله أو ماذا ستنصب عليه؟!! فهنا : لا أجد ما أقول إلا التهرب بكيفية أو أخرى -بأن لا أبحث عنه حتى في البيت لأجده مثلا -،ولكن صراحة أن أقول لها لا أثق بك ولا أثق بما ستضعين عليه فهذا اتهامٌ لها !!! وحتى أخاف أن أدخل في نيتها وهي ربما ستسعمله في خير! أرجو أن أكون قد وضحت الإشكال. وبارك الله فيكم. |
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
اما ان كنت لا تعرفينها، فالاصل فيها الخير. هناك فتوى للشيخ العثيمين في امر يشبه هذا، قال ان الاصل في المسلم الخير، و لا ينبغي التجسس عليها او التحقق بحجة معرفة ماذا تعمل به، هذا من التنطع و الله اعلم. هذا الذي اعتقده، و الله تعالى اعلى و اعلم. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() اختي البرامج المقرصنة جاز استعمالها والولايات المتحدة الامريكية صاحبت البرامج الرائدة في تقنية المعلومات تعتبر دولة محاربة لنا لإسلامنا . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
الله المستعان
وهل لأنّ أمريكا تكيد للمسلمين أو غيره ، يجوز لنا استحلال ما حرمه الله ؟!! انظر وفقك الله للفتاوى في هذا الباب : فتوى اللجنة الدائمة السؤال : ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟ الجواب: الحمد لله عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : والنص هو: فتاوى اللجنة رقم 18453 فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : " أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ….. ؟ " وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون على شروطهم ) ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ولقوله علية الصلاة والسلام ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز عضو/صالح بن فوزان الفوزان عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد المصدر : فتاوى اللجنة رقم 18453 وهذه هي صورة الفتوى ![]() ======================================== فتوى العلامة العثيمين رحمه الله السؤال: ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟ أجاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله : أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام ، هذا عام . ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من ؟ المنافقين . وقال الله تعالى : (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ، وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) والمسلمين أوفى الناس بالعهد . فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع . إذا كانت قد احتفظت فلا . يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله "- ثم سائل سأل و لكن لم يكن واضحاً في الشريط- " فأجاب رحمه الله : لا لا لا ، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها . نعم " انتهى ((( واعلم رحمك الله أن كلام الشيخ الأخير المُعلم باللون الأخضر ليس فيه أن الشيخ يبيح استخدام الكراك أو البرامج المقرصنة للفرد ! كما ظن البعض وفتاوى الشيخ كثيرة جداً في هذا الشأن فيجب علينا أن نتبع فتاوى الشيخ الواضحة -وما أكثرها ! -ولا نتبع الهوى ...هذا بالإضافة أن هذه البرامج ينهى عنها ولي الأمر ويعاقب على ذلك بالسجن وتجب طاعته في ذلك كما لا يخفى.... ))) =========================== وهذه فتوى أخرى (صوتية) للعثيمين رحمه الله أيضاً : السؤال: فضيلة الشيخ: حكم نسخ البرامج أشرطة الكمبيوتر إذا كانت غالية السعر؟ الجواب: هي لا شك أنها تكلف تكاليف عظيمة على المخرج الأول وربما يقدرون الثمن حسب التكاليف، فإذا نسخت منها وبعت منها بأقل فهذا من بيع المسلم على بيع أخيه، وإذا قدر أنه كافر فالكافر والمعاهد له حق، لا يجوز الاعتداء على حقوقه، لكن إذا قدر أن الثمن في الأصل باهظ جداً جداً وأن هذه المؤسسة قد استوفت أكثر مما أنفقت فهنا تتدخل الحكومة في الموضوع وترغم الشركة بسعر مناسب وإلا ترفع حقوقها. المصدر : لقاء الباب المفتوح [229] ====================================== وهذه فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله السؤال : ما حكم رجل اشترى برنامجاً ونسخه ثم رد الأصل بحجة لم يعجبني علماً أن عليه حقوق النسخ محفوظة.؟ وقد حرم الشيخ فيها النسخ بجميع صورة لأنه من الخيانة ... إضغط هنا لتسمع الفتوى ثم قال الشيخ بعد هذه الفتوى ما يلي وفيه المفيد والشيخ يُسمّي السي دي شريط فتنبه أخي .... هنا = ================================== في حكم نسخ الأقراص المضغوطة وبيعها بدون إذن أصحابها السؤال: ما حكم نسخ الأقراص المضغوطة التي تحتوي على برامج؟ وما حكم بيعها في مكاتب الإعلام الآلي؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ معظم الأقراص الموجودة في السوق غير أصلية؟ وجزاكم الله كل خير. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فإنَّ الأقراص التي تحمل انتاجًا ذهنيًا تدخل في حقِّ الابتكار، أو في الحق الفكري بشقيه الأدبي والمالي، وهي معدودة من الانتاجات العلمية والفكرية والأدبية لا تختلف عن حقوق التأليف والابتكار الذي هو حق ذهني مخرَّج على قاعدة المصالح المرسلة في مجال الحقوق الخاصة، والغاية من هذا الحق تشجيع الاختراع والإبداع بحمايته من كلِّ اعتداء على حصيلة جهد الغير وثمرة أتعابه، والذي تقتضيه أحكام الشريعة وتحمُّل الأمانة أن حرمة هذا الحق يبقى خالصًا لصاحب الحق من جهته الأدبية فلا يجوز تغيير اسمه وإحلال غيره محله، أو تزوير ما أنتجه أو السطو على ما حققه لأنه من الغش والكذب والخيانة والإخلال بالأمانة، أمَّا من حيث جهته المالية فلا يجوز أيضا الاعتداء على ماله لأنَّ الأصل في الأموال الحرمة، وتحصيل الأرباح والأموال على حقِّ الغير من غير طيب نفس منه ظلم وفي الحديث قال الله تعالى:" يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُّحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا"(١)، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُ"(٢)، وقد يستثنى مما تقدَّم من الجهة المالية نسخ قرص أصلي أو شراؤه للحاجة إليه في الاستعمال الشخصي إذا لم يجد إلاَّ القرص المنسوخ في السوق، أو وجد الأصلي لكن بثمن يعجز عليه وحاجته إليه ضرورية ولا تكفيه استعارته، وعلى كلِّ حال لا يجوز له الانتفاع به في التعامل التجاري إلاَّ بإذن صاحبه سواء بإذن خاص أو عام، ويجوز الانتفاع به في الاستعمال الشخصي عند الحاجة وبشرطها المتقدم. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. الجزائر في: 1 شـعبان 1427ﻫ الموافـق ﻟـ: 25 أوت2006م الشيخ فركوس حفظه الله للأمانة : منقولة من منتديات نور اليقين بتصرف قليل |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
بارك الله فيكم ونعوذ بالله من التنطع أو التجسس. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكِ أختي أم عبد الرحمن وزادكِ الله حرصًا بالنسبة لهذه النقطة فكما قال الأخ أبو عبد الله، فالأصل في المسلم السلامة، إن كان ظاهر البنت لا يُطمئنكِ حينها تملصي من الأمر بأي حجة، أما إن كان ظاهرها طيِّب فأحسني الظن. ولكن بإمكانكِ أن تُمرري لها رسالة من خلال كلامكِ تُبيِّن لها حكم استعمال هذه الأمور في غير ما أباحه الله. يعني يجب أن تكوني ذكية وتُمرري لها رسالة مُبطّنة إن صح التعبير. وحبذا لو تطلعي على كلام الشيخ صالح السحيمي حفظه الله هنا: 2 والله أعلم والله الموفق |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
جزاك الله خيرا أخيتي كلام جميل جدا للشيخ حفظه الله تعالى
وجزاكِ الله خيرا على حرصك ونصحك الحسن. نسأل الله أن يعيننا. وفقك الله لكل خير. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حصل لي نفس الموقف عند إعداد مذّكرة التّخرج ويتعلّق الأمر باستعمال برنامج للمحاكاة الإلكترونية غير مجّاني لذلك طلب منّا الأستاذ المؤطّر عدم إعطائه لأيّ أحد أو إعطائه للثّقات من الطّلبة مع أخذ العهد عليهم أن يستفيدوا منه شخصيا ولا يقوموا بمنحه للآخرين إلا بعد أخذ الإذن من الأستاذ..والله أعلم .. نسأل الله تعالى أن يوفق للجميع لما فيه الصّلاح والخير...اللهمّ آمين.. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]()
اليهود وحلف النيتوا محاربين فأموالهم حلال وكل كافر فهو مغتصب محارب حلال الدم والمال، وليس لماله حرمة ولا لدمه عصمة.
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
من أين لك بهذا الكلام ؟؟؟؟ كلام مبهم ومجمل !! ومَن من العلماء الربانيين قال بذلك. وأيضا : ما علاقة ذلك باستعمال البرامج المقرصنة ،وقد أتيتكم بأقوال أهل العلم الربانيين في ذلك?!!!!!! والمسلم وقّاف عند حدود الله لا يتعداها ، حتى ولو كان الطرف الآخر كافر. أخيرا : أرجو عدم الخروج بالموضوع عن مقصوده ، فعنوانه واضح ، ومن أراد مناقشة مواضيع أخرى فالمنتدى مفتوح لذلك ولينشىء موضوعا خاصا به. والله الموفق. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
الحمد لله وهذه إجابة من الشيخ عثمان السالمي -حفظه الله- ضمن الأسئلة الموجهة من شبكة الإمام الآجري https://www.ajurry.com/vb/attachment....1&d=1281715993 وعليها قيسي الامر وأنت أعلم بزميلتك وماذا تفعل والامر يختلف باختلاف البرنامج : فالاوبنتو نظام تشغيل فهو يسير كل البرامج المستعملة من مشغلات الصوت وغيرها وليس مثلا الفوتوشوب ينظر إليه إلى مسألة الصور فقط وليست هناك ربما فالحكم لظاهر والله يتولى السرائر كما يمكنك السؤال مباشرة : هل تسمعين الغناء ؟ هل تلتقطين الصور ؟ هل هل هل ؟ الخ والموضوع للغلق |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]()
وهل من صنع هذه البرامج هو حلف الناتو ؟
|
|||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الله, استفسار, بسيط, خيرا, جزاكم, وطلب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc