![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
ترشيد القاصر طبقا للمادة 84 من قانون الأسرة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم : |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
أولا أشكرك على الرد، و ثانيا، أحب أن أقول لك أن ما يعرف لدينا بالترشيد لممارسة التجارة خطأ شائع، لأن نص المادة 5 تجاري تقول أن كل قاصر مرشد بلغ 18 سنة، لا يمكنه ممارسة نشاط تجاري إلا بإذن من أبيه أو أمه أو قرار مجلس العائلة مصدق عليه من القاضي المختص، و بالتالي ليس كل من بلغ 18 سنة يحق له طلب الإذن بمزاولة التجارة و إنما ينبغي أولا أن يكون قد رشد طبقا لأحكام قانون الأسرة و من ثم يستطيع أن يطلب الإذن بممارسة التجارة. هذا ما استنتجته من خلال قراءة نص المادة 5 تجاري و 84 أسرة. كما أن القاضي إن سمح للقاصر بالتصرف في أمواله أو جزء منها فهو لا يحده بقيد لعدم وجود نص يقيده، و الله أعلم. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() اخي الكريم المادة 84 من قانون الاسرة القاضي يسمح للصبي الغير مميز بالتصرف في أمواله بناءا على طلب من له مصلحة وله الحق ان يعود في ذلك . يعني ان رآى القاضي ما يضر بمصلحة الصبي فله ان يرجع عن اذنه . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
الأهلية القانونية لممارسة نشاط تجاري هي 19 سنة كاملة و استثناءا لذلك يمكن لمن لم يبلغ 19 سنة و بلغ 18 سنة كاملة أن يحصل بإذن من رئيس المحكمة لممارسة النشاط التجاري و ذلك بتقديم: طلب من ولييه مؤرخ و موقع منه موجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها المحل الذي تمارس فيه التجارة . يعني ان طلب الولي الولي يسبق الاذن فلولا وجود الطلب ما وجد الاذن القضائي . فليس هناك من خطأ في المصطلح كون سن الرشد 19 سنة كاملة ، فالقاضي يرشد القاصر لممارسة التجارة فقط بناءا على طلب الوي او مجلس العائلة في حالة غياب الوي لوفاة او فقدان فان اراد هذا القاصر مثلا ابرام عقد زواج عليه ان يتقدم بطلب ثاني الى رئيس المحكمة ليرخص له بالزواج كون القانون يشترط 19 سنة كاملة ولو كان مرشدا من قبل لممارسة التجارة . ارجوا ان أكون وضحت لك . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
أنت من لم تفهم قصدي، نص المادة 5 تجاري صريح، القاصر الذي بلغ 18 سنة و يريد ممارسة التجارة يحصل على إذن من الولي أي الأب أو الأم أو مجلس العائلة يصدق عليه القاضي، و لكن ليس كل قاصر بلغ 18 سنة، و إنما يجب أن يكون قاصرا مرشدا، و القاصر يرشد بطلب ممن له المصلحة كما قلت بمجرد بلوغه سن التمييز.أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
- المادة 5 من القانون التجاري : لا يجوز للقاصر المرشد والذي بلغ 18 نتوقف عند هذه النقطة طبقا لنص المادة 84 من قانون الاسرة التي ورد فيها خطأ في ترجمة النص من اللغة الفرنسة الى العربية حيث ان النص الصحيح هو باللغة الفرنسة ، وهذا خطأ اتداركه فنص المادة (للقاضي أن يأذن لمن لم يبلغ سن التمييز في التصرف جزئيا أو كليا في أمواله بناء على طلب من له مصلحة، و له الرجوع في الإذن إذا ثبت له ما يبرر ذلك). ما نلاحظه على هذه المادة أن المشرع تكلم في النص باللغة العربية على القاصر الذي لم يبلغ سن التمييز ، و هذا أمر غريب، كون أن غير المميز لم يصل بعد إلى حد النضــج و الوعي الذي يمكنه من التصرف في أمواله، أما النص باللغة الفرنسية و هو الذي كان صائبا فيتكلم على القاصر الذي بلغ سن التمييز. النص باللغة الفرنسية وارد كما يلي : (Le juge peut autoriser la personne ayant atteint l’âge de discernement à disposer de tout ou partie de ses biens…) يستطيع القاصر المميز مباشرته، و يعتبر بالنسبة إليه كأنه كامل الأهلية. اعتباره في حكم المرشد . -أما إذا كان ضارا ضررا محضا به، و هو التصرف الذي ينتج عنه افتقار في الذمة المالية دون أن يقتضي لذلك عوضا، فيمنع عليه مباشرته، و هذا التصرف يقع باطلا بطلانا مطلقا، و يعتبر القاصر المميز بالنسبة إليه عديم الأهلية. - - -هذا القاصر المميز والذي سبق ترشيده ان بلغ سن 18 لا يمكنه مباشرة تجارته دون اذن وليه اضن ان الامور واضحة . نقطة 2 طبقا لنص المادة 5 قانون تجاري دائما القاصر الذي رشد لابرام عقد زواج لا يمكنه مباشرة التجارة الا باذن . تقبل الله صيامكم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]()
![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() السلام عليكم آخر تعديل ريم العربية 2011-12-06 في 21:44.
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
راجع نصوص المواد 83-88-89-وسترى أن المشرع الجزائري أما أنه تناقض في النصوص أو أوردها بشكل غامض أو نص عليها بصيغة الأختيارية لامحل للأثر القانوني المترتب على عدم أتباعها المادة84من قانون ألسرة لايفهم منها أنها أمرة وبالتالي مامحل التصرف بغير أذن القاضي بأستقراء هذه المادة يتضح ,انها أقحمت دون جدوى في قانون الأسرة أيضا بالرجوع لنص لبمادة 88من قانون ألسرة يتضح أقحام المادة84دون فائدة وقد اثبتت المادة88أن حرية التصرف مناطها الولي في غير الشروط الواردة في ذات المادة على العموم بعض النصوص القانونية تحتاج دائما لأجتهادات المحكمة العليا مجتمعة بغرفها حتى يتسنى الرجوع أليها كأساس فاصل في الأشكالات المطروحة فيها |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأسرة, القاصر, ترشيح, طبقا, قانون |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc