ترشيد القاصر طبقا للمادة 84 من قانون الأسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ترشيد القاصر طبقا للمادة 84 من قانون الأسرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-11, 08:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










B1 ترشيد القاصر طبقا للمادة 84 من قانون الأسرة

السلام عليكم:
لدي استفسار عن الآثار المترتبة عن ترشيد القاصر طبقا للمادة 84 من قانون الأسرة، هل يسمح للقاصر المرشد أو بالأحرى المأذون له، بالتصرف في أمواله بكافة أنواع التصرفات بيعا و هبة و إيجارا..الخ، أم فقط ما يسمى بأعمال الإدارة؟ مع العلم أن النص يوحي بالتصرف المطلق من جهة و المقيد من جهة أخرى، كما أن العديد من الشراح يستندون للقانون المصري و يقولون أن الترشيد طبقا للمادة 84 يخص فقط أعمال الإدارة.
و لكن في غياب النص يفترض اللجوء لأحكام الشريعة الإسلامية طبقا للمادة 222 من قانون الأسرة، و هذه الأخيرة تجعل المأذون له حر التصرف فيما أذن له فيه.
و نقطة أخرى هي هل ترشيد القاصر يعني توقف الولاية و الوصاية و التقديم؟ أم تبقى سارية المفعول كل ما في الأمر تخفف عن الولي أو الوصي أو المقدم أعباء مهامهم؟ الإجابة على هذا السؤال الثاني لو صحت ستجيب على السؤال الأول، فلو قلنا بتوقفها فالقاصر سيكون له مطلق التصرف، و لو قلنا ببقائها سيعني ذلك بالضرورة أن القاصر لا يسمح له بغير أعمال الإدارة.
أرجو منكم إفادتي و المساهمة معي في حل هذه الإشكالية.









 


قديم 2011-08-11, 20:45   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جوهر052
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم :
اخي اشكرك على طرح الموضوع في نص المادة الكثير من الغموض ولكن قبل ان نتطرق اليها وودت لونصحح بعض المفردات كالترشيد القضائي فنص المادة ليس بترشيد فهو اذن ضائي أم االترشيد حسب القانون حالتين ترشيد لابرام عقد الزواج لم لم يبلغ سن 19 وترشيد لممارسة التجارة يضدرها القاضي بأمر ولائي وبناء على طلب الاطراف .
اما نص المادة 84 من قانون الاسرة فالقاضي يصدر اذنا للقاصر بنا على طلب من له مصلحة كالولي او غيره ليتصرف الصبي في بعض ماله او كله دائما يأخذ القاضي بعين الاعتبار مصلحة الصبي وحسب نص المادة فالمشرع قد يعطي الاذن للصبي في واقعة معينة لا تتجاوز حدود الطلب ويراعي دائما مصلحة الصبي الغير مميز كون كل تصرفات هذا الاخير من غير اذن القاضي تعد باطلة بقوة القانون .










قديم 2011-08-12, 14:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوهر052 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم :
اخي اشكرك على طرح الموضوع في نص المادة الكثير من الغموض ولكن قبل ان نتطرق اليها وودت لونصحح بعض المفردات كالترشيد القضائي فنص المادة ليس بترشيد فهو اذن ضائي أم االترشيد حسب القانون حالتين ترشيد لابرام عقد الزواج لم لم يبلغ سن 19 وترشيد لممارسة التجارة يضدرها القاضي بأمر ولائي وبناء على طلب الاطراف .
اما نص المادة 84 من قانون الاسرة فالقاضي يصدر اذنا للقاصر بنا على طلب من له مصلحة كالولي او غيره ليتصرف الصبي في بعض ماله او كله دائما يأخذ القاضي بعين الاعتبار مصلحة الصبي وحسب نص المادة فالمشرع قد يعطي الاذن للصبي في واقعة معينة لا تتجاوز حدود الطلب ويراعي دائما مصلحة الصبي الغير مميز كون كل تصرفات هذا الاخير من غير اذن القاضي تعد باطلة بقوة القانون .
السلام عليكم:
أولا أشكرك على الرد، و ثانيا، أحب أن أقول لك أن ما يعرف لدينا بالترشيد لممارسة التجارة خطأ شائع، لأن نص المادة 5 تجاري تقول أن كل قاصر مرشد بلغ 18 سنة، لا يمكنه ممارسة نشاط تجاري إلا بإذن من أبيه أو أمه أو قرار مجلس العائلة مصدق عليه من القاضي المختص، و بالتالي ليس كل من بلغ 18 سنة يحق له طلب الإذن بمزاولة التجارة و إنما ينبغي أولا أن يكون قد رشد طبقا لأحكام قانون الأسرة و من ثم يستطيع أن يطلب الإذن بممارسة التجارة.
هذا ما استنتجته من خلال قراءة نص المادة 5 تجاري و 84 أسرة.
كما أن القاضي إن سمح للقاصر بالتصرف في أمواله أو جزء منها فهو لا يحده بقيد لعدم وجود نص يقيده، و الله أعلم.









قديم 2011-08-12, 15:00   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
جوهر052
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الكريم المادة 84 من قانون الاسرة القاضي يسمح للصبي الغير مميز بالتصرف في أمواله بناءا على طلب من له مصلحة وله الحق ان يعود في ذلك . يعني ان رآى القاضي ما يضر بمصلحة الصبي فله ان يرجع عن اذنه .
الصبي الغير مميز هو الصبي الذي لم يبلغ سن 13 سنه حسب القانون المدني كانت 16 سنه قبل تعديله وفي الدجين الاسلامي برى بعض الفقهاء ان سن التمييز هو 7 سنوات هذا بناء على قول اتلؤسول صلى الله عليه وسلم في تعلم الاولاد في الصلاة .
بالرجوع لنص المادة 81 على ما اضن قانون اسرة فكل تصرفات الصبي الغير مميز باطلة باطلة والاستثناء الاذن طبقا لنص المادة 84 .










قديم 2011-08-12, 15:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
جوهر052
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
أولا أشكرك على الرد، و ثانيا، أحب أن أقول لك أن ما يعرف لدينا بالترشيد لممارسة التجارة خطأ شائع، لأن نص المادة 5 تجاري تقول أن كل قاصر مرشد بلغ 18 سنة، لا يمكنه ممارسة نشاط تجاري إلا بإذن من أبيه أو أمه أو قرار مجلس العائلة مصدق عليه من القاضي المختص، و بالتالي ليس كل من بلغ 18 سنة يحق له طلب الإذن بمزاولة التجارة و إنما ينبغي أولا أن يكون قد رشد طبقا لأحكام قانون الأسرة و من ثم يستطيع أن يطلب الإذن بممارسة التجارة.
هذا ما استنتجته من خلال قراءة نص المادة 5 تجاري و 84 أسرة.
كما أن القاضي إن سمح للقاصر بالتصرف في أمواله أو جزء منها فهو لا يحده بقيد لعدم وجود نص يقيده، و الله أعلم.

الأهلية القانونية لممارسة نشاط تجاري هي 19 سنة كاملة و استثناءا لذلك يمكن لمن لم يبلغ 19 سنة و بلغ 18 سنة كاملة أن يحصل بإذن من رئيس المحكمة لممارسة النشاط التجاري و ذلك بتقديم:
طلب من ولييه مؤرخ و موقع منه موجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها المحل الذي تمارس فيه التجارة . يعني ان طلب الولي الولي يسبق الاذن فلولا وجود الطلب ما وجد الاذن القضائي .
فليس هناك من خطأ في المصطلح كون سن الرشد 19 سنة كاملة ، فالقاضي يرشد القاصر لممارسة التجارة فقط بناءا على طلب الوي او مجلس العائلة في حالة غياب الوي لوفاة او فقدان فان اراد هذا القاصر مثلا ابرام عقد زواج عليه ان يتقدم بطلب ثاني الى رئيس المحكمة ليرخص له بالزواج كون القانون يشترط 19 سنة كاملة ولو كان مرشدا من قبل لممارسة التجارة .

ارجوا ان أكون وضحت لك .









قديم 2011-08-13, 15:58   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوهر052 مشاهدة المشاركة
الأهلية القانونية لممارسة نشاط تجاري هي 19 سنة كاملة و استثناءا لذلك يمكن لمن لم يبلغ 19 سنة و بلغ 18 سنة كاملة أن يحصل بإذن من رئيس المحكمة لممارسة النشاط التجاري و ذلك بتقديم:
طلب من ولييه مؤرخ و موقع منه موجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها المحل الذي تمارس فيه التجارة . يعني ان طلب الولي الولي يسبق الاذن فلولا وجود الطلب ما وجد الاذن القضائي .
فليس هناك من خطأ في المصطلح كون سن الرشد 19 سنة كاملة ، فالقاضي يرشد القاصر لممارسة التجارة فقط بناءا على طلب الوي او مجلس العائلة في حالة غياب الوي لوفاة او فقدان فان اراد هذا القاصر مثلا ابرام عقد زواج عليه ان يتقدم بطلب ثاني الى رئيس المحكمة ليرخص له بالزواج كون القانون يشترط 19 سنة كاملة ولو كان مرشدا من قبل لممارسة التجارة .

ارجوا ان أكون وضحت لك .
السلام عليكم:
أنت من لم تفهم قصدي، نص المادة 5 تجاري صريح، القاصر الذي بلغ 18 سنة و يريد ممارسة التجارة يحصل على إذن من الولي أي الأب أو الأم أو مجلس العائلة يصدق عليه القاضي، و لكن ليس كل قاصر بلغ 18 سنة، و إنما يجب أن يكون قاصرا مرشدا، و القاصر يرشد بطلب ممن له المصلحة كما قلت بمجرد بلوغه سن التمييز.أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت.









قديم 2011-08-15, 19:03   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
جوهر052
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
أنت من لم تفهم قصدي، نص المادة 5 تجاري صريح، القاصر الذي بلغ 18 سنة و يريد ممارسة التجارة يحصل على إذن من الولي أي الأب أو الأم أو مجلس العائلة يصدق عليه القاضي، و لكن ليس كل قاصر بلغ 18 سنة، و إنما يجب أن يكون قاصرا مرشدا، و القاصر يرشد بطلب ممن له المصلحة كما قلت بمجرد بلوغه سن التمييز.أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت.
الفارس الجداوي عمليا كل كل من بلغ سن 18 سنة واراد ممارسة التجارة يتبع الاجراءات المتفق عليها: اذن + امر من القاضي .
- المادة 5 من القانون التجاري : لا يجوز للقاصر المرشد والذي بلغ 18 نتوقف عند هذه النقطة
طبقا لنص المادة 84 من قانون الاسرة التي ورد فيها خطأ في ترجمة النص من اللغة الفرنسة الى العربية حيث ان النص الصحيح هو باللغة الفرنسة ، وهذا خطأ اتداركه فنص المادة (للقاضي أن يأذن لمن لم يبلغ سن التمييز في التصرف جزئيا أو كليا في أمواله بناء على طلب من له مصلحة، و له الرجوع في الإذن إذا ثبت له ما يبرر ذلك).
ما نلاحظه على هذه المادة أن المشرع تكلم في النص باللغة العربية على القاصر الذي لم يبلغ سن التمييز ، و هذا أمر غريب، كون أن غير المميز لم يصل بعد إلى حد النضــج و الوعي الذي يمكنه من التصرف في أمواله، أما النص باللغة الفرنسية و هو الذي كان صائبا فيتكلم على القاصر الذي بلغ سن التمييز.

النص باللغة الفرنسية وارد كما يلي : (Le juge peut autoriser la personne ayant atteint l’âge de discernement à disposer de tout ou partie de ses biens…)
يستطيع القاصر المميز مباشرته، و يعتبر بالنسبة إليه كأنه كامل الأهلية. اعتباره في حكم المرشد .
-أما إذا كان ضارا ضررا محضا به، و هو التصرف الذي ينتج عنه افتقار في الذمة المالية دون أن يقتضي لذلك عوضا، فيمنع عليه مباشرته، و هذا التصرف يقع باطلا بطلانا مطلقا، و يعتبر القاصر المميز بالنسبة إليه عديم الأهلية.
- - -هذا القاصر المميز والذي سبق ترشيده ان بلغ سن 18 لا يمكنه مباشرة تجارته دون اذن وليه اضن ان الامور واضحة .
نقطة 2 طبقا لنص المادة 5 قانون تجاري دائما القاصر الذي رشد لابرام عقد زواج لا يمكنه مباشرة التجارة الا باذن .

تقبل الله صيامكم









قديم 2011-11-08, 16:48   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور يآ اخي ~

ـآآلله يعطيك ـآآآلــف عآآآآفية ّ~

دمتـ~











قديم 2011-12-06, 21:41   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ريم العربية
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ريم العربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
شكرا على النقاش القيم
لكن لدي سؤال هل يمكن للقاصر الذي لم يبلغ 18 سنة ان يرشد؟










قديم 2011-12-06, 21:43   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ريم العربية
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ريم العربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
شكرا على النقاش القيم
ولكن لدي سؤال هل يمكن حسب قولكم ان يرشد القاصر الذي لم يبلغ 18 سنة؟










آخر تعديل ريم العربية 2011-12-06 في 21:44.
قديم 2011-12-07, 16:28   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أنيس15
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
لدي استفسار عن الآثار المترتبة عن ترشيد القاصر طبقا للمادة 84 من قانون الأسرة، هل يسمح للقاصر المرشد أو بالأحرى المأذون له، بالتصرف في أمواله بكافة أنواع التصرفات بيعا و هبة و إيجارا..الخ، أم فقط ما يسمى بأعمال الإدارة؟ مع العلم أن النص يوحي بالتصرف المطلق من جهة و المقيد من جهة أخرى، كما أن العديد من الشراح يستندون للقانون المصري و يقولون أن الترشيد طبقا للمادة 84 يخص فقط أعمال الإدارة.
و لكن في غياب النص يفترض اللجوء لأحكام الشريعة الإسلامية طبقا للمادة 222 من قانون الأسرة، و هذه الأخيرة تجعل المأذون له حر التصرف فيما أذن له فيه.
و نقطة أخرى هي هل ترشيد القاصر يعني توقف الولاية و الوصاية و التقديم؟ أم تبقى سارية المفعول كل ما في الأمر تخفف عن الولي أو الوصي أو المقدم أعباء مهامهم؟ الإجابة على هذا السؤال الثاني لو صحت ستجيب على السؤال الأول، فلو قلنا بتوقفها فالقاصر سيكون له مطلق التصرف، و لو قلنا ببقائها سيعني ذلك بالضرورة أن القاصر لا يسمح له بغير أعمال الإدارة.
أرجو منكم إفادتي و المساهمة معي في حل هذه الإشكالية.
نص المادة 84من قانون الأسرة وردت عليه قيود فيمابعد
راجع نصوص المواد 83-88-89-وسترى أن المشرع الجزائري أما أنه تناقض في النصوص أو أوردها بشكل غامض أو نص عليها بصيغة الأختيارية لامحل للأثر القانوني المترتب على عدم أتباعها
المادة84من قانون ألسرة لايفهم منها أنها أمرة وبالتالي مامحل التصرف بغير أذن القاضي
بأستقراء هذه المادة يتضح ,انها أقحمت دون جدوى في قانون الأسرة
أيضا بالرجوع لنص لبمادة 88من قانون ألسرة يتضح أقحام المادة84دون فائدة وقد اثبتت المادة88أن حرية التصرف مناطها الولي في غير الشروط الواردة في ذات المادة
على العموم بعض النصوص القانونية تحتاج دائما لأجتهادات المحكمة العليا مجتمعة بغرفها حتى يتسنى الرجوع أليها كأساس فاصل في الأشكالات المطروحة فيها









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأسرة, القاصر, ترشيح, طبقا, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc