الرجاء الإجابة على هذا السؤال في أقرب وقت - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرجاء الإجابة على هذا السؤال في أقرب وقت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-23, 19:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ماري شاد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 الرجاء الإجابة على هذا السؤال في أقرب وقت

السلام عليكم

أردت أن أطرح على فضيلتكم قضية جد مهمة، في الحقيقة مصير أمة لعلي أجد لديكم جوابا مقنعا و مريحا ترتاح له نفسي و يطمئن له قلبي ما دمتم تمثلون القدوة الحسنة في البلاد التي تدعو إلى الخير و الصلاح و تنصح و ترشد هذه الأمة
س1- أنا شاب أعمل في بنك عمومي، لقد مضى علي تقريبا 03 سنوات، فمنذ دخولي إلى هذا البنك نقوم بتمويل المؤسسات سواء عمومية كانت أو خاصة فجميع المؤسسات المتواجدة على المستوى الوطني تتعامل مع البنك، فالذي ينتج السميد يقترض و يدفع فوائد، منتج الأدوية كذلك، المياه، المشروبات الغازية، منتج الحليب، الأجبان، منتج اللحوم، الصيدليات، منتج مواد البناء، الفلاحون ......الخ، فجل هؤلاء يتعاملون مع البنك و يقترضون و يدفعون فوائد و نشاطهم متعلق بنسبة كبيرة بالبنك.
- ما حكم التعامل مع هذه البنك؟
- ما حكم عندما بنك عمومي يقرض مؤسسة عمومية، فهنا كل شيء ملك للدولة، البنك مللك للدولة و المؤسسة ملك للدولة؟
- ما مصير العمال الذين يعملون في هذه البنوك؟
- أنا هل أترك هذا العمل أم أبقى؟ أنا حائر من أمري و دائما حائر، فهناك أناس يقولون لي حرام، هناك اناس يقولون لي اعمل المال ليس مالك أنت عامل فقط و المال ملك للدولة فهي التي تقرض مالها و الفوائد تعود لها، و أنت لك الحق في العمل في بلدك، سألت أئمة قالو لي لا نستطيعو أن نفتوك في هذه القضية. مع العلم أني أعمل لأعين عائلتي.
س2- البنك له أعباء كثيرة يدفعها، مصاريف العمال، فواتير الكهرباء، المياه، الهاتف، الفاكس، أجهزة الإعلام الآلي، ورق، عتاد المكاتب، مصاريف الإيجار، سيارات.........الخ. فكيف يمكن له تسديد هذه الأعباء إن لم يكن له عوائد لتسديد كل هذه الأعباء؟
فمهمة البنك ليست مهمة سهلة، فيلزم له عمال خبراء و تقنيين ذوي كفاءات يسهرون على تسيير الأموال من يوم منحها إلى يوم استرجاعها على عدة سنين، فا البنك يقوم بتموين مشاريع ضخمة فلهذا لابد من أناس خبراء في الميدان لتقييم هذه المشاريع و تخصيص المال الكافي لها؟ فما مصير العمال الذين يعملون في هذا الميدان؟
ما دمتم دوما تمثلون القدوة الحسنة في البلاد ما نصحكم لهؤلاء الذين وضعو نظام الفوائد في البلاد.

جزاكم الله خيرا و السلام عليكم.









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-09-24, 13:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبو صهيب الجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو صهيب الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماري شاد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

أردت أن أطرح على فضيلتكم قضية جد مهمة، في الحقيقة مصير أمة لعلي أجد لديكم جوابا مقنعا و مريحا ترتاح له نفسي و يطمئن له قلبي ما دمتم تمثلون القدوة الحسنة في البلاد التي تدعو إلى الخير و الصلاح و تنصح و ترشد هذه الأمة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سوف نحاول باذن الله اجابتك على ما تفضلت به استنادا الى أقوال أهل العلم في هذه المسألة
.


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماري شاد مشاهدة المشاركة
س1- أنا شاب أعمل في بنك عمومي، لقد مضى علي تقريبا 03 سنوات، فمنذ دخولي إلى هذا البنك نقوم بتمويل المؤسسات سواء عمومية كانت أو خاصة فجميع المؤسسات المتواجدة على المستوى الوطني تتعامل مع البنك، فالذي ينتج السميد يقترض و يدفع فوائد، منتج الأدوية كذلك، المياه، المشروبات الغازية، منتج الحليب، الأجبان، منتج اللحوم، الصيدليات، منتج مواد البناء، الفلاحون ......الخ، فجل هؤلاء يتعاملون مع البنك و يقترضون و يدفعون فوائد و نشاطهم متعلق بنسبة كبيرة بالبنك.
- ما حكم التعامل مع هذه البنك؟
- ما حكم عندما بنك عمومي يقرض مؤسسة عمومية، فهنا كل شيء ملك للدولة، البنك مللك للدولة و المؤسسة ملك للدولة؟
التعامل بالربا لايجوز ، ولا يجوز الاقدام عليه مهما كانت الفائدة قليلة ، لعظم حرمة الربا ، وشناعته ، وما جاء فيه من اللعن لآكله وموكله ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الربا مع الدولة أو المؤسسات التابعة لها أو مع عامة الناس .


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماري شاد مشاهدة المشاركة
- ما مصير العمال الذين يعملون في هذه البنوك؟
- أنا هل أترك هذا العمل أم أبقى؟ أنا حائر من أمري و دائما حائر، فهناك أناس يقولون لي حرام، هناك اناس يقولون لي اعمل المال ليس مالك أنت عامل فقط و المال ملك للدولة فهي التي تقرض مالها و الفوائد تعود لها، و أنت لك الحق في العمل في بلدك، سألت أئمة قالو لي لا نستطيعو أن نفتوك في هذه القضية. مع العلم أني أعمل لأعين عائلتي.
اعلم أخي الكريم ، أنه لا يجوز العمل في البنوك الربوية مطلقا ، لما في ذلك من أكل الربا ، أو كتابته ، أو الشهادة عليه، أو إعانة من يقوم بذلك .
وما أقوله لأخي الكريم أن أبواب الرزق الحلال موجودة وإن بدا للإنسان أنها قليلة ، لكن من اتقى الله تعالى هيأ له الأسباب ، وفتح له الأبواب ، ورزقه من حيث لا يحتسب ، كما وعد سبحانه بقوله : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2 ،3 .
قال الشيخ صالح المنجد حفظه الله : لا يجوز لأحد أن يستعجل الرزق المقدّر بارتكاب الحرام ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله ، وأجملوا في الطلب ، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته ) رواه أبو نعيم في الحلية ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم(2085) .

وقد أفتى كبار أهل العلم بتحريم العمل في البنوك الربوية ، ولو كان العمل فيما لا يتصل بالربا كالحراسة ، والنظافة ، والخدمة. ونحن ننقل إليك بعض فتاويهم .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 15/41 :

( لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَان ) المائدة / 2 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة (15/38) : ما حكم العمل في البنوك الحالية ؟

فأجابت :

( أكثر المعاملات المصرفية الحالية يشتمل على الربا ، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له ، أو شهادة عليه وما أشبه ذلك؛ كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله ، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال : "هم سواء" .

والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها : كتابة أو تقييدا أو شهادة ، أو نقلا للأوراق أو تسليما للنقود ، أو تسلما لها إلى غير ذلك مما فيه "إعانة للمرابين ، وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام ، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك ، وأن يبتغي الكسب من الطرق التي أحلها الله ، وهي كثيرة ، وليتق الله ربه ، ولا يعرض نفسه للعنة الله ورسوله .

وسئلت اللجنة الدائمة (15/55) :

( أ- هل العمل في البنوك خصوصا في الدول الإسلامية حلال أم حرام ؟

ب- هل هناك أقسام معينة في البنك حلال كما يتردد الآن وكيف ذلك إذا كان صحيحا ؟ )

فأجابت :

( أولا : العمل في البنوك التي تتعامل بالربا حرام ، سواء كانت في دولة إسلامية أو دولة كافرة ؛ لما فيه من التعاون معها على الإثم والعدوان الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2.

ثانيا : ليس في أقسام البنك الربوي شيء مستثنى فيما يظهر لنا من الشرع المطهر ؛ لأن التعاون على الإثم والعدوان حاصل من جميع موظفي البنك ).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (15/48) :

( البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها ، لما فيه من إعانة لها على التعامل بالمعاملات الربوية ، بأي وجه من وجوه التعاون من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك من وجوه التعاون ، فإن التعاون معها في ذلك تعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس ؟

فأجاب :

( لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقا أو حارسا ، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضى بها ، لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته ، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيا به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه. أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لا شك أنه مباشر للحرام . وقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء )

انتهى من كتاب " فتاوى إسلامية " (2/401) .

إلى غير ذلك من الفتاوى المشهورة المعلومة التي تحرم العمل في البنوك الربوية ، مهما كان نوع العمل ، وعليه فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى مما سبق ، وأن تترك هذا العمل مستعينا بالله متوكلا عليه موقنا أن الرزق من عنده سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق / 2، 3 .




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماري شاد مشاهدة المشاركة

س2- البنك له أعباء كثيرة يدفعها، مصاريف العمال، فواتير الكهرباء، المياه، الهاتف، الفاكس، أجهزة الإعلام الآلي، ورق، عتاد المكاتب، مصاريف الإيجار، سيارات.........الخ. فكيف يمكن له تسديد هذه الأعباء إن لم يكن له عوائد لتسديد كل هذه الأعباء؟
فمهمة البنك ليست مهمة سهلة، فيلزم له عمال خبراء و تقنيين ذوي كفاءات يسهرون على تسيير الأموال من يوم منحها إلى يوم استرجاعها على عدة سنين، فا البنك يقوم بتموين مشاريع ضخمة فلهذا لابد من أناس خبراء في الميدان لتقييم هذه المشاريع و تخصيص المال الكافي لها؟ فما مصير العمال الذين يعملون في هذا الميدان؟
ما دمتم دوما تمثلون القدوة الحسنة في البلاد ما نصحكم لهؤلاء الذين وضعو نظام الفوائد في البلاد.

جزاكم الله خيرا و السلام عليكم.

كما للبنوك الاسلامية كذلك أعباء من مصاريف بمختلف أنواعها ، فكيف يمكن لها تسديد هذه الأعباء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
فلا يوجد اي عذر للتعامل بالربا بالنسبة لمؤسساتنا المالية .

والله أعلم

نرجوا أن نكون قد وفقنا في الاجابة على استفسارك بنقل أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأسأل المولى أن يجزيك خيرا على حرصك وتحريك لمعرفة الحق ، وأن يوفقك للعمل المباح الذي لا إثم فيه. اللهم آمين

السلام عليكم









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-24, 19:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ماري شاد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي وجزاك الله كل خير.










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-30, 21:29   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
amina95
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية amina95
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بما أن الربا حرام ، فما تقولون في الذين إنفرجت عليهم الصخرة أحدهم كان أجيراً و قد ترك أجرته عند المؤجر و إستثمرها هذا الأخير، و لما عاد ليأخذ أجرته وجدها أضعافا مضاعفةً و قد أعطاها له المؤجر كلها؟ و لم يقل له خذ أجرتك و الباقي ربا لا يحل لك، أفهموني يرحمكم الله؟










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-01, 08:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amina95 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
بما أن الربا حرام ، فما تقولون في الذين إنفرجت عليهم الصخرة أحدهم كان أجيراً و قد ترك أجرته عند المؤجر و إستثمرها هذا الأخير، و لما عاد ليأخذ أجرته وجدها أضعافا مضاعفةً و قد أعطاها له المؤجر كلها؟ و لم يقل له خذ أجرتك و الباقي ربا لا يحل لك، أفهموني يرحمكم الله؟

الربا حرام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، والنصوص في هذا ظاهرة وواضحة.

ومن طريقة الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ولا يستدلون بالمتشابه ليردوا به المحكم، فإن كنتِ -يا أختي الفاضلة- سمعتِ هذه الشبهة من أحدٍ، فاحذري طريقتَه في الاستدلال.

وأما إن كان هذا سؤالا خطر في ذهنك، فاعلمي أن الواضح في مسائل الشريعة نسلم به، وما جاء مشتبها فإننا نرده إلى المحكم.


حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، ليس فيه دلالة على حل الربا أبدا:

1- لو فرضنا أن ما فعله المستأجر يُعتبر ربا، فإن هذه الحادثة من شرع من قبلنا، وشرح من قبلنا إما أن لا يكون شرعا لنا، فلا حجة في الحادثة هذه، وإما أن يكون شرعا لنا، لكن بقيد: وهو أن لا يأتي شرعنا بخلافه، وقد جاء شرعنا بخلافه في هذه المسألة، في النصوص القطعية المحرمة للربا.

2 - ما فعله المستأجر بمال الأجير لا يعد من الربا، وإنما تصرف المستأجر في مال الأجير دون علمه، وهو ما يُسمى بمعاملة الفضولي -عند الفقهاء-، والصحيح فيها: أن ما تصرف الفضولي نافذ إذا أجازه المالك الأصلي.
فمثلا: عندي سلعة، فقلتُ لكِ: احتفظي بهذه السلعة عندك، فجئتُ بعد أيام، فقلتِ لي: هذا ثمن السلعة، قد بعتُها!! فهذا يُعد من تصرف الفضولي، والصحيح فيه: أن البيع نافذ إذا أجازه المالك الأصلي، وهو في صورتنا هذه: أنا.
إذا تبين هذا، فالمستأجر تصرف في مال الوديعة التي عنده، حتى نمى، فجاء صاحب المال وأخذه، وأخذُه يعد إجازة له في تصرفه ذلك.
وهذا الحديث احتج به من قال: إن اتجر المودَع في مال المودِع، فالربح للمودِع، وليس للمودَع عنده شيء، وهذا قال به الإمام أحمد في رواية عنه، والجمهور على خلافه.

3 - ثم لو فرضنا أن هذا من باب القرض، فإنه يجوز للمستقرض أن يرد للمقرض أكثر مما أعطاه، بشرط أن لا يكون هذا عن اتفاق، وأن لا يجري العرف بذلك (ﻷن المعروف عرفا كالمشروط لفظا).
فلو أقرضتني: 1000 دينار، على أن أردها 1000 دينار بعد شهر، فجئتُ وأعطيتُك: 1200 دينار، برضا مني، ومن غير اشتراط بيننا، فهذا جائز.
لحديث أبي رافع في قصة البَـكر.

أرجو أن أكون قد وضحت لك الصورة.


والله تعالى أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-01, 11:01   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
سفيان الثوري السلفي
محظور
 
إحصائية العضو










B11 حرمة التعامل بربا من الكتاب و السنة ...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماري شاد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

أردت أن أطرح على فضيلتكم قضية جد مهمة، في الحقيقة مصير أمة لعلي أجد لديكم جوابا مقنعا و مريحا ترتاح له نفسي و يطمئن له قلبي ما دمتم تمثلون القدوة الحسنة في البلاد التي تدعو إلى الخير و الصلاح و تنصح و ترشد هذه الأمة
س1- أنا شاب أعمل في بنك عمومي، لقد مضى علي تقريبا 03 سنوات، فمنذ دخولي إلى هذا البنك نقوم بتمويل المؤسسات سواء عمومية كانت أو خاصة فجميع المؤسسات المتواجدة على المستوى الوطني تتعامل مع البنك، فالذي ينتج السميد يقترض و يدفع فوائد، منتج الأدوية كذلك، المياه، المشروبات الغازية، منتج الحليب، الأجبان، منتج اللحوم، الصيدليات، منتج مواد البناء، الفلاحون ......الخ، فجل هؤلاء يتعاملون مع البنك و يقترضون و يدفعون فوائد و نشاطهم متعلق بنسبة كبيرة بالبنك.
- ما حكم التعامل مع هذه البنك؟
- ما حكم عندما بنك عمومي يقرض مؤسسة عمومية، فهنا كل شيء ملك للدولة، البنك مللك للدولة و المؤسسة ملك للدولة؟
- ما مصير العمال الذين يعملون في هذه البنوك؟
- أنا هل أترك هذا العمل أم أبقى؟ أنا حائر من أمري و دائما حائر، فهناك أناس يقولون لي حرام، هناك اناس يقولون لي اعمل المال ليس مالك أنت عامل فقط و المال ملك للدولة فهي التي تقرض مالها و الفوائد تعود لها، و أنت لك الحق في العمل في بلدك، سألت أئمة قالو لي لا نستطيعو أن نفتوك في هذه القضية. مع العلم أني أعمل لأعين عائلتي.
س2- البنك له أعباء كثيرة يدفعها، مصاريف العمال، فواتير الكهرباء، المياه، الهاتف، الفاكس، أجهزة الإعلام الآلي، ورق، عتاد المكاتب، مصاريف الإيجار، سيارات.........الخ. فكيف يمكن له تسديد هذه الأعباء إن لم يكن له عوائد لتسديد كل هذه الأعباء؟
فمهمة البنك ليست مهمة سهلة، فيلزم له عمال خبراء و تقنيين ذوي كفاءات يسهرون على تسيير الأموال من يوم منحها إلى يوم استرجاعها على عدة سنين، فا البنك يقوم بتموين مشاريع ضخمة فلهذا لابد من أناس خبراء في الميدان لتقييم هذه المشاريع و تخصيص المال الكافي لها؟ فما مصير العمال الذين يعملون في هذا الميدان؟
ما دمتم دوما تمثلون القدوة الحسنة في البلاد ما نصحكم لهؤلاء الذين وضعو نظام الفوائد في البلاد.

جزاكم الله خيرا و السلام عليكم.
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته...اما بعد ما دام المؤمن يسال عن امور دينه و لا يبحث لنفسه عن الاعذار كما يفعل اصحاب العقول الضعيفة و ارباب الجهل فهو في خير...
الربا: الوباء الخطير

قال الله تعالى :{ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. سورة البقرة.

إنّ الله سبحانه وتعالى أحلَّ البيعَ إلا ما نهى عنه فيما أوحى إلى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وإنما نصَّ القرآن الكريم على ذكر الربا واقتصر عليه ولم يذكر غيره مما يحصل في البيع المحرم لأنّ الربا أشدُّ أنواع المال المحرم، فكل مالٍ محرمٍ إثمه دون إثم الربا. والربا فسَّره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأنّ منه ما هو من طريق القرض (الدَّين) وأنّ منه ما سببهُ تأجيل التسليم كما في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع تأخير تسليم أحد الطرفين بضاعتَه مثلاً وهناك نوع ثالث وهو ربا الفضل كالذي يبيع غراماً من الذهب الخام بنصف غرام من الذهب المصنوع حلياً.

الربا كان حراما في شرع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لكنّ اليهود لعنهم الله استحلوه وقد أحكموا قبضتهم اليوم على اقتصاد الدول فازداد شرهم.

وفي بدء البعثة النبوية المحمدية لم ينزل تحريمه لأنّ الأحكام كانت تنزل على النبي شيئاً فشيئاً. فالصلوات الخمس نزلت فرضيتها على النبي وعلى أمته في السنة الثامنة من البعثة قبل الهجرة، وكان قبل ذلك مفروضاً عليهم أن يُصلوا في الليل ثم نُسخ ذلك ففُرض عليهم الصلوات الخمْس. كذلك الخمر أنزل الله تحريمَها بعد الهجرة في السنة الثالثة. وكذلك الربا في شرع سيدنا محمد لم يُحرَّم إلا بعد الهجرة.



ربا القرض:

وقد كان أغلب الربا الذي يعمله الناس ربا القرض، وهو أن يشترط المُقْرِضُ (الدائن) ما فيه جَرُّ منفعةٍ لنفسه سواء كان بزيادة في مقدار المال الذي أقرض أو بمنفعة أخرى كأن يشترط عليه أن يُسكنه بيته بأجرةٍ مخفضةٍ أو مجاناً إلى أن يرد القَرضَ أو اشترط المُقرِضُ على المُقترِض (المستدِين) أن لا يُعامل غيره في معاملاته في البيع والشراء وهذا النوع من الربا سمى " ربا القرض " وهو أشد أنواع الربا وقد اتفق على تحريمه الأئمة الأربعة وغيرهم، ولا يُشترط لحرمة ربا القرض أن يكون القدرُ الذي يشترطه المقرض من الزيادة عند رد القرض كثيراً، فالقليلُ والكثير في الحرمة سواء لقوله تعالى {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} سورة البقرة.

أي إن أردتم التوبة من معصية الربا فاقتصروا على رأس المال لا تطلبوا شيئاً فوق رأس المال، كمن أقرضَ مائة ليرة وكان شرَطَ عليه متى ما تأخر عن هذا الموعد، عن الشهر الأول مثلاً إلى الشهر الثاني، يُضاف عليه كذا فإنّ هذا ربا.

ومن ذلك ما يفعله بعض الذين يبيعون السيارات أنهم يشترطون بعد تحديد الثمن أنه إن أخّر قِسطاً من الأقساط يُضاف عليه كذا، هذا من الربا المحرم المتفق على تحريمه.

أما لو قال له " بعتك هذه السيارة بألف ليرة على أن تدفع مائة في نهاية شهر كذا إلى آخر الأقساط " بيّن له الآجال حتى صارت معلومة كان ذلك جائزا وهو ما يسمى " بيع التقسيط " ولايكون ربا.

وأما ما يفعله بعض الناس أنه يُقرض شخصاً مبلغاً ثم يشترط عليه أن يُسكنه داره مجاناً أو بأجرة مخفضة أو يشترط عليه أن يترك عنده سيارته ليستعملها مجانا إلى أن يرد له المبلغ فهذا من الربا من المتفق على تحريمه أيضا، وهذا النوع قد وقع فيه أكثر الناس والعياذ بالله.



القرض الصحيح:

أما إذا لم يحصل شَرطُ جرِّ منفعة ولم يقل له " ترد لي المبلغ بزيادة كذا " ولا قال " تسكنني بيتَك مجانا أو بأقل من أجرة المثل" ولا قال له " أقرضتك هذا بشرط أن تعطيني سيارتك لأنتفع بها إلى أن ترد لي المال" ولا قال له ما هو في معنى هذا ثم حصل أن رد المستدينُ المبلغَ مع زيادة فهذا يجوز إن أراد بذلك مكافأةَ المعروفِ بالمعروف، لأنّ القرضَ هو حسنةً من الحسنات فيه ثواب إذا كان على الوجه الشرعي، فإن أراد المقترضُ أن يكافئه بردِّ الدَينِ مع شيء من الزيادة فذاك جائز.



حُكْمُ ما يُسمى " بالتأمين ":

وفي حكم القرض الذي فيه ربا ما يفعله بعض الناس باسم " التأمين " يدفعون إلى شركة ما مبلغا معينا في أوقات معينة على شرط أنه إن أصابه في نفسه أو في سيارته حوادث تكلِّفه صرف مال فإنّ هذه الشركة تتكفل بدفع هذه المصاريف، وهو ليس معلوما عنده ماذا يحصل له من إصابات في المستقبل.

إنّ المال الذي يصل من شخص إلى شخص إما أن يكون عن طريق البيع والشراء، وإما أن يكون عن طريق الهبة، وإما أن يكون عن طريق الصدقة، وإما أن يكون عن طريق الهدية، وهذا المال الذي يدفعه الشخص إلى شركة " التأمين " ليس واحدا من تلك الأمور فإذن هو قرض فاسد مُحرَّم يُعتبر من ربا القرض لأنه شَرَطَ فيه جرّ منفعة لنفسه.

وقد ورد في تحريم ربا القرض حديثٌ ضعيفُ الاسناد لكنَّ الأئمة المجتهدين اتفقوا على العمل به وهو حديث فضالة بن عُبيد وقد روى عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" كلُّ قرضٍ جرّ منفعة فهو ربا " رواه البيهقي.

فليحذر المؤمن من الربا بجميع أنواعه.

ولا يأكل النزر القليل من الربا لأنّ عاقبته وخيمة.

وقد ظهر من أناس بعد وفاتهم وهم في قبورهم آثار من العذاب الذي يعذبونه في القبر حتى إنّ رجلا كان معروفا بالمراباة وكان متكبرا على الناس، كان ذات يوم في موكب وهو راكبٌ بَغلة فرأى امرأةً أعجبته فأخذها قهراً وزوجُها رجلٌ مسكين ضعيف، ثم مات هذا المرابي المتجبر فصار يطلع من قبره الدخان فقال بعض المشايخ لأهله: استسمحوا له الناسَ الذين كان يأخذ منهم المالَ عن طريق الربا.

ففعلوا ذلك وأخَذَ كثير من الناس يقرأون له على القبر، ثم بعد فترة إنقطع هذا الدخان من قبره. نسأل الله السلامة.

أخي المسلم، لا تجعل قلبك متعلقاً بحب الدنيا مشغوفاً بملذاتها وشهواتها، واحرص على جمع المال بطريق الحلال وكفّ نفسك عن الحرام، ولا تلتفت إلى من لا يحب لك الخير ويحثك على فعل الحرام، وتذكّر أنك لا بد نازلٌ في حفرة سبقك إليها غيرُك وأن الله شديدُ العقابِ، وإذا سَبَقَ لك وأكلتَ الربا فتُبْ الى الله.

قال تعالى : {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ} (آل عمران) .
ثانيا : حكم العمل في البنوك الربوية ? .
البنوك الربوية مؤسسات قامت على معصية هي من كبائر الذنوب ، وهي الربا ، فلا يجوز لأحدٍ من المسلمين إعانتها بشيء يقويها على عملها ، ولا يجوز لأحدٍ أن يكون موظفاً فيها ، ولو في قسم لا يباشر الربا المحرَّم ؛ لأن المؤسسة تقوم على جميع موظفيها ، وكافة أقسامها، وفي ذلك دعاية لها وتقوية لها ، ومساعدة لها على التعامل بالربا .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للإنسان العمل في بنك يتعامل بالربا ، مع أنه لا يقوم في البنك بعمل ربوي ، ولكن دخل البنك الكلي ربا ؟ .
فأجابوا :
"لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعاملُه بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم في البنك غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ، ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 41 ) .
واعلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها ، فلا تطلب رزقك بما حرَّم الله عليك ، فاحرص على اللقمة الطيبة الحلال ، والكسب المبارك المشروع ، ولو تأخر حصولك على العمل المباح ، وهذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان ، فاحرص على النجاح فيها ؛ لتكسب أعلى وأرفع الدرجات في الآخرة . هذا و الله اعلى و اعلم .اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يفتح عليك ابواب رحمته و يرزقك من حيث لا تحتسب.









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-04, 11:15   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عبد الحفيظ بن علي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية عبد الحفيظ بن علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
السائل سأل عن العمل في البنك، وأكثر المجيبين جاؤوا بأدلة تحرم الربا وهذا ليس فيه شك، بل السائل لعلمه بذلك قام بالسؤال، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز العمل إذا كان في غير الصفات الواردة في الحديث ونقل الشيخ الجبرين عن عبد الله بن حميد رحمهما الله جواز العمل في البنك للبعض كالحارس و غيره ممن لا يمارس كتابة الربا أو يشهد عليه أو يوكل عليه وهذا ما سمعته بنفسي من الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة
وقال الشيخ عبد المحسن العبيكان: موضوع العمل في البنوك:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .... أما بعد :

ذهب بعض العلماء المتأخرين إلى انه لا يجوز العمل في البنوك الربوية مهما كان عمل الموظف ,ولو لم يباشر العمل الربوي والعقود الربوية ومن هؤلاء سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله استدلال بقوله تعالى : ((وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .

وذهب سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً رحمه الله إلى جواز العمل في البنوك إذا كان الموظف لا يباشر عملاً أو عقداً ربوياً فقد سئل سماحته السؤال التالي:"أُتيحت لي فرصة عَمل في بنك أعمل على الآلة الكاتبة وهذا البنك يتعامل في الربا ويتقاضاه . فما حُكم عملي به ؟وما حُكم ما أتقاضاه مع العلم بأني لا أكتب شيئاً يمس هذا الربا ؟ أفيدونا وجزاكم الله خير .

فأجاب رحمه الله : نعم . لا بأس بذلك مادام أن راتبك لم يكن من الربا عيناً .بل هو مختلط , يحتمل أن يكون من الربا ويحتمل ألا يكون من الربا . فمادام أن الأمر مشتبه , فيجوز لك أخذه , وخاصة أنك لا تساعد على كتابة الربا ولا تكتب النقود المشتبه بها للربا . فقد جاء في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله آكل الربا ومُوكِلَه وكاتبه وشاهديه)) وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم : ((الربا ثلاثه وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أُمه)) فالربا أمره عظيم وشأنه كبير ,وقد قال ابن دقيق العيد: إن آكلة الربا تكون خاتمتهم سيئة والعياذ بالله كما هو مشاهد.

الحاصل أنه إذا اشتبه الأمر عليك ودفع لك راتبك ولا تدري هل هو عين الربا أو من غيره فلا بأس بأخذه كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- وإذا كنت لا تكتب الربا ولا تساعد في كتابته , وإنما تكتب أشياء أخرى كما هو ظاهر سؤالك فلا حرج إن شاء الله عليك والله أعلم
" ا.هـ (مجموع فتاواه ص 187-188).

وهذا القول هو الصواب والدليل على ذلك ما روى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله)رواه مسلم وفي رواية الترمذي برقم : ( 1206) وأبي داوود برقم : (3333): ( لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ) قال الترمذي حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه برقم : (2277) .

ولا يدخل هذا الموظف في المحذور وما شمله اللعن في الحديث؛ لأنه لم يأكل الربا ولم يوكله ولم يكتبه ولم يشهد عليه .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود مع أكلهم السحت والربا كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً من حديد رواه البخاري برقم 2068) وفي مواضع أخرى , ومسلم برقم 152/1603) .

وأما الآية الكريمة فهي تنص على أن النهي إنما هو عن التعاون على الإثم والعدوان – أي في نفس العمل المحرم - مثل الذي يقدم الخمر لشاربيه أو يعين على صنعه قال القرطبي (ج7 ط الرسالة ص 269) في قوله تعالىولا تعاونوا على الإثم )" قال وهو الحكم اللاحق عن الجرائم ".ا.هـ

أما من يتعامل مع شارب الخمر في بيع الثياب و المباحات فلم يحرمه أحد من المسلمين مثل الموظف الذي يعمل في إدارة لا علاقة لها بالمحرمات والله أعلم .

أملاه الفقير إلى عفو ربه المنان

عبدالمحسن بن ناصر آل عبيكان










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-07, 11:01   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ماري شاد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحفيظ بن علي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
السائل سأل عن العمل في البنك، وأكثر المجيبين جاؤوا بأدلة تحرم الربا وهذا ليس فيه شك، بل السائل لعلمه بذلك قام بالسؤال، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز العمل إذا كان في غير الصفات الواردة في الحديث ونقل الشيخ الجبرين عن عبد الله بن حميد رحمهما الله جواز العمل في البنك للبعض كالحارس و غيره ممن لا يمارس كتابة الربا أو يشهد عليه أو يوكل عليه وهذا ما سمعته بنفسي من الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة
وقال الشيخ عبد المحسن العبيكان: موضوع العمل في البنوك:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .... أما بعد :

ذهب بعض العلماء المتأخرين إلى انه لا يجوز العمل في البنوك الربوية مهما كان عمل الموظف ,ولو لم يباشر العمل الربوي والعقود الربوية ومن هؤلاء سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله استدلال بقوله تعالى : ((وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .

وذهب سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً رحمه الله إلى جواز العمل في البنوك إذا كان الموظف لا يباشر عملاً أو عقداً ربوياً فقد سئل سماحته السؤال التالي:"أُتيحت لي فرصة عَمل في بنك أعمل على الآلة الكاتبة وهذا البنك يتعامل في الربا ويتقاضاه . فما حُكم عملي به ؟وما حُكم ما أتقاضاه مع العلم بأني لا أكتب شيئاً يمس هذا الربا ؟ أفيدونا وجزاكم الله خير .

فأجاب رحمه الله : نعم . لا بأس بذلك مادام أن راتبك لم يكن من الربا عيناً .بل هو مختلط , يحتمل أن يكون من الربا ويحتمل ألا يكون من الربا . فمادام أن الأمر مشتبه , فيجوز لك أخذه , وخاصة أنك لا تساعد على كتابة الربا ولا تكتب النقود المشتبه بها للربا . فقد جاء في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله آكل الربا ومُوكِلَه وكاتبه وشاهديه)) وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم : ((الربا ثلاثه وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أُمه)) فالربا أمره عظيم وشأنه كبير ,وقد قال ابن دقيق العيد: إن آكلة الربا تكون خاتمتهم سيئة والعياذ بالله كما هو مشاهد.

الحاصل أنه إذا اشتبه الأمر عليك ودفع لك راتبك ولا تدري هل هو عين الربا أو من غيره فلا بأس بأخذه كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- وإذا كنت لا تكتب الربا ولا تساعد في كتابته , وإنما تكتب أشياء أخرى كما هو ظاهر سؤالك فلا حرج إن شاء الله عليك والله أعلم
" ا.هـ (مجموع فتاواه ص 187-188).

وهذا القول هو الصواب والدليل على ذلك ما روى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله)رواه مسلم وفي رواية الترمذي برقم : ( 1206) وأبي داوود برقم : (3333): ( لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ) قال الترمذي حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه برقم : (2277) .

ولا يدخل هذا الموظف في المحذور وما شمله اللعن في الحديث؛ لأنه لم يأكل الربا ولم يوكله ولم يكتبه ولم يشهد عليه .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود مع أكلهم السحت والربا كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً من حديد رواه البخاري برقم 2068) وفي مواضع أخرى , ومسلم برقم 152/1603) .

وأما الآية الكريمة فهي تنص على أن النهي إنما هو عن التعاون على الإثم والعدوان – أي في نفس العمل المحرم - مثل الذي يقدم الخمر لشاربيه أو يعين على صنعه قال القرطبي (ج7 ط الرسالة ص 269) في قوله تعالىولا تعاونوا على الإثم )" قال وهو الحكم اللاحق عن الجرائم ".ا.هـ

أما من يتعامل مع شارب الخمر في بيع الثياب و المباحات فلم يحرمه أحد من المسلمين مثل الموظف الذي يعمل في إدارة لا علاقة لها بالمحرمات والله أعلم .

أملاه الفقير إلى عفو ربه المنان

عبدالمحسن بن ناصر آل عبيكان
بارك الله فيك أخي









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-07, 13:27   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
m hamed
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك ياأخي جزاك الله عنا كل خير










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أقرب, الرجال, السؤال, الإجابة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc