اعتداء عامل على المقتصد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > ركن التكوين أثناء الخدمة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اعتداء عامل على المقتصد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-19, 18:16   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
قاسيمي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية قاسيمي
 

 

 
إحصائية العضو










B1 اعتداء عامل على المقتصد

ايها الاخوة و الاخوات السلام عليكم و بعد
ذات يوم تغيب احد العمال و نظرا للغيابات المتكررة و الغير مبررة تم الحسم من المرتب 1/30 فماكان من هذا العامل سوى تقديم لكمة للمقتصد .
اخي المقتصد لوكنت مكان هذا المقتصد ماذا تفعل .
ماهي الاجراءات القانونية التي تتخذها









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-08-19, 19:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

حسب السن والحالة الصحية والمزاجية ممكن اعتدي عليه باكثر مما اعتدى علي وادخله قاعة الانعاش فورا
وممكن اخرج ورقة 21/27 واكتب تقريرا مفصلا الى مدير التربية عن طريق مدير المؤسسة










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-19, 19:55   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
malek malik
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال مشاهدة المشاركة
ممكن اخرج ورقة 21/27 واكتب تقريرا مفصلا الى مدير التربية عن طريق مدير المؤسسة
لن يفعل له مدير التربية شيء...









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-19, 19:56   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اذن تقترح الحل الاول










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-19, 23:30   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عبد الرزاق 96
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الرزاق 96
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون الاداري هو الحاسم في مثل هذه الحالات










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 01:42   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
malek malik
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال مشاهدة المشاركة
اذن تقترح الحل الاول
و لا الحل الأول كذلك، لأنك بهذا ستحاسب أنت بتهمة الإعتداء على عامل وأنت تعرف جيدا يا جمال أنّ كلامي صحيح...

لأنّنا وبصراحة في دولة اللاقانون...










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 02:17   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال مشاهدة المشاركة
حسب السن والحالة الصحية والمزاجية ممكن اعتدي عليه باكثر مما اعتدى علي وادخله قاعة الانعاش فورا
وممكن اخرج ورقة 21/27 واكتب تقريرا مفصلا الى مدير التربية عن طريق مدير المؤسسة
أشكر زميلي قاسيمي على طرح هذه القضية وسواء كان الطرفين مقتصد وعامل أو غيرهما (موظفين من نفس القطاع)..والتي عادة ماتقع في الواقع -شئنا أم أبينا فالواقع يشير بتواجد مثل هذه القضايا وكل قضية وظروفها التي أدت لحدوثها..

فهناك حل ثالث..-وأروقة المحاكم تعج به..خاصة وأن هذه التهمة يعاقب مرتكبها جزائيا-..وهو بعد وقوع الإعتداء التوجه مباشرة إلى رجال الضبطية القضائية (درك أوشرطة) قصد ايداع شكوى من أجل تهمة الضرب والجرح العمدي..التي يتم تكييفها على أساس جنحة أو مخالفة حسب درجة الضرر (أكثر من 15 يوم أو أقل منها)..

قراءة في جريمة الضرب والجرح العمدي:
أولا: جنحة الضرب والجرح العمدي
أركان هذه الجريمة:
نصت عليها المادة 264 ق ع
1- الركن المادي: النشاط كفعل يدخل تحت أعمال العنف والتعدي أو أي عمل آخر كالمفاجأة أو الكهرباء أو الأشعة.
- النتيجة: يشترط أن يكون العجز أو المرض يفوق 15 يوم بشهادة طبية مثبتة أو بتعيين خبير.
- العلاقة السببية: بين نشاط المتهم والعجز كشرط
2- الركن المعنوي: تمتع المتهم لعنصر العلم والإرادة وقصد الضرب والجرح.

عقوبة هذه الجنحة:
إذا ثبتت العقوبة تكون من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 500.000 والحرمان على الأقل بسنة إلى خمس سنوات على الأكثر من الحقوق الواردة في المادة 14
ثانيا: مخالفات الضرب والجرح العمدي
نصت عليها المادة 442 من قانون العقوبات
نكون أمام مخالفة الضرب والجرح العمدي إذا تسبب في العجز
لـ 15 يوما أو أقل.
عقوبة هذه المخالفة: يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) أيام على الأقل إلى شهرين ( 2)على الأكثر وبغرامة من 8.000 إلى 16.000 دج


وفي نفس الأوان مع تقديم شكوى للعدالة يتم تحرير تقرير عبر السلطة السلمية -لأن المدير هنا سيحرر تقريره لامحالة- ليحال المعني للمجلس التأديبي الذي سيقوم بعزله لامحالة لأنه ارتكب خطأ مهنيا جسيما -وإذا كان متعاقدا لأن أغلبية العمال حاليا هم متعاقدين-سيتم فسخ عقده..

وعلى كل حال وكنصيحة أخوية:
1-يرجى تفادي الحل الأول وهو رد الضرب لأنه إذا اتجهت القضية للعدالة فسيتم اعتبار الإثنين متهمان بجريمة "الضرب والجرح العمدي المتبادل..ونفس الإشكال قد يقع إداريا..
2-يرجى كذلك تفادي اللجوء للعدالة قدر الإمكان لأنه تم تشويه المنظومة التربوية عندما ترى اثنين من قطاع التربية أمام القاضي ومايصاحب ذلك..
ثم قد يلجأ المتهم "للجاه" أو مايصطلح عليه "بجماعة من المسلمين أو الأعيان ممن تستحي من ردهم خائبين " ويطلب الصفح منك عبرهم..وستصفح عنه لامحالة..
3-يتوجب اللجوء للحل الإداري الرامي إلى إحالة المعني للمجلس التأديبي..مع إمكانية اللجوء للعدالة -حسب ظروف وملابسات الإعتداء-..أي الجمع بين الحل الثاني والثالث معا..
ونطلب من الله أن يحفظنا من الوقوع فيها ويقينا من كل شر..











رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 02:20   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرزاق 96 مشاهدة المشاركة
القانون الاداري هو الحاسم في مثل هذه الحالات
أخي عبد الرزاق القوانين التي تحكم هذه الحالة:
1-قانون الوظيف العمومي إذا تمت متابعتها إداريا..
2-قانون العقوبات إذا تمت متابعتها جزائيا..









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 02:25   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاسيمي مشاهدة المشاركة
ايها الاخوة و الاخوات السلام عليكم و بعد
ذات يوم تغيب احد العمال و نظرا للغيابات المتكررة و الغير مبررة تم الحسم من المرتب 1/30 فماكان من هذا العامل سوى تقديم لكمة للمقتصد .
اخي المقتصد لوكنت مكان هذا المقتصد ماذا تفعل .
ماهي الاجراءات القانونية التي تتخذها
قصد تفادي الوقوع في مثل هذه الحالة..علينا بتحرير تقرير لمدير المؤسسة (أو الإشارة إليها في التقرير اليومي للمصالح الإقتصادية عن غياب المعني غير المبرر) والسلطة التقديرية تعود للمدير إما باستدعائه وتوجيه له تنبيه أو الخصم من الراتب ونتفادى بهذا الوقوع في متاهات نحن في غنى عنها..









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 02:27   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malek malik مشاهدة المشاركة
و لا الحل الأول كذلك، لأنك بهذا ستحاسب أنت بتهمة الإعتداء على عامل وأنت تعرف جيدا يا جمال أنّ كلامي صحيح...


لأنّنا وبصراحة في دولة اللاقانون...
وهو كذلك أخي مالك..









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 14:50   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
قاسيمي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية قاسيمي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و صح فطوركم وبعد
اشكر الاخوة الكرام على هذا الرد الوافي و الشافي و نسال الله عزوجل ان لايلاقينا بهذا النوع و فعلا كما قال الاخ طالب العلم الحل هو التقرير اليومي لان السلطة التقديرية ترجع للمدير و السلام عليكم










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 16:58   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
قاسيمي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية قاسيمي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و لكن كيف نكتب تقرير










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 17:34   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا موضوع يعالج كيفية كتابة التقارير
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=357739










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-21, 17:17   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
قاسيمي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية قاسيمي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على مروركم وبارك الله فيكم
تقبل الله منا الصيام و القيام امين










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-21, 22:34   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
عبد الرزاق 96
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الرزاق 96
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة مشاهدة المشاركة
أخي عبد الرزاق القوانين التي تحكم هذه الحالة:
1-قانون الوظيف العمومي إذا تمت متابعتها إداريا..
2-قانون العقوبات إذا تمت متابعتها جزائيا..
يتم اللجوء الى قانون الوظيف العمومي اوقانون العقوبات في حالة استفاء جميع مراحل الصلح وهي المصالحة بين الطرفين ثم التظلم اذا لم تكن هناك مصالحة وبعدها يمكن للمحاكم ان تكون صاحبة الاختصاص









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المقتصد, اعتداء, عالم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc