![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الى الأخ المرجع القانوني للمنتدى العابد الكنتي
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() استفسار بسيط
هل يحق للمفتش ارسال تحذير كتابي لمعلمين غابو امسية الثلاثاء دون ارسال استفسار هل يعد ذلك تجاوز لسلطة المدير ما نعلمه ان الاستفسار يكون اولا ثم التحذير الشفوي ثم ... ما رأيك في معلم يعمل لمدة 17 سنة بكل تفاني و عندما يغيب مساء الثلاثاء يجد امامه يوم الاربعاء تحذير كتابي دون استفسار عن سبب غيابه مكتوب اسفل التحذير نسخة الى مديرية التربية و نسخة الى ملف المعني و نسخة الى المعني هل ممكن النصوص القانونية
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() ربي يجيب الخير اخي تعود خادم 100 سنة والله واحد مايرحمك إلا ربك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() ماهي الا اوراق ما يدير والوا المفتش راه هو في طين مها بلغت الاوراق في ملفك لا تغير شيء |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
الـــــــــــــرد: أخي الفاضل لقد أطلقت علي لقبا لست اهلا له فما أنا بالدارس للقانون ولا الضليع والمتفقه فيه وانما انا تلميذ مبتدئ يحاول غور خفاياه واستوضاح ما اُشكل منه ومساعدة اخوتي وزملائي من المربيين الاجلاء ,وانا اعلم يقينا أني مقصر في حق نفسي اولا وفي حقهم ثانيا فمعذرة. اما عن سؤالك حول الاستفسارات التي كثيرا ما يتحفنا بها السادة المدراء والمفتشين فهي صراحة وبعد اطلاعي على جل المراسيم والمناشير والقوانين المنظمة للقطاع وحتى مقارنتها بالقطاعات الاخرى في الوظيف العمومي اصابتني الدهشة و احسست بمدى ضحالة التكوين القانوني لمسؤولي الادارة التربوية عندنا ومدى استخفافهم بالعمال والموظفين وكذا بمدى قُصر النظر واحيانا العمى الذي يصيب بعض المدراء والمسؤولين,فلا أحد تسائل ماهو السند القانوني للوثيقة المشكلة المسماة " استفسار"؟ ولا افهم لماذا الافراط في استخدامها لاتفه الامور وابسط الاخطاء؟ حتلا صارت في حد ذاتها عقوبة!!!!! ايها الزملاء الافاضل وفي هذا اليوم العظيم وهويوم سقوط نظام الظلم والاستبداد في تونس سقوط ذلك النظام الا مني القمعي الذي ظل جاثما على صدور التونسيين 23 سنة كاملة.اقول في هذا اليوم التاريخي والحدث الاجل ان المدير والمفتش الجيد والقائد الممتاز لا يستخدم البتة هذه الوثيقة ا لافيما ندر مما لها من انعكاسات سلبية واحيانا مدمرة على الموظف,فما الضيٌر لو ان المسؤول بدل من ارسال استفسار ان يستدعي الموظف الذي يعتقد انه مخطيئ الى مكتبه ويتحاور معه 5 او 10 دقائق ليستفسر او يفهم اسباب الخطأ ثم يتخذ القرار بالعقوبة او عدمها ويكون الامر قد انتهى عند هذا الحد!!! الامر بهذه البساطة يا اخوان!!! لكن للاسف ان كثيرا من الاستفسارات ما هي الا هدر للمال العام من اوراق وحبر وطباعة ومضيعة للجهد البشري للموظف او للموظفة التي تملأ و تطبع هاته الوثيقة. وفي حالة اخينا الكريم فغيابه عن ندوة تربوية او تكوينية أمسية يوم الثلاثاء لا اعتبره خطئا مهنيا جسيما يستدعي كل هذا الاستنفار والتوبيخ. نعم مهم جدا للموظف ان يحضر هاته الاجتماعات لما لها من انعكاس على حياته المهنية وزيادة معارفه, والغياب بدون مبرر سلوك غير مقبول ومرفوض لان الحضور لها من صلب مهام الموظف ووجباته , لكن اعتراضنا هنا والخطا الذي وقع هو في عدم احترام الاجراءات القانونية فالمادة 178 من قانون الوظيفة العمومية 06-03 تنص على ان اخطاء الدرجة الاولى التي تستدعي عقوبة التنبيه او الانذار او التوبيخ هي الاخلال بالانضباط العام أي الغيابات او التأخرات بشكل اساسي, اما المادة 165 فلقد اعطت صلاحية منح العقوبات من الدرجة الاولى والثانية للسلطة التي لها صلاحية التعيين – وهي في هذه الحالة مديرية التربية ولا احد سواها لا المدير ولا المفتش - وقد اشترطت نفس المادة ان تكون العقوبة مبررة وبعد حصولها - أي السلطة التي لها صلاحية التعيين - على توضيحات كتابية من المعني. وحينما يؤكد المشرع على ضرورة طلب توضيحات كتابية فذلك من اجل ضمان وحماية حقوق الموظف وحتى لا يكون هناك تلاعب من طرف الإدارة. وعلى هذا الاساس فان الادارة حينما لا تحترم هذه الاجراءات في اقرار العقوبة فهي خالفت القانون والتشريع المعمول به لهذا فان العقوبة عندئذ تعتبر غير قانونية وغير مؤسسة ويمكن ان يُطعن فيها لدى نفس السلطة التي اصدرتها او لدى مفتشية الوظيف العمومي. ورغم ذلك وتحسبا لاي تجاوز وتعسف في استخدام حق اقرار العقوبات من الدرجة الاولى والثانية فان المشرع الجزائري اعطى للموظف الحق في طلب اعادة الاعتبار بعد مرور سنة كاملة من تاريخ اصدار العقوبة بل اكثر من ذلك فان العقوبة تسقط تلقائيا بعد مرور سنتين وفي حالة رد الاعتبار يُمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني وكأنها لم تكن.(المادة 176 من قانون الوظيفة العمومية).والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وساحاول في القريب العاجل تقديم دراسة قانونية في هذا الموضوع حالما نتهي منه. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() شكرا لك أخي الكنتي على التوضيحات التي قدمتها للأخ الاستاذ المتعاقد ما دمت على علم بالقانون أحسن منا فأرجو إجابتي أنا الأخرى على سؤالي إذا كان الموظف مصاب بمرض تصيبه بسببه نوبات ألم كالمرارة و يحتاج إلى عملية جراحية مستعجلة لكن المعلم و لمصلحة التلاميذ يفرط في نفسه و لا يريد إجراء العملية حتى لا يغيب على تلاميذه لأنه يخاف أن لا يجدوا لهم مستخلفا يواصل معهم العمل حتى لا يتأخروا في البرنامج و ينتظر العطلة لإجراء العملية لكن إذا أصيب بنوبات أحيانا سببها الإرهاق يذهب عند الطبيب و يأتي بتبرير طبي لغيابه يقدمه للإدارة بالإضافة إلى الأشعة أو التحاليل كدليل على سبب غيابه فتتجاهل الإدارة المباشرة كل المجهودات و كل التبريرات و تخصم للمريض كل غياب و كل تأخر كان سببه الألم ما رأي القانون في هذا و هل القانون مجرد من الانسانية لهذه الدرجة و هل هو سلاح للإدارة لتزيد من ألم المريض المعنوية و المادية بالتجاهل و الخصم باتمرار و متى يكون الغياب مقبولا دون خصم و هل يحق للإدارة أن تتستر عن غيابات و تأخرات وعطل المتمردين عنها خوفا منهم و إرضاء لهم بارك الله فيكم و شكرا؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
اختي الكريمة مشكلتك لها شقين: شق قانوني وشق انساني
فاما الشق القانوني ففيما يخص الغياب فالقانون واضح جدا في نصوصه لا يمكن للموظف ان يتقاضى اجرة او مرتب على فترة عمل لم يؤديها ويتم خصم اجرة الفترة التي تغيب فيها وهذا طبقا لنص المادة 207 من الامر 03-06 المتضمن قانون الوظيفة العمومية:" باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر، لا يمكن الموظف، مهما تكن رتبته، أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها. يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي." اما حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في القانون فهي التي تضمنتها المواد من 208 الى 215 وتتعلق بالختان والزواج والوفاة والحج ......الخ. كما ان اي غياب يرخص به المستخدم بموافقته يعتبر غياب مبرر ودون فقدان المرتب وهنا نفتح قوسين لان المشرع لم يحدد ما هي الحالات التي يرخص فيها المستخدم للموظف بالغياب لذا تبقى هذه النقطة بالذات ورقة في يد الادارة تتلاعب بها كيفما شاءت!!! اما العطل المرضية مثل حالتك سيدتي الفاضلة فيتم الخصم من المرتب لكن هناك هيئة اخرى هي الضمان الاجتماعي تقوم بتعويض الراتب بنسب محددة حسب مدة الغياب الأداءات النقدية: تتمثل هذه الأداءات في منح تعويضة يومية للموظف أو العامل الذي يضطره المرض إلى الانقطاع مؤقتا عن العمل. تقدر كالتالي، من اليومالاول الى اليوم الخامس عشر (15) يتقاضى الموظف أو العامل نسبة 50 % من أجر المنصب اليومي(بعد طرح اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة) وابتداءا من اليوم السادس عشر (16) الموالي لتوقفه عن العمل تساوي 100% من أجر المنصب اليومي، وفي حالة المرض الطويل المدى أو الدخول إلى المستشفى تطبق نسبة 100% اعتبار من اليوم الأول لتوقفه عن العمل. لكن هناك اجراءات قانونية يجب اتباعها حتى يستفيد الموظف من هذا التعويض وتتمثل في تقديم شهادة طبية من نسختين لصندوق الضمان الاجتماعي الذي يؤشر عليهما فيحتفظ بنسخة ويعطى المظف او من ينوب عنه النسخة الثانية والتي يجب تقديمها للمؤسسة مكان العمل والتي يجب ان ترسل وثيقة اقتطاع المرتب للضمان الاجتماعي الذي يقوم بتعويض المرتب المقتطع حسب النسب السابقة. الشق الانساني: احي فيك اختي الكريمة حرصك على تلامذتك ومستقبلك وخوفك على تمدرسه وهو يدل فعلا على ان هناك من يعتبر التعليم رسالة وليس وظيفة فقط فتحية تقدير واحترام . للاسف ام مديريك غير متفهم و متصلب وقاس جدا في تطبيق القوانين فالقانون ليس قالبا صلدا وانما هو نص وروح فاحيانا يجب أنسنة القانون وتطبيق روحه وليس نصه الحرفي ففي حالتك يمكن ان يطالبك السيد المدير بتعويض الساعات الضائعة فقط والتي تمرضين فيها دون خصم وى هم يحزنون وقد مررت بتجربة مماثلة مع احد الزملاء والذي عاد لتوه من عملية جراحية وكان في فترة نقاهة و كانت مشكلته ان يتناول دواءا مهدئا يجعله نائما او شبه نائما طيلة الصباح فكنت رئيس الفرع النقابي فتدخلت مع السيد المدير لتعديل توزيعه الزمني فاصبح يدرس مساءا فقط واكمل الموسم الدراسي بكل أريحية. لذا اقترح عليك اختي الكريمة ان تناقشي الموضوع بصراحة مع السيد المدير وتقدم له اقتراحات عملية ملموسة لمشكلتك ,فاذا وجدت منه صدودا وعدم تعاون فيمكن ان اللجوء للفرع النقابي لمؤسستك ان وجد والا تتوسطين باحد الزملاء او الزميلات والتي تعلمين ان المدير لا يرفض لهم طلبا او مقبولين عندها فيتدخل لايجاد تسوية ترضيك. والسلام عليكم |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بارك الله فيك ولك وعليك و اصلح حالك و حالي وحال جميع المسلمين |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
الأخ استـ متعاقد ـاذ ! جعل الله أوّل يومك صلاحاً وآخره نجاحاً ... يبدو من خلال ردّ فعلك تجاه تلقّيك تحذيراً من المفتّش أنّك أستاذ منضبط ومواظب . لذلك لم يسبق لك مثل هذا الأمر. أخي الأستاذ ! اعلم أنّ حضور عمليّات التكوين إجباريّ ، حتى أيّام العطل . والتغيّب أو الغيّاب عنها - بعذر- يقتضي من المعنيّ إرسال المبرّر الكافي ، في الوقت المناسب ، تفاديّا لتسجل أيّة مخالفة . امّا الغياب فيبقى ثابتا ومسجلا ، مهما كان السبب . والتحذير ليس عقوبة ، وما هو إلفات نظر فقط لعدم التكرار. فلو أبلغت المفتّش كتابيّا -عن طريق المدير- لما كان هذا التحذير . أما الترتيبات الإدارية السارية الواضحة و المعتادة ، فهي كما يأتي : 1- يُستدعى المعنيّون بالعمليّة التكوينيّة وفق مراسلة تتضمّن التوايخ والأماكن ، ويوقّع عليها كل معنيّ بعد الاطّلاع عليها ، وقد تعلّق نسخة منها في قاعة الأساتذة. 2-بعد كلّ عمليّة تكوين (ندوة أو يوم د راسي أو .. .)يرسل المفتش قائمة بأسماء الغائبين إلى مديرية التربية.. 3-يترتّب على التغيب عن ندوة تربويّة واحدة في الشهر حذف نقاط المروديّة الـ6 بكاملها . وفي وضعيّتك هذه ، لعلّ المفتّش فضّل أن ألا يبلّغ المديريّة واكتفى بتحذيرك فقط ، نظراً لسوابقك الإيجابيّة التي ذكرتها ضمناً وصراحة. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() لاشك أن هذا المفتش جديد لايعرفك جيدا ، وعلى كل حال التحذير والتذكير شيئ عاد ما دمت تغيبت عن العمل لأن التكوين يدخل في نطاق العمل وللمفتش أن يبعث إليك التذكير والتحذير ومختلف الملاحظات . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() أعتذر لصاحب الموضوع واستسمحه في تطفل صفحته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
اشكرك اخي الكريم syphaxus والتي بقدر ما تسعدني فانها تشعرني بثقل المسؤولية , ولكن لن أبخل باسداء النصح ما دمت قادرا عليه.
اعلم اخي الكريم وكما سبقت الاشارة اليه ان اي عقوبة تسلطها الادارة على الموظف يجب ان تكون مبررة وبعد حصولها على توضيحات كتابية من الموظف وهذا طبقا للمادة 165 من الامر 03-06 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية والتي تنص على ما يلي:"تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني." والعقوبة هاته هي: عقوبات الدرجة الأولى :
ما هو الاجراء القانوني في مثل هاته الحالات؟ اول اجراء هو مراسلة مدير التربية مباشرة او طلب لقائه او لقاء رئيس مصلحة الموظفين او الامين العام لمديرية التربية قصد الاستفسار والتوضيح وطلب سحب والغاء الانذار في المرحلة الاولى او الخطوة الاولى وفي حالة عدم الاستجابة او اقتناعك بالرد يمكنك مراسلة مفتش الوظيف العمومي كخطوة ثانية وارسال شكوى في القضية او طلب مقابة شخصية. وكمرحلة اخيرة يمكنك اللجوء لمفتش العمل. لكن اعلمك سيدي الكريم ان عقوبات الدرجةالاولى والثانية يمكن الغائها وسحبها من ملفك عن طريق تقديم طلب رد الاعتبار بعد مرور سنة كاملة من تاريخ اصدار العقوبة وتسقط آليا بعد مرور سنتين حسب نص المادة 176 : " يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة. وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة. وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني." والسلام عليكم |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
![]() |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المد, المرجع, القانوني |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc