![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اخوتي في الله انقل لكم اول فتوى وصلتني خاصة بحلق اللحية من الشيخ عبد الله الحمادي في انتظار ثاني فتوى ان شاء الله السؤال هل من يأخد من لحيته عاصيا السلام عليكم ورحمة الله و بركاته شيخنا الفاضل ان شاء الله تكون في اتم الصحة و العافية جواب فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم - وفقه الله -عندي سؤال بخصوص حلق اللحية مع ان الامر خاص بالرجال لكني طرحت السؤال لما رايت فيه من خلاف في هده المسألة بين اخواني حتى تفيدهم من فضلك بارك الله فيك و... الله المستعان سؤال : هل من يأخذ من لحيته عاصياً، ومن يحلقها ملعوناً فاسقاً مرتكباً لكبيرة من الكبائر لا تجوز الصلاة خلفه ؟ جزاك الله عن كل خير الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . وأنت كذلك . مَن يأخذ مِن لِحيته يُعتبر عاصيا . فإن الأمر بِإعفاء اللحية جاء مُؤكَّدا بِعدّة صِيَغ . قال الإمام النووي : فَحَصَل خمس روايات : " أعْفُوا " و " أوْفُوا " و " أرْخُوا " و" ارْجُوا " و"وَفِّرُوا " ومعناها كلها تركها على حالها ، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء . اهـ . فهذه الألفاظ تأكيد للأمر ، والأمر يقتضي الوجوب . ولم يأخذ الصحابة رضي الله عنهم شيئا مِن لحاهم إلاّ في حجّ أو في عمرة ، فإنهم يأخذون ما زاد عن القبضة . فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة في حج أو في عُمرة ، وثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يُعفي لحيته إلا في حج أو عمرة ، فإنه يأخذ ما زاد عن القبضة . وعن نافع أن بن عمر كان إذا حَلق ( يعني رأسه ) في حج أو عمرة أخذ مِن لحيته وشَارِبه . رواه الإمام مالك في الموطأ . وهذا يُقيِّد بالرواية السابقة بأنه يأخذ ما زاد عن القبضة . ويُويِّده ما رواه نافع أن بن عمر كان إذا قصّر من لحيته في حج أو عمرة يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة . وقال جابر رضي الله عنه : كُنّا نُعفي السبال إلاَّ في حج أو عمرة . رواه أبو داود . قال ابن حجر : قال الطبري : ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فَكَرِهُوا تناول شيء مِن اللحية مِن طولها ومِن عرضها ، وقال قوم : إذا زاد على القبضة يُؤخَذ الزائد ، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك ، وإلى عُمر أنه فعل ذلك بِرَجُل ، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله ، وأخرج أبو داود من حديث جابر بِسَنَد حَسَن قال : كُنّا نعفي السبال إلاَّ في حج أو عمرة . وقوله : نُعَفِّي بِضَمّ أوّله وتَشديد الفاء ، أي : نَتْرُكه وافرًا ، وهذا يؤيد ما نُقِل عن ابن عمر ، فإن السِّبَال - بكسر المهملة وتخفيف الموحدة - جَمْع سَبَلة بفتحتين ، وهي ما طال من شعر اللحية ، فأشار جابر إلى أنهم يُقَصِّرون منها في النسك . اهـ . والعلماء يعتبرون جزّ اللحية دون القبضة - فضلا عن حلقِها - مِن الـتَّخَنُّث ! قال ابن الهمام عن الأخذ مِن اللحية دون القبصة : وَأَمَّا الأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَد . اهـ . ومَن أصَرّ على حلقها فقد فَعَل كبيرة مِن كبائر الذنوب ؛ وذلك : لِمُخالفته أمْر النبي صلى الله عليه وسلم الدالّ على الوجوب . ولِتَشَبُّهِه بالكُفار ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ . رواه البخاري ومسلم . وقال أيضا : جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى ، خَالِفُوا الْمَجُوس . رواه مسلم . ولِتَشَبُّهِه بالنساء ، وقد لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ . كما في صحيح البخاري . وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : رجل حَالِق لِحْيته خَطيب في الجامع . هل ترون أن نُصَلِّي وراءه ؟ فأجابت اللجنة : حلق اللحية حرام ؛ لِمَا رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : خَالفوا المشركين وفِّرُوا اللحى وأحْفُوا الشوارب . ولِمَا رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : جُزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالِفوا المجوس . والإصرار على حَلْقها مِن الكبائر ، فيجب نُصح حالقها والإنكار عليه ، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني ، وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وَجَب عَزْله إن تيسّر ذلك ولم تحدث فتنة ، وإلاَّ وَجب الصلاة وراء غيره ِمن أهل الصلاح على مَن تيسر له ذلك ، زجرًا له وإنكارًا عليه ، إن لم يترتب على ذلك فتنة ، وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شُرِعت الصلاة وراءه ؛ تحقيقا لمصلحة الجماعة ، وإن خِيف مِن الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صُلِّي وراءه ؛ درءًا للفتنة، وارتكابا لأخفّ الضررين . اهـ . والله تعالى أعلم .
آخر تعديل الماسة الزرقاء 2010-11-08 في 10:59.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بارك الله فيك الأخت الماسة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
جزاك الله كل خير اخي علي لتنبهك هذا استفسار قيم لا عليك سارسله للشيخ و منه نعلم الجواب حتى تعم الفائدة باذن الله شكرااا |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
و فيك بارك الله اهلا و سهلا اختي الفاضلة شكراا لمرورك |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اللهم امين شكراا لمرورك الطيب اسعدني بارك الله فيك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) متفق على صحته، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين))، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)) وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم، ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك، وهذا هو المعتمد عند أهل العلم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته جواب فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم - وفقه الله -الجواب : صدقت اخي بارك الله فيك تم ادراج الفتوى الثانية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . وأنت كذلك . مَن يأخذ مِن لِحيته يُعتبر عاصيا . فإن الأمر بِإعفاء اللحية جاء مُؤكَّدا بِعدّة صِيَغ . قال الإمام النووي : فَحَصَل خمس روايات : " أعْفُوا " و " أوْفُوا " و " أرْخُوا " و" ارْجُوا " و"وَفِّرُوا " ومعناها كلها تركها على حالها ، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء . اهـ . فهذه الألفاظ تأكيد للأمر ، والأمر يقتضي الوجوب . ولم يأخذ الصحابة رضي الله عنهم شيئا مِن لحاهم إلاّ في حجّ أو في عمرة ، فإنهم يأخذون ما زاد عن القبضة . فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة في حج أو في عُمرة ، وثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يُعفي لحيته إلا في حج أو عمرة ، فإنه يأخذ ما زاد عن القبضة . وعن نافع أن بن عمر كان إذا حَلق ( يعني رأسه ) في حج أو عمرة أخذ مِن لحيته وشَارِبه . رواه الإمام مالك في الموطأ . وهذا يُقيِّد بالرواية السابقة بأنه يأخذ ما زاد عن القبضة . ويُويِّده ما رواه نافع أن بن عمر كان إذا قصّر من لحيته في حج أو عمرة يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة . وقال جابر رضي الله عنه : كُنّا نُعفي السبال إلاَّ في حج أو عمرة . رواه أبو داود . قال ابن حجر : قال الطبري : ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فَكَرِهُوا تناول شيء مِن اللحية مِن طولها ومِن عرضها ، وقال قوم : إذا زاد على القبضة يُؤخَذ الزائد ، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك ، وإلى عُمر أنه فعل ذلك بِرَجُل ، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله ، وأخرج أبو داود من حديث جابر بِسَنَد حَسَن قال : كُنّا نعفي السبال إلاَّ في حج أو عمرة . وقوله : نُعَفِّي بِضَمّ أوّله وتَشديد الفاء ، أي : نَتْرُكه وافرًا ، وهذا يؤيد ما نُقِل عن ابن عمر ، فإن السِّبَال - بكسر المهملة وتخفيف الموحدة - جَمْع سَبَلة بفتحتين ، وهي ما طال من شعر اللحية ، فأشار جابر إلى أنهم يُقَصِّرون منها في النسك . اهـ . والعلماء يعتبرون جزّ اللحية دون القبضة - فضلا عن حلقِها - مِن الـتَّخَنُّث ! قال ابن الهمام عن الأخذ مِن اللحية دون القبصة : وَأَمَّا الأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَد . اهـ . ومَن أصَرّ على حلقها فقد فَعَل كبيرة مِن كبائر الذنوب ؛ وذلك : لِمُخالفته أمْر النبي صلى الله عليه وسلم الدالّ على الوجوب . ولِتَشَبُّهِه بالكُفار ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ . رواه البخاري ومسلم . وقال أيضا : جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى ، خَالِفُوا الْمَجُوس . رواه مسلم . ولِتَشَبُّهِه بالنساء ، وقد لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ . كما في صحيح البخاري . وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : رجل حَالِق لِحْيته خَطيب في الجامع . هل ترون أن نُصَلِّي وراءه ؟ فأجابت اللجنة : حلق اللحية حرام ؛ لِمَا رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : خَالفوا المشركين وفِّرُوا اللحى وأحْفُوا الشوارب . ولِمَا رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : جُزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالِفوا المجوس . والإصرار على حَلْقها مِن الكبائر ، فيجب نُصح حالقها والإنكار عليه ، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني ، وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وَجَب عَزْله إن تيسّر ذلك ولم تحدث فتنة ، وإلاَّ وَجب الصلاة وراء غيره ِمن أهل الصلاح على مَن تيسر له ذلك ، زجرًا له وإنكارًا عليه ، إن لم يترتب على ذلك فتنة ، وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شُرِعت الصلاة وراءه ؛ تحقيقا لمصلحة الجماعة ، وإن خِيف مِن الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صُلِّي وراءه ؛ درءًا للفتنة، وارتكابا لأخفّ الضررين . اهـ . والله تعالى أعلم . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
رد عن استفسارك اخي علي بخصوص الفتوى الاولى من فضيلة الشيخ عبد الله الحمادي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته لاشك أن حلق اللحية محرم، بدلالة السنة الثابتة وإجماع أهل العلم واتفق أكثر أهل العلم على الأخذ من اللحية، لكنهم اختلفوا في مقدار ما يؤخذ منها والأصح أنه يجوز أخذ ما زاد عن القبضة وأما الحلق فمحرم والحالق ليس مستحقاً للعنة، ولا مرتكباً لكبيرة ويجوز الصلاة خلفه والقاعدة التي قررها جماعة من المحققين أن من صحت صلاته صحت إمامته حفظك ربي ووفقك رد عن استفسارك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كلام الأخ علي وفقه الله يحتمل الصواب من حيث دخول الحالق في التشبه بالنساء وكونه مُثلة وإن كنت لم أقف على من عدَّ حلق اللحية من الكبائر من العلماء السابقين والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() الله اعلم ؟؟؟ظ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() اقتباس:
- المعتمد في المذهب الشافعي هو الكراهية لا التحريم - الخطابي (ت388) وقد قال بكراهة الحلق وندب التوفير في "معالم السنن" - والشافعية المتأخرين تكون على ما قرره الرافعي والنووي، وابن حجر والرملي. وقد ذكر الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1|142) خصال مكروهة في اللحية منها: «نتفها أو بعضها بحُكم العَبَث والهوس، وذلك مكروه» - نقل الامام النووي في شرح مسلم ذكر اثنا عشر خصلة مكروهة في اللحية، منها حلقها . ونص صراحة على الكراهية في كتابه التحقيق الذي كتبه بعد المجموع والروضة، كما في مقدمته. وكذلك فهم المتأخرون من الشافعية كلامه على الكراهة - قال الرملي الشافعي في فتاواه (4|69): «حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام» - البجيرمي على الخطيب في كتاب الشهادات الكراهية كذلك - قال زكريا في أسنى المطالبقوله ويكره نتفها - ال الدمياطي في إعانة الطالبين (2|240) «المعتمد عند الغزالي، وشيخ الإسلام (زكريا الأنصاري) وابن حجر في التحفة، والرملي، والخطيب (الشربيني)، وغيرهم الكراهة» - قال القاضي المالكي عياض عن أحكام اللحية: «يكره حلقها وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. وتكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها، كما تكره في قصها وجزها. وقد اختلف السلف: هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة» - الكراهة هي الرواية عن أحمد. إذ سأله مُهنّا (كما في المغني عن حف الوجه، فقال: ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال - قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه - قال الشمس وهو ممن لا يخرج عن أقوال أحمد، في الشرح الكبير (1|255): «ويستحب إعفاء اللحية» - قال ابن تميم الحراني في مختصره (1|132): «ويستحب توفير اللحية» - قال ابن عمر الضرير في الحاوي الصغير «ويسن أن يكتحل وترا بإثمد، ويدهن غبا، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه، ويقص شاربه، ويعفي لحيته» - قال ابن عبد القوي في منظومة الآداب : «وإعفاء اللحى ندب» اقتباس:
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته لاباس بنقل سؤالك الاول لكن الثاني الجواب واضح تماما هنا اقتباس:
و الله اعلم |
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||||
|
![]() اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
بس رجاءا اصبري علي لأننا طلاب حقيقة ونريد اتباع الاحكام كما شرعها الله سبحانه وتعالى |
||||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
محجبه, يمحي, عاصيا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc