![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
سؤال خاص بالأهلية في عقد الزواج
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() كما هو مقرر ان عقود الزواج يتم ابرامها اما امام الموثق او ضابط الحالة المدنية فاذا كان احد الزوجين قاصرا فانه لايسجل العقد الا بعد ارفاق ملف العقد بترخيص من القضاء هذا من الناحية الشكلية والادارية
ويكون الزواج قبل اكتمال الأهلية باطلا بطلانا مطلقا ويمكن الطعن فيه قبل الدخول من طرف أحد الزوجين أو النيابة العامة أو أي شخص له مصلحة اما بعد الدخول فيثبت مراعاة للمصلحة ولا تسجيله الا بحكم قضائي خلافا للزواج باحد المحارم مثلا او زواج المسلمة بغير المسلم فهذا يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول من طرف الامتعاقدين او من النيابة او ا القاضي من تلقاء نفسه وممن له مصلحة في ذلك باعتبار ان المسالة فيها مساس بالنظام العام المشرع الجزائري لايمنع الزواج قبل السن المحددة قانونا ولكن اشترط شرطا واحا فقط هو الترخيص من القضاء لا اكثر ولا اقل |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم أستاذ مرشد بارك الله فيك شكرا على الاهتمام قصدت التي تتم في الارياف مثلا و التي لم تسجل في سجلات الحالة المدنية " لذلك لم يحترم فيها شرط السن" بالنسبة للبطلان المطلق و امكانية الطعن فيها من أحد الزوجين أو النيابة أو من له مصلة أرجو افادتي بالمادة التي تنص على ذلك لاني وجدت نفس اجابتك في كتاب الاستاذ حداد لكن المادة مش موجودة شكرا مجددا |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() هذا هو الذي جري عليه العمل في الجزائر في مثل هذه القضايا فالمسألة مبينة على اجتهاد ومرعاة مصالح الزوجين |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
بارك الله فيك أخي شكرا على الاهتمام وجدت المادة في قانون اجراءات مدنية و ادارية بعد عناء طويل 257 ق ا م ا " تتدخل النيابة العامة تلقائيا في القضايا التي يحددها القانون او للدفاع عن النظام العام " شكرا مجددا سلام |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() لماذا ليست المادة 3 مكررالتي تتكلم عن هختصاص النيابة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() السلام عليكم: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
بداية تضمن هذا الموضوع عدة مسائل جوهرية ينبغي أن نتوقف عندها 1/ أولا المسائل التي تكون من النظام العام هي المسائل التي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولا يجوز للقاضي الحكم خلافها ويكون للنيابة العامة والقاضي إثارتها من تلقاء نفسها ... وبما أن المشرع أجاز للقاضي منح إذن لتزويج ناقص الأهلية فهذه لم تعد من النظام العام كما أن الزواج يثبت بعد الدخول حتى ولو كان أحد الزوجين ناقص الأهلية فلا يتصور أن يضع المشرع ضوابط لمخالفة قاعدة من النظام العام 2/ الركن الوحيد لعقد الزواج هو الرضا (المادة 09)وما عدا ذلك فما هي إلا شروط يتراوح الإخلال بها بين البطلان كوجود موانع شرعية والفسخ قبل الدخول إذا كان كان الزواج بلا ولي أو شاهدين أو صداق ويثبت بعد الدخول بصداق المثل (المادة 33 ) ونلاحظ أن هذه المادة لم تذكر الاخلال بشرط الأهلية التحليل البسيط لما جاء في هذا الموضوع يسمح لنا بتحليله إلى نقاط : أ- يثبت هذا الزواج بعد الدخول رغم عدم وجود نص صريح لكن أستند لعدم وجود نص صريح لخلاف ذلك . ب- قبل الدخول لا يمكن للنيابة إثارة الموضوع لعدم وجود عقد أصلا ذلك لأن الجهات المخول لها تسجيل العقد لا يمكنها ذلك في غياب إذن من القاضي ختاما لقد راعا قانون الأسرة الجزائري كون أن النضج لا يقترن بسن معينة لذلك سمح بالزواج دون السن المحددة في المادة 07 وهذا مسايرة لما يجري في بعض مناطق الوطن وكذلك مراعاة للضرورة الدافعة لذلك أما في قانون 1963 فقد تضمن عقوبة لمن يخالف السن القانونية للزواج ومن حرر عقد الزواج بعقوبة تتراوح بين 15 يوما إلى 3 أشهر وغرامة مالية كما أنه عرض عقد الزواج للبطلان قبل الدخول كما منح النيابة العامة صراحة حق الطعن فيه وقابلا للبطلان بعد الدخول بناءا على طلب أحد الزوجين (المادة 3) |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
بداية تضمن هذا الموضوع عدة مسائل جوهرية ينبغي أن نتوقف عندها 1/ أولا المسائل التي تكون من النظام العام هي المسائل التي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولا يجوز للقاضي الحكم خلافها ويكون للنيابة العامة والقاضي إثارتها من تلقاء نفسها ... وبما أن المشرع أجاز للقاضي منح إذن لتزويج ناقص الأهلية فهذه لم تعد من النظام العام كما أن الزواج يثبت بعد الدخول حتى ولو كان أحد الزوجين ناقص الأهلية فلا يتصور أن يضع المشرع ضوابط لمخالفة قاعدة من النظام العام 2/ الركن الوحيد لعقد الزواج هو الرضا (المادة 09)وما عدا ذلك فما هي إلا شروط يتراوح الإخلال بها بين البطلان كوجود موانع شرعية والفسخ قبل الدخول إذا كان كان الزواج بلا ولي أو شاهدين أو صداق ويثبت بعد الدخول بصداق المثل (المادة 33 ) ونلاحظ أن هذه المادة لم تذكر الاخلال بشرط الأهلية التحليل البسيط لما جاء في هذا الموضوع يسمح لنا بتحليله إلى نقاط : أ- يثبت هذا الزواج بعد الدخول رغم عدم وجود نص صريح لكن أستند لعدم وجود نص صريح لخلاف ذلك . ب- قبل الدخول لا يمكن للنيابة إثارة الموضوع لعدم وجود عقد أصلا ذلك لأن الجهات المخول لها تسجيل العقد لا يمكنها ذلك في غياب إذن من القاضي ختاما لقد راعا قانون الأسرة الجزائري كون أن النضج لا يقترن بسن معينة لذلك سمح بالزواج دون السن المحددة في المادة 07 وهذا مسايرة لما يجري في بعض مناطق الوطن وكذلك مراعاة للضرورة الدافعة لذلك أما في قانون 1963 فقد تضمن عقوبة لمن يخالف السن القانونية للزواج ومن حرر عقد الزواج بعقوبة تتراوح بين 15 يوما إلى 3 أشهر وغرامة مالية كما أنه عرض عقد الزواج للبطلان قبل الدخول كما منح النيابة العامة صراحة حق الطعن فيه وقابلا للبطلان بعد الدخول بناءا على طلب أحد الزوجين (المادة 3) |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم تحليلك فيه الكثير من الواقعية لكن ما رأيك في المادة 223 قانون أسرة " تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون " مثال على ذلك نص المادة 1 ق 63 -244 يلغى تلقائيا لوجود ما يخالفه في قانون 05 -02 و هي المادة 7 بمفهوم المخالفة المواد التي لا يوجد ما يقابلها او ما يخالفها او ما يتعارض معها تبقى سارية المفعول و قابلة للتطبيق و من هذه المواد النصوص 2 ,3 ,4 من قانون 1963 بحيث بالرجوع الى القانون الحالي لا نجد نص يعالج المسائل التي تناولتها هذه المواد بطريق مباشر او غير مباشر سواء بالتأكيد عليها أو بمخالفتها هذا يعني أن الأهلية من النظام العام و هذا بالاعتماد على المواد السالفة الذكر التي تنص على معاقبة المعاقبين لشرط السن بالحبس و الغرامة و ببطلان الزواج المخالف لاحكام الاهلية اذا لم يلحقه دخول و قابليته للابطال اذا لحقه دخول بناء على طلب الزوجين أو أحدهما أو من له مصلحة في ذلك أو النيابة العامة |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الزواج, بالأهلية, سؤال |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc