فتحو عقولكم وجاوبوني يا شاطرين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتحو عقولكم وجاوبوني يا شاطرين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-07-07, 22:07   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
la sagesse
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي فتحو عقولكم وجاوبوني يا شاطرين

شخص اجر سكن لامرأة دون وثيقة رسمية ولأنه لا يملك دليل ادعى انه اعارها لها وليست إيجار والآن يريد أن يخرجها ، نعلم انه يستطيع رفع دعوى في العقاري يطالب فيها بإخلاء السكن ولكن السؤال : هل يستطيع ان يرفع دعوى موازية امام الاستعجالي على أساس الاجتهاد القضائي الذي يقول :

- من المقرر قانونا و قضاء أنه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة، و من ثم يجوز لصاحب الحق على العقار أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المدعى عليها شاغلة للأماكن بدون سند أو حق، فهذا يثبت حالة الاستعجال، لذا يتوجب نقض القرار القاضي بعدم الاختصاص.
قرار رقم: 139280 مؤرخ في: 24/10/1995 م إ س م م الجزء الأول 1997 عدد خاص ص 134.

كيف يثبت انها شاغلة دون سند وهل يستطيع الخصم ان تدفع بأن الايجار كان شفوي والقانون يحمي حق المستأجر في هذه الحالة ؟ ثم ، كيف ان المدعي يدعي بعقد العارية والاجتهاد الاقضائي يتحدث عن الايجار ؟ ولكن نقطة التشابه ان المرأة هنا شاغلة حقا دون سند وعليها الخروج ؟؟ ما رأيكم من فضلكم









 


قديم 2012-07-09, 13:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فاتح.
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم جميعا
بما أن القضاء الاستعجالي قضاء مؤقت إلى غاية الفصل في الموضوع فإنه في قضية الحال وجب على الشخص أن يثبت حقه في هذا العقار حتى يتسنى له إثبات حالة شغل العقار من قبل الغير بموجب أمر وبعد أن يوجه له إنذارا بالإخلاء وفوات أجله يحق له رفع دعواه لكن في الجهة المقابلة فإن القول بهذا دون حيازة أي وثيقة أو سند فيه إنعدام للتأسيس. والله أعلم.










قديم 2012-07-09, 15:49   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
la sagesse
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاتح. مشاهدة المشاركة
السلام عليكم جميعا
بما أن القضاء الاستعجالي قضاء مؤقت إلى غاية الفصل في الموضوع فإنه في قضية الحال وجب على الشخص أن يثبت حقه في هذا العقار حتى يتسنى له إثبات حالة شغل العقار من قبل الغير بموجب أمر وبعد أن يوجه له إنذارا بالإخلاء وفوات أجله يحق له رفع دعواه لكن في الجهة المقابلة فإن القول بهذا دون حيازة أي وثيقة أو سند فيه إنعدام للتأسيس. والله أعلم.
العمل بالتنبيه بالاخلاء اجراء لم يعد نافع بعد تعديل 2007 قانون مدني لأنه اجراء متعلق بالعقود الشفهية واصبح اغلب العقود خاصة الايجار تتطلب عقد مكتوب وينتهي بانتهاء مدته دون حاجة لتنبيه بالاخلاء


شكرا جزييييلا ، من يفيدنا ايضا









قديم 2012-07-14, 10:47   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة la sagesse مشاهدة المشاركة
العمل بالتنبيه بالاخلاء اجراء لم يعد نافع بعد تعديل 2007 قانون مدني لأنه اجراء متعلق بالعقود الشفهية واصبح اغلب العقود خاصة الايجار تتطلب عقد مكتوب وينتهي بانتهاء مدته دون حاجة لتنبيه بالاخلاء


شكرا جزييييلا ، من يفيدنا ايضا
السلام عليكم:
تطلب الجواب أم تمتحن الناس؟ حدد المطلوب.









قديم 2012-07-14, 19:49   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكن استصدار امر على ذيل عريضة من اجل تعيين اي محضر للانتقال الى الاماكن ومعاينة واقعة شغلها و استجواب شاغلها عن سند استغلالها ومن ثم يثبت يثبت انعدام سند الايجار










قديم 2012-07-14, 20:09   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
amin mascara
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا (صاجاص) ساحاول الاجابة انطلاقا من اسئلنك

-1
تقول ان
المستاجرة بدون سند اذن عقد الكراء باطل لان التعامل في العقار يجب الشكلية
-2
رغم ان الاجتهاد القضائي يتحدث عن الاستعجال الا انه لا يهمنا في هذه القضية
اما الحل فيكون باعادة المتعاقدان الى الحالة الطبيعية والـــــــــــــــــــــه خير علــــــــــــــيم










قديم 2012-07-17, 15:20   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
idari
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة la sagesse مشاهدة المشاركة
شخص اجر سكن لامرأة دون وثيقة رسمية ولأنه لا يملك دليل ادعى انه اعارها لها وليست إيجار والآن يريد أن يخرجها ، نعلم انه يستطيع رفع دعوى في العقاري يطالب فيها بإخلاء السكن ولكن السؤال : هل يستطيع ان يرفع دعوى موازية امام الاستعجالي على أساس الاجتهاد القضائي الذي يقول :

- من المقرر قانونا و قضاء أنه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة، و من ثم يجوز لصاحب الحق على العقار أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المدعى عليها شاغلة للأماكن بدون سند أو حق، فهذا يثبت حالة الاستعجال، لذا يتوجب نقض القرار القاضي بعدم الاختصاص.
قرار رقم: 139280 مؤرخ في: 24/10/1995 م إ س م م الجزء الأول 1997 عدد خاص ص 134.

كيف يثبت انها شاغلة دون سند وهل يستطيع الخصم ان تدفع بأن الايجار كان شفوي والقانون يحمي حق المستأجر في هذه الحالة ؟ ثم ، كيف ان المدعي يدعي بعقد العارية والاجتهاد الاقضائي يتحدث عن الايجار ؟ ولكن نقطة التشابه ان المرأة هنا شاغلة حقا دون سند وعليها الخروج ؟؟ ما رأيكم من فضلكم

اهلا
في البداية نبين اولاا اذاا ما كان الايجاار قبل سنه 1993 او بعدها او بعد 2007 حسب نوع السكن لان بصدور المرسوم التشريعي 93 /03 المتعلق بالنشاط العقاري و الذي يشترط ان يكون عقد الايجار مكتوب وفق النموذج المحدد في المرسوم التنفيذي 94 / 69 ... اضافة لقانون المدني في سنه 2007 في المادة 467 مكرر ....

بخصوص الاجتهاد القضائي هو صحيح لان شاغل الامكنة بدون سند نلجا للاستعجالي مباشرة لطرده ....

بشان الايجار شفوي او عارية التمييز يكون بينهماا اذا تم الحصول على مقابل او لا ... اذا كان شاغل الامكنة يدفع ايجار فنحن بصدد عقد ايجار وعليه اثبات ذلك بموجب وصولات دفع بدل الايجااار ويمكن بالقرائن ايضا ... اما اذا كان لا يوجد مقابل فهي عارية وتنتهي متى طلب بهاا المعير يعني صاحب الشيء .....

تعليق اخر بخصوص سؤالك ان الاجتهاد القضائي متعلق بالايجار فهذا غير صحيح الاجتهاد القضائي متعلق بشاغل الامكنة دون سند نطبقه حتى لو تم اعتدااء على قطعة ارض وباشر فيها البناء اذا علمنا بعد معاينه المحضر القضائي انه بدون سند يمكن التوجه للاستعجالي مباشرة و طلب طرده ..

ملاحظة ينبغي الانتباه لمسالة انتقال عبء الاثبات ... لانه اذا طلب بطردها فادعى انها شاغلة دون سند ... بعد ان يثبت انه مالك للسكن عبء الاثبات ينتقل اليها اذا قالت انه ايجااار فعليها اثبات ذلك كما قلنا سابقااا ....

تحياتي ...









قديم 2012-07-17, 15:44   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أليسع
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 إلى كل مختص في العقاري

قطعة أرض واقعة في شياع يعني لم تقسم على الورثة وبما أنني ذو مصلحة في القضية فأريد أخذ نصيبي بعد تقسيم الارض .
فما هي اجراءات تقسيم هذه القطعة ؟ وأحيطكم علما أن أصحابها هما : عمي وعمتي يسكنان في فرنسا وأنا أمثل إبن أخيهما نيابة عن أبي المتوفي أسكن في الجزائر
كيف أحصل على حقي وليس لي أي وثيقة تثبت ذلك مع العلم أن هذه القطعة واقعة شياع










قديم 2012-07-17, 17:49   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
idari
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أليسع مشاهدة المشاركة
قطعة أرض واقعة في شياع يعني لم تقسم على الورثة وبما أنني ذو مصلحة في القضية فأريد أخذ نصيبي بعد تقسيم الارض .
فما هي اجراءات تقسيم هذه القطعة ؟ وأحيطكم علما أن أصحابها هما : عمي وعمتي يسكنان في فرنسا وأنا أمثل إبن أخيهما نيابة عن أبي المتوفي أسكن في الجزائر
كيف أحصل على حقي وليس لي أي وثيقة تثبت ذلك مع العلم أن هذه القطعة واقعة شياع

اهلا اخي
انا طالب في الحقوق عموما اعطيك نظره عما يوجد باختصار من اجراءات ان شاء الله اوفق في ذلك :

- بداية اخي لم توضح اذا ما تم حصر تركة الهاالك و تحرير فريضة بذلك .. واذا ما كنت تملك شهاده انتقال الملكية ... يعني المفروض عندك سند ملكية ع الشيوع هاد كاول اجرااء ... في حالة عدم وجود ذلك ينبغي بالاول رفع دعوى امام شؤون الاسرة لتعيين خبير لحصر تركه الهالك و تعيين اي موثق لتحرير فريضة بذلك ... بعد الحصوول على هذا ترفقها في ملف الدعوى العقارية و شهاده الحالة السالبة للعقار .. تتوجه للقسم العقاري ترفع دعوى الخروج من حالة الشيوع صبقا للماده 722 و 754 قانون مدني وتطلب قبل الفصل في الموضوع تعيين خبير لاعداد مشروع القسمه ... وستاخذ حقك باذن الله ...
اضيف لك ان المحكمه المختصة هي موطن وجود العقار ( القطعه ) ولا تنسى ايضا شهر العريضة في العقاري ...

بالتوفيق









قديم 2012-07-18, 18:52   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أليسع مشاهدة المشاركة
قطعة أرض واقعة في شياع يعني لم تقسم على الورثة وبما أنني ذو مصلحة في القضية فأريد أخذ نصيبي بعد تقسيم الارض .
فما هي اجراءات تقسيم هذه القطعة ؟ وأحيطكم علما أن أصحابها هما : عمي وعمتي يسكنان في فرنسا وأنا أمثل إبن أخيهما نيابة عن أبي المتوفي أسكن في الجزائر
كيف أحصل على حقي وليس لي أي وثيقة تثبت ذلك مع العلم أن هذه القطعة واقعة شياع
عليك أن توضح من الهالك ؟ وما إذا تحققت حياة أبيك بعد وفاة الهالك؟









قديم 2012-07-24, 15:24   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
la sagesse
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
تطلب الجواب أم تمتحن الناس؟ حدد المطلوب.
صدقني اطلب الجواب والمساعدة ولكني علقت على مشاركة الأخ على سبيل المناقشة وتبادل المعارف ، شكرا لكما

اقتباس:
بما أن القضاء الاستعجالي قضاء مؤقت إلى غاية الفصل في الموضوع فإنه في قضية الحال وجب على الشخص أن يثبت حقه في هذا العقار حتى يتسنى له إثبات حالة شغل العقار من قبل الغير بموجب أمر وبعد أن يوجه له إنذارا بالإخلاء وفوات أجله يحق له رفع دعواه لكن في الجهة المقابلة فإن القول بهذا دون حيازة أي وثيقة أو سند فيه إنعدام للتأسيس. والله أعلم.
شكرا جزيييييلا للاجابة









قديم 2012-07-24, 15:25   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
la sagesse
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل بومهدي مشاهدة المشاركة
يمكن استصدار امر على ذيل عريضة من اجل تعيين اي محضر للانتقال الى الاماكن ومعاينة واقعة شغلها و استجواب شاغلها عن سند استغلالها ومن ثم يثبت يثبت انعدام سند الايجار
نعم معلومة أفادتني كثيرا ، شكرا جزيييلا









قديم 2012-07-24, 15:26   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
la sagesse
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amin mascara مشاهدة المشاركة
يا (صاجاص) ساحاول الاجابة انطلاقا من اسئلنك

-1
تقول ان
المستاجرة بدون سند اذن عقد الكراء باطل لان التعامل في العقار يجب الشكلية
-2
رغم ان الاجتهاد القضائي يتحدث عن الاستعجال الا انه لا يهمنا في هذه القضية
اما الحل فيكون باعادة المتعاقدان الى الحالة الطبيعية والـــــــــــــــــــــه خير علــــــــــــــيم
فكرة جيدة هي ايضا تعتبر حل للقضية / شكرا جزيلا









قديم 2012-07-24, 15:32   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
la sagesse
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة idari مشاهدة المشاركة
اهلا
في البداية نبين اولاا اذاا ما كان الايجاار قبل سنه 1993 او بعدها او بعد 2007 حسب نوع السكن لان بصدور المرسوم التشريعي 93 /03 المتعلق بالنشاط العقاري و الذي يشترط ان يكون عقد الايجار مكتوب وفق النموذج المحدد في المرسوم التنفيذي 94 / 69 ... اضافة لقانون المدني في سنه 2007 في المادة 467 مكرر ....

بخصوص الاجتهاد القضائي هو صحيح لان شاغل الامكنة بدون سند نلجا للاستعجالي مباشرة لطرده ....

بشان الايجار شفوي او عارية التمييز يكون بينهماا اذا تم الحصول على مقابل او لا ... اذا كان شاغل الامكنة يدفع ايجار فنحن بصدد عقد ايجار وعليه اثبات ذلك بموجب وصولات دفع بدل الايجااار ويمكن بالقرائن ايضا ... اما اذا كان لا يوجد مقابل فهي عارية وتنتهي متى طلب بهاا المعير يعني صاحب الشيء .....

تعليق اخر بخصوص سؤالك ان الاجتهاد القضائي متعلق بالايجار فهذا غير صحيح الاجتهاد القضائي متعلق بشاغل الامكنة دون سند نطبقه حتى لو تم اعتدااء على قطعة ارض وباشر فيها البناء اذا علمنا بعد معاينه المحضر القضائي انه بدون سند يمكن التوجه للاستعجالي مباشرة و طلب طرده ..

ملاحظة ينبغي الانتباه لمسالة انتقال عبء الاثبات ... لانه اذا طلب بطردها فادعى انها شاغلة دون سند ... بعد ان يثبت انه مالك للسكن عبء الاثبات ينتقل اليها اذا قالت انه ايجااار فعليها اثبات ذلك كما قلنا سابقااا ....

تحياتي ...
تحليل وافي كافي ربي يخليك ، هذا ما احتاج بالضبط ولكن سؤال ؟ قولك عبارة "يمكن التوجه للاستعجالي مباشرة " هل تقصد أنه لا يحتاج لدعوى في الموضوع ؟ مباشرة الاستعجالي ؟ وهل يرفعها امام القسم الاستعجالي العقاري (القاضي العقاري)ام الاستعجالي امام رئيس المحكمة ؟









قديم 2012-07-25, 00:08   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
hiba tlemcen
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hiba tlemcen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يمكن لصاحب السكن أن يرفع دعوى إستعجالية يطلب من خلالها طرد الشاغلة من السكن لأنها شاغلة بدون سند و ذلك في حالة ما إذا تقدم بجميع الوثائق التي تثبت حقا ان السكن ملكهو لم تقدم المدعى عليها أية وثيقة تثبت إدعاءاتها , لا سيما و أن عقد الإيجار غير ثابت وجوده من خلال ما ذكرت إلا مجرد تصريحا لا تصمد للنقاش أمام العقود أو التي يضعها رافع الدعوى ,
إذا كان هناك تفصيل آخر في القضية فأذكره لنناقشه,










 

الكلمات الدلالية (Tags)
شاطرين, عقولكم, فبين, وجاوبوني


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc