![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فتحو عقولكم وجاوبوني يا شاطرين
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() شخص اجر سكن لامرأة دون وثيقة رسمية ولأنه لا يملك دليل ادعى انه اعارها لها وليست إيجار والآن يريد أن يخرجها ، نعلم انه يستطيع رفع دعوى في العقاري يطالب فيها بإخلاء السكن ولكن السؤال : هل يستطيع ان يرفع دعوى موازية امام الاستعجالي على أساس الاجتهاد القضائي الذي يقول :
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم جميعا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
شكرا جزييييلا ، من يفيدنا ايضا |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
تطلب الجواب أم تمتحن الناس؟ حدد المطلوب. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() يمكن استصدار امر على ذيل عريضة من اجل تعيين اي محضر للانتقال الى الاماكن ومعاينة واقعة شغلها و استجواب شاغلها عن سند استغلالها ومن ثم يثبت يثبت انعدام سند الايجار |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() يا (صاجاص) ساحاول الاجابة انطلاقا من اسئلنك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
اهلا في البداية نبين اولاا اذاا ما كان الايجاار قبل سنه 1993 او بعدها او بعد 2007 حسب نوع السكن لان بصدور المرسوم التشريعي 93 /03 المتعلق بالنشاط العقاري و الذي يشترط ان يكون عقد الايجار مكتوب وفق النموذج المحدد في المرسوم التنفيذي 94 / 69 ... اضافة لقانون المدني في سنه 2007 في المادة 467 مكرر .... بخصوص الاجتهاد القضائي هو صحيح لان شاغل الامكنة بدون سند نلجا للاستعجالي مباشرة لطرده .... بشان الايجار شفوي او عارية التمييز يكون بينهماا اذا تم الحصول على مقابل او لا ... اذا كان شاغل الامكنة يدفع ايجار فنحن بصدد عقد ايجار وعليه اثبات ذلك بموجب وصولات دفع بدل الايجااار ويمكن بالقرائن ايضا ... اما اذا كان لا يوجد مقابل فهي عارية وتنتهي متى طلب بهاا المعير يعني صاحب الشيء ..... تعليق اخر بخصوص سؤالك ان الاجتهاد القضائي متعلق بالايجار فهذا غير صحيح الاجتهاد القضائي متعلق بشاغل الامكنة دون سند نطبقه حتى لو تم اعتدااء على قطعة ارض وباشر فيها البناء اذا علمنا بعد معاينه المحضر القضائي انه بدون سند يمكن التوجه للاستعجالي مباشرة و طلب طرده .. ملاحظة ينبغي الانتباه لمسالة انتقال عبء الاثبات ... لانه اذا طلب بطردها فادعى انها شاغلة دون سند ... بعد ان يثبت انه مالك للسكن عبء الاثبات ينتقل اليها اذا قالت انه ايجااار فعليها اثبات ذلك كما قلنا سابقااا .... تحياتي ... |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() قطعة أرض واقعة في شياع يعني لم تقسم على الورثة وبما أنني ذو مصلحة في القضية فأريد أخذ نصيبي بعد تقسيم الارض . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
اهلا اخي انا طالب في الحقوق عموما اعطيك نظره عما يوجد باختصار من اجراءات ان شاء الله اوفق في ذلك : - بداية اخي لم توضح اذا ما تم حصر تركة الهاالك و تحرير فريضة بذلك .. واذا ما كنت تملك شهاده انتقال الملكية ... يعني المفروض عندك سند ملكية ع الشيوع هاد كاول اجرااء ... في حالة عدم وجود ذلك ينبغي بالاول رفع دعوى امام شؤون الاسرة لتعيين خبير لحصر تركه الهالك و تعيين اي موثق لتحرير فريضة بذلك ... بعد الحصوول على هذا ترفقها في ملف الدعوى العقارية و شهاده الحالة السالبة للعقار .. تتوجه للقسم العقاري ترفع دعوى الخروج من حالة الشيوع صبقا للماده 722 و 754 قانون مدني وتطلب قبل الفصل في الموضوع تعيين خبير لاعداد مشروع القسمه ... وستاخذ حقك باذن الله ... اضيف لك ان المحكمه المختصة هي موطن وجود العقار ( القطعه ) ولا تنسى ايضا شهر العريضة في العقاري ... بالتوفيق |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]() اقتباس:
اقتباس:
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]()
نعم معلومة أفادتني كثيرا ، شكرا جزيييلا
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
شاطرين, عقولكم, فبين, وجاوبوني |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc