هل ممكن الطعن في قرار عزل اداري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل ممكن الطعن في قرار عزل اداري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-08, 16:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 هل ممكن الطعن في قرار عزل اداري


هل ممكن الطعن في قرار عزل اداري
السلام
تعرضت للعزل من مؤسسة الصحة الجوارية من طرف قرار عزل موقع من مدير الصحة للولاية وهذا بعد غيابي المبرر في ذلك الوقت ......بسبب عطل مرضية وقد استلمت اعذارين وانا في عطلة مرضية
لم ابلغ بقرار العزل الي اليوم هل هذا خرق للقانون الامر 06.03 المادة 176
هل يمكن الطعن في القرار امام المحكمة الادارية وماهي الحجج الاكيدة علما ان التقسيم الاداري للصحة العمومية تحكمه القانون 140.07
قانون سلطة التعيين 99.90
قانون الوضيف العمومي 06.03
هل لمدير الصخة الولائية الحق في توقيع القرار
ممكن ابعث لكم بالوثائق ....
شكرا علي المساعدة
ع س تيبازة









 


قديم 2011-06-08, 17:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
EMO
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية EMO
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل قدمت تظلم ؟؟ و متى صدر القرار اخي ؟










قديم 2012-07-04, 13:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

صدر القرار ولم ابلغ به الى اليوم قدمت تضلم في الوضيف العمومي انتضر الجواب










قديم 2012-07-06, 12:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
soudjoud.as
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية soudjoud.as
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اولا التظلم يكون على مستوى المؤسسة التي أصدرت القرار و ليس الوظيفة العمومية
و أصلا هذا القرار أنت لست ملزم بالتظلم لأن هذا القرار محلي و لم تصدره جهة مركزية

أرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بولايتك و سبب عريضتك بسبب الغياب .....و هل إتبعت الإجراءات القانونية بخصوص تبليغ المستخدم
عن مدة غيابك أم لا
لكن انت لم تذكر لنا السبب الذي إعتمد عليه قرار المدير للعزل
و أصلا العزل يكون بعد مرور الموظف على مجلس تأديبي حيث يبدي فيه موقفه .......بعدما تلقى إستدعاء لحضور هذا المجلس التأديبي
و على حسب روايتك ....لم يكن هناك لا إستدعاء و لا مجلس تاديبي

ارجو أخي ...ان توضح إجراءات عزلك ..من فضلك حتى يمكننا المساعدة










قديم 2012-07-06, 19:29   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
البطل2000
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية البطل2000
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soudjoud.as مشاهدة المشاركة
اولا التظلم يكون على مستوى المؤسسة التي أصدرت القرار و ليس الوظيفة العمومية
و أصلا هذا القرار أنت لست ملزم بالتظلم لأن هذا القرار محلي و لم تصدره جهة مركزية

أرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بولايتك و سبب عريضتك بسبب الغياب .....و هل إتبعت الإجراءات القانونية بخصوص تبليغ المستخدم
عن مدة غيابك أم لا
لكن انت لم تذكر لنا السبب الذي إعتمد عليه قرار المدير للعزل
و أصلا العزل يكون بعد مرور الموظف على مجلس تأديبي حيث يبدي فيه موقفه .......بعدما تلقى إستدعاء لحضور هذا المجلس التأديبي
و على حسب روايتك ....لم يكن هناك لا إستدعاء و لا مجلس تاديبي

ارجو أخي ...ان توضح إجراءات عزلك ..من فضلك حتى يمكننا المساعدة
العزل لاجل ترك المنصب القانون لايشترط فيه احالة الموظف على المجلس التاديبي
لان سببه الغياب ويكفي لذك توجيه اعذارين
لاتحاق الوظف بمنصب عمله
فان لم يلتحق تتخذ السلطة التي لها التعيين اجراءات العل دون احالته للمجلس التاديبى
اما بخصوص التظلم لدى الوظيف العمومي فانه مفيد باعتبارمصالح الوظيفة العمومية تكلك سلطة الملراقبة للقرارت المتعلقة بتسيير الموارد البشرية

علما ان التظلم امام جميع الجهات ليس وجوبيا بل هو جوازيا
وليس شرطا لرفع دعوى الالغاء









قديم 2012-07-06, 19:34   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
البطل2000
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية البطل2000
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك مذكرة ماجستير بجامعة تيزي وزو تحت عنوان الطعن في العقوبة التأديبية للموظف العام دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و المصري ا










قديم 2012-07-12, 20:20   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يبدو من قضيتك أن الإدارة المستخدمة قد اخطأت في تطبيق القانون وفي فهم بعض نصوصه
ويظهر ذلك من خلال مايلي:
1- رفض تسلم الشهادة الطبية : لا يمكن للإدارات العمومية رفض استلام الشهادة الطبية مهما كانت الظروف بعد استلما يمكن للإدارة أن تعين طبيبا آخر لفحص الموظف في حالة شكها في الشهادة المقدمة أي إجراء فحص آخر بناء على المادة 203 :" يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا."
في هذه الحالة يتعين على الطبيب تقديم تقرير حول صحة الموظف فيمكن أن يكون رأيه مطابقا للشهادة المقدمة أو انه يصرح الحالة الصحية للموظف لا تستدعى منحه أي عطلة مرضية أو يقرر منحه أسبوعا فقط.

ملاحظة هامة: لا يوجد أي علاقة بين الطبيب الذي يعين من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والطبيب المعين من قبل الإدارة .
فطبيب الضمان الاجتماعي دوره ينحصر في تحديد قيمة الأيام المقبولة للتعويض فقط
أما الطبيب المعين من قبل الإدارة يتمثل دوره التأكد من صحة الشهادة المقدمة وعلى أساس ما يشهد يتم الاعتماد في تبرير الغياب من عدمه



ملاحظة بالنسبة لإثبات تسيلم الشهادات الطبية:
اذا رفضت الإدارة تسلم الشهادة الطبية في هذه الحالة يمكن لكل موظف تسليمها عن طريق المحضر القضائي الذي يحرر محضر تسليم هذا المحضر هو محضر رسمي .

2- عدم تبليغ قرار التسريح أو العزل :
يتعين على جميع الإدارات العمومية ان تقوم بتليغ القرارات التي فيها مساس بمصلحة المواطن حسب المرسوم المتعلق بعلاقة المواطن بالإدارة
بالإضافة إلى نص المادة 96 :" يبلـغ الموظف بكـل القرارات المتعلـقة بوضعيته الإدارية وتنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين وترسيم وترقية الموظفين وإنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية."
وتتمثل أهمية التبليغ في أن آجال الطعن القضائي تحسب من تاريخ التبليغ ،وطالما انه ليس هناك تبليغ فان أجل الطعن يبقى مفتوحا
3- سوء فهم المنشور رقم 1024 المؤرخ في 21 ديسمبر1993 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية المتعلق بطرق إعذار الموظفين الموجودين في وضعية التخلي عن منصب عملهم وإجراءات عزلهم:
حيث جاء في حيثيات المنشور المذكور أعلاه انه يمكن للموظف الذي تم عزله تقيم التماس التحاق بمنصبه إلى الهيئة المستخدمة التي يتعين عليها عرض حالته علة لجنة التأديب للنظر في وضعيته التي تكون لأسباب قاهرة .

الإجراءات التي ينبغي أتباعها في قضية الحال :
* يتعين عليك أولا تقديم طلب التحاق بمنصبك مرفقا بالوثائق التي تبرر غيابك إلى الهيئة المستخدمة فان رفضوا الاستلام فعليك الاستعانة بالمحضر القضائي الذي يحرر محضر تسليم هذا المحضر هو محضر رسمي .
* يتعين على الهيئة المستخدمة عرض حالتك على لجنة التأديب
في حالة عدم عرض ملفك على لجنة التأديب او رفضت لجنة التأديب إلغاء مقرر العزل فانه يمكنك اللجوء إلى الجهات التالية :

أولا التظلم لجنة الطعن الولائية:
توجد على مستوى الولاية بالنسبة للمديريات التنفيذية مثل مديرية الصحة وهي منصوص عنها في المواد التالية :
ويمكن للموظفين تقديم طعونهم أمامها
المادة 65 : تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية.
تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.
المادة 66 : يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 67 : تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
ثانيا الطعن لدى مفتشية الوظيفة العمومية:
يمكنك تقديم تظلم الى مفتشية الوظيفة العمومية حيث أن مفتشيات الوظيفة العمومية تختص بالمراقبة البعدية لكل القرارات المتعلقة بالمسار المهني للموظف ومن ثم يمكنها أن تأمر الإدارة بمراجعة {تعديل .إلغاء.... } كل قرار تراه مخالفا للقانون .
وقرار مفتشية الوظيفة العمومية ملزمة للإدارة لا يجوز لها الخروج عنها.
ثالثا الطعن امام القضاء الإداري ممثلا في المحاكم الإدارية:
أجل الطعن بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية في القرارات الإدارية أربعة أشهر من تاريخ التبليغ.
طالما أن الإدارة المستخدمة لم تقم بتبليغك بقرار العزل فان الأجل يبقى مفتوحا
علما انه يتعين عليك الاستعانة بمحامي حيث ان الاستعانة بالمحامي امام المحاكم الإدارية وجوبي بنص القانون .وكل عريضة لا تكون موقعة من طرف محامي ترفض .
كما أذكرك إذا لم يكن لديك نفقات المحامي طلب المساعدة القضائية حيث أن مقرر الاستفادة من المساعدة القضائية يترتب عنه تعيين محامي مجانا يستوفي مصاريفه من الخزينة العمومية بالإضافة إلى إعفائك من الرسوم القضائية و مصاريف التبليغ والترجمة والخبرة إن كان لها محل .
وبالتوفيق










قديم 2012-07-12, 20:36   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

انصحك بان تجعل حق اللجوء الى القضاء آخر الحلول فقضيتك يمكن حلها على مستوى مصالح الوظيفة العمومية
لأنه لازال عندك حق الطعن لدى لجنة الطعن بالاضافة حقك في التظلم لدى الوظيف العمومي ممثلا في المفتشيات على المستوى المحلى كا يمكنك ايداع تظلمك على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية بالمرادية والذي يفصل فيه مكتب المنازعات على مستوى المديرية العامة
واعلم ان اللجوء الى القضاء اولا في غير صالحك لأنك اذا خسرت عى مسوى القضاء فان الحكم سيكون حجة عليك ومن ثم لايمكنك التظلم لدى لجنة الطعن او لدى مصلح الوظيفة العمومية
دون ان تنس المصاريف القضائية :المحامي التبليغ تسجيل رسوم الدعوى الترجمة الخبرة ان رأى القاضي لزومها
اما العكس فصحيح حيث ان التظلم لدى لجنة الطعن ولدى مصلح الوظيفة العموميةحتى وان كان ردها سلبيا فلايحرمك من حق اللجوء الى القضاء كما ان قراراتها ليس لها حجية امام القضاء انما حجيتها والزاميتها امام الهيئة المستخدمة فقط
فقرارات العدالةهي القرارات الملزمة لجميع الهيئات واجبة النفاذ امامها مهما كانت سواء امام وزارة الصحة او مصالح الوضيفة العمومية
فانتبه لذلك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ممكن, الطعن, اداري, قرار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc