حول التحقيق العقاري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حول التحقيق العقاري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-30, 21:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
aflou67
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 حول التحقيق العقاري

حول التنحقيق العقاري

* حيث اني أحوز عقار ذو مساحة 40م2 محدد تحديد نافي للجهالة وذلك منذ حوالي 20سنة إلى يومنا هذا دون أن ينازعني فيه أحد .
* حيث تقدمت بملف كامل للمحافظة العقارية من اجل تسليم سند ملكية لهذا االعقار عن طريق التحقيق العقاري .
* حيث فوجئت بأعمامي يعترضون أمام المحافضة العقارية لهذا الاجراء بحجة أن العقار المذكو يعود لمورثتهم ( x) المولودة في 1928 عمرها 39 سنة و المتوفية في 1969 متحججين في ذلك بنسخة لصورة الصورة الاصلية لعقد مخطوط باليد محرر في الحقبة الاستعمارية بتاريخ 09-08- 1907 ومسجل بتاريخ 16-08-1916 من غير أن يشهر هذا الاخير .
* حيث بالرجوع لمورثة المعترضين الحقيقية نجد ان لها لقب عئلي وتاريخ ميلاد والعرش الذي تنتمي اليه حسب ما توضخه شهادة الميلاد الصادرة من الدفتر الاصلي الام للحالة المدنية . في حين نجد ان العقد المحتج به من قبل المعترضين جاء فيه اسم مشترية من دون ان يذكر لها لقب عائلي ولا تاريخ ميلاد ولا حتى اسم العرش الذي تنتمي اليه هذه الاخيرة .........فقط نلاحظ تشابه في الاسماء بين مورثة المعترضين وبين التي ذكرت في العقد المحتج به ( اي كمثال : مورثة المعترضين الحقيقية اسمها : بوعكاز خيرة بنت محمد و التي ذكرت في العقد اسمها : خيرة بنت محمد ) ايضا الملاحظ من العقد المحتج به ان العقار المبين فيه لم يحدد بمعنى لم تذكر له مساحة ولا الشارع الذي يقع فيه فقط ذكر في هذا العقد فيما يخص تعيين العقار ( دار كبيرة يطل بابها على الشارع تقع في المدينة لا اكثر ولا اقل ) .
* حيث ان المحافظة العقارية قبلت اعتراضهم علما ان المعترضين لم يقدموا ما يثبت ان المذكورة في العقد هي مورثتهم او ما يثبت انتقال هذا العقار اليهم قانونا بما ان مورثتهم توفيت في 1969 ونحن اليوم في 2011 .
* حيث ان المعترضين كانو ا على علم ان العقار محل التحقيق العقاري في يدي اي واضع اليد عليه منذ اكثر من 20 سنة ولم يتحرك فيهم احد سوى عندما علموا انني قمت باجراءات التحقيق العقاري على هذا العقار .
* حيث والآن قد قوبل طلبي بالرفض من قبل مديريةالحفظ العقاري للولاية.....أين جاء بمقرر الرفض عدم توفر الحيازة فقط دون التطرق الى أن هناك اعتراضات من قبل اشخاص.
سؤالي كيف أتعامل مع هذه القضية من الناحية القانونية ؟...علما أني سجلتها بالمحكمة الادارية للولاية ضد مديرية الحفظ العقاري للولاية
سؤالي الثاني : في حال لاقدر الله رفضت دعواي لأي سبب كان ......كيف أتعامل قانونا مع المعترضين خاصة أنهم لم يتخذوا أي إجراء قانوني يذكر ضدي لحد الساعة ماعدا الاعتراض المذكور امام مديرية حفظ العقار للولاية .

أو ما هي الاجراءات التي اتبعها او الدفوعات التي احضرها من اجل اتباعها عندما تطرح هذه القضية امام القضاء .....وهل تقديم نسخة لصورة الصورة للعقد المذكور له حجة في الدعوى دون تقديم الاصل أي النسخة الثانية لصورة الصورة ؟ ........
* حيث اتضح ان المذكورة في العقد المحتج به المسماة : خيرة بنت محمد له تشابه ايضا مع نسوة اخريات حددن بحوالي 25 امرأة كلهن تحملن اسم : خيرة بنت محمد لكن بالقاب مختلفة ......في هذه الحالة هل الدفع بالتشابه في الاسماء له قيمة في الدعوت إن أقيمت ؟ خاصة من ناحية المصلحة و الصفة ؟

ملاحظة : الفريضة التي استخرجة جاءت باسم مورثة المعترضين وليس باسم المذكورة في العقد المحتج به .









 


قديم 2012-04-01, 07:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

لنا نفس المشكل تقريبا كيف كانت جلسة الصلح و مع من كانت و على ما أعتمدت (من دلائل )؟

و الله الموفق










قديم 2012-04-03, 00:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
aflou67
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي للأخ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة louay02 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

لنا نفس المشكل تقريبا كيف كانت جلسة الصلح و مع من كانت و على ما أعتمدت (من دلائل )؟

و الله الموفق
والله صدقني لم تعقد لنا جلسة صلح من الاساس رغم ان القانون يشترط ذلك .......
ويحرر محضر بالصلح بين الاطراف أو من عدمه.....المهم ان يكون هناك محضر صلح ....وهذا ما لم يكن معي
وقضيتي الآىن قد رفعتها امام المحكمة الادارية للولاية طاعنا في قرار الرفض الذي بلغت به من قبل مديرية الحفظ العقاري للولاية.....









قديم 2012-04-03, 00:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
aflou67
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B1 للأخ louay02

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة louay02 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

لنا نفس المشكل تقريبا كيف كانت جلسة الصلح و مع من كانت و على ما أعتمدت (من دلائل )؟

و الله الموفق
والله صدقني لم تعقد لنا جلسة صلح من الاساس رغم ان القانون يشترط ذلك .......
ويحرر محضر بالصلح بين الاطراف أو من عدمه.....المهم ان يكون هناك محضر صلح ....وهذا ما لم يكن معي
وقضيتي الآىن قد رفعتها امام المحكمة الادارية للولاية طاعنا في قرار الرفض الذي بلغت به من قبل مديرية الحفظ العقاري للولاية.....









قديم 2012-04-03, 07:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aflou67 مشاهدة المشاركة
والله صدقني لم تعقد لنا جلسة صلح من الاساس رغم ان القانون يشترط ذلك .......
ويحرر محضر بالصلح بين الاطراف أو من عدمه.....المهم ان يكون هناك محضر صلح ....وهذا ما لم يكن معي
وقضيتي الآىن قد رفعتها امام المحكمة الادارية للولاية طاعنا في قرار الرفض الذي بلغت به من قبل مديرية الحفظ العقاري للولاية.....
إن لم تعقد لكم جلسة صلح كيف أتى قرار الرفض وهل كان على بناء الإعتراض أم ماذا و ما محواه ؟

قلت لك أننا أيضا قبلنا بإعتراض محتواه أنه العقار غير مقسوم أنه مازال في الشياع لم تعقد لنا جلسة صلح و إن كنا قد بلغنا بأننا سنستدعى لاحقا للجلسة









قديم 2012-04-03, 18:51   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
aflou67
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










New1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة louay02 مشاهدة المشاركة
إن لم تعقد لكم جلسة صلح كيف أتى قرار الرفض وهل كان على بناء الإعتراض أم ماذا و ما محواه ؟

قلت لك أننا أيضا قبلنا بإعتراض محتواه أنه العقار غير مقسوم أنه مازال في الشياع لم تعقد لنا جلسة صلح و إن كنا قد بلغنا بأننا سنستدعى لاحقا للجلسة

السلام عليكم
نعم بالفعل هذا ما تم .......لم تعقد لي جلسة صلح مع المعترضين كما يشترط القانون حيث جاء في المادة 12 من القانون رقم 07/02 المؤرخ في 27 فيبراير 2007 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ......(يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح . فإذا توصل الأطراف إلى اتفاق يحرر محضرا بذلك.وفي حالة ما إذا باءت محاولة الصلح بالفشل يحرر محضرا بعدم الصلح ......) هذا مانصت عليه المادة المذكورة أعلاه .

من هذا الباب معي لم يتم هذا الاجراء مع ان المادة صريحة .......

ايضا جاء في المادة 17 من نفس القانون المذكور اعلاه أنه إذا لم يفض التحقيق العقاري الى نتيجة .يعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي مقررا مسببا يتظمن رفض الترقيم العقاري ...يكون المقرر المذكور أعلاه قابلا للطعن امام الجهة القضائية المختصة خلال الآجال المقررة قانونا .
ويبلغ مقرر الرفض حسب الحالة الى المعني او الوالي في اجل اقصاه 06 اشهر ابتداءا من تاريخ إيداع الطلب المنصوص عليه في المادة 4 من القانون المذكور اعلاه .....تم

لذلك حتى مقرر الرفض الذي بلغت به من قبل مصالح حفض العقار الولائي لم يكن مسببا ماعدا رفض الطلب لعدم توفر الحيازة ولم يرد بمقرر الرفض أن هناك اعتراضات من قبل اشخاص .....

المهم الله يأتي بالخير .....سلام









قديم 2012-04-03, 20:42   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aflou67 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
نعم بالفعل هذا ما تم .......لم تعقد لي جلسة صلح مع المعترضين كما يشترط القانون حيث جاء في المادة 12 من القانون رقم 07/02 المؤرخ في 27 فيبراير 2007 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ......(يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح . فإذا توصل الأطراف إلى اتفاق يحرر محضرا بذلك.وفي حالة ما إذا باءت محاولة الصلح بالفشل يحرر محضرا بعدم الصلح ......) هذا مانصت عليه المادة المذكورة أعلاه .

من هذا الباب معي لم يتم هذا الاجراء مع ان المادة صريحة .......

ايضا جاء في المادة 17 من نفس القانون المذكور اعلاه أنه إذا لم يفض التحقيق العقاري الى نتيجة .يعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي مقررا مسببا يتظمن رفض الترقيم العقاري ...يكون المقرر المذكور أعلاه قابلا للطعن امام الجهة القضائية المختصة خلال الآجال المقررة قانونا .
ويبلغ مقرر الرفض حسب الحالة الى المعني او الوالي في اجل اقصاه 06 اشهر ابتداءا من تاريخ إيداع الطلب المنصوص عليه في المادة 4 من القانون المذكور اعلاه .....تم

لذلك حتى مقرر الرفض الذي بلغت به من قبل مصالح حفض العقار الولائي لم يكن مسببا ماعدا رفض الطلب لعدم توفر الحيازة ولم يرد بمقرر الرفض أن هناك اعتراضات من قبل اشخاص .....

المهم الله يأتي بالخير .....سلام

كنصيحة حاول التقرب من من مكتب المنازاعات لدى مديرية أملاك الدولة للولاية و اطلب منهم الخبرة والتجربة في مثل هاته الحالات لأن هم من سيكونون ضدك في المحكمة و إن لم يقول لك ذلك









قديم 2012-05-15, 12:14   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
said_khemissa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Icon24 14

انت قمت بالاجراء الصحيح بالطعن فى قرار الرفض المبنى على انعدام الحيازة
حيث امالمحافظ العقارى لايمكنه الحلول محل القضاء الذى يبقى له وحده الفصل فى الحيازة باعتبار ان القانون يمنح المعترض اجل شهرين لرفع دعواه ام ام المحكمة وهو مالم يقم به المعترضين

هذا ليس معناه انك صاحب حق
لان العقد المقدم من الخصوم يجوز للقاضى الاخذبه طبقا للمادة21 ولا يشترط الاصل فيه مالم تطعن فيه بالتزوير
ومن جهة اخرى فان العقود العرفية قبل 71 لها حجيتها ىفى الاثبات من تاريخ الوفاة او التسجيل وبالتالى قد تكون ثمة منازعة قانونية
المهم ان المحافظ العقارى يجب عليه فى هذه الحالة تسليم شهادة الترقيم المؤقت بمان الحيازة اكتسبتها بالتاقادم وهى قرينة على الملكية الى ان يطعن المعتلرض










قديم 2012-05-19, 14:01   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
youboo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية youboo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أرجو أن تتمكن من إلغاء القرار الصادر عن المحافظة العقارية، و لكن في حالة ما لم تتمكن من ذلك لاسامح الله، حاول رفع دعوى في القسم العقاري لدى محكمة مكان وجود العقار، ضد أعمامك و ضع كل أدلتك الثبوتية بما فيها دليل حيازتك للعقار منذ 20 سنة كشهادة شهود أو فواتير باسمك و حاول تأسيس دعواك علة كل دليل يخدمك،و لتكن طلباتك هي إنهاء إجراءات التحقيق العقاري و حصولك على الملكية، و بما أن أعمامك لديهم أدلة ناقصة لعل الله يحدث في ذلك خيرا ، لأنك إذا حصلت على الصيغة التنفيذية فإن المحافظ العقاري مجبر على إتمام الإجراءات لصالحك










قديم 2012-07-08, 17:47   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aflou67 مشاهدة المشاركة
والله صدقني لم تعقد لنا جلسة صلح من الاساس رغم ان القانون يشترط ذلك .......
ويحرر محضر بالصلح بين الاطراف أو من عدمه.....المهم ان يكون هناك محضر صلح ....وهذا ما لم يكن معي
وقضيتي الآىن قد رفعتها امام المحكمة الادارية للولاية طاعنا في قرار الرفض الذي بلغت به من قبل مديرية الحفظ العقاري للولاية.....
لما أستفترت قيل لي أن من عارض ولم يتفق معنا في جلسة الصلح هو من يرفع شكوى لدى المحكمة في ظرف أقصاه شهرين تنتظر المحافظة مدة 6 أشهر إن لم يصلها أي بلاغ من المحكمة تسقط المعارضة وتستمر إجراءات التحقيق









 

الكلمات الدلالية (Tags)
التحقيق, العقاري


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc