2012-04-14, 20:06
|
رقم المشاركة : 5
|
معلومات
العضو |
|
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boulekhloukh
المادة 154 من قانون الوظيف العمومي رقم06 - 03 المؤرخ في 15 جوبليه 2006م الموافق ا 19 جمادي الثانية 1427 هـ تنص على ما يلي :
(( يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية الخدمة الوطنية ، يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات و التقاعد ، و لا يمكن له طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية ))
خلاصة القول نعم يستفيد من الترقية بالمدة الوسطى و تحسب له في التقاعد . سواء خدمة وطنية عسكرية ( في الثكنة ) أو خدمة وطنية مدنية ( forme civile )
|
ستحتسب له بعد بلوغه في السن 60 سنة بشرط ان يكون عدد سنوات العمل الفعلية لم يبلغ 32سنة فيستكمل النصاب بسنتي الخدمة الوطنية هذه هي الحالة الوحيدة التي تحتسب فيها سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد الا اذا كان هناك قانون جديد يلغي هذا لم اطلع عليه ومن اطلع عليه فليبصرنا به وبارك الله فيكم
|
|
|
|