منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استشارة قانونية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-03-25, 14:49   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
futur officier
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اختي الكريمة طبقا لنص المادة 54 قانون الاسرة الطلاق هو حكم ابتدائي نهائي الافيما يخص الجانب المادي
اي انه بما ان القاضي اول درجة قد نطق بالطلاق فلا رجعة فيه اي انها طالق من يوم النطق بالحكم
اما فبما يخص الاستئناف الدي قام به المستانف فيخص الجانب المادي فقط اي توابع العصمة باالضافة الى التماع الصداق الخ......
و عليه يجب على المستانف عليها اي المطلقة تنتظر صدور القرار و بعدها تستخرج النسخة التنفيدية و تدهب عند المحضر القضائي للتنفيد حتى و ان قام المستانف بالطعن بالنقض لدى المحكمة العليا
لان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيد في المدني.
اختي اتمنى اني قد وفقت في الاجابة على سؤالك.