هذا ما يبدو أخي قرار إداري تعتبره أنت غير مشروع ..طيب إذا كان كذلك فان لديك الأسباب للدفع بذلك أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي, و لكن يجب ان تعرف أن الإدارة تملك أحياناً أن تلغي قراراً نتج عنه ترتيب حقوق مكتسبة , ومن ذلك القرار الصادر بتعيين شخص في وظيفة عامة فهذا القرار و إن أكسب هذا الشخص حقاً في تقلده الوظيفة العامة , فإن الإدارة تستطيع فصل الموظف في حالة ارتكابه خطأ يبرر هذا الجزاء ، هذا إذا كان القرار الفردي سليماً , أما إذا كان القرار الفردي المنشئ لحقوق مكتسبة غير سليم , فإن الإدارة تملك أن تلغيه أو تعدل فيه وإلغائها له يمثل جزاء لعدم مشروعيته إلا أن الإدارة لا تستطيع أن تجري هذا الإلغاء أو التعديل في أي وقت , فقد استقرت أحكام القضاء على أن القرار الإداري غير المشروع يتحصن ضد رقابة الإلغاء القضائية بفوات مدة الطعن المحددة قانوناً اعتباراً من تاريخ صدوره, و هنا تكمن مشكلتك فأنت تجاوزت الميعاد المحدد قانونا و هو مدة شهرين من تاريخ صدور القرار.
أرجو أن أكون قد أفدتك ..و الله أعلم