اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صابر24
السلام عليكم زملائي إذا أردنا مناقشة القضايا المهنية علينا أولا التخلص من العواطف أنا لا أبخل على زميلتي أن تنال تعويضا ماديا يساعدها على وضعهاالمادي باعتبار أنها نفساء . نحن في مواحهة حالة قانونية أي وضع المرأة العاملة في أي قطاع من الوظيفة العمومية يحق لها أن تنال تعويضا ماديا عن راتبها في حالة عطلة الأمومة لمدة 98 يوما بنسبة 100 % مالم تتغيب خلا 3 أشهر الأخيرة من الحمل. في حال غيابها عن العمل في هذه الفترة ، فإن الضمان الاجتماعي سيعوض لها فترة الأمومة بنسبة 80% أما منحة المردودية فإن الضمان الاجتماعي غير معني بها ولن يعوض عنها أي موظفة في القطاع العمومي أو الخاص.
صابر 24 الوادي
|
عطفا على كلامكم اخي الكريم صابر اعلمك ان الموظفة لها الحق في الاجر الكامل مع احتساب المردودية للشهر الذي قبل العطلة مثلا----------
موظفة في التعليم المتوسط عطلة الامومة بدات في 10ديسمبر 2011 فان المقتصد ينجز لها كشف الراتب لشهر نوفمبر يدرج لها اجباريا ما يعادل تنقيط شهر واحد اي نوفمبر و ذلك بالتنسيق مع المدير ---
وان لم يتم ذلك تحتسب لها نقطة المردودية التي قبلها اي ( حويلية+اوت+سبتمبر) -----------
هذه الحالة مشابهة لحالة اعرفها شخصيا و قد سدد الضمان الاجتماعي اجرتها بدون مشاكل كما جاء في كلام الاخوة الكرام -----------------والله اعلم و شكرا على تفهمك