لم تفهم قصدي اخي جريئ كان قصدي ما جاء في تعقيبك ومن الاحسن دعوى التطليق للضرر م53 من قانون الاسرة الجزائري....
لم يعرف المشرع الجزائري التطليق و اقتصر على ذكر أسبابه في المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري، فإذا كان القانون قد منح الزوج الحق في طلاق زوجته بإرادته المنفردة باعتبار العصمة في يده، فإن حق المرأة في طلب الطلاق بإرادتها المنفردة مقيد بحالات معينة و رد النص عليها في المادة (53) من قانون الأسرة، و هذه الحالات هي عدم الإنفاق، العيوب، الهجر في المضجع، الغياب، الضرر، الحكم بعقوبة شائنة و ارتكاب فاحشة،وكذلك نص المادة 8و8 مكرر وهذا في حالة زواج الرجل من امراة ثانية دون علم الزوجة الاولى جاز لهذه الاخيرة طلب التطليق للضرر.....شكرا اخي ....ومنكم نستفيد