اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد زغلول
(.. الامامة وأقسامها ..)
جمهور العلماء يقسمون الامامة العظمى الى امامة
اختيار ..
واضطرار ..
والاختيار يكون بالطرق التي سأذكرها ان شاء الله .
أما الاضطرار ( وهي التغلب بالسيف والقهر ) فيثبتها كما ذكرت جمهور أهل العلم ولس على ذلك اجماع
صحيح ..
وامامة الاختيار يشترط فيها الجمهور شروط لا بد من توفرها في من يتقلد الامامة .. أما امامة الاضطرار
فلا يشترطون في ذلك شرطا الا الاسلام ..
فلو تغلبت امرأة مثلا على الحكم فيثبت لها حكم الامامة .. وكذلك الصبي لما في ذلك من حفظ الدماء وجمع
شمل المسلمين ..
وسأذكر ان شاء الله في المباحث الاتية هل تصح ولاية المتغلب أم لا ؟!!
قال النووي ( وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب اماما فان أحكامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية عبدا كان أو حرا أو فاسقا بشرط أن يكون مسلما) (شرح مسلم 5/151)
وذكر القسطلاني عن ابن حجر ( وباستيلاء متغلب على الامامة ولو غير اهل لها كصبي وامرأة ان قهر الناس بشوكته وذلك لينظم شمل المسلمين) (هدي الساري 10/210)منقول
|
مقاصد الإمامة :
كما قال الماوردي رحمه الله في بيان ما يجب على الإمام: قال: والذي يلزمه (أي الإمام) من الأمور العامة عشرة أشياء: أحدها : حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أوزاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ،ليكون الدين محروسًا من خلل والأمة ممنوعة من زلل .
الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة ، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم .
الثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم ؛ ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال .
والرابع : إقامة الحدود؛ لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك .
والخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة ؛ حتى لا تظفر الأعداء بغِرة ينتهكون فيها محرمًا ، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دمًا .
والسادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يُسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله .
والسابع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصًا واجتهادًا من غير خوف ولا عسف .
والثامن : تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير .
التاسع : استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال ، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة .
العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح ...... إلخ)
قال البغوي في شرح السنة: فالرعاية : حفظ الشيء ، وحسن التعهد. فقد استوى هؤلاء في الاسم، ولكن معانيهم مختلفة ، فرعاية الإمام ، ولاية أمور الرعية ، والحياطة من ورائهم ، وإقامة الحدود ، والأحكام فيهم.
5- قالوا: ومتى ضيعت هذه المقاصد سقطت ولايته قطعا ووجب خلعه.
وقال الإمام أبو العباس القرطبي المالكي الكبير رحمه الله في كتابه " المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم"، في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم : " على المرء المسلم السمع والطاعة": (ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة ، والأمراء، والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحداً ، ثم إن كانت تلك المعصية كفراً وجب خلعه على المسلمين كلهم ، وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين، كإقام الصلاة ، وصوم رمضان ، وإقامة الحدود ، ومنع من ذلك ؛ وكذلك لو أباح شرب الخمر، والزنى، ولم يمنع منها ، لا يختلف في وجوب خلعه .